< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخامس والسادس من المستنيات


تناعلى الله مقامه الشريف والتي يفضل فيها تأخير الصلاة عن اول وقتها وهو الذي كان لمدافعة الاخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما وان كان الاصح في العبارة لدفعها بعد ما قال ونحوهما اي دفع الحالة سواء كانت الاخبثين او نحو الاخبثين مما يبلبل البال جيد، ذكرتُ في نهاية البحث السابق ان بعض تلامذة السيد الخوئي وهو المقرر لهذا الكتاب الشيخ البروجوردي على الله مقامه والذي شرف بالشهادة قد اشكل على السيد الخوئي بانه توجد بين الروايات التي وصفها بالضعف رواية معتبرة وهي موثقة اسحاق بن عمار المروية في الباب الثامن من ابواب قواطع الصلاة من الجزء السابع الحديث الخامس قرأت المتن وفي المجالس عن ابيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد، واشكلت انه حتى هذه الرواية تعدّ ضعيفة باعتبار ان الشيخ الطوسي لا يروي عن سعد الا بواسطتين على الاقل بل اكثر، ما ذكرته من أن الشيخ الطوسي لا يروي عن سعد هذا واضح ومسلم لا اشكال فيه لكن الشيهة وقعت عليه من جهة ان المجالس المقصود هنا هو مجالس الشيخ الصدوق وليس مجالس الشيخ الطوسي والشبهة جاءت من جهة ان مجالس الشيخ الطوسي يرويها ايضا الابن عن الاب هنا المراد من المجالس هو امالي الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق هنا يروي عن ابيه علي بن بابويه عن سعد وعلي بن بابويه يروي عن سعد فالسند متصل ومعتبر بلا اشكال فما ذكره الشيخ البروجوردي من الاشكال في محله هذا استدراك على الدرس الماضي، الرواية الثانية التي استدل بها في المقام هي ما رواه الشيخ باسناده عن ابي بكر الحضرمي عن ابيه والرواية موجودة في نفس الجزء وفي نفس الصفحة في نفس الباب الباب الثامن من ابواب قواطع الصلاة الحديث الثالث، يروي الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد ولذلك في التقرير يوجد الاشكال قال باسناده عن ابي بكر الحضرمي وكأن الشيخ الطوسي يروي بسند في المشيخة او في الفهرست عن ابي بكر الحضرمي مع ان الرواية لافالرواية هي عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عَميرة او عُميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال ان رسول الله صلى الله عليه واله قال لا تصلي وانت تجد شيئا من الاخبثين جيد، الكلام في سند الشيخ الى احمد بن محمد سواء اريد به البرقي ام ابن عيسى الاشعري واضح لا كلام فيه كلاهما السند اليهما متكرر وصحيح، علي بن الحكم ايضا هو شخص واحد الواقع في الاسانيد ابن الزبير، وسيف بن عميرة ايضا ثقة بلا اشكال، الكلام حينئذ يقع في ابي بكر الحضرمي وفي ابيه اما ابو بكر الحضرمي وقد اختُلف في المراد منه من هو هذا الرجل؟ هل هو عبدالله بن محمد بن شريح ام هو محمد بن شريح؟ ولا يوجد ما يُجزم من خلاله بانه ايهما هو المراد بشكل قطعي وواضح، وسواء كان هذا ام ذاك فان ابا بكر الحضرمي وثقه السيد الخوئي لوقوعه في اسناد كامل الزيارات وعبدالله بن محمد اذا كان هو ابو بكر الحضرمي له طريق اخر لتوثيقه، ما لم نجزم انه عبد الله بن محمد فاننا لا نستطيع ان نوثّقه، نعم انا اوثق ابا بكر الحضرمي من باب رواية ابن مسكان عنه باعتباره من اصحاب الاجماع وهذا بحث اخر، اما ابوه والذي هو على تقدير كونه عبد الله اسمه محمد بن شريح، وعلى تقدير كونه محمد بن شريح لا نعرف اسمه الاب ولعله لم يرد الا في هذه الرواية لعله لا اجزم مئة في المئة فهو لا توثيق له فالسند على كل حال لا يمكننا تتميمه لا اقل من جهة الوالد وهذا واضح على ان الكلام في ابي بكر ايضا وليس فيه وحده، نعم يمكن لنا ان نتمسك بهذه الرواية من باب جبرانها بعمل المشهور اذ المشهور لم يفرقوا بين الاخبث الاول والاخبث الثاني بل جميع الفتاوى ممن تعرض لهذا الشأن وهم اكثر المتقدمين اذا لم اقل الكل تعرضوا في الفقه المأثور انا اسميه يعني قبل التفريع والاستنباط اكثر المتون تعرضت لهذا الفرع من باب كونه منصوصا وافتوا فهو مورد قطعا للجبران بلا اشكال ولا يوجد معارض لها في مورده حتى نقول انما عملوا من باب الترجيح لا من باب العمل الكاشف عن اعتمادهم ووثوقهم بالرواية على اننا ذكرنا في الدرس السابق ان احتمال الخصوصية ضعيف جدا بل غير محتمل، يبقى ان الكلام فيونحوهما لا يوجد دليل خاص على عبارة ونحوهما الا ان ننقح المناط بشكل قطعي كما اسلفنا في الدرس السابق وهو مطمئَن بلا اشكال اي ما يبلبل البال بدرجتها افترضوا ان انسان مبطون بالريح فيدافع الريح فينشغل بعدم خروج الريح وهذا فيه بعض الروايات بس مش بمناسبة استحباب تأخير الصلاة فلا يبعد الحاقه من هذه الجهة خصوصا اذا نظرنا في الروايات التي تتحدث عن ان روح الصلاة هوحضور العقل والقلب فيها فما يمنع من ذلك يمنع من روح الصلاة وحقيقتها بحيث لا يحسب للمرء من صلاته الا ما اقبل عليه بعقله وقلبه كما نصت الروايات فلا يبعد الالحاق حينئذ بعد الغاء الخصوصية وليس هذا القياس بل من القطع بتنقيح المناط او الاطمئنان على اقل تقدير (ايضا تقدم هذا الشيء صحيح).
الخامس اذا لم يكن له اقبال فيؤخر الى حصوله، وهذا احد ايضا الوجوه المورد الخامس وجهه من الوجوه التي تنفع في المورد الرابع ايضا باعتبار ان من يدافع لا اشكال ولا ريب في انه لن يمتلك الاقبال حين المدافعة، وهذا المورد يستدل عليه بصحيحة عمر بن يزيد التي رواها في الباب التاسع عشر من ابواب المواقيت للحديث الرابع عشر تقدمت معنا سابقا ما منتعرض لسندها، قال قلت لابي عبدالله عليه السلام اكون في جانل المصر فتحضر المغرب وانا اريد المنزل فان اخّرت الصلاة حتى اصلي في المنزل كان امكن لي، يعني استطيع ابدل ثيابي البس اثواب اجزم بانها طاهرة اكون مرتاح على وضعي في داخل الدار اتمكن من قضاء حاجتي بشكل افضل، اطهّر بشكل افضل هذا امكن لي، وادركني المساء افاصلي في بعض المساجد؟ فقال صل في منزلك،مع انه قديش فضيلة المسجد يا اخوان عظيمة فيقول الامام له صل في منزلك، حيث دلت هذه الرواية على ان تأخير الصلاة مع التمكين افضل من تقديمها وهي الدليل الوحيد بحسب الظاهر لهذا الفرع، اقول التمكين ليس راحة البال مقابل تشويش البالقد يعد من مصاديقه لكن ليس معناه المفهومي قطعا، عم بقول بانه اذا جئت الى داري فانا اتمكن من الصلاة اكثر، شو يعني اتمكن من الصلاة؟ قطعا مش المقصود الاستقرار، وقطعا مش المقصود شرافة المكان باعتبار فرض في السؤال مسجد، المقصود انني وانا في الخارج مشغول بالي بالعودة الى الدار ايضا هذا مش كثير منطقي شو يعني مشغول بالك بالعودة الى الدار؟ استعجال يعني، هذا مش سبب لتشويش البال بالمعنى القوي كما في مدافعة الاخبثين ونحوهما، اذا كان في محلٍ يخاف فيه مثلا ايضا هذا مش مفروض في المسألة انه يخاف، لو كان يخاف عم بقل له بصلي في بعض المساجد يعني هو مش في حالة خوف ومطاردة، ايضا لم يفرض خصوص اني ابدل اثوابي الى ما احرز طهارته بشكل افضل، ومن هنا اطلق السائل خصوصا في تلك الازمنة اللي كان المساء فيه يأوي الناس الى بيوتهم بحيث يكونون قبل المساء في البيوت مش متل ازمنتنا التي لا يختلف فيها الليل مع النهار خصوصا اوائل الليل بل قد يكون الانس في الليل اكثر من النهار فكأنّ هذا الرجل لديه داعيللاستعجال للوصول الى البيت حتى يصلي وهو مرتاح على وضعه غير مشغول البال من جهة ان هناك مسافة سيقطعها اثناء الظلام وهو امر يُخشى في تلك الازمنة بلا اشكال حتى في داخل العمران كان يخشى لوجود الظلام الدامس فاقرب شي يعني للذهن يا اخواني هو مش تطهير الاثواب باعتبار هو ما فرض ان اثوابه يشك في طهارتها، ومش قضاء الحاجات باعتبار ان المساجد فيها محل التخلي او قريب منها يوجد محل للتخلي في تلك الازمنة وقال امكن لي وامكن لي يعني بيرتاح بالي اذا وصلت الى الدار وخلص ارتحت انا صرت في داري فاصلي بالي مش مشغول بانني كيف اقطع المسافة في الليل، على هذا الاساس حملت الرواية على هذا المعنى بان كل ما يُشغل البال للانسان ويمنعه من الاقبال على الاعمال يقضي بالتأخير، وهذا في الحقيقة كان الاولى الاستدلال عليه بالروايات التي تتحدث عن ان روح الصلاة هو حضور العقل والقلب فصلاة بلا روح كلا صلاة شو يعني لا يحسب للمرء من صلاته؟ يعني هي لا صلاة وان اسقطت الواجب نتيجة استجماعها للشرائط الفقهية، فمن يكون منشغل البال عن الاقبال على الصلاة بالعقل والقلب لاي سبب من الاسباب فانه يتزاحم الاتيان بالصلاة في اول وقتها مع الاتيان بها متأخرا لكن مع حضور قلب وعقل بينما تلك بدون حضور عقل وقلب هادا شي جيد وحينئذ يتحد مسار الفرعين الرابع والخامس ولا بأس بذكر هذه الرواية لكن يكون عمدة الدليل تلك الروايات حيث ان مصلحة الاقبال على الصلاة بالعقل القلب اهم من مصلحة اول الوقت، وحينئذ لابد ان نقايس انتبهوا لي يا اخوان بين مقدار التأخير وما يخسر من صلاته من تأخير انتبهوليشوي فاذا كان الشيء مربوط بوقت الفضيلة يؤخر لكن يبقى في وقت الفضيلة لا اشكال ولا ريب بان ما ذكرناه يأتي، اذا يتأخر عن وقت الفضيلة لكن قبل ان تصفر الشمس قبل ان يصبح في الهزيع الاخير من الوقت ايضا يمكن ان يقال بان مصلحة الاقبال بالعقل والقلب اهم باعتبار صلاة بلا روح ك لا صلاة، لكن اذا كان يقتضي التأخير بمقدار عن اصفرار الشمس فهنا ورد في الروايات ان الصلاة تقول في صورتها الملكوتية للانسان ضيعتني ضيعك الله اذا بتتذكروا الروايات اللي مرت في اوائل البحث في المواقيت ضيعتني ضيعك الله يعني صلاته صارت هيك بدون صلاة كانك لم تصل، هنا يصعب القول بان الانسان يؤخر لاجل راحة باله يعني لا اقل الاقتضاءان متساويان لا اقل باعتبار ان تلك لا تُحسب للانسان وهذه مضيعة مش واضح التقديم على اساس التزاحم، ثم هذا يا اخوان اللي ما ارتاح باله من الظهر الى ان اصفرت الشمس في هالعشر دقائق ربع ساعة قبل غياب لشمس بده يرتاح باله يعني بحيث يصليها في اخر الوقت ولو لم يرتح باله هذا اولاً، ثانيا لا بد ان يكون الانسان بحيث يعلم او يطمئن بان باله سيرتاح شوفوا بعض الناس عندهم وسواس قهري مش عم بحكي بالصلاة ولا بالطهارة قد تكون بالطهارة والصلاة وقد يكون في غيرها من شؤون الحياة وسواس بان العدو سيهاجم، وسواس بان لص ياتي، في ناس بيضلوا عايشين هذه الحالة فاذا كان بحيث لا يرجو ان يزول عذره فليس التأخير في حد نفسه مطلوباً كما هو واضح انما هو مطلوب اذا كان حيث يذهب بلباله ويرتاح باله، اما اذا كان لا يرجو راحة البال فيؤخر لعله ارتاح باله وهو مطمئن بعدم ارتياح البال فلا اشكال ولا ريب في ان التأخير حينئذ غير مطلوب، وهذا ينسحب على بقية الامور يعني اذا كان هذا مبطونا بالريح ويعلم انه اخّر او لم يؤخّر هو مبطون بالريح وسيبقى يقرقر لا اشكال ولا ريب لا اشكال ولا ريب في انه ليس من دواعي التأخير التأخير الى ان ترتفع الحالة فاذا كان لا يرجو ارتفاع الحالة وحالته المرضية مستمرة فلما يؤخر حينئذ، هذا واضح حتى تنقلب الى ضدها والا فلا جيد.
السادس (لا ما فينا دايما نقول بوقت الفضيلة اسا رح نحكي ايش صحيح يزداد الكلام) السادس لانتظار الجماعة اذا لم يفض الى الافراط في التأخير وكذا لتحصيل كمال اخر كحضور المسجد او كثرة المقتدين او نحو ذلك جيد، الانسان حضر الى المسجد في اول وقت الصلاة هل يستحب له ينتظر لاقامة الجماعة والحال انه يستطيع ان يصلي فرادى في اول الوقت، واذا حضرت الجماعة صلى جماعة مع الجماعة ويختار الله احبهما اليه فلا تفوته الصلاة جماعة اذا صلى فرادى فلا يدور الامر بين الصلاة فرادى والصلاة جماعة بعد ان دلت الادلة على استحباب الاعادة، الا ان يقال بان استحباب كون الاتيان بها جماعة في الوجود الاول اهم من الاتيان بها جماعة في الوجود الثاني وهذا غير واضح غير واضح ما دامت الادلة دلت بان الله على مستوى القبول وان كان المسقط للواجب هو الاولى يختار احبهما اليه على مستوى القبول والا على مستوى اسقاط الواجب قطعا الاختيار للاولى لانها جاء بها مستجمعة للاجزاء والشرائط ولا يمكن الا يسقط الامر الوجوبي بها فان الانطباق قهري كما لا يخفى بعد استجماعها للاجزاء والشرائط، فلابد من الاتيان بدليل يدل على ان ما يسقط الفرض كونه هو الجماعة افضل على الاطلاق وان كان يستطيع ان يعيد الجماعة وهذا قد يبتلى به الانسان مكررا مثل الاخوة الذين كانوا في مدينة قم معتادين على صلاة الصبح خلف المرحوم الشيخ البهجة رضوان الله عليه وكان يؤخر صلاة الجماعة حدود نصف ساعة او اكثر عن الوقت الشرعي بداية الوقت الشرعي وكانوا يحضرون مبكرا من قبل الفجر اصلا حتى يحجزوا الاماكن اذا في الصفوف الاولى فهل نقول لهؤلاء يستحب لكم تأخير الصلاة الى ان يحضر امامكم باعتبار لن يقيم احد الجماعة قبل حضوره، ام نقول صلوها فرادى ثم صلوها جماعة معه فان مورد صحة الصلاة فرادى لا يشترط فيه ان يعلم او لا يعلم بانه ستحضر جماعة، والعكس صحيح ايضا الجماعة اللاحقة ليست مشروطة بان يكون يجهلها الانسان حتى تصح الصلاة منه جماعة اقتداء بالامام فيما يأتي به بعد ان جاء بفرضه ثانية، وعلى هذا الاساس هذا المورد مش واضح الا على تقدير بهالشكل مش واضح الا على تقدير القول بان من كان يعلم بانه سيصلي جماعة لا تصح منه الفرادى وهذا لا يقول به احد يا اخوان فانه صدر من اهله وقع في محله مستجمعا لجميع الاجزاء والشرائط، او القول بانه لا يستطيع بعد ان يصلي جماعة لانه يعلم انه كانت ستقام الجماعة فانه قد يدعى ان موارد الروايات - وان كنا لا نوافق على هذا - موارد الروايات من صلى فرادى فحضرت اتفاقا وترسلا الجماعة أمامه، اساسا ما هو المستند لهذه الفتوىلان السادس فتوى على كل حال لانتظار الجماعة، اسا همنا بصدر الفتوى نحن جيد، بالنسبة لصدر الفتوى يستدل عليها برواية جميل بن صالح المروية في الباب التاسع من ابواب الجماعة الحديث الاول محمد بن علي بن الحسين انتبهوا لي يا اخوان وهذا دائما بيتكرر من الشيخ الصدوق للاسف يعني باسناده عن جميل بن صالح انه سأل ابا عبدالله عليه السلام ايهما افضل يصلي الرجل لنفسه في اول الوقت او يؤخر قليلا ويصلي باهل مسجده اذا كان امامهم؟ قال يؤخر ويصلي باهل مسجده اذا كان هو الامام، الكلام تارة من حيث السند واخرى من حيث الدلالة، الشيخ الحر على الله مقامه الشريف تعود للاسف وهذا دائم في الوسائل يا اخوان، كلما وجد الشيخ الصدوق بدأ باسم رجل في الفقيه قال محمد بن علي بن الحسين باسناده عن فلان مع انه يوجد اشخاص كثيرون احصيتهم انا في شرح المشيخة لم يذكر اليهم سند شيخ الصدوق في المشيخة ولا نعرف طريقه او سنده اليهم فهو مجهول، ولا نعرف انه كان له طريق اساسا يمكن ما اله طريق الشيخ الصدوق، يعني مرة اله طريق وما ذكره هذا بعيد يا اخوان ليش ما ذكره، ومرة ما اله طريق اصلا ولذلك لم يذكره يحتمل كلّا او كل، المهم ان هذا لا يستقيم من الشيخ الحر وانا استبعد انه الشيخ الحر في كل هالموارد ما تنبه والحال انها المشيخة بين يديه وذكرها في الاخير من الوسائل بالفوائد العامة لكن على كل حال الاشكال وارد شو باسناده يعني؟ والحال انه ليس له اسناد او طريق وهي روايات وموارد كثيرة مش واحد واثنين يعني، اما بالنسبة لجميل بن صالح فجميل بن صالح وثقه الشيخ النجاسي صريحا ولا اشكال في وثاقته، لكن الاشكال في تقرير السيد الخوئي انه وثق جميل بن صالح لوقوعه في اسناد كامل الزيارات، مش لانه تغير المبنى، نحن نعرف انه السيد الخوئي في هذا الوقت ما كان متغير مبناه تغير بعد ذلك، لكن اشكالنا انه مع وجود التوثيق الخاص لما لا يتشبث بالتوثيق العام ويقتصر عليه الا ان يكون المقرر اسقطه لا ادري والمفروض عدم الاسقاط هذا من حيث السند، واما من حيث الدلالة فان الرواية واضحة يا اخوان انها مختصة بامام الجماعة مش بكل من ينتظر جماعة، فان الرواية ورد فيها يصلي الرجل لنفسه في اول الوقت او يؤخر قليلا قليلا ويصلي باهل مسجده اذا كان امامهم، قال يؤخر ويصلي باهل مسجده اذا كان هو الامام، ظاهر الرواية يُشعر بالاحتراز عن المأموم في اخر عبارة اذا كان هو الامام، يعني لو لم يكن هو الامام ما بدي قول الها مفهوم بس مشعرة والا ليش قيد بالامام؟ ليش قال اذا كان هو الامام ما السائل فرض انه الامام، هذا يعني ان ان الامام عليه السلام يحترز، اذا جمعنا هذا المعنى مع ما اشرت اليه في بداية الفرع شو بتطلع النتيجة يا اخوان؟ مو المأموم يستطيع ان يصليها جماعة بعد أن صلاها فرادى فلماذا لا يكسب فضيلة الوقت؟ بعبارة اخرى ديروا لي بالكم مَن يصلي في اول الوقت يكسب فضيلة اول الوقت من يصلي في وقت الفضيلة يكسب فضيلة وقت الفضيلة من يصلي جماعة يكسب فضيلة الجماعة طيب اذا كان الانسان يستطيع ان يكسب فضيلة الوقت ويستطيع ان يكسب فضيلة الجماعة ويؤجر على كل حال وفي مقام القبول الله يقبل الفرد الذي هو اكمل من الفرضين وافضل من جميع الجهات فهذا صلاته فرادى لن تضيع عليه الصلاة جماعة، الا ان يقال اسقاط الواجب يستحب لنفسه ان يكون بصلاة الجماعة وهذا اول الكلام ما دام فتح له باب،(ليش ما فينا، ايه بس هذه الجهة اخذ فضيلة لم يأخذها هناك سارعواالى مغفرة اذا اخر لا يكون مصداق لسارعوا، نفس الكلام مولانا الكلام في ان الافضل ان لا لا يصلي شيئا ايه ليش ما بده يستحب التعجيل ما دام لا يضيع الجماعة يا اخي انا بصلاة الظهر نفسها راح ارجع ادركها جماعة، اذا دار امره بين ما عنده وقت او ماخذ قرار بان لا يصلي الا صلاة واحدة لا بأس لا بأس بس هذا لا يلغي الاستحباب ان يأتي بالصلاتين في طول قراره المسألة مش هيك ولا الماتن فارض هيك الماتن مش فارض هذا، فرض استحباب التأخير بقول مطلق مش لخصوص من قرر ان لا يصلي فرضين مرتين واضح فرض الماتن،.. اقبال في الجماعة وعنده اقبال في الفرادى مش مشروعة الصلاة، الثانية مش مشروعة الا في مورد الجماعة من اسقط الواجب في المرة الاولى لا يشرع له ان يعيد نفس الصلاة في هذا اليوم الا في الجماعة فقد دل الدليل الخاص هناك لا يوجد دليل خاص جيد فالمطلب واضح من الجهة طيب هذا واحد)، اثنان المأموم لم يدل عليه هذا الدليل حينئذ لا اقل حتى لو قلنا ما في احتراز قيود وما في مفهوم قاصر عن الدلالة هو خاصّ بالامام وخاص بمن يؤخر قليلا شو كان التعبير؟ يؤخر قليلا مش كثيراً، فكيف مع هذا يقال بان التأخير لا يحد بوقت حتى لو خرج وقت الفضيلة ايضا كما يظهر من صاحب المستمسك، فهذا ما ينبغي الى هنا، اذا لم يُفض الى الافراط في التأخير، شو يعني اذا لم يفض الى الافراط؟ وين حد الافراط سيدنا؟ مش تحديد هذا، افراط في التأخير شو يعني؟ يعني بعد ساعة افراط ولا مو افراط؟ بعد ساعتين افراط ولا مش افراط؟ هادا الافراط، افراط في التأخير طب ما هو اذا ساعة ساعة وربع وقت الفضيلة في يصلي فيه عشرين فرض عشرين مرة صلاة كل خمس دقايق كل اربع دقائق هذا اذا صلاته رباعية اذا ثنائية بعد اقل، افراط في التأخير ولا مش افراط؟ افراط، فالتعبير مش في محله والله العالم، اما كان عليه ان يعبر التعبير الوارد في الرواية او يحدد بوقت الفضيلة مثلا وفي جميع الحالات يا اخوان لابد ان نجري باب التزاحم بين التأخير يعني بين الروايات الدالة على فضل الجماعة وبين الروايات الدالة على فضيلة الوقت، قطعا كما قلت سابقا اليوم اذا اصفرت الشمس ضيعتني ضيعك الله هونيك ما في كلام ينبغي ان لا يكون هناك كلام، وقت الفضيلة كله اقول لا ينبغي ايضا الاشكال باعتبار ان ظاهر الروايات ان وقت الفضيلة وقت فضيلة واحد وان كان الاقبال اول فاول احسن لكن ما دام اقتطع هذا كوقت فضيلة فهو متوازي في الفضيلة بشكل عام وان كانت المسارعة افضل من جهة اخرى ولا ليش صار هو وقت الفضيلة اذا اوله غير اخره، لم تدل الادلة على ان اوله غير اخر بذاته نعم من باب المسارعة والعناوين الاخرى لا اشكال وريب انه يثاب عليها الانسان، الكلام في التأخير عن وقت الفضيلة ودون، ما دام الامام عليه السلام يؤخر في المفروض اي يؤخر قليلا السائل فحينئذ لابد ان ننظر في فضيلة الجماعة، فضيلة الجماعة يا اخوان لها عدد لها مستويات اصل الجماعة لها فضل اذا بلغ المأمومون خمسة لها فضل اذا بلغ المأمومون عشرة لها فضل زيادة عن العشرة ما وارد روايات خاصة عندنا، وان كان يمكن ان يكون العشرون له فضل الثلاثون له فضل بس مش وارد في الروايات، الوارد في انه اذا بلغ المأمومون عشرة لا يعلم فضلها الا الله سبحانه وتعالى كناية عن كثرة الفضل لها، طيب اذا كان كناية عن كثرة الفضل لها وبدنا نوازن بين هذه الروايات وروايات فضيلة فضيلة الوقت الاول فلا يبعد يا اخوان ان يقال ما لم يبلغ حد ضيعتني ضيعك الله وكانت الجماعة المأمومون فيها عشرة فصاعدا في انها حينئذ تكون - طبعا فصاعدا ما عنا دليل فضل للاعداد المقصود ليس دون العشرة - لا يبعد ان يقال بان الجماعة حينئذ تكون افضل التأخير لاجل الجماعة وهذا من باب التزاحم، والا الدليل الخاص لا نستطيع ان نستدل به لانه وارد في امام الجماعة بالخصوص، وكلمة قليلا وردت في سؤال السائل مش في جواب الامام عليه السلام حتى نقول بانه ولو كان اكثر من قليل، فمقتضى الموازنة حينئذ نقص فضلها من جهة الوقت وزاد فضلها اذا كان هذا الفضل لا يعلمه الا الله وذاك معروف مقداره قد يقال بان هذا اولى والامر سهل جيد، قال اذا لم يفضِ الى الافراط في التأخير، كان ينبغي التحديد بوقت الفضيلة مثلا، او وقت لم تصفر فيه الشمس، بحيث ينهي الصلاة ولم تصفر الشمس مش يبدأ بالصلاة ولم تصفر الشمس،السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف قسَّم الى قسمين جعل القسم الاول الصلاة في المسجد طبعا الرواية فيها مش جعل القسم الاول، الرواية فيها صلاة في مسجد ايضا جماعة وفي مسجد مش مطلق جماعة وهذه مهمة ايضا ان تلحظ باعتبار في فضل المسجد ايضا فضل عظيم، وكأنه يصلي في المسجد فرادى او يصلي في المسجد جماعة ممكن هذه ايضا في اول الوقت قبل ان يحضر المأمومون او ينتظر الى ان يحضر المأمومون، بس واضح التأخير حينئذ التأخير قليل يعني عشر دقائق ربع ساعة الى أن يحضر المأمون ويصطفوا لانهم بكونوا عميتوضوا مش الى ان يحضروا بعد وهذا خلاف المتعارف يا اخوان انه بيحضروا بعد نص ساعة او بعد ساعة المأمومون، اذا في محلّه الناس تأتي في اوائل الوقت اذا مش في اول الوقت تحديدا او تنتظر من قبل حلول الوقت، (((بعض الحالات اللي هي ضمن مؤسسات معينة كل ما يكون في وقت معين للصلاة .. اسا هيدا فرع جديد ولا في تلك الازمنة ما كان موجود هكذا فروع ولو تأخر في كل ساعة او نص ساعة الامام بده ينتظر المأمومين اه الامام مش مهموم واحد بده ينتظر بس تقيم جماعته عشرين واحد هنة موزفين قصدك فرع جديد انت مش في تلك الازمة نهائيا لا لا انت ضارب المأمومين ما في مشكلة مش انطباع طبيعي يعني بضل نص ساعة متلا ايه بس مش نفرظ انتظار المأمومين يعني اجتماع جميع المأمومين المقصود انه بكون حضر البعض والبعض يتوظأ يتحضر لهذا الشيء واشعرنا كثرة العدد اه اه مش مشكلة))) المهم هنا السيد يقول بان هنالك صورة الافضل فيها التعجيل والاتيان بها فرادى وعدم انتظار الجماعة لما في التأخير الى وقت الاجزاء من التخفيف والاستهانة بامر الصلاة بمثابة اطلق عليه التضييع في لسان الاخبار ففي موثقة سليمان بن خالد عن ابي عبدالله قال العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة اقدام فذلك المضيِّع، جيد فاعتبر أنو التأخير ما لازم يصير الى حد التضييع نحن نوافق على هالمعنى ما في مشكلة لكن انا اللي كان في ذهني هو اصفرار الشمس هو عم يحكي عن ستة اقدام ستة اقدام ايضا ليست بالقليل على كل حال يعني زاد على مقدار وقت الفضيلة بمقدار، المهم في كل شيء بحسبه بدنا نوازن بين العنوان الذي يخسره والعنوان الذي يكسبه نشوف ايهما اولى وارجح بحسب التنصيص الشرعي مش من عندياتنا، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo