< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المورد السابع والثامن

قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف وكذا في تحصيل كمال آخر كحضور المسجد او كثرة المقتدين او نحو ذلك عاطفاً على ما ذكره من الامر السادس الذي يستحب فيه التأخير لانتظار الجماعة اذا لم يفض الى الافراط في التأخير، ذكرنا بالامس ان صياغة هذا السبب السادس ليست على ما ينبغي لان الفتوى لابد ان تُصاغ بحسب دلالة الدليل على ذلك لم يوجد في الادلة شيء يتحدث عن عنوان الافراط في التأخير وانتم تعلمون ان هذا العنوان عنوان فضفاض قابل للارتباط على ما بعد وقت الفضيلة وقابل للانطباق على ما قبيل وقت المغرب او ما بينهما، وحيث ان الدليل يدور مدار التضييع كما قلنا بحسب الظاهر والا لما قيده اصلا الا بان يبقى من الوقت مقدار اداء الصلاة فلا بد حينئذ ان يدور مداره وحيث ان الدليل دلّ على وقت معين فلابد من التعبير به في الفتوى، هذا قلته اليوم لا للتكرار وانما قلته لينعكس في التعبير الذي نحن بصدده قال وكذا لتحصيل كمال اخر شو يعني تحصيل كمال اخر؟ كحضور المسجد او كثرة المقتدين او نحو ذلك، شو يعني؟ كمال اخر ثم مثّل ثم عمم، لابد ان يكون مراده رضوان الله تعالى عليه طروّ عنوان راجح على مصلحة اول الوقت، وحيث ان هذا الراجح لابد من اثبات رجحانه ولابد من تحديد قدر هذا الرجحان هل هو رجحان بلحاظ اول الوقت؟ او بلحاظ تمام وقت الفضيلة او حتى بلحاظ ما بعد وقت الفضيلة، من هنا لابد من التحديد ولا يمكن الاحالة على مجهول او نحو ذلكفالتعبير لابد من اصلاحه،أما ما مثل به فالمفروض صغرى لهذه الكبرى كبرى التزاحم بين المقتضيين كحضور المسجد فهناك شيء اسمه مصلحة الوقت او اول الوقت او وقت الفضيلة مقصودنا من الوقت واضح مش مصلحة كل الوقت بما يشمل نهاية الوقت اذ هناك لا شك ولا ريب في انه يجب عليه تعيينا ولا مجال للتفاضل لانه يفوت الواجب، مصلحة اول الوقت مصلحة المسارعة خلينا نعبر وفي مصلحة وقت الفضيلة وفي مصلحة الوقت وفي التضييع اللي عبر عنه في اكثر من رواية لا اقل عند اصفرار الشمس هذا واضح جدا بلا اشكال والرواية التي استشهد بها بالامس قبل ذلك ايضا عُبِّر بالتضييع فالموازنة بينهما هي التي تقضي بذلك، قيل والقائل الماتن هنا وجماعة ايضا غيره ان اصل حضور المسجد مصلحة غالبة على مصلحة الوقت ما لم يلزم التأخير الكثير خلينا نفترض يا اخي تنزلا بعد اصلاح التعبير ان مقصوده وقت الفضيلة مثلا وما بعده كثير مع انه مش واضح ماشي، المنهج حينئذ اما اقتناص هذا الحكم من الروايات التي تبين فضيلة الوقت والموازنة بينها وبين الروايات التي تبين اصل حضور المسجد مش الجماعة في المسجد كأن يوازن الانسان مثلا كما وازنَت بعض الروايات بين ان يصلي جماعة في بيته او فرادى في المسجد مثلاً كما قيل وسنرى، او وجود دليل مباشر في المسألة، ادعي وجود الدليل المباشر في هذه المسألة وهي الرواية التي اخرجها الشيخ الحر اعلى الله مقامه الشريف في الباب الثاني من ابواب احكام المساجد الحديث الثامن وكذا الحديث العاشر دعونا مع العاشر لانه اوضح عن رُزيق فورا هيك عن رزيق! الرواية مستخرجة من امالي الشيخ الطوسي،(في زريق صحيح معك حق، هو اختلف في اسمه انه باعجام الاولى واهمال الثانية او العكس والامر سهل لان امره سهل جيد سهل من حيث الرفض عكس سهل) جيد الرواية العاشرة قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه الا من علة تمنع من المسجد، الرواية الثامنة هيك عن ابي عبدالله ايضا رزيق او زريق قال شكت المساجد الى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها فاوحى الله اليها وعزتي وجلالي لا قَبْلتُ لهم صلاة واحدة، بتشمل حتى لو صلاها في اول وقتها، ولا اظهرت لهم في الناس عدالة ولا نالتهم رحمتي ولا جاوروني في جنتي،بعد اكثر من هذا تحتاجون تشديد ماشي شو قصة هالروايات اللي تبدأ بهذا الشكل يا اخوان، من رواية سبعة الى رواية عشرة اربع روايات ينقلها الشيخ الحر من مجالس الشيخ الطوسي، مجالس الشيخ الطوسي نظّمها واعدها ابنه الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي وكان من كبار العلماء وهو الذي خلف اباه في زعامة الحوزة العلمية بعد وفاته وكان فقيها بلا اشكال لكن لقطت عليه شخصية ابيه هو ما كان مثل ابيه على كل حال لديه بعض الكتب والمؤلفات وذكر له تلامذة ولقب بالمفيد الثاني انا ما اعرف من اين جاء هذا اللقبفان شخصيته لا تشبه شخصية المفيد فان المفيد سمي بذلك لاسباب او لسبب لا اقل وهو السبب العقدي الكلامي المناظري هذا غير موجود في ابي علي رضوان الله عليهم جميعا، المهم يا اخوان يروي عن ابيه كل المجالس لان الشيخ كان يلقيها في ليالي شهر رمضان او غيرها وهو كان يدوّنها، ثم زريق او رزيق له روايات عديدة طبعا صاحب الوسائل رزيق مش حاطط نسختين لكن في الرجال ذكرت نسختان، يقول الشيخ الطوسي اخبرنا الحسين بن عبيد الله اي اي الغضائري الاب اللي هو شيخ الطائفة عن هارون بن موسى اتى العكبري ايضا من كبار شيوخ الطائفة عن محمد بن همام اي ابن سهيل الاسكافي وهو ايضا من اعاظم الطائفة وله كرامات في الغيبة الصغرى عن عبدالله بن جعفر الحميري شيخ القميين عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابي العباس رزيق بن الزبير الخلقاني، جيد هذا سند روى بركته روايات عديدة الشيخ الطوسي في كتابه المجالس طبعا هذا الاسم مش موجود يا اخوان في الكتب الاربعة ومعظم كتب الرواية ما موجود ولا يضيره على كل حال المهم ان ننظر، اما رزيق بن الزبير الخلقاني فلا نعرف عنه شيئا مهمل في كتب الرجال ما اله توثيق لا خاص ولا عام، واما محمد بن خالد الطيالسي يا اخوان فهو لا يوجد له توثيق خاص وهذا حساس وضعه يا اخوان لانه هو الواقع في سند زيارة عاشوراء المعروفة جيد ما اله توثيق خاص نعم محمد بن خالد الطيالسي يا اخوان يروي عنه متعددا عبدالله بن جعفر الحميري وهو من اجلاء الطائفة، يروي عنه ايضا علي بن الحسن بن فضال مكررا وذكر الشيخ النجاشي شاهداً انه قلما روى عن ضعيف، ورويت عنه كثير من الاصول ايضا بواسطة حميد بن زياد النيناوائي، عموما يمكن تجميع قرائن على تحسين حاله بل يظهر انه كان شيخا كبيراً يعني فتروى عنه الاصول يعني هو في مرتبة المشايخ مو اصل ومو اصل له انا ما عم بتحدث عن توثيقه بتأليفه اصلا هو مش من اصحاب الاصول هو واسطة في رواية كثير من الاصول، بتجميع القرائن يمكن توجيه الامر في قصة زيارة عاشوراء في سبب خاص يُبحث عنه هناك تمسك به السيد الزنجاني حفظه الله لتصحيح السند هناك، لكن عموما عموما انا اميل الى تحسين محمد بن خالد الطيالسي ان لم نقل بوثاقته بضرس قاطع نتيجة رواية اعاظم شيوخ الطائفة حتى من شُهد عنهم بانهم قل ما رووا عن ضعيف نتيجة كونه عقد صلة اذا رويت عنه كثير من الاصول وهذا لم يكن يثبت الا للشيوخ المعتبرين يعني،(التحسين يؤدي بس هنا رزيق منتهي السند في محل كلامنا نعم عم ببحث لفائدة خارجية يعني ايه مش لهذا) بقية السند شيوخ الطائفة، طبعا انا لا ازعم اني انهيت البحث في محمد بن خالد محمد بن خالد يحتاج الى بحث مستجد ومهم ان يبحث هذا البحث بان تُجمع جميع مروياته ويجمع الانسان جميع القرائن لكن انا لا استبعد تحسينه بحيث لا يضار من جهته بهالمقدار يكفي وفي محل كلامنا لا تظهر الثمرة باعتباره رزيق ضعيف على كل حال، بقية السند واضح انه اجلاء الطائفة كلهم مشايخ الطائفة الكبار ففعلا الرواية غير معتبرة يا اخوان، اذا جئنا الى الرواية الاولى قال سمعت ابا عبدالله يقول من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له، هذا يا اخوان شخص معرض عن المسجد مو انه يتثاقل لاجل البرد، هو راغب عنه لا يعير له وزنا مش ينكر انه بيت الله لا ما بده قول هالكلام لكن هو من دون من دون سبب معرض عن المسجد اسا مرة واحد لا يذهب للصلاة في المسجد لانه شديد التعب لانه مدنف مريض لانه البرد شديد ويخشى يتثاقل مثلا، مرة لا رغبة عنه واضح هذا لا يشمل الانسان الذي يصلي في داره في بعض الاوقات لا رغبة عن المسجد بل لسبب قضى بذلك ولو كان السبب مش سبب شرعي سبب شخصي مثل البرد مثلا والتثاقل جيد هذا لا يسمى راغب عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه، هذا المعنى اشكل به السيد الخوئي واكتفى به يا اخوان لكن السيد اعلى الله مقامه الشريف لم يعر بالا لغير الرواية مع انه نقلها في التقرير يعني نقلها في الدرس الا من علة تمنع من المسجد هذه ما محلها في الرواية؟ قال من صلى رغبة عنه فلا صلاة له ولا لمن صلى معه الا من علة تمنع من المسجد شو بصير؟ يصبح من لم يرغب بالمسجد المعرض عن المسجد، ومن لم يرغب في المسجد لسبب غير مانع فقط هيك لطلب الراحة لا لسبب مانع كخوف البرد مثلا فيخشى أن يصيبه المرض، فمن ليست لديه علة قسمان قسم راغب عن المسجد وقسم متثاقل عن المسجد، المتثاقل لا يقال له راغب عن المسجد ولا يعير له وزنا، متثاقل لانه في مسافة والله بينه وبين المسجد بده ساعة من الوقت هو ليس راغبا عنه لكنه يقول الله يلعن الشيطان عم ننحرم متل ما بقولوها كثير من الناس في زماننا من المتدينين عم ننحرم حرمة المسجد او فضل الصلاة بالمسجد الله يلعن الشيطان هذا يقال له راغب عن المسجد؟ ليس راغبا عن المسجد، فيقول الا من علة ومش مطلق علة، علة تمنع من المسجد فاذا علة عادية جدا والله متل ارتداء لباس سميكة مثلا هذا ليست تمنع يستطيع ان يلبس ويذهب بده يكون سبب حرجي بدرجة معتد بها من درجات الحرج حتى يقال تمنع مش مطلق علة تمنع، طيب اذا نظرنا الى هذا الذيل يصبح على وزان لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد وان كان الرواية طبعا مش واردة في خصوص الجار فيمن صلى، على هذا الاساس يا اخوان لا اشكال ولا ريب في ان الرواية اذا جمعنا صدرها الى ذيلها لا تختص بمن يرغب عن المسجد نعم ذاك اشد في انه لا صلاة له خصوصا واننا نعلم ان نفي الحقيقة هنا من باب التنزيل لا من باب الحقيقة إذ صلاته صحيحة فقهيا وتسقط الواجب بلا اشكال الكلام في القبول وليس اللي هو مرتبة اعلى من مرتبة اسقاط الواجب فعلى هذا الاساس تصبح هذه الرواية واضحة الدلالة فيمن لم يكن راغبا عن المسجد بل كان متثاقلا عنه لا لعلة تمنعهمن ذلك فلا يمكن اهمال ذيل الرواية بوجه، هذا واحد اثنين قصة ولا لمن صلى معه اشارة الى التلازم بين اقامة الجماعة والمسجد في المواضع التي فيها مساجد، قطعا الروايات منصرفة عن الذي يصلي في صحراء ليس فيها مسجد خصوصا تلك الازمنة لم تكن مساجد كثيرة جدا مثل ايامنا وحتى في ايامنا في اماكن بيقطع خمسين كيلو متر وما في مساجد قريبة، فالحديث عن صلاة جماعة هنا هل هناك خصوصية للجماعة بحيث الفرادى لا ينطبق عليه ذلك؟ ام انه سواء صلى فرادى ام صلى جماعة هذا من باب الانحلال لا من باب المجموع فقد يكون المحذور في مَن يقيم جماعته في مقابل جماعة المسلمين في المساجد، اقول لا يظهر من الرواية الاقتران بنحو العموم المجموعي اي العطف بالواو بل الظاهر انه انحلالي سواء صلى وحده ام صلى معه احد على تقدير صلاة احد معه يؤيَّد ذلك فلا صلاة له ايضا يؤيد ذلك بالروايات المطلقة من ان جار المسجد لا صلاة له مطلقا سواء صلى معه او لم يصل احد معه، والقضية الرواية عن الامام الصادق يا اخوان على تقدير صحتها تختلف اختلافا جوهريا عما جرى في زمن النبي صلى الله عليه واله عندما هم ان يحرق بيوت اناس امتنعوا عن الحضور الى المسجد فان هذا يشير الى قضية خارجية هناك وهي القطيعة مع النبي ومسجده مش مع مطلق مسجد، كيف ومن يؤم في اكثر المساجد هم من غير اتباع الحق فالقضية مختلفة مختلفة جدا،همّ ان يحرق بيوتهم بالنار لان هذا كان يمثل حركة انفصالية في المجتمع الاسلامي مش مجرد ترك صلاة تثاقلا او استغناءحركة المنافقين يعني ومرضى القلوب في المدينة المنورة وهكذا يجب ان تفهم، الرواية الثامنة السند هو السند ما في كلام في ضعفه، عن ابي عبدالله عليه السلام قال شكت المساجد الى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها والجار اربعون منزلا يعني بكل جهة، فاوحى الله اليها وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ولا اظهرت لهم في الناس عدالة ولا نالتهم رحمتي ولا جاوروني في جنتي، واضح لكن شريطة ان لا يبلغ حدا يكون تضييع الصلاة كما قلنا بالامس في الفرع السابق، فلابد وان يقال وكذا لمن اراد حضور المسجد هيك التعبير لازم يصير او انتظر كثرة المقتدين، طيب كثرة المقتدين يا اخوانا ما بدي جيب روايات اذا كل شغلة بدنا نجيب عليها روايات وهي مربوطة بموضع آخر منضل مكاننا، من المعلوم فضل الجماعة عظيم لكن فضل المسجد اكثر من فضل الجماعة بقرينة الروايات التي فضلت الصلاة في المسجد على الجماعة في البيت بس في روايات صحيحة ومعتبرة غير هذه، من المعلوم ان الجماعة لها فضل في حد نفسها لو كان امام ومأموم واحد اذا بلغوا خمسة صارت لهم احكام خاصة في الشريعة متل اقامة الجمعة جماعة، بل ورد في بعض الروايات انه لا يعلم فضلها الا الله سبحانه وتعالى، في بعض الروايات ورد الى عشرة وان ثوابها كذا وكذا مما لا يحدد يعني من باب المبالغة في التفضيل، اما فوق العشرة لم يذكر في نص ان الفضل يتضاعف او يزيد ويمكن لا ننفيهلكن لا دليل لنا على اثباته، فحتى نفاضل لان المقام مقام تزاحم افضلية اول الوقت مع وقت الفضيلة من ينتظر كثرة المقتدين اذا كان وراءه عشرة مقتدين او خمسين كان وراءه خمسون فينتظر حتى يصبحوا ستين او سبعين العبارة شاملة، لا يُعلم ان ما زاد على عشرة يتضاعف به الثواب او يزيد يمكن ان يكون كذلك لكن لا يُعلم ذلك الاعتبار يساعد لكن الاعتبار ليس دليلا شرعيا، هذا من قبيل الاستحسانات بيصير او القياس بين ما قبل العشر وما بعد العشر، لا اشكال ولا رأي في ان العبارة لابد من تعديلها في تقديرنا بان يقول: او انتظر بلوغ المقتدين الى عشرة ما لم يلزم التضييع الوارد في الروايات، طيب لانه اذا لزم التضييع حينئذ شو صلاة مضيعة شو يعني صلاة جماعة بالله؟ المهم هكذا ينبغي ان تعدل العبارة يا اخوان وهكذا يصبح المطلب جيد، او نحو ذلك حينئذ يستقيم نحو ذلك واذا بدنا نعلق عليه مما كان في مقام التزاحم ارجح، يعني عنوانان احدهما الوقت او اول الوقت والاخر عنوان ارجح منه افضل منه والصغريات لابد من متابعتها في الصغريات، السابع تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل اذا صلى منها اربع ركعات يعني قبل طلوع الفجر، ايضا هي العبارة اصلاح هي معلومة من سابق، تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل اذا صلى منها اربع ركعات ليش عم قول بدا تعديل؟ لانه نحن ورد عندنا ان من استيقظ بعد الفجر والسيد الخوئي افتى بهذا انه بيصلي صلاة الليل اول شيء وناقشناه نحن في هذا المعنى لتعارض الروايات وقصة انقلاب النسبة اذا بتتزكروها، فلابد من الحديث عن اربع ركعات صلاها في الليل وقبل طلوع الفجر، اسا معلوم لكن هذا كتاب فتوائي معلوم لاهل الاستنباط والاستدلال، تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل اذا صلى منها اربع ركعات ثم طلع الفجر او فطلع الفجر جيد، تأخير صلاة الفجر يعني الاولى والثانية الفجر الزماني، هذا المعنى مبني على ثبوت ان من صلى اربع ركعات فقد ادرك صلاة الليل في الوقت فيكملها قبل ان يصلي صلاة الصبح ونافلة الفجر وهي رواية الاحول فيما تقدم يعني رواية مؤمن الطاق ابو جعفر الاحول رضوان الله تعالى عليه، وقد تقدم ان السند مطعون فيه ولكن تقدم ان المشهور عملوا بالرواية من غير نكير وجميعهم افتوا بهذا فيما نعلم، جميع اصحاب المتون الفقهية الاولية اللي كانوا يفتون غالبا بمتون الروايات افتوا بهذا يا الاخوان من غير نكير على الاطلاق فالبحث مبنائي في انه يجبر او لا يجبر، السيد الخوئي لا يرى الجبران اصلا حتى في مثل هذه الموارد مرات يراها لا ادري لماذا من باب عموم البلوى او من باب التسالم كما يعبر طيب هذا من موارد التسالم انا لا اعرف احد يخالف في هذا وهي مورد بلوى لجماعة كبيرة من المؤمنين يستيقظون في اخر الليل مو مهم على كل حال هو لم يراها صغرى لكبرى التسالم رآها صغرى لكبرى المبنى الذي ينكره او يذهب اليه من انه لا جابرية لعمل المشهور والاجماع المدعى مشهور مو اكتر لان كثير من المحققين لم تصل الينا ارائهم وكتب مو مشكلة، هو عمل بالروايات اللي بعد الفجر فقال عدلنا هذا الفرع يا ماتن، لكن الماتن انما يعدل على مبانيه موعلى مباني السيد الخوئي كما هو معلوم، ومقصود السيد الخوئي هذا المعنى يعني بحسب ما اذهب اليه لابد من تعديل هذا الفرع الى من استيقظ بعد الفجر ونحن أجبنا على هذا المعنى فيما تقدم فلابد من موافقة الماتن لاننا نوافقه في المبنى والبناء كما وافقنا بقية المحققين فهذي واضحة، ليش هو باب تزاحم؟ لانه صلاة الفجر يؤمر بها بمجرد طلوع الفجر الصادق الفجر يعني الصلاة الفريضة وصلاة الليل مأمور بها، وورد في مورد ناظر اصلا الى حلول صلاة الفجر ان من صلى اربعا يكملها تباعا فهذا يعني انها تتقدم على صلاة الفجر فالاولى تقديمها عليه فالاولى تأخير تلك وهذا من باب التزاحم مش من باب عنوان ذاتي يقتضي التأخير كما هو واضح يعني مو مثل تأخير الصلاة للمفيض من عرفات هونيك فش تزاحم فيه يصلي وينزل الى المشعر خير ان شاء الله هي الصلاة كلها قديش، الثامن المسافر المستعجل المسافر المستعجل شو يعني المسافر المستعجل يا اخوان؟ يعني مسافر على عجلة من امره فيؤخر الصلاة الى ربع الليل الى ثلث الليل، قيد المسافر بالمستعجل، اقر جملة من المحققين ومنهم صاحب المستمسك بانه عنوان المستعجل غير موجود في الروايات لكن ينصرف اليه فان المسافر اللي بعد امامه سفر طويل ومرتاح على وضعه ليش بده يأخر صلاته بالله، يعني هو ينزل الان في هذا المنزل في السفر وينزل في ربع الليل في هذا المنزل يصل اليه بعد ان يمشي ثلاثة او اربعة اميال او خمسة اميال فإذا ليس على عجلة من امره وامامه مئات الاميال الى ان يصل الى مقصده لماذا يؤخر الصلاة يعني؟ اليس هذا من باب رعاية المسافر، اذا كان منشغلا بنفسه منهمكا بعياله يخشى من شيء ما، في مقابله المسافر اللي صار على مشارف المقصد او على مشارف بلده يصل فيكون امكن له فيصبح من باب الامكن، عموما الروايات ما فيها هالقيد اسا بدنا نقرأ بعض هذه الروايات وعلى هذا الاساس ننظر ان شاء الله بعد ذلك وللسيد الخوئي اكثر من اشكال تعرض لها هذه الاشكالات في المقام الروايات واردة يا اخوان في الباب التاسع عشر من ابواب المواقيت الرواية الاولى واردة محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار هذا علي بن مهزيار الاول اصحاب الامام الهادي عن فضالة من ايوب عن ابان عن عمر بن يزيد السند واضح الصحة، قال قال ابو عبد الله عليه السلام وقت المغرب في السفر الى ثلث الليل، وقت المغرب في السفر يعني منتهاها او وقت الفضيلة يمتد الى ثلث الليل؟ قطعا مش منتهى وقت المغرب وهذا متسالم على عدمه فان الوقت للمغرب والعشاء الى منتصف الليل في المختار ولا يحتمل ان المسافر يضيق عليه اكثر من المختار في داره، طيب الاحتمال الثاني ان يكون مبدأ وقت المغرب الى ثلث الليل ايضا هذا غير محتمل وقت المشروعية يبدأ بالمغرب ما اله معنى احتماله هذا الاحتمال، الاحتمال الثالث ما بيبقى عندنا الا ان وقت الفضيلة ينتهي في غير المسافر الى كذا وفي المسافر الى كذا فعم بيقول مطلق مسافر وقت الفضيلة الى ثلث الليل حينئذ بالنسبة له جيد، وعن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب نحن وثقناه عن محمد بن الوليد هذا الملقب بشبّاب عن ابان بن عثمان عن عمر بن يزيد رواية معتبرة ايضا لا بأس بها عن ابي عبدالله عليه السلام قال وقت المغرب في السفر الى ربع الليل، طيب في تنافي بين ثلث الليل وربع الليل اسا منحله هذا التنافي مو مشكلة نفتيللربع قدر متيقن، لكن وقت المغرب في السفر الى ربع الليل اتضح شو المراد طيب، قال الكليني وروي ايضا الى نصف الليل المقصود إلى نصف الليل اي المقدار الذي تؤدى به الصلوات الى نصف الليل مو معقولة ينتظر إلى نصف الليل ويصير الصلاة صلاة المضطر مش صلاة المختار على ما ذهب اليه من انه للمختار الصلاة تنتهي بمنتصف الليل، طيب الرواية الرابعة صحيحة الحلبي بلا ما إقرأ اسانيد يا اخوان لانه نحن مش بصدد تحقيق هالمسألة، لا بأس ان تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، طيب يغيب الشفق وين ربع الليل وين؟ نصف الليل وين؟ ثلث الليل وين؟ في تفاوت كبير بالروايات كأن روايات توحي بعدم التضييق على المسافر، طيب الحسين بن سعيد الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عمر صحيحة قال ابو عبدالله عليه السلام وقت المغرب في السفر الى ربع الليل، اذا جئنا لموثقة ابي بصير باسحاق بن عمار قال ابو عبد الله عليه السلام انت في وقت من المغرب في السفر الى خمسة اميال من بعد غروب الشمس، ما شاء الله خمسة امبيال مش المقصود تقطع فعلا انت خمسة اميال قد يقطعها كل الليل الانسان،المتعارف قديش بدا الخمسة اميال بدا ثلث الليل مثلا وإن كان غريب هذا تتفاوت الليالي في الشتاء شيء في الصيف شيء الثلث والربع تفاوت جيد بشكل معتد له، هذه الرواية قريناها قديما والان نقرأها يا اخوان الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد،الحسين بن سعيد بيروي عن القاسم محمد الجوهري يا اخوان اللي هو ثقة عندنا، عن رفاعة بن موسى اي النخاس عن اسماعيل جابر في اوقات المواقيت في البدايات استشهدنا بها عدة مرات هذه، قال كنت مع ابي عبدالله حتى اذا بلغنا بين العشائين صلوات الله عليه قال يا اسماعيل امض مع الثقل والعيال يعني المتاع والعيال حتى الحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس، فكرهت ان انزل فاصلي وادع العيال وقد امرني ان اكون معهم فسرت ثم لحقني ابو عبد الله فقال يا اسماعيل هل صليت المغرب بعد؟ فقلتُ لا، فنزل عن دابته واذّن واقام وصلى المغرب وصليت معه وكنت من الموضع الذي فارقته فيه الى الموضع الذي لحقني فيه ستة اميال، ستة اميال يعني راح الى ثلث الليل على اقل تقدير في ثقل وعيال مش ماشي على فرس بريد اذا مش نصف بالليل، طيب يا اسماعيل صليت؟ ثم صلى معي، اسا صلى معه لا يعني ان الامام لم يصل بداية الوقت قد يكون معادا حتى يكرمه لانه اطاع امره ومضى مع العيال، طيب الى هل صليت المغرب وين بده يصليها؟ ما انت امرته بان يذهب مع العيال يا مولاي، فمضت بهذا المقدار، ولا يظهر من الرواية انه في ضرورة، ولا يظهر من الرواية في انشغال خاص، ولا يظهر انه وصلوا الى الدور يقول نزل فصلى يعني بعدهم في طريق السفر، شو الفرق بين النزول اول الليل والنزول في ثلث الليل؟ انتبهوا يا اخوان هالرواية وامثالها بتدل انه مش صحيح انه ما كانوا يمشون في الليل في السفر يختلف باختلاف الاماكن ويختلف باختلاف الليالي من اضاءة وعدمها ليالي التشريق ليش ما بدهم يمشوا كل الليل،وهولي لا معهم حرس ولا جسس ولا شيء ويمشون في الليل اسماعيل بن جابر وحده مع العيال والامام بقي وحده والتحق بهم بعد ذلك، واضح انه اطال الامام لانه الامام مشى وحده ويمشي سريعا مش متل المشي مع العيال والاولاد والثقل، المهم يا اخوان مش واضح انه مورد ضرورة او مورد حاجة او مورد ولا رواية من الروايات فالقول بالانصراف والله العالم في غير محله كانه نوع من التسهيل من التسهيل على المسافر وعدم التضييق عليه ان شاء قدم وان شاء اخّر، طيب سؤال: اذا قدم المسافر هل يكون افضل له ام لا يكون افضل له؟ يكون افضل له، فمع هذا كيف سيكون المورد من موارد ان الافضل هو التأخير، ولا رواية دلت على ان الافضل هو التأخير دلت على التوسعة الروايات دلت الروايات على التوسعة، والتوسعة هنا بحسب ظاهر الروايات هي توسعة الوقت، لما بتقله وقت صلاتك الى ثلث الليل الى ربع الليل طيب مع تعارض الروايات بالربع والنصف الى آخره اقول لا اشكال ولا ريب في انها مستويات من التوسعة فمن شاء اخذ بأدناها ومن شاء اخذ باعلاها انا لا ارى الروايات متعارضة يا اخوان بالمعنى الحقيقي للكلمة من هذه الجهة، لكنها لا تثبت شيء منها استحباب التأخير ابدا وتفضيل التأخير، وهذا هو الذي جعل الماتن يقيّد بمن كان مستعجلا، طيب نأتي الى قيد الاستعجال الغير الوارد في الروايات، قد يكون قيد الاستعجال مش لاستفادته من الروايات او الانصراف كما قال صاحب المستمسك وغيره قد يكون لجهة انشاء حالة تزاحم حتى يصبح الافضل للتأخير، اقول حتى المستعجل اذا اذا تحمّل الاناة وصلى في اول الفضيلة ما الدليل على انه يستحب له التأخير اذا لم يكن الاستعجال لعنوان راجح شرعا، اذا بلبل باله نعم تلحق بذاك كما اشرت انا في بداية المسألة والا فلا، يعني افترضوا واحد شجاع حتى لو القافلة بدها تتركه وتمشي ما عنده مشكلة هو اصلا ولا بيتأثر بقول لك هم محتميين فيي مو انا محتميي فيهم فبقي وصلى مثل ما حصل مع الامام سلام الله عليه في قصة الطريق في الرواية السابقة، فعلى هذا الاساس هذا المورد على اطلاقه غير سليم وهو خارج اصلا عن محل بحثنا في تقديري، المسافر ابتداء وتيسيرا عليه نوعا حيث انه ينشغل ويتبلبل باله لكل مسافر ثبت في النصوص ان وقته موسع من حيث الفضل وهو على درجات الى ربع الليل الى ثلث الليل الى نصف الليل بحسب الروايات طبعا نصف الليل ما عنا رواية معتبرة كانت مرسلة بلا سند اشار اليها الكليني هذا تمام الكلام يا اخوان الى هنا، المورد التاسع المربية للصبي يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo