< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ما استدل به على عدم حرمة التنفل في أوقات الفريضة

الثلاثاء 13 2 2024

وجدنا ان سيدي المستند والمستمسك اصرا على عدم حرمة التنفل في أوقات الفريضة وانما كان النهي نهيا تنزيهيا. ونحن نستعرض بعض ما اعتمدا عليه فيما ذهبا اليه :

صاحب المستمسك:

صحيحة زرارة بحسب تعبيره وهي المتقدمة "اذ دل وقت الذراع والذراعين تركت النافلة وبدات بالفريضة"

فانه يقول ان هذه الرواية لا تدل على المنع:

" هذا والجميع لا يخلو الاستدلال به من إشكال . أما أصالة عدم مشروعية العبادة : فينفيها إطلاق دليل المشروعية . وأما صحيح زرارة الأول ونحوه : فلا يدل على المنع ، إذ يكفي في مصلحة التشريع مرجوحية التطوع في وقت الفريضة وإن كان بنحو الكراهة . مضافا إلى أن ما تقدم من دخول وقت الفضيلة بالزوال كما يقتضيه الجمعين النصوص يوجب حملها على إرادة المنع عن التطوع في آخر وقت

الفضيلة ، لا وقت الاجزاء ، ولا مطلق وقت الفضيلة ، فيكون المراد من

وقت الفريضة الوقت الذي يتعين إيقاعها فيه لتحصيل الفضيلة وأين هذا

من دعوى المشهور ؟ !"[1]

نقول ان الرواية في نفسها دالة على ان الشارع انما جعل وقت الفريضة متأخرا حتى لا يدل وقت النافلة على وقت الفريضة ولا يختلط احدهما بالاخر، فالله خص النافلة التي شرعها في وقت الفريضة بوقت خاص حتى لا تدخل على الفريضة وفي هذا السيثقا يقول الامام ع انه اذا دخل وقت الفريضة فاترك النافلة وهذا سد للباب امام النافلة وهو المناسب لعدم المشروعية. نعم هذه الرواية لا تابى التخصيص او التقييد.

ثم اشكل على صحيح زرارة الثانية " .. أتريد ان تقايس .. اذا دخل عليك وقت الفريضة بابدا بالفريضة ..."

 

" وأما صحيح زرارة الثاني : فلأجل أنك قد عرفت جواز إيقاع نافلة

الفجر بعده في وقت فريضته ، فلا بد أن يحمل الأمر بإيقاع النافلة قبله على

الرخصة أن الرجحان ، ويكون الغرض من المقايسة تعليم زرارة كيفية

المناظرة مع المخالفين الذين يرون أن نافلة الفجر بعده ، تنبيها لهم إما على

فساد القياس الذي جعلوه من أصولهم ، أو على فساد مذهبهم في وقت

ركعتي الفجر"[2]

نقول ان ذيل الرواية ظاهر في التعليل واللام ليست للعهد بل الأصل انها للجنس، نعم هذه كسابقتها تقبل التقييد والتخصيص الا انها بنفسها دالة على الني التحريمي وخاصة لمكان المقايسة مع الصوم الرمضاني.

اما العامة فجلهم يقولون ان نافلة الفجر بعدها، والسائل يسال ان النافلة قبل الفجر ام بعدها أي قبل الفجر الزماني ام بعده، فقال له الامام ع انها قبل الطلوع للفجر فاذا طلع فابدا بالفريضة ثم قال له الامام ع انه لو كنا من اهل القياس لقايسنا بين الصوم وعدم مشروعية النافلة قبل الفريضة وبعد الفجر، والقياس وان كان ممكنا ثبوتا الا انه لم يدل عليه الدليل الاثباتي بل الدليل على عدم حجيته، وعليه فاذا قايس المعصوم في فريضة من الفرائض فانما يكون كلام المعصوم ع يتكلم عن اتحاد حكمها في لوح التشريع لا انه يستنبط استنباطا ظنيا.

يبقى ان السيد الخوئي افاد اختصاص الرواية بالفجر ولا يستدل لبقية الصلوات حملا للام على العهد وهو خلاف الظاهر والاصل.

كما ان سيد المستمسك اشكل على صحيح زرارة الثالثة:

" ومن ذلك يظهر الاشكال في صحيحه الثالث ، لقرب دعوى

كونه عين الثاني ، ولذا لم يعثر عليه في كتب الحديث ، كما اعترف به

بعض . مضافا إلى إمكان حمله على وقت فوات الفضيلة بقرينة ما سبق"[3]

الجواب كما ترى فات تاول الرواية انما يصح للقرينة الخاصة المفقودة في الرواية فالفهم من الرواية بما هي هي وهي تقايس بين ما قبل الطلوع وما بعده والامام علل بكبرى كلية.

كما انه استشكل على الرواية الرابعة لزرارة أيضا:

" ومنه يظهر الاشكال في الرابع ولا سيما بقرينة قوله ( عليه السلام ) : " فابدأ بالفريضةالمناسب جدا للرواتب اليومية وإن كان لا يناسبه التعبير بالقضاء"[4]

ثم استعرض موثقة زرارة :

" وأما موثق ابن مسلم : فمع إمكان دعوى منافاته لما دل على استحباب

الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين . فتأمل . ليس ظاهرا في المنع ظهورا

يعتد به . أما قوله ( عليه السلام ) : " إنا إذا أردنا أن . . " فعدم ظهوره ظاهر . وأما

قوله ( عليه السلام ) : " فلا تطوع " فمن القريب جدا أن يكون المراد منه : فلا

تطوع منا ، الذي هو أعم من الحرمة والكراهة"[5]

وقد تبع السيد الخوئي سيد المستمسك في جملة من الكلمات، كما انه تفرد ببعض الكلمات.

وقد تحصل تمامية الدليل في الجملة على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة الا الرواتب للظهرين والعشاءين اللتين اقتطع في اصل التشريع لهما وقت خاص مما بعد دخول الوقت.

هذا وان تمت دلالة الأدلة في حد نفسها الا ان شيئا منها ليس ابيا عن التقييد او التخصيص فلا بد من البحث عما يمكن ان يستدل به للعكس، في غير الرواتب، والصحيح وجود مثل هذا الدليل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo