< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/07/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة ١٦ جواز الاتيان بالنافلة في وقت الفريضة


المسألة السادسة عشر يجوز الاتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق، اي يتضيق وقتها، ولمن عليه فائتة على الاقوى والاحوط الترك، بمعنى تقديم الفريضة وقضائها يعني ادائها وقضائها لانه القضاء ايضا فريضة بس بقرينة المقابلة هون المراد اداء الفريض وقضاء الفريضة، واضح بمعزل عن الاحتياط الاخير ان الكلام عن التنفل لمن اشتغلت ذمته فعلا بواجب فعلي سواء كان هذا الواجب الفعلي ادائي او قضائي، وسواء كانت النافلة من ذوات الاسباب ام كانت مبتدأة، وسواء كانت النافلة أدائية ام كانت قضائية، البحث في الحقيقة ينبغي ان يُعقد في مقامين المقام الاول التنفل على انواعه لمن عليه فريضة ادئية لم يؤدها بعد، والمقام الثاني نفس الاول لمن عليه فريضة قضائية لم يقضها بعد باعتبار انه بمجرد الفوت يصبح الامر بالقضاء فعلي ويبقى فعلي حتى لو مضى عشرين تلاتين سنة لم يقضها تبقى فعلية في حقه نظير الصوم وهذا المطلب تكررت الاشارة اليه في بعض المسائل السابقة كنا نحيل على الاصل الموضوعي، وهذه المسألة في شقها الاول في المقام الاول يعني معركة الآراء بين المحققين حيث انه نُسب الى المشهور من المتقدمين بل ربما ظهر من المحقق في المعتبر دعوى الاجماع عليه وقد اقر حتى المخالف كالشهيدين في جلّ كتبهما والاردبيلي في الفائدة والسيد في المدارك والسبزواري في الذخيرة والكاشاني في المفاتيح وغيرهم بهذه الشهرة ووصفها بعضهم بانها شهرة عظيمة، لكننا نجد في الدروس للشهيد الاول ان الاشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة وكأنه يوجد قولان مشهوران اشهرهما القول بالصحة فان كان مراده الاطلاق كما هو ظاهر عبارته فهو ليس على ما ينبغي اذ المحقق الواضح لدى معظم المتقدمين هو الافتاء بعدم الجواز، اما اذا كان مراده الجمع العددي بين متقدمين ومتأخرين فلا اشكال في ان الشهرة قد انقلبت بعد اتباع الشيخ الطوسي وبات الاكثر يقول بالجواز اما مع مرجوحية او بدونها، وكيف كان فإنه يظهر من هذا الاستعراض أنه لا يوجد في المقام شبهة إجماع تعبدي عند المتقدمين فضلا عن دعواها كما ربما لاحَ من بعض الكلمات، ذلك انه بمعزل عن التشكيك في تحقّق الاجماع لديهم لعدم التعرض لهذا الفرع في جملة من المتون المختصرة عند المتقدمين فضلا عن ضياع الكثير من كتبهم وعدم وصولها، المسألة ذات نصوص كثيرة فحتى لو انعقد اجماع او ما يشبهه فهو مدركي في هذا المجال بلا اشكال فتكون مسألتنا نظير مسألة منزوحات البئر اللي كان متسالم تقريبا على الافتاء بها شرطا لطهارة ماء البئر ولو كان واسعا وهو ذو مادة على كل حال اي التي كانت الشهرة على شيء وانقلبت الى شيء اخر بعد العلامة وان كان هذه تأخرت حتى انقلبت الى زمن العلامة، فالبحث لابد ان يصير الى الاجتهاد على ضوء المدارك في هذا المجال، ومن الوضوح بما كان انه لا يصح ما تكرر في بعض الكتب كجامع المقاصد وغيره الاستدلال على عدم الجواز في المقام بان العبادة توقيفية فلا بد من ثبوت مشروعيتها والحال ان اصل الأمر بالنافلة في غير ما استثني مثل نوافل الظهرين وهذه محددة اصلا لم تثبت مشروعيتها فان مثل هذا الاستدلال يكفي للجواب عليه الاستدلال بالاطلاقات الواردة في النوافل مطلقاً فان مجرد الامر بصلاة ركعتي الحاجة مثلا او غيرها مقتضى اطلاقه جواز الاتيان بها في كل وقت الا ان يثبت منع من الجمع، ولا يخفى ان ثبوت فريضة موسعة لا يقضي بالمنع ما لم يرد دليل خاص عليه اذ معنى ثبوت الامر بالفريضة موسعة هو انه يستطيع الانسان وبلا اي عمل ان يؤخرها الى اواخر الوقت بما لا تفوت معه ويمكنه انهاؤها قبل خروجه، ولا يخفى انه لا يوجد في المقام تعرُّض لشيء من الايات ولا مسار وسبيل للعقل الى مثل هذه المسائل التعبدية فلا يبقى في المجال الا استعراض الروايات الواردة في المسألة، ولا يخفى ان الروايات في المقام كثيرة وقد استدل بها المحققون ولابد بادئ ذي بدء من استعراض الروايات التي يستدل بها على عدم المشروعية لان الدليل العام اطلاق اوامر النوافل يدل على المشروعية سواء ادائية او قضائية اذا كانت من الرواتب التي تقضى، فللخروج عن هذا الدليل العام لابد من دليل للمنع ومن هنا نبدأ ببيان ادلة المنع التي هي جملة من الروايات في هذا المجال، وقد اختلفت الكلمات في تعدادها واستعراضها ونحن نستعرض هذه الروايات كما وردت في ابوابها فإن الماتن مقصودي الشيخ الحر على الله مقامه صاحب الوسائل قد عقد الباب الخامس والثلاثين من ابواب المواقيت وعنونه بقوله باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها غير نافلتها ما لم يتضيق وقتها اي الفريضة ويكره بغيرها يعني بغير نافلتها وبها ايضا وبنافلتها بعد خروج وقتها المثل والمثلين مثل الظهر حتى يصلي الفريضة، لانه حتى لو اراد ان يصليها قبل فريضة الظهر اذا خرج وقتها سوف تصبح قضاء النافلة بعد انتهاء وقتها وان بقي وقت الصلاة ساعتين ثلاثة ما ادري كم هذا باب خمسة وثلاثون، وعندنا ايضا الباب الحادي والستون باب جواز التطوع بالنافلة اداءً وقضاء لمن عليه فريضة واستحباب الابتداء بالفريضة، تقريبا البابان واضح التشابه بينهما، اما في الباب الخامس والثلاثين فلدينا عدة روايات نبدأ بالرواية الثالثة من الباب الشيخ الطوسي باسناده عن الطاطري علي بن الحسن الطاطريهذا اللي قيل فيه له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم وسند الشيخ اليه صحيح، وباسناده ايضا عن الحسن بن بنسماعة هذا الكبدي تعرضنا زمانه سابقا جميعا يعني الطاطريوابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة هذا الكناني المعروف الذي قيل اول من دون عند الشيعة في الرجال وهو واقفي طبعا، عن علاء يعني بن رزين عن محمد بن مسلم الطائفي رضوان الله عليهم جيد عن ابي جعفر عليه السلام قال قال لي رجل من اهل المدينة يا ابا جعفر ما لي لا اراك تتطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس، فقلت إنّا اذا اردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فاذا دخلت الفريضة فلا تطوع، طبعا مقتضى هذه الرواية المنع لو خلينا وهذه الرواية خصوصا بلحاظ ذيل الرواية فاذا دخلت الفريضة فلا تطوع، وواضح انه الكلام عن الانسان اللي جاء بالرواتب يا اخوان باعتبار بين الاذان والاقامة الا اذا المقصود الاذان الاذان الاعلاني، وكيف كان فان هذا قابل للتقييد بالروايات اللي دلت رواية الذراع والذراعين وغيرها التي تستثني نافلة نفس الفريضة التي يؤتى بها قبلها نافلة الفجر نافلتا الظهرين وهذا واضح لا لبس فيه ما في كلام، لكن بالنسبة للنوافل القضائية او النوافل المبتدأة او اي نافلة مهما كان عنوانها من الوضوح بمكان لو خلينا وهذه الرواية لا بلحاظ عدم فعل الامام فان عدم فعل الامام اقصى ما يدل عليه هو المرجوحية وقد تكون المرجوحية من باب الكراهة وقلة الثواب، بل انني اتمسك بذيل الرواية فاذا دخلت الفريضة فلا تطوّع مطلق تطوع لا يوجد يشمل الادائية والقضائية والمبتدأة والمعنونة بعناوين مثل صلاة الحاجة واول الشهر وما ادري ماذا جيد واضح دلالة الرواية سد الباب فلا تطوع سد الباب سد الباب يناسب عدم المشروعية كما هو واضح هذه الرواية الاولى وهي معتبرة جيد لا اقول صحيحة لانه ابن سماعة الكندي وعبد الله بن جبلة واقفية لكن من اجلاء الرواة جيد، الرابعة (لا الامام عدم اتيانه مرجوح الافضلمليء بالفريضة لا لا يأتي بها الامام وان جاز له وحتى يكرر عدم المجيء من باب انها مرجوحة والمرجوح لا يأتي به الامام ما بنقول يمتنع على المعصوم الاتيان به لكن ينافي كماله فطبيعي لا يأتي به لكن ذيل الرواية فلا تطوع مش بيقول ليه مطلقا سد الباب واضح) وعن الحسن بن محمد بن سماعة يعني الشيخ باسناده عن صالح بن خالد هذا وعبيس بن هشام ايضا فيه كلام، عن ثابت عن زياد بن ابي عتاب لرواية يا اخوان سندها واضح مخربط عن ابي عبدالله عليه السلام، بس انا قدمتها مش لاهم قدمتها للترتيب اقرا بالترتيب يعني اللي عم بستثنيه ما اله علاقة بالبحث، قال سمعته يقول اذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك ان تترك قبلها من النافلة، هالرواية ما بتدل يا اخوان كما هو واضح الاستدلال بها ضعيف كسندها اذ اذا حضرت المكتوبة فابدأ بها قد يكون من باب الافضلية فلا يضرك ان تترك ما قبلها من النافلة ما في مشكلة، يعني حتى لو كانت النافلة من الرواتب لا يضرك اذا كنت تتصدق بمد عن كل ركعتين او تقضيها لا يضرك وان كان مرجوح لكن لا يضرك فهذه ما بتدل كما هو واضح يا اخوان، لكن انا عم بذكر روايات حتى لو ناقصة دلالتها لان البعض استدل بها جيد، الرواية الخامسة من الباب وعنهاي الشيخ الطوسي باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بين سكّين قد يقال سُكَين وهذا ثقة، عن معاوية بن عمار عن نَجَبه وقد يقال نَجيّة وهذا ايضا نوثقه لرواية غير واحد من اصحاب الاجماع عنه يا اخوان بلا اشكال، قال قلت لابي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ظاهر نافلتها يعني الى هنا قال فقال ابو جعفر لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقضِ النافلة، بدواً يحتمل احتمالان ابدأ بالمكتوبة حتى النافلة المرتبة لكن هذا غير محتمل ان الامام يقول له لا تبدأ بالنافلة وهي شرعت قبل الفريضة متل نافلتي الظهرين مو معقول بهذه القرينة مع تسالم هذا الامر ووضوحه في الشريعة عند العام والخاص ومش مورد للتقية باعتبار ان التنفل عند العامة ايضا موجود جميعاً والكلام في اول دخول وقت الفريضة مش بعد مضي الذراع والذراعين فلا اشكال ولا ريب في ان المقصود هنا الحديث عن نافلة اخرى غير النافلة الموظفة في هذا الوقت بهذه القرينة وهذا الاقرب يعني قال فقال ابو جعفر لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة الظاهر في عدم المشروعية هذي بتصير،(واقضالنافلة اللي عليك قضاء اقضيها بعدين ليش تقضيها قبل الصلاة هذا هو المقصود مش اقضيها في مقابل ادائها الان اقضها يعني هذا الذي تريد ان تقضيه اقضيه بعد النافلة لا تقضيه الان قبل النافلة) لا احتمل يعني انصافا وان كان اللفظ لاول وهلة بيشمل حتى مثل نافلتي الظهرين في اول وقتها قبل مضي الذراع والذراع لكن غير محتمل هذا يا اخوان اذ تكثرت رواياتها وهي من الضروري في الفقه بلا اشكال وعند المسلمين مو بس عند الشيعة فعلى هذا الاساس ما محتمل ان الامام يتحدث عنها ويقول له اخرها واجعلها قضاء مقابل الاداء بس اذا عليك قضاء نافلة صل مكتوبتك اولا واقض النافلة بعد ذلك، الرواية اللاحقة هي الرواية السادسة من الباب ايضا عن الحسن بن محمد بن سماع عن محمد بن زياد وهو بن عيسى بياع السابري يعني ابن ابي عمير عن حماد يعني ابن عثمان عن أُُديم بن الحر رواية صحيحة بالاشكال طبعا قد يقال لها موثقة لا تقصر عن الصحيحة لوجود حماد لانه يوجد كلام في مذهبه قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول لا يتنفل الرجل اذا دخل وقت الفريضة قال وقال اذا دخل وقت فريضة فابدأ بها، واضح ايضا لا يتنفل لا النافية سد الباب هذا اذا نافية واذا حملناها على النهي فأوضح، جيد السابعة الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم الظاهر انه ابن عيسى الاشعري احمد بن محمد هنا بقرية الرواية عن علي ابن الحكم، عن سيف بن عَميرة او عُميرة عن ابي بكر يعني الحضرمي رواية صحيحة ما فيها اشكال عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال اذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع، ما بده كلام الدلالة واضحة، الرواية الثامنة من الباب محمد بن ادريس في اخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبدالله يعني السجستاني عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال لا تصلي من النافلة شيئا في وقت الفريضة فانه لا تُقضى لا تقضى نافلة في وقت فريضة واضحة مش عم نتكلم عن الموظفة الأدائية الموظفة فاذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة مو تيجي تقضيلي نوافل واضح انه الرواية مش شاملة للنافلة المشروعة في هذا الوقت متل نافلة الظهر ونافلة الصبح ونافلة العصر او نافلة المغرب قبل العشاء لانه يؤتى بها بعد المغرب وقبل العشاء هذا واضح، الكلام فانه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، لا تقضى نافلة موردها القضاء لكن لا تقضى نافلة في وقت فريضة قاعدة عامة، وواضح انه المراد في وقت فريضة يعني في اول وقت الفريضة مش بعد ان تأتي بالفريضة لان كل الاوقات هي اوقات فرائض يعني الا ما بين الصبح والظهر ما بعد شروق الشمس الى الظهر المقصود وقت فريضة يعني مزاحمة للفريضة اما من جاء بفريضته لا خلاص انتهى ما عاد وقت هذه الفريضة لانه صلاها جيد، الكلام في السند يا اخوان السيد الخوئي مفترض كلامه عادة في روايات مستطرفات السرائر الرأي المعروف عن السيد الخوئي والذي طالعنا به هنا في هذه الرواية هو ان جميع مستطرفاتالسرائر ضعيف باستثناء باستثناء ما ينقله ابن ادريس عن جده الشيخ الطوسي انتبهوا لي يا اخوان من كتاب محمد بن علي بن محبوب لان ابن ادريس شهد بان كتاب محمد بن علي بن محبوب كان عنده بخط جده الشيخ الطوسي، يقول السيد الخوئي ولا استبعاد في ان يكون خط الشيخ الطوسي معلوما في زمن ابن ادريس باعتبار شهرة كتابات الشيخ الطوسي وانتشارها خصوصا بين اهل العلم، وابن ادريس له صلة عائلية ايضا بالشيخ الطوسي فعندنا وثوق بصحة تشخيصه بان هذا الخط هو خط الشيخ الطوسي فنحن لسنا بحاجة الى سند من ابن ادريس الى الشيخ الطوسي بالنسبة لكتاب محمد بن علي بن محبوب، من الشيخ الطوسي الى محمد بن علي بن محبوب سند صحيح ذكره الشيخ في الفهرست وذكره في المشيخة وان كان اللي بينفعنا الفهرست مو المشيخة باعتبار ان المشيخة لخصوص الروايات التي اخرجها في التهذيبين وهذه الرواية ليست مما اخرج في التهذيبين وهذه من الموارد يعني ديروا بالكم اللي بقول انه التهذيب جمع كل الاصول، روايات مستطرفاتالسرائر من الشواهد على انه لم يجمع كل ما في الاصول هذا اصل وبخط الشيخ الطوسي وليست روايته موجودة لا في التهذيب ولا في الاستبصار ولا في الكافي ولا في الفقيه جمعت اكثر الاصول الكتب الاربعة مش كل الاصول وهذا اله نظاهر عديدة (الشيخ الطوسي ما قال اني انا بدي اجمع كل شي ما قال هالكلام ابدا قال اؤلف كتاب لا يحتاج الى غيره لا يحتاج الى غيره باعتبار هذه المضمونة في روايات عديدة ما في داعي ينقلها يعني اذا في ميت رواية بالحكم بينقل ميت رواية ما في داعي) المهم مش هون يا اخوان، اما بقية روايات مستطرفاتالسرائر فيصححها، عجيب امر السيد الخوئي يا اخوان وعجيب اصراره على هالقضية وتكرارها ليش عجيب؟ السيد الخوئي اللي بصحح يا اخوان اسانيد صاحب الوسائل وصاحب البحار الى اصحاب الكتب من المتقدمين بل مَن فوقهم الى مثل محاسن البرقي الى كتاب ابن قولويه وغيرها بحجة اتصال الطريق عبر الاجازات، والفاصل بين الشيخ الحر اللي عاش القرن العاشر واوائل القرن الحادي عشر حدود خمسة ستة سبع قرون تصل الى سبع قرون مع الكتب التي يروي عنها ويكتفي فيها باتصال الطريق هكذا لا يصحح طريق ابن ادريس الذي يفصله عن اصحاب الكتب قرنين الى ثلاثة قرون هذا عجيب، الا ان يقال بان السيد الخوئي لم يكن مطلعا ان ابن ادريس له طرق وهذا اعجب! ليش اعجب؟ لان طريق صاحب الوسائل وامثال صاحب الوسائل من المتأخرين تمر عبر اجازات المتقدمين وابن ادريس هو صلة الوصل مع الشيخ الطوسي في اكثر الاجازات، فتصحيح طريق صاحب الوسائل يستلزم بطريق أولى تصحيح طريق ابن ادريس في ست او سبع اجازات هذي اللي وصلت الينا يعني اجازات المتقدمين اكثرها ما وصلت اللي وصلنا بشكل اساسي نحن من زمن العلامة ونزولا اذا بتراجعوا مجلد الاجازات من البحار او مواقع النجوم للمحدث النوري اللي هو الاجازة الكبيرة او اجازة الملّا عبدالله التستري او غيرها الاجازات الكبيرة المعروفة فان ابن ادريس واقع في سبع اجازات يا اخوانكصلة وصل مع الشيخين الطوسي والنجاشي وعلى هذا الاساس فلا شك ولا ريب في صحة السند والطريق الى ابن ادريس هذا اشكالنا عالسيد الخوئي، اما على مبنانا فنحن نقول يا اخوان اجازات المتأخرين صورية شكلية ما الها قيمة لكن مثل ابن ادريس الذي لا يفصله الكثير احتمال وصول الكتب حساً اليه، شو هي اهملت الكتب لما أُُلفت الكتب الاربعة هيك مجرد ما الف التهذيب كبسة زر اهملت الكتب!! لا شيئا فشيئا بدأت تنقرض الفاصلة حدود مائة سنة حدود مائة سنة تقريبا بين الشيخ وابن ادريس، وعلى هذا الاساس لا شك ريب في انه يحتمل احتمال معتد به ان تكون جزء من هذه الكتب بقيت محفوظة ووصلت اليه فالواسطة الحسية فيما من شأنه ان يكون حسيا محتملا بدرجة عقلائية عالية هنا فلما بيذكر طريقالاصل ان يكون الطريق طريق حسي الا ان يكون لاحتمال مرجوح غاية المرجوحية بحيث لا يحتمل بدرجة معتد بها، وهذا الاصل العقلائي قائم على هذا في الحسيات بالنسبة للمتأخرين ما بنجري هذا الاصل لانه عنا قرائن كثيرة على انه لم يصلهم بشكل حسي واضحة يعني كتاب يد بيد يعني كانوا يأخذون بالوجادة اينما وجدوا كتابا في سوق الليل في سوق النهار في بلد من البلدان، ضربوا اباط الابل حتى وجدوا الكتب في زمن العلامة المجلسي بالوجادة واخترعوا لنا عناوين وكتب جديدة لم نسمع بها ولم نسمع بها احد من الطائفة كنسبة كتاب الى الامام الرضا عليه السلام عجيب امره هذا الكتاب يا اخوان وان كان استطراد يعني بيحتمل حدا من علمائنا انه في كتاب فقهي رسالة عملية من اول الفقه الى اخره للامام الرضا وما جاب طاريه ولا سيرته احد من علماء الشيعة من المتقدمين ولا احد من الرواة ولا احد من المحدثين اصلا محتمل واحد بالمليون هذا الاحتمال شي عجيب يعني والله شيء عجيب، والاعجب من هذا انك تجد علماء محققين مدققين مثل الفاضل الهمداني اغا رضا وغيره مثل الشيخ الانصاري يعتمدون على مثل هذه الكتب وهذه الروايات لا ادري كيف بعنوان انها فقه رضوي اسا بعنوان انها من كتب المتقدمين واشتهرت الفتوى هذا بحث اخر بصير مبنى، خصوصا المفهرسون يعني متل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وابن النديم اخواني لو في امام من ائمتنا مؤلف هكذا كتاب كان ذكره يوازي ذكر القرآن عند الشيعة لانه يشتمل على فروع الفقه من اولها الى اخرها كانت سهلت عملية الاجتهاد جدا مثل أكثر الاحكام منصوصة واصلة بشكل قطعي، انا ما عم بتكلم انه كان وضاع هسا لو كانوا وضاع لرفعوا المآتم له ايضا بلا اشكال يعني كان ذكر كثيرا انه للاسف ضاع هو كتاب مدينة العلم اللي ما بنعرف عنه الكثير لاسا بعدهم بقولوا لاسف ضاع، على كل حال فالرواية معتبرة بلا اشكال عن ابي جعفر قال لا تصلي يعني كيف بنقول عنا معتبرة نحن؟ بنقول معتبرة باعتبار ان كتاب حريز للشيخ الطوسي اليه طريق صحيح ومن ابن ادريس الى الشيخ الطوسي الطرق صحيحة عدة طرق، عن ابي جعفر عليه السلام وحريز يروي عن زرارة، عن ابي جعفر عليه السلام قال لا تصل النافلة من النافلة شيئا في وقت الفريضة فانه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فاذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة، واضح انه الكلام عن قضاء النوافل وليس عن النافلة الادائية موردها القضاء هذه، ما فينا نقول اذا قضاء يعني النافلة المبتدأة بطريق اولى ما فينا نقول هكذا كلام،اسا ليش عم يركز على قضاء النافلة قد الانسان يجي في وهمه انه نافلة الظهر بقضيها بوقت الظهر نافلة العصر بقضيها وقت العصر في وقتها يعني في نظيرها من اليوم اللاحق، هذا بصير واضح ان دلالة الرواية كالبقية فانه علل لا تقضى نافلة في وقت فريضة واضح سد الباب يعني المنع تمام هو واضح الرواية التاسعة من الباب تأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo