< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الخامسة عشر


ية في الليل والنهارية في النهار وذكرنا ان الصحيح في تفسير كلامه بحسب الظاهر لنا هو ان الظاهر ان المصنف اعتمد على روايات عمدتها معتبرة اسماعيل الجعفي التي دلت على ان الافضل هو ذلك ويقضي هذا بتأخير صلاة الليل لليلة المستقبلة اذا فاتته في الليلة الماضية، لكننا كنا بصدد تحقيق صحة او عدم صحة ما ذهب اليه الماتن على الله مقامه الشريف حيث ان بازاء تلك الروايات الثلاثة بازائها روايات اخرى كنا بصدد استعراضها ذكرنا رواية عنبسة العابد والتي قلنا باعتبارها لانه رجل ممدوح بما يظهر منه الوثاقةبحسب الظاهر قال قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل، طبعا هذا لا ينفي ان يكون الافضل هو شيء اخر يعني لا تنافي مستقر بين الطائفتين الى هنا ولا تعارض اذ يُحمل هذا على الامكان لان ذاك نص بالتفضيل، الرواية الثالثة من الباب والثانية في هذه الطائفة ما قاله الشيخ الحر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بريد بن معاوية العجلي بريد من معاوية يا اخوان ما في طريق للشيخ الصدوق الى بريد ولا نعرف طريقه باعتبار ان معرفة الطريق الى اي راوي بدأ به في الفقيه منحصرة بان يذكر الطريق اليه في المشيخة عندي انا طريق اخر لكن غير متوفر في المقام وهو ان يكون للشيخ الطوسي طريق الى جميع كتب شخص ورواياته ويكون سنده يمر عبر الشيخ الصدوق حينئذ يقضي هذا بناء على ما ذهبنا اليه من ان هذا الطريق عام لكل الروايات التي وصلت الى الشيخ الطوسي هذا غير قصة نظرية التعويض بالمعنى الاخر فنصحح طريق الشيخ الصدوق حينئذ الى بريد بن معاوية لان هذه من الروايات التي وصلت الى الشيخ الطوسي ورويت له لكن هذا غير متوفر ايضا في المقام عموما الرواية مرسلة، عن ابي جعفر عليه السلام، لكن الاشكال الفني على الشيخ الصدوق وعلى الشيخ الحر وارد انه شو بتقول لي باسناده؟ هو ما له اسناد، اذا باسناده في علم الله شو شو يفيدنا هذا، هذا لو فرضنا ان له اليه اسناد في علم الله عز وجل قد لا يمتلك اسناده لا في الظاهر ولا في الباطن، قد يجهل الاسناد هو ايضا الشيخ الصدوق لانه لو كان لديه طريق فمن البعيد ان لا يذكره، جيد عموما الرواية غير معتبرة انه قال افضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك اخر الليل، يعني بمجرد ان فاتتك اقضها مش منهاالليلة القادمة هذا كله في الساعة التي فاتتك فاتتني اخر الليل والا بتصير قضاء السابقة يزاحم اداء لاحقة لان افضل وقت للاتيان باللاحقة هو اخر الليل واضح مش هذا المقصود فالمقصود الساعة نفس الساعة التي فاتتك فيها يعني الساعة التي تليها بطبيعة الحال وإلا فاتتني شو بدي رجّع الزمن الى الخلف واضح المقصود يعني من الان فاقضية يعني بمجرد طلوع الفجر وهذه بتواكب حينئذ او تتجانس مع الروايات اللي ذكرت انه الانسان يصلي صلاة الليل ولكن لا يتخذ ذلك عادة، اذا ضممنا تلك الى هذه الرواية تصبح قضاء كما هو معلوم لكن الرواية غير معتبرة على كل حال وهنا في قاعدة النهي عن التنفل في وقت الفريضة ولو كان نهيا تنزيهيا، وليس بأس ان تقضيها بالنهار وقبل ان تزول الشمس يعني ما في مانع جيد، الرواية الرابعة قال وقال الصادق عليه السلام مرسلة وان كانت مرسل جزمي فاننا لا نؤمن بالمراسيل الجزمية غاية الامر هي مما يفتي به الشيخ الصدوق لكن لا حجة في فتواه على غيره، كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا، يعني ان يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل، واقض ما فاتك من صلاة الليل ايَّ وقت شئت من ليل نهار ما لم يكن وقت فريضة هون نكب عن النهي عن التنفل في وقت الفريضة، وقت فريضة يعني مطلوبة منك اما اذا وقت فريضة وقد اديتها قطعا لا تشمل القاعدة كما في الوقت المتبقي بعد فريضة الظهر والعصر مثلا او المغرب والعشاء، جيد كأن هذه المرسلة والله العالم هي نفسها المسندة وان زاد فيها شيئا ما فانالاختصار والزيادة في الروايات ليست بعزيزة بعد تقطيع الروايات نفس الرواية الثانية من حيث المضمون ويمكن ان تكون رواية مستأنفة وان كانت كلتاهما عن الصادق لتعدد السند على كل حال والامر سهل قال وقال رسول الله صلى الله عليه واله الرواية الخامسة من الباب ان الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول يا ملائكتي انظروا الى عبدي يقضي لم افترضه عليه اشهدكم اني قد غفرت له، هذه الرواية نفسها يا اخوان الرواية خمسطعش من الباب الشهيد في الذكرى في مرات الشهيد ينفرد بروايات لا نجدها في بقية المصادر وهذا ليس بعزيز فان الاجزاء الصغيرة الروائية كثيرة عند الطائف بالمئات في ذاك الزمن بل اكثر من مئات بالالاف لانه الشيخ الحر يقول احصيت ما صنف من كتب الرواية الى زمانه فبلغت ستة الاف وستمائة كتاب بين اصل وجزء صغير وجامع كبير يعني ست تالاف وستمائة عنوان ان يحصي العلماء جميعها غير وارد لكن على كل حال الشهيد مبتلاة الروايات غالبا عنده بالارسال قال روى ابن ابي قرة في قوم من العلماء المعروفين باسناده الى اسحاق بن حماد شو اسم عقدهلا ندري، عن اسحاق بن عمار السند صادق من من جهة الارسال بين الشهيد وابن ابي قرة ومن جهة الارسال بين ابن ابي قرة واسحاق بن حماد ومن جهة ان اسحاق بن حماد ايضا لم يثبت وثاقته فالرواية قال لقيت ابا عبدالله عليه السلام بالقادسية عند قدوبه على ابي العباس يعني عندما احضر ليلتقي بالسفاح فاقبل حتى انتهينا الى تراناباد فاذا نحن برجل على ساقية يصلي، منزل سفر، وذلك ارتفاع النهار مش بوقت صلاة فريضة فوقف عليه ابو عبدالله عليه السلام وقال يا عبدالله اي شيء تصلي؟ فقال صلاة الليل فاتتني اقضيها بالنهار فقال يا معتَّب ويصح معتِّب حط رحلك حتى نتغدى سقطت النقطة لاعجام من العين في الوسائل الطبعة الحديثة حتى نتغدى مع الذي يقضي صلاة الليل فقلت جعلت فداك تروي فيه شيئا؟ فقال حدثني ابي عن ابائي قال رسول الله صلى الله عليه واله ان الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار يقول يا ملائكتي انظروا الى عبدي كيف يقضي ما لم افترضه عليه اشهدكم اني قد غفرت له كانها الرواية السابقة المرسلة للشيخ الصدوق على كل حال، من الروايات المهمة في هذا الرواية الثامنة مهمة لاعتبار السند الشيخ الطوسي باسناده عن علي بن مهزيار الاول طبعا هذا الجد عن الحسن يعني ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب ابراهيم بن علي الخزاز او الخراز وشو الخزاز الذي يبيع الخز عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال ان علي بن الحسين عليه السلام كان اذا فاته شيء من الليل قد يفوته لا تقولوا المعصوم لا يفوته لمرض بسبب مانع قضاه بالنهار وان فاته شيء من اليوم قضاه من الغد او في الجمعة او في الشهر وكان اذا اجتمعت عليه الاشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة، يعني كل ما افترضه او ندبه اليه الله سبحانه وتعالى باعتبار ان اول شهر رمضان اول السنة سنة الاعمال وهذا واضح ومحقق في الروايات وقد افاض في اثبات ابن طاووس في كتابه مضمار السباق اللي هو الجزء الاول من اجزاء اقبال الاعمال هو كتاب مستقل لأعمال شهر رمضان بعدين جمع فيه كتاب واحد مع الاقبال الاقبال بالاعمال الحسنة كانه اسم جنس لعدة كتب على كل حال، والا اسمه مضمار السباق اله تتمة الاسم لسا مش ببالي، المهم يا اخوان الرواية معتبرة بلا اشكال بل صحيحة السند كلهم اماميون عدول واضح انه يقضي ما فاته بالليل بالنهار وان فاته شيء من اليوم قضاه من الغد، وبعيد نقول في مانع باعتبارعم بدلل على عادة الامام صلوات الله وسلامه عليه هل يا ترى الامام عادته انه يعمل خلاف الافضل؟ هذا مشكل لا احد يذهب الى هذا المعنى كما لا يخفى، وروايات اخرى يا اخوان حدثت عن هالموضوع، (وكان اذا اجتمعت عليه مش انه الافضل يعني اذا منعه مانع بحسب الظاهر، ما يعجل ما يعجل يكون من باب الاولى احنا عم نتكلم بمعزل عن تقديم الاولويات، لو ان الانسان وقته معه ما الافضل له؟)
اقول يا اخوان لا اشكال ولا ريب ان الافضل على مستوى القاعدة هو التعجيل مهما امكن ما لم يتناف مع شيء موازٍ او اولى ويتزاحم معه، الاولى هو التعجيل بمجرد الفوت فاته بالليل يقضي بالليل بنفس الليلة وهذا متصور في غير صلاة الليل متصور في نوافل المغرب مثلا بعد ان صلى العشاء باتت قضاءً هذا متصوَّر،واذا فاتته صلاة الليل يقضيها في اول الاناة الممكنة ما لم تزاحَم خير تزاحمها فريضة الصبح يصلي الصبح ثم يقضيها خير لانه في اوقات يُنهى عن التنفل بها وان كان اوقات مش قضاء ظاهر الروايات كما هو في محله هو النهي عن النوافل المبتدأة اي التي ليس لها اوقات، المهم يا اخوان موثقة ومعتبرة اسماعيل الجعفي دلت على ان افضل الاوقات هو القضاء بالليل ومش مثل ما بيقول السيد الخوئي ما دلت روايته هاي الرواية دالة على ان صلاة الليل الماضية تقضى في الليلة اللاحقة لان الراوي فَهِم والإمام أقره على ذلك أنه يأتي بوترين في ليلة واحدة، نعم بالنسبة لصلاة النهار تقضى بالنهار اللاحق هذا ما عليه رواية صحيح ما في رواية ابدا ولو ضعيفة، فمن جهة من الجهة يوجد من جهة يوجد استحباب المسارعة الى كل عمل في ذمة الانسان ولو الذمة المستحبة مطلوب على كل حال هذا مقصود من .. المستحب ومن جهة اخرى قد توجد خصوصية لليل من مجموع الروايات لا يظهر لي يا اخوان انه في خصوصية لليل الا اللهم في خصوص صلاة الليل الاصطلاحية مش اي نافلة ليلية عملا بموثقة اسماعيل الجعفي ولا ينافيها ان الملائكة تباهي بالانسان الذي قضى قبل الزوال ابدا فان من قضى عملا حسنا وهو اهل ليكتبها الملائكة انه الله لن يفترضه ويباهي ملائكته به بانه يقضي ما لم يفترض عليه هذا لا ينافي ان يكون قضاؤه في الليل افضل كما لا يخفى والامر سهل بايهما اخذ المهم يقضي والله العالم وان كان الصناعة تقضي لي بان صلاة الليل الاصطلاحية تؤجل الى الليلة اللاحقة مش مطلق نوافل الليل يعني نافلة المغرب او نافلة الوتيرة خصوص صلاة الليل لانه هذا ما فهمه الراوي واقره عليه الامام عندما تكلم قال اقض وترين في ليلة واحدة او اتي بوترين قال له هذه ليست عنها هذه هذه عن ليلة سابقة وهذا واضح في تقديرنا وبهذا تكون قد انتهت المسألة، نعم كلام الماتن انه تقضى نوافل النهار بالنهار يعني بنفس النهار تقضى اذا ما قضيتها بالنهار لازم تنتظر الافضلية يعني الى النهار اللاحق هذا لم يثبت برواية انه لازم تنتظر الى نهار لاحق فان المسارعة في الليل لقضاء ما فات في النهار السابق حسنة بلا اشكال ومشمولة للامر بالمسارعة كما لا يخفى.

المسألة الخامسة عشر يجب تأخير الصلاة عن اول وقتها لذوي الاعذار تتذكروا مر معنا اوقات يفضل تأخير وقت الصلاة فيها هذا الحالة التي ذكرت الى الرابع عشر المتقدمة هنا الماتن بدأ بالحديث عن الاوقات التي يجب فيها تأخير الصلاة عن اول وقتها اي افضل اوقاتها هو اول وقتها، وما سيذكره الماتن أعم ايضا فيه خلط بين مطلبين لعله تعمد هذا الخلط يعني أعم من وجوب التأخير الصلاة بعنوانها او وجوب التأخير لسبب آخر، الصلاة بذاتها لا يوجد عنوان اسمه عنوان وجوب التأخير، الصلاة المطلوبة مطلوبة مشروطة بشرائط ان كانت جميع شرائطها محققة بما فيها المقدمات المفوتة من قبيل تعلم احكامها اجزاء وشرائط وموانع وقواطع، فلا اشكال ولا ريب في انها تصلى في اول وقتها، اما اذا كان الانسان لم يتلبس بما يرفع المقدمات المفوتة لها او لم يتلبس بمقدماتها الوجودية مثل التوضؤ او الاغتسال للمحدث بالاكبر فلا اشكال ولا ريب في انه يجب عليه الاتيان بهذه الامور ليأتي بالصلاة جازما بالنية لها كما لا يخفى، لانه يلزم عليه عقلاً الامتثال اي تطبيق المأمور به على المأتي به والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وهذا القدر المتيقن لهذه القاعدة العقلية فلابد له والحال هذه من ان يتوضأ اولاً فيصلي، من ان يتعلم احكام الصلاة فيصلي، اما اذا لم يكن قد تعلم هذه الاحكام فكيف يحرز انه قد امتثل؟ انتبهوا لي، وهنا حالة وهي ان التعلم على قسمين تارة يقصد منه تعلم الفاظ الصلاة ايام حتى يقرأ الفاتحة صحيحة حتى يقرأ السورة صحيحة لا اشكال ولا ريب من لم يتعلم ذلك لن يمكنه ان يصلي الصلاة الصحيحة باي وجه من الوجوه، واخرى ما اشرت اليه قبل قليل وهو تعلم الاحكام من الاجزاء والشرائط والموانع، اقول تارة نقول بلزوم الجزم بالنية والجزم جزمان تارة يراد منه الجزم بان هذه هي الظهر وهذا لا اشكال في مطلوبيته او التي وجبت اولا يعني اما عنوان مشير او عنوان ذاتي، واخرى يراد من الجزم الجزم التفصيلي في تطبيق المأمور به على الماتي به على مستوى الموضوع الخارجي اي ان ما اتي به خارجا اجزم بانه مصداق بالقصد والنية إما لعلم بالاجزاء والشرائط او لعلمي لحجةٍ بشهادة العدل في الموضوع لنفترض بناء على حجيته او العدلين، هذا النحو من الجزم الثاني يظهر من جملة من اوائل المحققين الذين تعرضوا للنية كالمحقق والعلامة وولده والشهيد من بعض استفتاءاتهم انه مطلوب الا ان التحقيق عند اهله من اعاظم المتأخرين ان الجزم بهذا المعنى لم يدل عليه دليل فان الاتيان بما يشك معه في الامتثال النهائي ما لم يكن مانعا عن اصل نية التقرب بالمأتي به فلا دليل على لزوم الجزم بهذا المعنى الثاني تفصيلاً، فاذا اتى بالصلاة التي لا يجزم ان فلان شيء هو جزء من اجزائها ام لا واتى باحد التقديرين اتى به برجاء ان يكون جزءاً، واتى بالعمل بهذه الكيفية برجاء ان تكون هذه الكيفية فانه يصلح للمقربية، نعم الجزم بالنية قصد تشريع مشكل مبطل، لكن الاتيان بالرجاء والحال هذه في أوائل الوقت لا منع منه لماذا يجب التأخير؟ عفوا لماذا يجب التأخير؟ ما دام تتحصل نية القربة، والغريب ان الماتن جعل هذا المورد من موارد وجوب التأخير مع انه في مباحثالنية هو لا يقول بلزوم الجزم بهذا المعنى بالنية ويكتفي بالعبادة الرجائية ولذا وجدنا جملة من اعاظم المعلقين على الماتن علقوا في هذا المقام مخالفين في الرأي فالمسألة مبنائية يا اخوان لكن معظم المحققين على ان الجزم التفصيلي غير مطلوب فكيف تجري الامور حينئذ؟تجري الامور بانه يجب عليَّ قبل خروج الوقت بمدة استطيع معها اعادة الصلاة فيما لو لم تكن صحيحة ان اراجع حكمي الشرعي اجتهادا او تقليدا لاستحضره او اتعلمه او اعلمه، فان طابق الماتي المأمور به فالقصد الرجائي يكفي لانه مقرب لانه لا يجب قصد الوجه والتمييز، وان ظهر انه غير مطابق فاما انه غير مطابق وهو مبطل واما غير مبطل، اذا غير مبطل فالاول واذا كان مبطلا فتجب الاعادة حينئذ وعلى كل حال لا يوجد وجوب تأخير الا لمن اراد ان يجزم بالنية من باب انه لا يجوز له الجزم وهو جاهل تفصيلا بالاحكام لانه اصل الصلاة مش واجب تصليها في اول وقتها يجوز له ان يأتي بها في اول وقتها مع الرجحان، يقول الماتن في خصوص البدار لذوي الاعذار أقول على القاعدة لا يجوز ولا يوجد ما يُخرجنا عن القاعدة اذ المأمور بالصلاة مع الطهور المائي يجب عليه الاتيان بالصلاة مع الطهور المائي والمفروض ان الصلاة من دلوك الشمس الى غسق الليل او الى الغروب خلينا نعبر، وهذه الصلاة لها حصص عرضية ولها حصص طولية لا يصدق اني غير واجد للماء الا اذا لم اجد الماء من الظهر الى الغروب فان وجدت الماء بما يكفي للتوضؤ والاتيان بحصة من الصلاة في الاواسط او الاواخر لا يصدق اني غير واجد للماء بلحاظ المأمور به لاني لست عاجزا عن الصلاة مع الماء غاية الامر عاجز عن الاتيان بالمصداق في اول الزوال مع الماء، المصداق الاول الى العاشر عاجز لكن من العاشر الى عشرين مش عاجز انا فما دمت اجد الماء بعد ذلك فمن يعلم انه يجد الماء يجب عليه الانتظار جزما عند الجميع، ومن يعلم قطعا انه لا يجد الماء لا يجب عليه الانتظار جزما عملا بعلمه والشاك يجب عليه الانتظار هذا ما ذهب اليه الماتن ومشهور المحققين مشهور المحققين، والذي خالف في هذا المورد هو السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف ذلك ان السيد الخوئي تفرد تقريبا بمبنى ذهب اليه في باب الاستصحاب حيث انه اعتقد وجزم ان بعض روايات الاستصحاب دالة على الاستصحاب الاستقبالي فآمن بالاستصحاب الاستقبالي حجة شرعية في تلات اصطلاحات يا اخوان بالاستصحاب في الاستصحاب الحاضر انا مسميه وهو جر اليقين السابق الى الزمن الحاضر هذا الاستصحاب الشائع كنت على يقين فشككت جيد، في استصحاب بسموه الاستصحاب القهقرائي سامعين فيه وهو الذي يجري في باب المتغيرات التي لا نعرف زمان تغييرها، نعرف انها تغيرت الى الان لكن لا نعرف متى تغيرت يعني لفظ كان لمعنى ومع مرور الزمان والاستعمالات تغير نشك متى تغير او نشك في اصل التغير، جيد هذا اله حكيو هذا من ضمن الاستصحاب المتعارف يا اخوان، المثال الصحيح للاستصحاب القهقرائي اني الان انا يتبادر الى ذهني معنى من اللفظ واشك ان هذا المعنى هو كان المعنى الاول الذي وضعه العرب له او الذي استعمله المعصوم في عصر النص يقولون استصحب استصحاب معكوس هذا اسمه قهقرائي اليقين حاضر والشك سابق عندما استعمل الامام الصادق العبارة وعندما وضع العرب لفظ للمعنى هذا قطعا لا تتناوله روايات الاستصحاب باعتبار ان الشك لابد ان يكون طاريا على اليقين وهنا الشك سابق على اليقين مش طاري، سابق مشكوكا قال ديروا بالكم انا ما بدي افوت على الاستصحاب كثير مشكوكا مش شكا الشك قد يحصل قبل اليقين لكن المشكوك بعد المتيقن هون مجرىللاستصحاب المتعارف كما لو شككت في طهارة ثوبي الان ثم علمت انه كان على طهارة بعد ساعة بعد ان شككت هون المجرى للاستصحاب المتعارف باعتبار ان العبرة مش بالشك واليقين العبرة بالمشكوك والمتيقن جيد متعلق الشك ومتعلق اليقين، هنا ادلة الاستصحاب لا تشمل القهقرائي لكن في سيرة عملية عقلائية قطعية على عدم تغير وتبدل المعاني مع علم العقلاء بأن المعاني تتغير وتتبدل مع مرور الزمان لكن هذا السلوك العقلائي العازم الجازم العاري على انه ما لم يثبت تغير المعنى فنحن على المعنى نتيجة بطء تغير اللغات وقلة تغير ارتباط الالفاظ بالمعاني فانها ليست حالة شائعة في جميع الالفاظ والمعاني جعل العقلاء يبنون على هذا البناء فهذا مش استصحاب اصلا ليستفاد من ادلة الاستصحاب، المصطلح الثالث الاستصحاب الاستقبالي الاستصحاب الاستقبالي يا اخوان انا الان على يقين بشيء اشك بانه الى ما بعد ساعة سيتغير او لم يتغير، انا على يقين بان السراج مشتعل أشك في انه بعد ساعتين سيبقى مشتعلا او لن يبقى مشتعلاً، الان استصحب بقائه بعد ساعتين مشتعلاً مش بعد مضي الزمن شكيت بانه الان باقي على الاشتعال او مو باقي قضية المقتضي والمانع موارد الشك في المقتضي اللي فصل الشيخ الانصاري فيه لا نتكلم من جهة اخرى، انا الان لا اجد ماء اشك اني الى الغروب سأجد الماء استصحب من الان اني لن اجد الماء الى الغروب، السيد الخوئي يقول رضوان الله تعالى عليه بدون بحث واخذ ورد وبدون نقض وابرام وبدون اشكال وذكر اراء ونظريات انفرد هنا وقال هنا انا استظهر من التعبير الوارد لا تنقض اليقين بالشك ان مطلق يقين لا ينقض بمطلق شك سواء كان ماضيا او حاضرا او مستقبلاً، سيدنا روايات الاستصحاب تقول لانك كنت على يقين فشككت يقول هذا مورد انا اخذ بالكبرى التعليلية لا تنقض اليقين بالشك ابدا، لا تنقض اليقين بالشك ابدا يشمل يقين حاضر مع شك استقبالي فالعمدة يا اخوان هي الاستظهار من الدليل، يمكن شخص يعكس المطلب يقول له سيدنا هذا التعليل تعليل للصدر يعني في جميع الموارد مش بس بالمورد الشك في الوضوء والنوم وعدد الركعات هذه ابدا لهذا مش ابدا لاجل كذا، بيقلك اني ما عم اتمسك بأبداً انا عم بتمسك بعنوان لا تنقض اليقين بالشك هو هذا هذا العنوان النقض بيصدق والله لا، يقول نعم يا اخوان عندي شرط الكم حتى يجري الاستصحاب الاستقبالي انه يكون فعلا له اثر عملي لان احد اركان الاستصحاب ان يكون ذو اثر ان يكون ذا اثر عملي فعلا، فلبحث مبنائي يا اخوان مشهور المحققين لم يقبلوا بشي اسمه استصحاب استقبالي لا اقل التشكيك في هذا الاطلاق الذي يذكره السيد الخوئي وهو في محله انصافا يعني التشكيك فان جميع الروايات مواردها من كان على يقين فشك اعرته اياه وهو طاهر ثم شككت انه نجسه، لاننا نحن المتأخرين على الاختصاص نحن المتأخرين بات الاستصحاب عنا ينحصر دليله بالروايات ما قبلنا لا بالظن ولا بالسيرة العقلائية ولا هالكلمات على هذا الاساس يا اخوان الامر مبنائي ونحن الصحيح عندنا عندما درسنا الاستصحاب انه شككنا في اطلاق في الاطلاق المذكور لكن السيد الخوئي يراه هو الصواب هيك بعبّر ولكن الصواب انه كذا عموما الامر مبنائي يا اخوان، من هنا المشهور والماتن والجماعة كلهم قالوا بان ذوي الاعذار لا يجوز لهم البدار عليهم الانتظار اما السيد الخوئي قال يا جماعة نحن اذا لدينا علم باننا لن نجد الماء الى الغروب بجوز النا نتيمم ونصلي ولا ما بجوز؟ بجوز، فاذا لدينا استصحاب يجري ينفي من الان انه سيرتفع الأمر الى الغروب فهو بمثابة العلم حجة فيجوز البداء ومن هنا انفرد السيد الخوئي بمبنى تكررت الفتوى به وهو جواز البدار لذوي الاعذار عكس المشهور الا ان يمنع مانع، غاية الامر يجوز البدار لكن انت على اي اساس بادرت لاجل الحجة الظاهرية، السيد الخوئي عنده مبنى ثاني بيقول الحكم الظاهري لا يجزي عن الواقع فاذا وجدت الماء في نهايات الوقت فيجب عليك الوضوء والاعادة او الغسل والاعادة ليش سيدنا؟ يقول لانه انت لما بادرت اعتمدت على الاستصحاب والاستصحاب حجة ظاهرية اصل عملي، والحكم الظاهري لا يجزء عن الواقعي بعد ان انكشف الواقع لك وان لديك ماء في الساعة الاخيرة انكشف انك غير عاجز عن الطهارة المائية فيجب عليك ان تطهر من جديد( اذا بنى على العلم وظهر الجهل المركب نفس الشيء نفس الشيء لانه جهل مركب ما طلع علم طلع جهل مركب في الحقيقة غاية الامر هو في وقته حجة) والخلاصة يا اخوان يبقى فرع خصوص التيمم والوضوء اختلف المحققون فمنهم من قال بانه في التيمم يجوز البدار وهم يفتون بانه لا يجوز البدار، ومنهم بالعكس من جوز البدار كالسيد الخوئي لكن في خصوص التيمم لا يجوز البدار عنده والسبب هو الخلاف في الروايات في باب التيمم والخلاف في الاستفادة منها وليس موضعه هنا حيث زُعم ان الروايات متعارضة ومنهم من رجح الروايات الدالة على التعجيل فقالوا بعدم جواز البدار الا في التيمم مثل الماتن، ومنهم من قال بجواز البيدار بناء على الاستصحاب الا في التيمم لانه رجح الروايات التي دلت على لزوم الانتظار الى اخر الوقت قبل ان يفوتك الوقت والسبب اثباتي واختلاف الروايات في باب التيمم بالخصوص يا اخوان كما لا يخفى في محله، هذه المسألة خمسطعش وليس فيها الى هنا يعني، يجب تأخير الصلاة عن اول وقتها لذوي الاعذار يجب تأخير الصلاة صار واضح الاشكال في جيبها برجاء المطلوبية أو لا الانسان؟ في يجيبيها بناء على عدم لزوم الجزم بالنية، لذوي الاعذار مع رجاء زوالها اما اذا يعلم بعدم زوالها لا يجب التأخير ويجزم بالنية تبعا للعلم مش تشريع هذا، او احتماله في اخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا يعني قبل مسائل مر معنا في في الموارد المستثناة، وفي بابه وفي باب التيمم قلت هذه الفتوى كل وما يبني هناك في مسألة التيمم، وكذا يجب تأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo