< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التاسع والعاشر من المستثنيات

التاسع: المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها، المعنى في قلب الشاعر اذا خُلينا وهذه العبارة واحد مش مطلع على الادلة لا يستطيع ان يعرف منها لماذا تغسل؟ خير ان شاء الله مربية للطفل ليش بدها تغسل؟ لم يصرح في العبارة بشيء، ايه عم بحكي نفس العبارة اذا اشتاء للناس ما الذي يفهمه الانسان منها؟ واضح بغسل واحد لثوبها يعني في نجاسة ليش بدها تغسل ثوبها لكن عادة الاعتماد لا يكون على اللوازم التي هي مأنوسة في اذهان المتفقهة والفقهاء، عم نحكي انه هذه العبارة اذا عرضت على انسان مقلد للسيد اليزدي فقرأها ماذا يفهم منها؟ المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشائين يعني الى اخر الوقت الى وقت التضييع اخر وقت التضييع ايضا بعد اصفرار الشمس، بغسل واحد لثوبها، هذا المورد من الموارد التي قال الماتن فيها بالافضلية للتأخير، هكذا فتوى حتى يُعمل بها لابد وان تكون منصوصة ذلك ان القواعد تقتضي ان كل صلاة يشترط فيها ساتر والساتر يشترط فيه ان يكون طاهرا والمرأة سترها جسدها باستثناء الاجزاء القليلة الكفين والوجه، ولا اشكال ولا ريب في ان مقتضى المحافظة على شرائط الصلاة مع المحافظة على المواقيت ان هذه المرأة ما لم يكن لديها عذر عليها ان تكون متطهرة البدن واللباس لكل صلاة في وقتها، ومقتضى الفضل ان حاوية للشرائط وتعمل على كونها حاوية للشرائط لكل صلاة في وقتها الفضيل، وحينئذ فلا اشكال ولا ريب في انها اذا كانت متعددة الثوب متعددة الثوب فان عليها ان تغير ثوبها على تقدير نجاسته واذا شكت بنجاسته تستصحب الطهارة كما هو معلوم جيد، واذا لم تكن متعددة الثوب وكان يمكنها تطهيره من دون مشقة موجبة للعذر فتجري في حقها قاعدة نفي الحرج على القول بها وبكونها قاعدة اصيلة مستقلة كما هو المشهور وحينئذ يقتصر على ما يرفع الحرج المذكور فان كان يرتفع الحرج اذا لم يكن الامر حرجيا كما لو كان المتنجس طرف الكم فتطهره وتصلي به خير ان شاء الله لو طهرته خمس مرات في اليوم شو بيوجب حرج هذا، وبيفرق الامر بين الشتاء والصيف وبين المناطق ايضا خير ان شاء الله اذا كان في حر الخليج مورد صدور وبيئة صدور هذه الاحكام فيمكن حينئذ تضعه نصف ساعة يصبح يابسا وهي في داخل دارها خير ان شاء الله تخلت عن اللباس الكامل ووضعت على الشباك الثوب فتنشف ليش تطهير الثوب في حرج شديد يعني دقيقة ما فيذاك الحرج، نعم في الشتاء بيصير حرجاولا يطول الوقت حتى يجف اذا ما عندها بديل عنه، وثانيا يصعب عليها تحمل ذلك لشدة البرد فانها تريد ان ترتدي شيئا يكنها من البرد، على هذا الاساس يدور الامر على مستوى القاعدة الكيفية وليس مدار الكمية كم مرة تطهر، ومع هذا فلا يمكننا بحسب مقتضى القاعدة ان نثبت هذا الحكم المذكور في النص، نعم قد تقتضي القاعدة نادرا الحكم المذكور في المقام وهو فيما لو كان غسل الثوب لاكثر من مرة حرجي فحينئذ القادرة على الصلاة ولو في اخر وقتها قادرة على الصلاة مع شرائطها فلا يجوز لها التقديم مع فقد الشرائط، ومن تعلم انها غير قادرة على الصلاة في بقية وقتها مع شرائطها فبمجرد دخول الوقت عليها وصيرورة الوجوب فعليا يجب عليها حينئذ المبادرة الى الصلاة مع الشرائط، فاذا كان الحرج يحل بغسل الثوب لاكثر من مرة في هذه الحالة تغسله في اواخر الوقت فتصلي به الصلاتين ثم يدخل عليها المغرب بمجرد دخول المغرب هي مخاطبة بالصلاة مع شرائطها تعلم انها لن تتحقق من تحقيق الشرائط الا مع عسر مرفوع الحكم الشرعي فيه بعد ذلك فحينئذ يوجد وجه للقول بوجوب التقديم مش فقط والصلاة في اول وقتها لانها صارت فعلية في حقها ويدور الامر بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة على كلام حتى في هذا على كلام حتى في هذا ما بدي ادخل فيه الان لانه مورد البحث في محل اخر هذا ما تقتضيه القاعدة، اما النص الخاص فقد انحصر النص الخاص في المقام بما اُخرج في الباب الرابع من ابواب النجاسات الحديث الاول وهو ما رواه الشيخ الطوسي في المجلد الثالث باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى المجلد الثالث يعني من الوسائل شيخ القميين صاحب نوادر الحكمة والشيخ له اليه اكثر من طريق معتبر وهو الرجل من مشيخة الشيعة عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد عن سيف بن عُميرة او عَميرة عن ابي حفص، السند يا اخوان فيه محمد بن يحيى المعاذي وقد يستدل بل استدل بالفعل على تضعيفه باستثناء الشيخ ابن الوليد والصدوق له من مشايخ صاحب نوادر الحكمة، وعبارة السيد الخوئي في التقرير انه يظهر من الشيخين النجاشي والطوسي متابعتهما عليه على الاستثناء يعني انهم ضعفاه بالاستثناء ضعفه وهذا ليس بصحيح كما حقق في محله، ولذلك الشيخ عادة عادة بالعكس تماما شوفوا كتاب الرجال للشيخة عدة من المستثنَين يقول في غالبهم يقول ضعفه قومٌ انه تضعيف موجّه مش ضعيف على الاطلاق، في مورد من الموارد ضعّفه بعض اصحابنا القميين فلا الشيخ ولا النجاشي ثبتت متابعته وان كانت الدعوى في النجاشي اقرب من الشيخ، وقد حققنا في محله ان العبارة التي استُثني بها هؤلاء مما لا تدل على التضعيف الاصطلاحي الا ما كان فيها من غلو او تخليط وهو ما رواه عن اشخاص او رواه مرسلا او الى اخره، المشكلة الاساسية اين؟ المشكلة الاساسية ان علمائنا في تلك الاونة كانوا على قسمين قسم لا يروي الا عن ثقة واذا روى عن غير الثقة نادرا فللقرائن يروي ولا يُكثر، وقسم لا يبالي عمن اخذ على طريقة اهل الاخبار مرادهم المؤرخين اهل التاريخ اذ الاخبار تعبير علم الاخبار وعلم التاريخ المهم في محله معلوم هذا المصطلح، ويعتمد المراسيل قيل في احمد بن بن خالد في ابيه محمد بن خالد في محمد بن احمد بن يحيى ليس عليه مغمز في نفسه الا انه كان، فالمهم يا اخواني المهم هذا الاستثناء لاجل الغلو والتخليط ممن صدر من صاحب من صاحب الجامع استاذ الصدوق ابن الوليد الذي كان يقول اول درجات الغلو نفي السهو عن المعصوم عليه السلام والصدوق تابع له في ذلك كما صرح في اعتقاداته وفي مواضع من كتبه، وغلوهم في كثير منه ليس بغلو كما عُرف من سيرتهم ومسيرتهم فالاستثناء كما حققنا في محله لا يدل على التضعيف، عدم الاستثناء عندنا بالمشايخ المباشرين يدل على التوثيق وهو محل كلام بين المحققين منهم من قال بذلك ومنهم من نفاه لكن يهمنا الان عقد، طيب اذا ما امنا بتضعيف محمد بن يحيى المعاذي هل يمكننا توثيقه بدليل ما فانه لا يوجد له توثيق خاص في كتب الرجال؟ نقول للاسف الشديد لا مجال لتوثيقه اذ لا دليل لدينا على توثيقه، جيد هذا محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن خالد، محمد بن خالد اول ما بنشوفه ينتقل الذهن إلى محمد بن خالد البرقي الذي هو ثقة بلا اشكال وان قيل فيه ضعيف في الحديث فان الضعف في الحديث ليس ضعفا للشخص بل ضعف الطريقة والاسلوب والمنهج كما حرر في فقه الفاظ الجرح والتعديل، لكن محمد بن خالد هذا من قال بانه محمد بن خالد البرقي؟ نحن بنعرف و بنأنس بالاسانيد انه لما بيروي احمد بن محمد بن عيسى او احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن خالد يعني البرقي، لكن البرقي الذي يروي عنه محمد بن يحيى المعاذي اعلى طبقة شيئا ما، يلتقي معه في الطبقة شيئا ما لكن في محمد بن خالد يا اخوان ثلاثة اربعة في هالطبقة وبعضهم لم يوثق ولا نعرف في هذا المورد اللي بيروي شخص ضعيف عنه او غير ثابت الوثاقة على اقل تقدير هل هو هذا او ذاك، فتردده بين الثقة وغير الثقة يمنع من الاعتماد عليه، عن سيف بن عميرة هذا الثقة بلا اشكال وثقه الشيخ النجاشي واتفق على وثاقته عملاً، عن ابي حفص ابو حفص لقب لجماعة يا اخوان بعضهم ثقة بعضهم يمكن توثيقه ببعض القواعد العامة مثل بعض الموارد شفت ابان بن عثمان يروي عن ابي حفص بناء على ان اصحاب الاجماع لا يرون الا عن ثقة نوثقه، لكن يوجد ابو حفص مكنى بكنية او منسوب الى نسبة غير تلك التي نسب اليها اخر هذا ابو حفص لا نعرفه قد يكون الثقة وقد يكون غير الثقة لتعدد من يُكنى بهذه الكنية او يلقب بهذا اللقب ليش عم كرر يُكنّى اذا ابنه اسمه حفص يقال له كنية، اما اذا ما عنده ابن هكذا هو لقب بابي حفص هذا لقب وليس كنية وان صُدِّر بها جيد على هذا الاساس ابو حفص هذا ايضا لا يمكننا الكلام عن توثيقه طيب اذاً السند ساقط يا اخوان السند ساقط، لكن المشهور عملوا انتبهوا لي يا اخوان عملوا بهذه الرواية في مورد نصها انتبهوا لي ما هو نصها؟ عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئل عن امرأة ليس لها الا قميص يعني ثوب منحصر،ولها مولود فيبول عليها هي ام هي ام مش مربية بالايجار يا اخوان ديروا بالكم ولها مولود يبول عليها، اسا ظاهر الكلام مولود يعني مولودها، كيف تصنع؟ قال تغسل القميص في اليوم مرة، في موردها وهو غسل الثوب في اليوم مرة عمل بها المشهور اي صحيح ما رأينا كتابا فتوائيا تعرض واكثر كتب الفتوى تعرضت لهذا الا وافتى بها، ولذلك الشيخ الصدوق نقلها مرسلة في الفقيه جازما بها وافتى بها في المقنع ايضا وهذا القسم من المقنع هو جزء من رسالة ابيه صاحب الشرائع اول من احدث هذا المنهج عند الشيعة علي بن بابويه الذي افتى بالمتون وحذف الاسانيد هو احدث هذه الطريقة، طيب اذا كان الامر على هذا المنوال يا اخوان فيصبح البحث مبنائي فنقول بجبرانها سنداً بعمل المشهور بها لكن اطلاق هذه الرواية كما نبه غير واحد من المحققين يقتضي ان عليها ان تغسل ثوبها مرة واحدة في اليوم ويفترض بحسب مناسبات الحكم والموضوع ان يكون هذا الغسل قبل صلاة مش تيجي الساعة تسعة الصبح او بعد صلاة الصبح تغسل الثوب، تغسل الثوب ثم يتنجس قبل صلاة الظهر لا،بحسب مناسبات الحكم والموضوع تغسل ثوبها قبل صلاة فتصلي به صلاة مستجمعة لشريطة طهارة الثوب بعد ذلك بقية الصلوات شو ماذا تصنع وما عندها غير هذا القميص وهو كلما حملته نجسها هيك صار الفرض او لا تعتني، نجس ام لم ينجس لا تعتني، ظاهر الرواية ومقتضى اطلاق الرواية ان هذه المرأة لانها مظنة الوقوع في العذر مظنة الوقوع في الحرج ولو نوعا هذا ما بيعود الحرج الشخصي وغير مضمون قاعدةلا حرج اللي تكلمنا عنه على مقتضى القاعدة، تصبح حينئذ هذه المرأة عليها قبل صلاة من الصلوات ان تطهر وتسقط شرطية الطهارة او لا تعتني، قد يبقى طاهر قد لا يبقى لانه الطفل مو حتما يبول عليها في كل نصف ساعة او في كل ساعة، وعلى هذا الاساس هذه المربية حينئذ بناء على جبران الرواية سنداً تسقط شرطية طهارة الثوب الا من صلاة واحدة وهي تختار مقتضى الاطلاق فيها قبل صلاة الفجر فيها قبل صلاة الظهر واذا بتفرغ حرة هي فيها قبل صلاة العصر فيها قبل صلاة المغرب فيها قبل صلاة العشاء، بتقول لي اليس من الاحسن اليس من الاحسن ان تغسله مرة واحدة قبل صلاة العشاء قبل يعني صلاة المغرب بربع ساعة وتصلي المغرب وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء دفعة واحدة؟ اقول ان الله يحب ان يؤخذ برخَصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه ظاهر الرواية انه رخص لها، بتقول لي احسن او استحسن او لو كنت مكانها ماذا افعل؟ كنت افعل كذلك، لكن لا نلزمها بهذا فقد يكون فتوى الماتن بافضلية التأخير هي لاجل هذا، لكن حينئذ فتوى الماتن لا تتناول حكمها صباحا اللي بتغسل غروبا لا يجب عليها الغسل صباحا وان تنجس ثوبها بل تصلي فيه مقتضى اطلاق الرواية، فالرواية لا تدل على هذا الفرع بالخصوص حينئذٍ، فلابد وان نرجع الى مقتضى القاعدة فمن ليس لديها حراج فيجب عليها التطهير لكل صلاة اذا تنجس واذا شكت تستصحب الطهارة وهكذا تكون حياتها، نعم هل يمكننا التمسك باطلاق الرواية لغير الوالدة بحجة عدم احتمال الفرق لها مولود، مولود لاهله يعني والله مولود لها؟ مولود لها بحسب ظاهر الرواية، (فش اسمه اول صلاة يعني اول ما تنجس الثوب تريد ان تقول او تنتظر الى اول صلاة الرواية ما حددت انه اول صلاة والله اخر صلاة يعني مثلا اذا دار الامر بين ان تغسل ثوبها قبل طلوع الفجر او عند طلوع الفجر وقبل ان تصلي به وهي من عادتها انه بتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليش بده يكون اول صلاة واجب التطهير ما دام الرواية باطلاقها دلت على سقوط شرطية الطهارة الا من صلاة واحدة، لا الروايةالرواية مش دايرة مدار الحرج، نحن حكينا بالقاعدة ما قيدناها قلنا القاعدة اذا فش نص اذا وجد نص بنخرج عن القاعدة الرواية باطلاقها سواء محرجة او غير محرجة لا يجب عليها التطهير الا مرة واحدة) لكن قد يشكك هو هذا الكلام اللي بده يتممه في اطلاق هذه الرواية من جهة انه قيدت بمن ليس لها الا ثوب واحد وهذا بحسب مناسبات الموضوع يكون مظنة الحرج في العادة وقد يشكك حينئذ بالاطلاق في الرواية هذي بقية هالنكتة في ذهني، ومعه اذا اعتد بهذا الاحتمال لا نستطيع ان نجزمبالاطلاق الذي تحدثوا عنه حينئذ (بتصير موافقة القواعد، اذا شككنا باطلاقها بتصير موافقة للقواعد يعني بصير ايه موافقة للقواعد يعني مرة واحدة الا ان لا يكون هنالك حرج طيب، عبر السائل ما في وجه للتقييد بالذكر) طبعا لا تستغربوا انه المربية يكون الها حكم خاص يا اخوان فان بول الثوب بول الطفل الذي يتغذى على الرضاعة له حكم خاص من حيث التطهير ايضا خفف كما لا يخفى، في موارد عديدة خففت في الشريعة ماء الاستنجاء مثلا طاهرة مع ان الغسالة نجسة اذا لم يكن في اجزاء متميزة موجود هذا النوع من الاحكام على كل حال وله نظائر في الفقه ما بتستاهل اكثر من هذا يا اخوان المسألة.
المورد العاشر المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب الى اخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الاولى والعصر اي الظهر والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد،المستحاضة الكبرى يا اخوان ولسنا بصدد تحقيق الموضوع يحقق في محله من كتاب الطهارة ثبت في محله انه يجب عليه الاغتسال لكل صلاة الا ان تجمع بين صلاتين في وقت واحد ولذا ورد في بعض الروايات هناك في انها تجمع بين الظهرين بغسل واحد وتجمع بين العشائين بغسله واحد، مقتضى ذلك انه لا يجوز لها ان تصلي اكثر من صلاتين بغسل واحد الا اذا لم ينساب منها الدم الى الخارج في هذا الوقت كما ثبت ايضا في محل، اما التي ينساب منها الدم فلم يثبت ان لها ان تصلي اربع صلوات بغسل واحد يعني اذا المستحاضة عم نتحدث عن الكبرى هي اللي فيها غسل لكل صلاة والا الوسطى غسل ليلي للجميع وللصوم ايضا والصغرى ما فيها الا وضوء لكل صلاة او لصلاتين تجمع بينهما وهذه اصول موضوعية تذكر هناك يا اخوان ما الها معنى نفوت عالبحث، طيب السؤال هنا هل ثبت في نص شرعي ان هذا من موارد استحباب التأخير؟ اقول لا يوجد نص يدل انهم موارد استحباب التأخير او افضلية التأخير عن وقت الفضيلة، فالمرأة التي لا يشق عليها متل امرأة ساكنة بجانب النهر يا اخي بتنزل عالنهر دقيقة وبتطلع مثلا او في مكان متوفر فيه الماء بكثرة، حينئذ تستطيع ان تغتسل للظهرين في وقتهما وللعشاء في وقتهما وحينئذ ما هو الرافع للامر بالاتيان بالصلاة في وقت فضيلتها؟ لا يوجد رافع حتى يصبح الافضل تأخيرها عن وقت فضيلتها، فلابد لكي نأخذ بهذا الفرع ان نفرض ان هذه المرأة هي امرأة يعسر ويشق عليها ان تغتسل لكل صلاة مع كونها مستحاضة كبرى، ولابد ان تكون المشقة بالغة حدا يجعلها مصداقا لنفي العسر والحرج وحينئذ انتبهوا لي شوية يا اخوان حينئذ يأتي فيها الكلام الان في الذكر في الفرع السابق، يأتي فيها الكلام الاتي في الذِّكر اذا كانت ترجو ان لا يخرج منها الدم فيجب عليها حينئذ الجمع بين الصلوات بغسل واحد لانه طهور بالنسبة لها، واذا كانت لا ترجو الا يخرج الدم وفي العادة يخرج فحينئذ تكتفي بالغسل للصلاة التي لا يكون الغسل فيها لها حرجيا قد يكون بالنهار مش حرجي بس بالليل حرجي قبل الفجر حرجي مثلا وتكتفي بالتيمم بدلا عن الغسل بالنسبة لبقية الاعمال التي ارتفع فيها وجوب الغسل، واذا كان اصل الاغتسال لها حرج فهي تتيمم لكل صلاة وهم فهذا الفرع يا اخوان من الصعوبة بمكان ادخاله في محل كلامنا الا في فرض واحد وهو ان يكون اكثر من غسل واحد حرجي عليها وانه الدم مع كونها مستحاضة كبرى وهذا فرض نادر جدا تضمن لا يخرج لا اقل في العادة الا كل عشرين دقيقة مرة مثلا فهي تستطيع في نهايات الوقت حينئذ ان تغتسل وتصلي الصلاتين ثم فورا تصلي العشائين بمجرد دخولهما لكن هل يجب عليها هذا الامر؟ لا يجب لان هذا المورد مش من المقدمات المفوتة، فهي تستطيع الصلاة التي وجبت عليها ان تغتسل لها وتصليها في وقت فضيلتها خصوصا الظهر والعصر باعتبار ان الظهر والعصر وقت الفضيلة مشترك او فيه مشترك فتؤخر هذه قليلا وتقدم هذه قليلا، واما بالنسبة للمغرب والعشاء فتتيمم حينئذ ما في وجه للايجاب حتى ايجابالتأخير، اما اطلاق افضلية التأخير فلا نعرف له وجها خصوصا وان الماتن لم يقيد بما لو كان تعدد الغسل حرجيا يا اخي نحن في عصر في ناس كلما خرجوا وتعرّقوا قليلا يدخلون الى الحمام ويضعون الماء على وجهه، شو هو الغسل يعني الغسل هو اهراق الماء على الرأس ثم على الجسد شو هو الغسل يعني، شو بدي بوسوسة طلاب العلم واهل العلم، الغسل كله يحتاج اربعة امداد كما في الروايات وان كنا لا نقدر على ذلك بعد تعودنا الآفيّ من الافة لانه في نهي عن هذا اساسا الذي نحن متلبسون فيه فحينئذ طبعا مش نهي مش تحريمي، المهم في القضية انه الغسل امره بسيط نعم في تلك الازمة ما كان الماء متوفر كثيرا في جميع الاماكن فيختلف اختلاف الامكنة على كل حال،اصلا بزماننا ما بيتصور الحرج في الانسان المتعارف شو حرج مع هذا الدوش الموجود بيدخل الانسان ويسكب الماء على نفسه، هذه عادات يعود نفسه عليها الانسان انا بعرف كثير من الناس في الاماكن الحارة كلما خرجوا وعادوا الى البيت يضعون الماء على انفسهم هذا غسل شو هو هذا يكفي النية بس ويراعي ما ينبغي مراعاته وهذا ما بده وقت كما لا يخفى، نعم في تلك الازمة يتصور الحرجية اكثر باعتبار قلة الماء من جهة وعدم وجود وسائل التدفئة الجيدة من جهة اخرى كما لو كان في الشتاء يختلف من باختلاف الفصول يعني والاماكن عموما هذا ليس من مواردنا لا ينبغي عده من الموارد لانه صورة نادرة جدا تدخل في موردنا وحتى هذه الصورة محل كلام دخولها ايضا ،مين قال انه الافضل انه تأخر هي اذا بعده مش داخل وقت العشاء عليها، مين قال انه بروح وقت فضيلة الظهرين؟ طب وهذيك معذورة فيها ما بروح وقت فضيلتها، لا تستطيع الاغتسال تتيمم والتراب احد الطهورين مش ناقص حظه ابدا في ظرفه كما هو ظاهر ادلته، فتخريج هذا على القواعد جيد، اما اذا نظرنا في النصوص يا اخوان الواردة في المسألة وانا ما بدي ادخل على تفاصيل النصوص اذا نظرنا في النصوص فمن اهم النصوص الواردة في المقام صحيحة معاوية بن عمار التي يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال، اما السند يا اخواني فلا يوجد فيه من يتوقف فيه سوى محمد بن اسماعيل وقد تقدم معنا سابقا انا اقول بان كتب الفضل كانت غاية في الشهرة في ذلك الوقت ومحمد بن اسماعيل ليس مؤلِّفا ولا مصنفا قطعا وهو واسطة عقد مع الفضل من شاذان مضافا الى ان محمد بن اسماعيل اكثر عنه الكليني والكليني أوثق الناس واثبتهم في الحديث واورعهم فيه على الاطلاق بنظر النجاشي في زمن كان يعيِّب فيه النجاشي على من يكثر عن ضعيف مضافا الى بعض القرائن من انه تلميذ الفضل والى اخره المهم هذه مؤيدات، السيد الخوئي استظهر وثاقته وتردد بين وثاقته ومجهوليته، استظهر وثاقته لكونه من رجال كامل للزيارات والواقع في كامل الزيارات يوجد كلام بانه هو هذا او ليس بهذا ولم يثبت انه هذا يا اخي على ان المبنى لم يثبت وهو تراجع عنه فالامر السهل، نعم للسيد الخوئي كلام في المعجم يقول كثيرا ما ينقل الشيخ كليني عن محمد بن اسماعيل وشخص اخر في السند وفي بعض الحالات يكتفي بمحمد بن اسماعيل فاستظهر ان الشيخ له الى كتب الفضل بن شاذان اكثر من طريق الشيخ الكليني وانه حيث يقتصر على محمد بن اسماعيل فلا يضر جهالته هنافي التقرير وارد انه محمد بن اسماعيل ثقة على الاقوى او على الاظهر ما ادري على كل حال ما بين وجه التوثيق ايضا لانه كان يراه من رجال كامل الزيارات والله العالم يعني مع انه عادة بصرح، (لا هو النيسابور البندقي الملقب ببندفرهذا مسلم ما النا شك بها قديما كانوا مختلفين انه ابن بزيع والله البرمكي او صاحب الصومعة او فلان والفت فيه رسائل اساسا لكن بحسب الطبقات قطعا ليس احد اولئك فان ابن بزيع لا يروي عنه الكليني بالمباشرة قطعا وصاحب الصومعة لا يروي عنه بالمباشر البرمكي فهو محمد بن اسماعيل النيسابوري جزما عند اكثر المحققين بل جميع المحققين من المتأخرين المتأخرين المعاصرين يعني ومن قارب العصر يعني امثال السيد البروجوردي السيد الخوئي والبقية وهذا لا شك فيه على كل حال بحث طويل الذيل في محله لكن بعد تنظيم طبقات الرجال صار واضح التمييز) وهذا ربما وثقه بعضهم من باب المطايبات لان لقبه بند فار بند فار العَلم الكبير فقالوا هذا يدل على انه كان وجيه البلد او وجيه المنطقة وهذا كلام كما ترى يمكن بيه اول ما خلق ارتجل له هذا اللقب شو بعرفني، مثل ما واحد بسمي ابنه اسد او بلقبه بالاسد اول ما بيولد سماه عليا ولقبه اسد وطلع بعدين، قد يكون لقب مرتجل ثم خير وجيه البلد بنيشابور نيشابور ما كانت كلها شيعة يا اخوان قد يكون وجيه دنيوي لو سلمنا أن اللقب جاء وهو كبير على مستوى الحيثية المعنوية والشخصية الحقوقية، عموما ما في شك في ان السند معتبر يا اخوان ما عنا مشكلة، عن ابي عبدالله عليه السلام قال المستحاضة تنظر ايامها، طبعا بالاونات الاخيرة شفنا السيد الخوئي بضعف الروايات اللي فيهاش الا محمد بن اسماعيل، عن ابي عبدالله عليه السلام قال المستحاضة تنظر ايامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، ايامها يعني ايام عادتها، فاذا جازت ايامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر الى اخره اسا شو بدنا بهذا الباقي، المهم يا اخوان مقتضى الرواية انه ما فيها تصلي اربع صلوات بغسل واحد حتى اذا كان حرج، شو الحرج بجوز لها تصلي بلا طهور مو راح تصير المغرب والعشاء بلا طهور ما في بديل عن الطهور وهو طهور الترابي صحيح او لا، فما فيه إله وجه هذا الحكم لا نعرف له وجها الا بحال واحدة اذا لم يخرج الدم بعد الغسل باعتبار انه لا ينتقض غسلها الا بخروج الدم هذا تمام الكلام في العاشر الحادي عشر يأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo