< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الرابعة عشر


المسألة الرابعة عشر: يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل اذا فاتت في اوقاتها الموظفة والافضل قضاء الليلة في الليل والنهارية في النهار، تضمنت هذه المسألة الحديث عن فرعين رئيسين الاول استحباب التعجيل في قضاء الفرائض، والقضاء فرع الفوت كما هو واضح وهذا بحث طويل الذيل يُبحث في قضاء الصلوات وليس هنا وهو البحث المعروف ببحث المضايقة والمواسعة اي انه هل يجب قضاء الفوائت مضيقة ام ان قضاءها لا يجب الا موسعا بمعنى انها تمتد بامتداد العمر ولا تتضيّق الا بظهور امارات الموت، بناء على ما نسب الى شهرة المتقدمين من القول بالمضايقة وقد دلت عليها جملة من النصوص بحسب ظواهرها لولا معارضتها باخرى كانت صريحة العدم فلا معنى لهذه الفتوى، اذ حينئذ يجب قضاء الفوائت مضيقا ومقتضى التضييق انه اذا حضر وقت فريضة ولا زال وقتها واسعا كما في اوائل الوقت مقتضى ذلك ان تقضي التي فاتت قبل التي جاء وقتها لكن لا بمعنى انك لو عصيت وصليت الحاضرة تكن باطلة اذ بطلانها فرع ان الامر بالشيء يقتضي عن ضده الخاص يقتضي النهي عن ضده الخاص والامر ليس كذلك كما هو معلوم، طبعا منضما الى ان النهي في العبادة يقتضي الفساد فان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، اما اذا قلنا بالمواسعة كما هو مشهور المتأخرين وكما هو الصحيح في محله حينئذ ينفتح البحث ان هذا الموسع هل يستحب او تستحب المبادرة اليه بشكل سريع ام لا تستحب المبادرة اليه كذلك؟ اقول نفس الروايات التي حملت على المضايقة فيها الظاهر والصريح في لزوم ذلك بعد ان قدمنا عليها الروايات التي دلت على المواسعة وانتهينا من القول بالمواسعة فرضاً في محله فان نفس هذا الجمع بين الاثنين يقضي بحمل ما دل على المضايقة على الفضل كما لا يخفى، وهذا من قبيل مثلا صحيحة زرارة المروية في الكافي والتهذيب مكرر اي في التهذيب مرتين عن ابي جعفر عليه السلام انه سُئل عن رجل صلى بغير طهور او نسي صلوات لم يصلها او صلاة كتبت هكذا او نام عنها فقال يقضيها اذا ذكرها في اي ساعة ذكرها من ليل او نهار، لكنّ اثبات فتوى الماتن طبعا ظاهرها الوجوب هذه حملناها على الاستحباب بقرينة ما صرح فيه بالمواسعة لكن اثبات هذه الرواية ونظيراتها لاستحباب تقديم الفائت على الحاضرة اي على مصلحة الصلاة في اول وقتها محل تأمل انتبهوا لي شوية يا اخوان، اذ يتوقف تقديمها على الحاضرة في اوائل وقتها اي وقت الفضيلة وهو درجات على احراز انها ناظرة الى هذه الحيثية وهذه الجهة، اما اذا قلنا بان مثل هذه الصحيحة دالة بعد جمعها بما دل على المواسعة على اباحة وجواز ان يقضي الانسان في اي وقت شاء اذ يوجد بلبلة في قصة ان الانسان هل يجوز له ان يقضي قبل الفريضة اذا دخل وقتها او حتى اذا صلاها في وقت الفريضة حتى بعد ان يأتي بها باعتبار انها صلاة موسعة، فاذا لم نحرز ان هذه ناظرة الى جهة التفضيل فقط وفقط هي بصدد اثبات انه يجوز لك في اي وقت شئت، فلا اشكال ولا ريب في انها لا تكون حينئذ ناظرة او متعرضة بوجه لجهة التفضيل على وقت الفضيلة للحاضرة فان المقصود جواز ان تقضي ورجحان ان تقضي الفائتة بسرعة في اي وقت شئت من نهار او ليل، اما قصة ان هذا افضل من ان تأتي بالفريضة وما يهوِّن الخطب في هذا المجال هو انه توجد بعض الروايات الظاهرة في التقديم على الفريضة في وقتها فتلك بعد جمعها مع روايات المواسعة تُثبت الافضلية، ولذا يتضح النظر فيما ذكره صاحب المستمسك والمستند كلاهما رضوان الله عليهما من الاستدلال بصحيحة زرارة في المقام، فانها وان اثبتت فضل الاسراع والاستعجال في القضاء لكنها لا تثبت فضل افضلية الفائتة على الحاضرة وان اثبتها بعض الادلة الاخرى وتمام البحث في محله في باب المواسعة والمضايقة يعني ما فينا بحث عرضي يا اخوان نيجي نبحث الابحاث بكاملها فيه نبحثه في محله المناسب ان شاء الله جيد هذا بالنسبة للفرع الاول.
واما الفرع الثاني قال وكذا يستحب التعجيل قضاء النوافل اذا فاتت في اوقاتها الموظفة، كل نافلة الها وقت موظف نافلة المغرب بين المغرب والعشاء ومنتهى وقتها لمن اخر العشاء فضيلة انتهاء فضيلة المغرب يعني موظف من جهتين من جهة الزمان ومن جهة المحل جيد، بحيث اذا صلى الانسان هذا المشهور لا اقل اذا صلى الانسان العشاء في اوائل وقت الفضيلة فورا بعد المغرب تصبح قضاء وان بقيت فضيلة العشاء لم تنته بعد وان كان شككنا في هذا سابقا نحن في بعض الاوقات مش في جميعها، المهم وعندنا الوتيرة واللي دلت الادلة على انها في مقابل الوتر في اخر الليل اذا بتتذكروا،وعندنا صلاة الليل انتبهوا لي للتقسيم انا مش عم عدد هيك شكليا يا اخوان، وعندنا في النهار نوافل موظفة اول نافلة نافلة الفجر بناء على المشهور بامتداد وقت فضيلة الصبح انا شككت في هذا وقلت بالفجر الصادق تُقدم الفريضة لكن على المشهور مومشكلة والا صارت من نوافل الليلة قطعا من نوافل الليل تصبح نافلة الفجر بناء على ما ذهبت اليه من ان منتهى وقتها طلوع الفجر ان الفجر الصادق هو الحد الفاصل بين الليل والنهار على المشهور طبعا والمنصور خلافا للسيد الخوئي رضوان الله عليه اللي عنده النهار عند طلوع الشمس، بعد عندنا من النوافل الموظفة المؤقتة ايضا نافلة الظهر وقت للظهر ونافلة العصر مؤقتة بالعصر قبلها قبلها، اذا تأملنا يا اخوان في فارق اساسي من جهة هذا الفرع نجد انّ جميع النوافل باستثناء صلاة الليل يفوت بفواتها زمانها المنسوبة اليه وهو النهار والليل، طبعا قلت انا العبارة هكذا يجب ان تكون يا اخوان: جميع النوافل لا يفوت بفواتها الزمان الذي نسبت اليه في هذه المسألة باستثناء صلاة الليل فانه يفوت الليل بفواتها اذ لا تفوت الا بانتهاء الليل كما لا يخفى، بل في بعض الفروض اذا صلى منها اربعا لا تفوت حتى وان طلع النهار لانّ من ادرك اربع ركعات كاملة منها في الوقت ادركها بتمامها صار يوسع الوقت لها، هذا ما اثاره هونهذا اللي عم ركز عليه يا اخوان الماتن شو قال؟ قال نوافل النهار التي تقضى اي الموظفة الرواتب تقضى في النهار ونوافل الليل تقضى في الليل، بالنسبة للنوافل التي تفوت ويبقى الليل مثل الوتيرة مثل نافلة المغرب نتصورها في نفس الليلة ويكون هذا من الاسراع والاستعجال اليها، مثل نافلة الليل اذا الافضل قضاؤها في الليل فلا نتصوّر قضاء لها الا مع الانتظار الى الليل القادم وهذا لا يجتمع مع الاسراع في قضائها باعتبار ان الانسان قادر على قضائها في النهار صلاة الليل ما راح تفوتك الا اذا طلع الفجر فتصبح قضاء فمعنى انها تقضى بالليل ان عليك ان تنتظر ذهاب النهار حتى يأتي الليل اللاحق وهذا يتنافى مع استحباب الاسراع والاستعجال في قضائها اذا كان الحكم مبنيا على الاستعجال والمسارعة الى كل ما هو مغفرة وقربة الى الله سبحانه وتعالى، من هنا يحصل التباس هذا الالتباس رقم واحد في الفتوى، الالتباس رقم اثنان ان قصة قضاء الوتيرة محل تأمل يا اخوان لمن فاته وقت الوتيرة، وقت الوتيرة لايمتى بيفوت؟ بفوت الحد الاقل يعني منتصف الليل علما انه لم يرد فيها نص خاص متى تفوت، قبل النوم خير غالب الناس كانت تنام مبكرا لكن في ناس قد لا ينامون مبكرا كالجسس والحرس لكن ظاهر بعض رواياتها انها في اوائل الليل مقابل الوتر في اواخر الليل لعل المنية ادركته قبل ادراك الصبح اي الوتر في اخر الليل وورد في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه واله لم يكن يداوم عليهالأنه قد يعلم انه لا يدرك ان هذه الليلة ليست ليلة ارتحاله صلى الله عليه واله، اقول هذا لماذا؟ لان الانسان الذي لم يصليها في بداية الليل وصار في اواخر الليل هل يستحب له قضاء الوتيرة في اواخر الليل او لا؟ هو سيأتي بالوتر محل تأمل لا يظهر لنا ذلك وهي اصلا دخولها في الرواتب محلتأمّل ايضا، دخولها اصل دخولها في الرواتب محل تأمل من عمل بروايات الاحدى والخمسين ادخلها وعد الثنتين بواحدة من عمل بروايات الخمسين قال ليست من الرواتب اصلا من هنا النوافل مش على وزان واحد، دعونا من قصة الوتيرة الان خلينا نرجع للاهم صلاة الليل اذا فاتت هل الافضل قضاؤها في الليلة القادمة ام الافضل قضاؤها اولا فاولا، الروايات في هذا المجال يا اخواني مختلفة منها ما دل على ان نوافل الليل تقضى في الليل ونوافل النهار تقضى في النهار، انتبهوا لي يا اخوان وهذا له تفسيران اما المقصود الاسراع في قضائها في النهار الاول الذي فاتت فيه اي اذا فاتتك نافلة الظهر بحيث فات وقتها او صليت الظهر لان هي قبل الظهر فعليك ان تستعجل بقضائها بعد الظهر مباشرة اولا فاولاً، واما ان يراد انتبهوا لي لهذا المعنى قضاؤها بالنهار بمعنى انها لا تقضى في ليل في مقابل الليل مو الاسراع في مقابل الابطاء يعني اذا فاتتك نافلة الظهر وصارت الدنيا مغرب لا تقضيها في الليل انتظر حتى يطلع نهار جديد واقضيها وهذا محتمل وسترون الان في الروايات، طبعا اطلاق الماتن يؤيد المعنى الثاني يا اخوان لان قال نوافل الليل مطلقا تقضى متى؟ في الليل، اليس اهم نوافل الليل صلاة الليل؟ لا نتصور قضاءها في الليل الا اذا انتظرنا لحلول الليل اللاحق، ويظهر لي وضوح هذا المعنى من بعض الروايات التي ستأتي الان، لكن ما استغربه في التشقيقات التي ذكرت في مستند العروةتقريرات السيد الخوئي اعلى الله مقامه حيث انه مع تصريح الماتن بقوله والافضل الليلية في الليل اي في الزمان الليلي مش السرعة والنهارية في النهار حيث الزمان النهاري، علق السيد الخوئي انتبهوا نص العبارة او المقرر اشتبه ما ادري: ان اراد قدس سره بذلك استحباب قضاء النوافل الفائتة من الليل في نهاره ومن النهار في الليل المتصل به من غير فاصل زماني فهذا وان نطقت به بعض الروايات لكنها معارضة، يا سيدنا هو عم بيقول نوافل النهار تقضى في النهار ونوافل الليل تقضى في الليل كيف بدي قل له انا للماتن ان اراد قدس سره استحباب قضاء النوافل من الليل في النهار فهذا عكس كلامه تماما انتبهتوا لا اقل بلحاظ صلاة الليل لا يتصور قضاؤها في الليلة الاولى إلا بفواتها فيالليلة الاولى لانها لا تفوت الا بفوات الليل، قد واحد يدافع عن السيد الخوئي يقول السيد الخوئي الليل عنده إلى طلوع الشمس، لكن قطعا مش قصده هيك ليش؟ لانه الماتن لا يقول بان الليل يبقى الى طلوع الشمس، وحتى السيد الخوئي لا يتصور منه البناء على هذا فان التنفل بين الطلوعين بعد الاتيان بفريضة الفجر فيه كلام واضح،(لا هو عم بقول ان اراد قضاء ما فات بالليل في نهاره وما فات بالنهار في ليله المتصل به من غير فصل زماني هذا عكس ما يقول به الماتن، الماتن لا يقول بهذا حتى اقول ان كان كذا) طيب شو الشق الثاني في كلام السيد الخوئي؟ الشق الثاني في كلام السيد الخوئي وان اراد به استحباب البدار بالاتيان بما فاته من نوافل النهار في النهار الذي بعده وكذا فوائت الليل وعدم التأخير والتهاون في ذلك فلم يرد فيه اي دليل بالخصوص حتى رواية ضعيفة لم يرد يقول، يا اخي هذا ما بكون بدار واستعجال اذا بده ينتظر النهار اللاحق او انه ينتظر الليل اللاحق فان بينهما ساعات طويلة، البدار هو انه مباشرة يعني بعد الفوت مباشرة الطقس هذا البدار الا اذا كان مراده ان لا تتوانى اياماً وليالي عديد لكن هذا ما اسمه بدار كما هو واضح لان مضى عليه اثناش ساعة كان يستطيع القضاء فيها ولم يقض هذا ما اسمه بدار، على هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في ان هذا التشقيق ليس في محله، وانا ارى ان الماتن اعلى الله مقامه الشريف يذهب الى استحباب المعنى الثاني من المعنيين الذين ذكرتهما ان يكون قضاء الليلية في الليل وان يكون قضاء النهارية في النهار هذا غير قصة الاستعجال وغير قصة البدار، قضاء النهارية في النهار يستلزم التعجيل باعتبار ان نوافل النهار كلها تفوت والنهار باق كلها تفوت والنهار باق، ونوافل الليل اي نافلة المغرب والوتيرة تفوتان والليل الباقي على كلام في قضاء الوتيرة بينته قبل قليل، يبقى الامر في صلاة الليل صلاة الليل استحبابها بالليل انتبهوا لي يا اخوان استحبابها بالليل يستلزم تأخيرها تمام النهار الى ان يأتي الليل اللاحق انتبهتوا؟ واضح اذ هي لا تفوت الا بفوات الليل الا على مبنى السيد الخوئي اللي بقول الليل باقي الى طلوع الشمس وهذا كما هو معلوم لم يذهب اليه احد فيما نعلم غير السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وما ممكن حمل كلام الماتن عليه مثل الماتن وغير الماتن كلهم يقولون بطلوع الفجر وهذا من البديهيات عندهم اصلا، بل حتى السيد الخوئي يبعد ان يكون مقصوده الاتيان بها بعد صلاة الصبح بين الطلوعين للروايات الواضحة والصريحة التي تثبت كراهة التنفل بعد الاتيان بالفريضة بين الطلوعين هذا على كلام في محله مو مهم، المهم يا اخواني طب هل معنى حتى يريده الماتن ما لازم يكون في ادلة عليه يعني لانه هون عم بقول الافضل انك ما تبادر في صلاة الليل هادا معنى كلامه فعليك ان تنتظر الى ان يأتي الليل اللاحق، اقول الذي يظهر لي والله العالم ان الماتن قد اعتمد في المقام على روايات انتبهوا لي عمدة هذه الروايات الرواية السابعة من الباب السابع والخمسين من ابواب المواقيت يرويها الشيخ الكليني اعلى الله مقامه الشريف عن محمد بن يحيى فهو العطار شيخ القميين عن عبدالله بن محمد هذا الحجاج ثقة عن علي بن الحكم بن الانباري عن ابان من عثمان وهو الاحمر من اصحاب الاجماع وان كان في مذهبه العقدي كلام عن اسماعيل الجعفي ثقة بلا ريب كلهم ثقات موثقة لا تقصر عن الصحيح قال قال ابو جعفر عليه السلام يعني بعض صلوات الله عليه افضل انتبهوا افضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار قلت ويكون وتران في ليلة يعني انتبه الراوي انه اذا بده يقضي صلاة الليل مال البارحة في اللاحقة رح يصلي وترين في ليلة واحدة ويكون وتران في ليلة؟ قال لا، قلت ولم تأمرني ان اوتر وترين في ليلة؟ كيف عم تؤمرني باني اوتر وترين في ليلةـ اذا انا بدي اقضي صلاة الليل بالليل رح يكون الليل اللاحق فيه وتران، وتر لصلاة القضاء ووتر لهذه الليلة الموظفة، فقال عليه السلام احدهما قضاء انا ما عم أؤمركبوترين في ليلة فالوتر الاول يلحق بالليلة السابقة وان جئت به في هذه الليلة يتبع الفوت، انت هالليلة مش لازمها الا وتر واحد وهذا يعني ان الوتر يقضى ايضا مش بس صلاة الليل مثنى المثنى تقضىكما هو واضح يعني في كلام انه الوتر في خصوص هذه البرهة الزمنية موظفة اذا فات فات انتهت سالبة بانتفاؤ الموضوع بصير هذه الرواية دالة على انه يقضى حتى الوتر واضح انه نظر السائل الى الوتر مش الى الوتيرة لانه ما له معنى يتعجب الوتيرة في كل ليلة موجودة مع الوتر في اخر الليل، الكلام عن الوتر الذي في اخر الليل لذلك تعجب انه يصلي وترين في ليلة واحدة، جيد فالامام قال افضل قضاء النوافل، هذه اصرح الروايات وبمضمونها ايضا هذه الرواية الرواية الثانية من الباب انتبهوا لي يا اخوان الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى صاحب النوادر والطريق واضح عن محمد بن اسماعيل والذي يظهر لي ان محمد بن اسماعيل عندما يطلق في هذه الطبقة هو ابن بزيع وان كان في طبقة ابن بزيع البرمكي صاحب الصومعة ايضا جيد عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد، اما منصور بن يونس هذا الملقب بُزرج او بَزرج ما بتضبط بشكل دقيق فهوثقة بلا اشكال، واما عنبسة بن بجاد روى في موردين عنبسة بن بجاد وفي اثنعش مورد عنبسة العابد فهو قاض من قبل العامة كان لكنه ممدوح مدحا معتدا به اذ ينقل الكشي عن شيخه حمدويه عن اشياخه انه فاضل عالم ممدوح على كل حال فالرواية حسنة، قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا، قال قضاء صلاة الليل في النهار لا هذي هذي بالعكس تماما هذي بالعكس وهذه حط عليها علامة جيد، لا الرواية السادسة يا اخوان محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار رواية صحيحة السند مية مية قال قال ابو عبد الله عليه السلام اقض ما فاتك من صالات النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قال اقضي وترين في ليلة؟ قال نعم اقض وترا ابدا، يعني كلما فاتتك الوتر فاقض ما في حزازة في هذا مو انه اتفاقا تقضى وفي غيرها لا تقضى، ومن الروايات ايضا يا اخوان الحادي عشر من الباب وعنه عن الحسن مين هذا وعنه عن الحسن؟ في رواية ثمانية انتبهوا لي شوي محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار عن الحسن يعني ابن سعيد وهذه من الموارد القليلة النادرة اللي نجد فيها شخص يروي عن الحسن بن سعيد غير اخيه الحسين بن سعيد طيب محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار قال في الرواية الحادي عشر وعنه يعني الطوسي عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي هو ابن زياد الوشا هنا، عن ابن بكير هو عبد الله من اصحاب الاجماع وان كان فطحيا، عن زرارة بكير هو اخ زرارة يعني هذا عم يروي عن عمه، قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن قضاء صلاة الليل قال اقضها في وقتها التي صُلِّيت فيه، شو اقضيها في وقتها الذي صليت فيه اذا هو مصليها ليش بده يقضيها؟ المقصود في وقتها الذي تصلى فيه يعني واضح، فقال قلت يكون وتران في ليلة؟ قال ليس هو وتران في ليلة احدهما لما فاتك، احدهما قضاء مو مال ها الليلة اوقِع في هذه الليلة بس هو مال الليلة السابقة طب هذه رواية معتبرة والرواية السابعة صحيحة والرواية السادسة على الاغلب ايضا معتبرة مش على الاغلب اكيد معتبرةاقض ما فاتك بالنهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل، حينئذ استند الماتن الى هذه الروايات لا اقل الروايات السبعة والاحداعش واضحة جدا بقرينة استهجان الراوي اقضي وتران او اتي بوتران في ليلة، استند الماتن الى هذه الفتوى الى هذه الروايات وافتى فمن المحتمل جدا بل القريب بل هو الظاهر ان الماتن يريد القطعة الزمانية النهارية للنهار بمعزل عن البدار وعدم البدار، نعم البدار يقضي بالاستعجال فيما فيه مجال وهو الذي يفوت مع بقاء النهار او يفوت مع بقاء الليل، بيبقى صلاة الليل الحدعش ركعة لا تفوت الا بفوات الليل فبده ينتظر النهار كله حتى يدخل الليل اللاحق حتى يقضيها وهو خلاف البدار كما لا يخفى استحباب المبادرة يعني، وهذا ما ينبغي ان يقال في هذه المسألة يا اخوان، في المقابل في مقابل هالكلام توجد روايات دلت على استحباب التعجيل من قبيل الرواية الاولى من الباب التي يرويها الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير لا شو بدنا فيه هذه مرات معنا واردة بالصلوات الواجبة، الرواية اللي قرأتها قبل قليل الرواية الثانية عن عنبسة العابد تقدم سندها ما بدنا نعيده قال سألت ابا عبدالله عن قول الله عز وجل الى ان قال قال قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل، طيب صلاة النهار تقضيها بالليل يعني لا تقضيها بالنهار ظاهر الرواية التعيين، طيب الرواية مش واردة في المستحبات يا اخوان وهذا في مطلق صلاة اعم من الواجب والمستحب، تكون على هذا منافية للروايات التي تحدثت طيب الا يحتمل ان يكون قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار بالليل من باب انها لا تفوت الا اذا جاء الليل ويكون المراد الصلوات الواجبة؟ لكن هذا على اطلاقه لا يصح فان الصبح تفوت والنهار باق في اوله كما لا يخفى طيب شو هالعلقة، اذا المقصود الواجب فالواجب يفوت والنهار باق ليش بده ينتظر إلى الليل، والقول بتعين ان ينتظر الى الليل لا يقول به احد من المسلمين مش من الشيعة،(اي تعجيل هاي خلاف التعجيل، اذا انت فاتتك صلاة الصبح فاتتك صلاة الصبح مولانا بدك تنتظر ليدخل الليل فيك تصلي مية صبح بالنهار، لا هي مش واردة بالنوافل واردة في مطلق صلاة الرواية شو بدي وين حطها صاحب الوسائل طب خلينا نفترض انها في النوافل في النوافل صلاة النهار تقضى في الليل صلاة الليل تقضى في النهار بتصير معارضة تماما للروايات الصحيحة المتقدمة،مو مشكلة ولكن هذا مش مش تعجيل التعجيل هذا في مقابل التراخي التراخي والا في تعجيل اكثر من هذا وهو ان تقضى في نفس النهار فاتتك نافلة الظهر يا اخي صليت الظهر فيك تقضيا بعد صلاة الظهر ولا لا؟ فيك تقضيا ليش ما تنتظر الى الليل؟هذا تراخي مش بدار، نعم الليل بالقياس الى ليالي اخرى او نهارات اخرى بعده اي بصير بدار بصير نسبي بس مش واضح من الرواية هالمعنى) عموما هذه الرواية واضحة ولاول وهلة تدل على التعاكس مع الروايات الثلاثة التي قرأناها، جيد محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بُريد بن معاوية يأتي ان شاء الله اذا بدنا نفوت اكثر على ان عدة روايات وما راح نقدر نخلصها يا اخوان انا حبيت اتوسع في هالمسألة لاني شفت الاعلام مش متوسعين فيها مع انها تستدعي التوسع ولو كانت في مسائل مستحبة باعتبار الخلاف القائم في الروايات والتطبيق في الاقوال ايضا كما لا يخفى يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo