< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تمام الكلام في المسألة الثانية عشر


المورد الحادي عشر: العشاء تؤخَّر الى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق بل الاولى تأخير العصر الى المثل وان كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال، هذا البحث في الحقيقة فقد لما حكينا باوقات الفرائض والنوافل واوقات الفضيلة تقدم مفصلا للبحث هنا من باب انه يعدد الموارد كرر بالنسبة لصلاة العشاء واضح ان فضيلتها لا تلتقي مع فضيلة المغرب وان اوّل وقت الفضيلة عند ذهاب الشفق فلا شيء جديد نقوله يعني، وهذا ليس افضلية تأخير بل هو الفضل في نفسه باعتبار وان جاز الإتيان بالعشاء بعد المغرب مباشرة لكن واضح ان الوقت الذي يمثل وقت الفضيلة هو بعد ذهاب الشفق مباشرة فهذا تكرار محض ما فيه شيء، اما بالنسبة لما ذكر من جهة صلاة العصر بل الاولى تأخير العصر الى المثل شوفوا تعبير المادة الاولى ترقى، الماتن لم يأخذ بروايات المثل فيما تقدم، والماتن كبقية المحققين المتأخرين وقت الفضيلة عنده يبدأ قبل ذلك اذ هم بين من قال بان وقت الفضيلة يبدأ بمجرد ان يأتي بالسبحة التي بين يدي الصلاة يعني بيصلي النافلة ثم الظهر ثم نافلة العصر وهذا لمن يأتي بالنافلة اما من لا يريد عازف عن الاتيان بالنافلة فبمجرد الانتهاء من الظهر هذا قول، والقول الاخر هو القول بالالتقاء بين وقت فضيلة الظهر ووقت فضيلة العصر، كأن الماتن هنا كما احتمل صاحب المستمسك اعلى الله مقامه الشريف انما ترقى وجعل الاولى ذلك مراعاة لمن افتى بذلك من جهة الخروج من خلاف من خالف في المسألة وهذا احتمال موجود لكن ايضا ليس له وجه وجيه بعد ان تم الدليل عنده، الصحيح في نظرنا كما اسلفنا ان روايات المثل والمثلين والقدمين والاربعة والذراع والذراعين ما ادري ماذا اذا بتتذكروا انا في نهاية المطاف حملتهم على التقية، والثابت عندنا فيما تقدم هو ان وقت الفضيلة يبدأ من بعد الصلاة مباشرة صلاة الظهر الا ان بين يدي العصر سبحة كما ان بين يدي الظهر سبحة، والاوقات اللي ذكرت شوية في بعض الروايات محمولة على التفاوت في المقدار الذي يأتي فيه الانسان بالسبحةالسبحة المقصود النوافل الرواتب، وعلى هذا الاساس لا يبقى وجه للافتاء بالافضلية عند من ثبت عنده انه وقت الفضل والماتن عبارته ليست صريحة في انه يقول بالافضلية يقول بالاولوية فلم يخسر شيئا مهما للانسان اما بعض الفقهاء فحملوا الروايات على التفاوت في الفضل ومع ذلك يظهر من هؤلاء الذين حملوا الروايات على التفاوت الفضل وكأن الافضل التأخير يعني عن اول الوقت ولو جاء بالسبحة فاذا كان الامر كذلك فتتم فتوى الماتن لكن الماتن ما حمل على ولا نقل عنه شيء من هذا القبيل مثلا السيد الخوئي اذا بتتذكره حمل روايات القدمين والاربعة والذراع والذراعين والمثل والمثلين حملها على تفاوت الفضل وعلى هذا الاساس فالوقت الافضل يصح فيه كلام الماتن من ان الافضل التأخير اليه وهو المثل والمثلين حينئذ لكن هذا في محله لم يثبت لدينا فهذا يبتغي الكلام على كل حال هنا على اصل موضوعي تقدم البحث عنه، وان كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال المقصود وقت فضيلتها من الزوال محل تأمل هالتعبير صحيح ان الروايات دلت على انه اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان لكن نفس هذه الروايات دلت الا ان هذه قبل هذه والظهر شرط في صحة العصر لا اقل للذاكر الملتفت فكيف يكون يصح اطلاق انه من اول الزوال هو وقت فضيلة لا يصح الاطلاق حتى المعذور انتبهوا لي يا اخوان حتى المعذور الذي اعتقد أنه كثير النسيان انه صلى الظهر او هو صلى بالفعل الظهر باعتقاد دخول الوقت وتبين انه مصلي قبل الوقت بس مش الان تبين اذن واقام للعصر وصلى العصر وتبين ان صلاة العصر جاء بها في اول الزوال تصح لكن من قال بان هذا الوقت فضيلة بالنسبة لها؟ اول الكلام لم يرد في شيء من الادلة هذا المعنى فكان ينبغي التعليق على هذه الجهة من المتن فلا ادري لما اهمل المحققون ذلك لم ارى من علق في هذا المجال،انتبهتواللمراد انه اول وقت زوال هو وقت الصلاتين فاذا زالت الشمس او دلكت فقد دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه، صحيح اننا نصحح العصر لمن جاء بالظهر باطلة قبلها باعتقاد دخول الوقت وصحتها ثم انكشف له بعد العصر انه كان قد صلى الظهر قبل الوقت تصح العصر في هذه الحالة لكن من اين ان هذا وقت فضيلة بالنسبة له، دخل الوقتان هذا لا يعني انه وقت فضيلة وقت جواز الاتيان والا ان هذه قبل هذا تدل على الشرطية جاء دليل منفصل دل ان هذه الشرطية ذكرية علمية، وعليه صححنا العصر لكن انه يجعل هذا وقت فضيلةلا من اين بل مناسبات الحكم والموضوع تأبى ان يكون وقت فضيلة في الواقع باعتبار أن الظهر قبلها وجوبا وان عذر من جهل بالموضوع.
الثاني عشر المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات الى المشعر حرام طبعا فانه يؤخرهما ولو الى ربع الليل بل ولو الى ثلثه، هذا فيه اشارة للروايات التي تحدّثت عن هذا الموضوع ظاهر الروايات التي تحدثت عنه وجوب التأخير في نفسها فان عنوان الربع وعنوان الثلث ورد في الروايات، بل ورد في الروايات وان مضى من الليل ما مضى، يعني قد ما يمضي من الليل لكن في شي متعارف يا اخوان المشعر قديش بعده عن عرفات لانه البعض قد يتمسك بالاطلاق يقول لك وان مضى الى ما بعد منتصف الليل الوقت اختياري لا يمكن التمسك بهكذا اطلاق فان المسافة من عرفات الى المشعر خصوصا في تلك الازمة ما كان في ملايين الحجاج كل واحد يركب على دابته او قطار الجمال يمشي حينئذ لا اشكال ولا ريب في انه في مثل ازمنتنا يتأخر الانسان اكثر نتيجة ازدحام السير ولكن مع ذلك لا يبقى الى نصف الليل فالتمسك باطلاق لاكثر من الثلث محل اشكال، بل حتى الثلث لولا ورود النص الصريح بالثلث، والمقصود من تأخير للثلث اي بمجرد وصوله الى المشعر مش انه اذا وصل قبل الثلث في يأخر كمان ومستحب يأخر للثلث هذا المقصود وهو واضح، لكن ظاهر هالر يا اخواني في حد نفسها وجوب التأخير وان لا يصلي في اول الوقت، لكن بازاء هذه الروايات روايات دلت صريحا على الجواز والتخيير وان الانسان اذا حل عليه وقت الصلاة وهو في عرفات فليصل المغرب هناك طبعا العشاء يؤخره حينئذ وورد ان النبي صلى الله عليه واله فعل ذلك، فهذه صريحة في الجواز وتلك ظاهرة في وجوب التأخير فمن الوضوح بمكان ان مقتضى الجمع العرفي حمل الظاهر على النص، الروايات يا اخوان واردة في البابين الثاني عشر والثالث عشر من ابواب الوقوف بالمشعر اذا بدنا نمر هيك على بعض الروايات بشكل سريع بعد ان اختزلناها واختصرناها لا اشكال حينئذ في هذا الامر، جيد مش الثالث عشر لا في الباب الخامس من ابواب المشعر صفحة اثنعش وتلاتعش جيد من ضمن الروايات يا اخوان في الباب الخامس الرواية الاولى التي يرويها الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم واضحة الصحة عن احدهما عليهما السلام قال لا تصلِّ المغرب حتى تأتي جمعا وان ذهب ثلث الليل، يعني بمجرد وصولك الى جمع تصليها طيب وظاهر النهي هنا واضح، وعنه اي الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن شوفوا يا اخوان هذه قاعدة خذوها لما الحسين بن سعيد بده يروي عن زرعة لم يدرك زرعة هو او كان صغير السن يروي عن اخيه الحسن الذي هو اكبر منه سنا والذي توفي شابا دائما هكذا هذه من الأسانيد الشائعة لان كتب الحسين وكتب الحسن هي كتب واحدة والذي بدأ بالتصنيف هو الحسن وساعده الحسين لكن توفي اخترم توفي دون سن الاربعين حسن بن سعيد فعرف بالكتب الحسين اخوه الذي بقي على قيد الحياة، ففيه شيوخ ادركهم الحسين كما ادركهم الحسن وفي شيوخ ادركهم الحسن ولم يدركهم الحسين فيروي بواسطة اخيه الحسن عنه، عن زرعة عن سمّاعة قال سألت عن الجمع بين المغرب والعشاء الاخرة بجمع وبجمع يعني حيث يجتمع الناس المشعر يقال له جمع لانه يجتمع فيه الناس جميعا بعد عرفات الى ما بين الطلوعين الى طلوع الفجر يعني على كل حال وطلوع الشمس بعد ذلك، فقال لا تصلهما حتى تنتهي الى جمع وان مضى من الليل ما مضى فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمعهما باذان واحد واقامتين يعني صلاهما معه من دون فصل بينهما، كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات واضحة، فلو خلينا وهاتين الروايتين وما جرى مجراهما لقلنا بانه يجب التأخير لا يجوز اصلا الصلاة في اول الوقت ولكن هذا استثناء جيد لمن هو هناك، لكن في المقابل ما دل على الجواز صريحا مضافا الى التسالم على الفتوى بالجواز، وعنهم يعني عن الحسين بن سعيد الشيخ الطوسي عن محمد بن ابي عمير هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام واضحة قال لا بأس بان يصلي الرجل المغرب اذا امسى بعرفة يعني اذا بقي في عرفة حتى المساء ليش؟ لان في ناس بيجوا عحدود عرفة قبل الغروب بمجرد ان تغرب الشمس يخرجون، اما الذي في وسط عرفة او في الجبل المسمى بجبل الرحمة بدو وقت ليطلع فالافضل له اذا حلت عليه المغرب او يجوز له على اقل تقدير ان يصلي في اول الوقت حينئذ لانه كل الناس بدا تمسي بعرفة كيف بدنا نحمل كلمة اذا امسى بعرفة؟ المقصود اذا كان لا يزال في داخل عرفة مش على حدها بحيث عند اخر الحدود هو بمجرد ان غابت الشمس ودخل وقت المغرب خرج، خصوصا اذا قلنا بانه هذا في فقه الحج مش هون بنبحث هبانه يجوز الخروج عند الغروب بينما لا تجوز الصلاة الا عند الحمرة ذهاب الحمرة اذا قلنا بهذا صار واضح الفرق بين الغروب وبين المساء بصير واضح جيد، ونظيرة هذه الرواية روايات اخرى ايضا مثلا الامام الصادق عليه السلام في الرواية الرابعة من الباب باسناده عن سعد اي الشيخ الطوسي عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله عن محمد بن مسلم ايضا واضحة الصحة وان طال السند عن ابي عبدالله عليه السلام قال عثر محمل ابي عبدالله بين عرفة والمزدلفة تعثر الحيوان تعثر ما ادري انقلب شو صار معه، فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة صلى المغرب وهو وين؟ بين عرفة ومزدلفة قبل ان يأتي جمعاً واضح وهذا فعل المعصوم دال على الجواز قطعا،(مش اضطرار هذا قادر يكمل وصلى العشاء بمزدلفة بس صلى المغرب واخر العشا للمزدلفة ما هو الوارد المغرب بس قد يقول قائل انه حينئذ يجوز المغرب لكن العشاء تبقى على النهي حينئذ لكن احدا لم يفت بهذا على الاطلاق متسالم على هذا).
الثالث عشر من خشي الحر يؤخر الظهر الى المثل ليبرّد بها او ليبرِد بها، ليبرّد المفروض ليبرد بها ما أدري شو يعني يبرد بها اي يأتي بها في البرد عند البرودة، هذا المعنى موجود كثيرا في الكلمات يا اخوان لكن لا يخلو من غرابة، تتذكروا روايات التأخير الى المثل في شدة الحر انا لما كنت عم عالج روايات المثل والمثلين عند الحديث عن مواقيت الواجبة في بداية السنة الدراسية، شككت في هذا الموضوع من باب شككت في ارادة التأخير للتبريد لانه عند الزوال تحد الحرارة واكثر ما تحد في البلاد الحارة عند الزوال وتبدأ بالزيادة لمدة ساعتين او ثلاثة بحسب طول النهارات الصيفية، لان الحرارة وان كانت مسامتة لوسط السماء عند الزوال لكن كلما تأخرت ولا زالت موجودة كلما احترّت الارض اكثر واللي عاش في بلدان حارة يعرف هذا المعنى بشكل واضحـ التأخير الى ساعة من زمان يزيد الارض حرا والمكان قيحالا انه يقلل منه الى ان يبرد متى يبرد؟ قبل ساعة ساعة ونصف من الغروب الى ساعتين حد اقصى في النهارات الطويلة هناك يبرد، فالانسان يؤخر الى ساعة ليبرّد مش كلام يعني مطابق لواقع الحرّ في الخارج، ثم يا اخي لنفترض كما افترض بعض المحققين كالسيد الخوئي ان التأخير فيه نحو برودة برودة ... هذهمش برودة الاجساد يعني يعني لنفترض جدلا بانه الحرارة تقل قديش بتقل يعني في مدة ساعة من الزوال الى ساعة يشعر بها الانسان المتعارف؟ لانه علل في بعض الكلمات ومنهم في كلماته رضوان الله تعالى عليه بانه لكي يمتلك توجها قلبيا اكثر والى اخره ما بتقدموما بتأخر ع مستوى الاحساس البشري بالحرارة ما راح تقلل اذا الك بتأزيت وانا جازم بانها تزيد لم تقلل،( لا الى المثل مولانا القصة مش بالساعة ما ورد في الرواية ساعة ورد المثل المثل بده ساعة بساعتنا تقريبا العكس الصحيح ورد ليبرد الى المثل) طيب الى المثل انا ذاك الوقت يا اخوان حملت روايات المثل هذه ضمن طائفة روايات التقية في ذاك المجال وما ركزنا الضوء على قصة الابراد بمعنى التبريد لكن عند مراجعة الروايات من جديد وجدت ان بعض الروايات كالصريحة بان المقصود الإبراد الاسراع مش التأخير في بعضها الاخر في مجال للحديث، دخل رسول الله صلى الله عليه واله فوجد المؤذن يؤذن قال ابرد ابرد وعلل بالحرّ ابرد يعني لا تستطيل في الاذان خلي الناس تصلي بسرعة، التعليل وهو دخل المسجد ليصلي شو دخل المسجد في اي شيء النبي صلى الله عليه واله، وينقل بعض الاعلام ان الصدوق حمل الابراد هنا على الاسراع من البريد فرس البريد وهالقضايا، خلينا نشوف الروايات على كل حال الروايات يا اخوان وردت في المجلد الرابع في الباب الثامن من ابواب المواقيت طبعا هذاالباب الثامن باب طويل جدا الروايات بعض الروايات الحديث الخامس من هذه الروايات ما بدي اقرا الباب يعني لانه الباب في امور عديدة الشيخ الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب وهي رواية صحيحة يا اخوان للاسف ذهلت عن اني جيبلكم المشيخة حتى نقرأ السند الى معاوية بن وهب عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال لكن السند صحيح كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه واله في الحر في صلاة الظهر فيؤذن له فيقول له رسول الله صلى الله عليه واله ابرد ابرد، طبعا هذه مش صريحة أبرد أبرد يعني اخّرالى البرد فاذن والله ابرد اسرع كلاهما محتمل الشيخ الصدوق يصر على ان أبرد يعني اذّن بسرعة وين يأتي النبي يعني الى داره؟ النبي باب بيته في المسجد، فيأتي الى النبي يعني الى المسجد عملياً، فيقول له النبي صلى الله عليه واله ابرد ابرد يعني ائت بها بريداً عجّل عجّل هذا نصّ، النص الثاني هو الحديث السادس في علل الشرايع وهذا النص للاسف الشديد غاية في الضعف ولو لم يكن فيه الا ابو هريرة لكفى عن عبدالله بن محمد هذا شيخ الصدوق عن محمد بن علي بن يزيد الصائغ لا نعرفه عن سعيد بن منصور معروف، عن سفيان يعني الثوري، عن الزهري عن سعيد بن المسيب كلهم اصحاب مذاهب ما شاء الله كانوا من اصحاب مذاهب فقهية مشهورة قبل ان يحصروا المذاهب في اربعة عن ابي هريرة، وهو ايضا معروف المذهب على كل حال مش مقصودي التسنن هنا مذهبه مذهب شيخه واستاذه كعب الاحبار، قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان الحرّ من فيح جهنم،فأبردوا الصلاة شو يعني؟الابراد اصلا تستخدم عادة في الافت...بمعنى التبريد اي التأجيل لكي يصبح الوقت بردا او ابردوا عجلوا ولا تطولوا، اصلا انا اراها ظاهرة ظاهرة واضحة بوضوح يعني صلوا بسرعة لا تتأخروا، وعلى أقل تقدير كما تقولون، جيد الرواية الثامنة من الباب يقول محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن صفوان الجمال والله مش هيدي الرواية لا الرواية الثالثة عشر لان هيدي ما الها علاقة الشيخ الطوسي باسناده عن سعد بن الله عن احمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن زرارة واضحة الصحة الموثقة لا تقصر عن الصحيح لوجود ابن بكير فهو وان كان مخالفا في المذهب فطحي لكنه من اصحاب الاجماع، جيد سألت ابا عبدالله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجيبني فلما ان كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال ان زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم اخبره فحرجت من ذلك فاقرئه مني السلام، حرجت من ذلك من ان اجيبه او حرجت من اني ما اجبته/، الظاهر حرجته من الجواب والا ليش ما بده يجاوب الامام اذا ما في مانع وزرار من خواص الصادق عليه السلام فاقرئه مني السلام يعني كان هناك في المجلس من يتحرج منه فلم اجب، وقل له اذا كان ظلك مثلك فصل الظهر واذا كان ظلك مثليك فصل العصر، سأله في القيظ كيف نصلي؟ عم بقول له وقت الصلاة اذا كان ظلك مثلك هذه من الطائفة يا اخوان التي حملناها على التقية لا يمكننا الاستدلال بها ثم هذه منافية للروايات السابقة هذا اولا، ثانيا قد يكون في هذا التقية هذا احتمال قائم قد يكون في هذا التقية بمعنى ايضا ان الامام يريد ان يخالف بين الاصحاب ومع ذلك ارسل له جوابا للحفاظ عليه حتى يصلي نظير القوم او شبيه القوم، او لان القوم لا يصلون الى المثل طبعا يريد ان يخالف بين الاصحاب حتى لا يعرفوا برأي واحد، ثم هذا الوقت بناء على انه وقت وهو مجمع على عدم كونه وقتاً لا في حال البرد ولا في حال غير البرد اللي هو الوقت لان الزوال هو الوقت متسالم على هذا عند جميع المسلمين بان الزوال هو الوقت فلا يوجد اكثر من نافلة النافلة ما بدا الى ان يصبح مثل يا اخوان ولم يفت احد باستحباب التأخير الى المثل واكثر الروايات الواردة في المثل والمثلين مش في حال القيظ ولا في حال الحر مطلقا في جميع الاحوال بناء على الاخذ بها، نعم السائل سأل زرارة عن وقت القيظ ولم يربط الامام هنا بالتبريد ابدا في هذه فكأنه يريد ان يقول له صل كما قلت لكم في بقية الايام وإلا الروايات اللي واردة في المثل والمثلين طائفة متعددة الروايات مش خاصة بوقت القيظ والحر، او على اقل تقدير مع وجود تلك الروايات وحصول البلبلة لا يحصل لدينا وثوق في هذا المضمون وبناء على حجية خصوص المضامين الموثوقة سندا ومفادا لا نستطيع ان نأخذ بهذه الرواية، هذه جزء من تلك الطائفة المثل والمثلين واللي اكثر رواياتها مش خاصة بالقيد كما هو واضح، فأصل الحكم انا في نظري اصل الحكم باستحباب التأخير الى المثل ليبرّد يبرد بها يعني يأتي بها مبردة، العبير مش على ما ينبغي يا اخوان وان واضح المراد هو فأصل استحباب التأخير والتأجيل لم يثبت نعم يستحب التخفيف انا في تقديري بدل التأخير خصوصا لاهل الجماعات والله العالم لانه اللي ببيته مبرّد ببيته او جالس في سردابه المبرّد بحسب تلك الازمنة فلا اشكال ولا ريب في انه وضع ثيابه وارتاح على وضعه، فكأن هذه الروايات ناظرةللصلاة في جماعة والله العالم وان لم يصرَّح بذلك لكن عموما لم يثبت اصل تأخير الصلاة لم يثبت الى التبريد والى المثلالمخالف للواقع الخارجي المثل لا يبرد الانسان يا اخوان بالعكس يزيده حرا هذا من احسن القرائن عندي على ان المقصود من الابراد بمعنى الاسراع.
الرابع عشر والاخير من الاستثناءات صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه الى الافطار او ينتظره احد هذا مشهور على الالسنة وله بعض المستندات يا اخوان، بالنسبة لمن تتوق نفسه الى الافطار لا يوجد الا مرسلة المقنعة في هذا المجال وهي الواردة في الباب السابع الحديث الخامس قال وروي ايضا في ذلك انك اذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي على حدودها - وفي نسخة على جميع حدودها - قبل ان تفطر فالافضل ان تصلي قبل الافطار وان كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة، غير ان ذلك مشروط هيدي عبارة المفيد صارت غير ان ذلك مشروط بانه يشتغل بالافطار قبل الصلاة الى ان يخرج وقت الصلاة، انتبهوا لي لشغلة يا اخوان لا بأس تاخدوها فائدة هناك فرق واضح بين الشيخ المفيد في المقنعة وبين الصدوق في المقنع وابيه في رسالة الشرائع والشلمغاني في كتاب التكليف وبعد ذلك شيخ الطائفة في النهاية، الشيخ المفيد المعروف عنه انه لم يكن يتقيد كثيرا بمتون الروايات في المقنعة حتى عُدّ بانه اول من فتح باب الاجتهاد بالمعنى المعتد به في باب النصوص وهو ليس لديه الا المقنعة في هذا المجال، والغريب ان الشيخ الطوسي تهذيبه شرح للمقنعة وانما شرح هذه العبارة لم يأت عليها برواية يعني لم تصله رواية الشيخ او لم يهتم لها لا ادريوغريب ان لا يهتم لها وهو بصدد شرح فروع المقنعة عندما صنف التهذيب، عموما وبعد ذلك لما اعرض عن مجرد الشرح ما اعرض ليضيق اعرض ليوسع ليأتي بجميع روايات الوفاق والخلاف بعد المجلد الاول من مجلدات التهذيب القديمة، على هالاساس يا اخوان يستريب الانسان بالنسبة العبارة لكن تصريحه روي ايضا في ذلك، جيد فالمقصود المنازعة الى الحد الذي يجعل الانسان طائشاً مش مجرد حب الاكل العادي بقرينة اذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها اما اذا بدك تصلي لي صلاة من اولها لاخرها بحيث ما راح تتوجه ابدا الى الصلاة فلا، المهم واضح هذا فما في الا هالمرسلة لا بأس بها من باب التسامح لكن ما بتكون فتوى بالاستحباب الا اذا قلنا بقاعدة التسامح، لكن تساعد هذا الحكم الروايات التي ترى ان روح الصلاة هو حضور العقل والقلب بحيث بدون حضور عقل وقلب لا يحسب للمرء من صلاته شيء الا ما اقبل عليه، جيد فهذا يؤكد ويؤيد هذا المذكور بحيث لو لم يرد النص وكان الانسان لا يستطيع ان يمتلك توجّها على مستوى العقل والقلب لكفى لافتائه برجحان التأخير هذا بالنسبة للفرع الاول، الفرع الثاني فيما اذا كان ينتظره احد سواء كان ضيفا عنده او هو ضيف عنده او كانوا ضيوفا عند ثالث او اجتمعوا من دون ضيافة كما لو انشأوا سفراً ونزلوا عند الغروب مشيوا بعد الزوال من البلد ونزلوا وهو يحترمه ويعرف ان نفسه تتوق الى الاكل وما راح ياكل قبل ان يأتي سينتظره ليش اعمم لهذه الصور؟ لانه المعروف تطبيقها على من يستضيف عادة على الالسنة، لان الرواية تساعد على ذلك وهي الرواية الاولى من الباب السابع من ابواب اداب الصائم محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي قرأناه سابقا السند الى الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الافطار قبل الصلاة او بعدها؟ قال فقال ان كان معه قوم يخشى ان يحبسهم عن عشائهم هم ما بدن يصلوا الان فليفطر معهم كان معه قوم يخشى ما قال له ضيوفك او اصحاب الذي انت ضيف فيه، يخشى ان يحبسهم عن اشياء ولو من باب انهم يحترمونه فليفطر معهم، وان كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر، طبعا غير ذلك بيشمل من تاقت نفسه لكن قابل للتقييد ايضا، غير ذلك يعني ليس معه احد حر بنفسه فهي مش ناظرة الى جهة هذه الحيثية هذا تمام الكلام الى هنا المسألة عشرة تأتي ان شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo