< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/08/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في المسألة


ّل مما تقدم انه لا يسعنا انكار تمامية الاستدلال بجميع الروايات المتقدمة على عدم جواز التنفل في وقت الفريضة اذ إنّ بعضها يظهر لنا انه تامّ من الجهتين سندا ودلالةً، ومن هنا لابد وان نصير الى انه هل توجد ادلة على الضفة المقابلة تعارض هذه الادلة، او تحكمها وتتقدم عليها بحجة ان هذه بالظهور ودلالة تلك بالنصوصية مثلاً فيتقدم النص على الظاهر او الاظهر على الظاهر؟ من هنا صار المحققون بصدد استعراض ما يمكن الاستدلال به في المقام وأوّل ما يُتعرض له في هذا المجال في العادة موثّقة سمّاعة الواردة في الباب الخامس والثلاثين من ابواب المواقيت الحديث الاول، الرواية يرويها صاحب الوسائل اعلى الله مقامه الشريف عن الكافي ولذا فانه يبدأ باسم محمد بن يعقوب كما هي عادته في الكتب الاربعة عن محمد بن يحيى وهو العطار عن بن الحسين وهو ابن ابي الخطاب القمي عن عثمان بن عيسى الرؤاسي الواقفي المعروف لكنه ثقة بالاتفاق عن سماعة الواقفي كمان على المشهور خلافا للسيد الخوئي الذي وقع في شبهة في هذا المجال، قال سألته في التهذيب سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى اهله ايبتدي بالمكتوبة او يتطوع، يعني اجا متأخر عالمسجد الناس صلت الناس شو بتصلي بالمسجد؟ جماعة، يعني اجا متأخر له عشر دقائق الى ربع ساعة فوجد الناس قد صلوا مثلا وفرض السؤال يأتي المسجد وقد صلى اهله انه ما في اواخر الوقت جاي هذا جاي في اوائل الوقت لكن مش في اول الوقت يعني تأخر عن دركهم ايبتدئ بالمكتوبة او يتطوع يعني يأتي بصلاة تطوع، عادة يا اخوان وقت صلاة واجبة دخل، الانسان باي شيء يتطوع اذا اراد ان يتطوع؟ مطلق مستحبات او يأتي بالموظف هنا من قبيل تحية المسجد من قبيل الراتبة، فكأنه يقول ايبدأ بالفريضة أم بالموظفة قبل الفريضة اللي هي اما تحية مسجد وتحية المسجد مش كثير موردها هنا يعني باعتبار هو جاء للصلاة مش مطلوبة تحية المسجد لان تحية المسجد واردة فيمن اراد ان يجلس في المسجد ينتظر الصلاة اما اللي جاي وقت الصلاة داخل لما يأتي بتحية المسجد! ثم هذا الانسان يأتي بتطوّع عام نافلة مبتدأة يعني عم يسأل عن النافلة المبتدأة اذا كنا واللفظ اللفظ يشمل تطوع يشمل الموظفة والمبتدأة والقضاء قضاء نافلة من يوم سابق او صلاة سابقة، لكن بحسب مناسبات الحكم والموضوع انسان اجى وخالصة صلاة الجماعة للظهر يريد ان يصلي وعارف هو ان وقت صلاة المكتوبة دخل واوغل شيئا ما مش بس دخل باعتبارأنهوا صلاتهم، لما بيسأل ايتطوع يعني يصلي صلاة التطوع المعهودة هذا هو الظاهر والله العالم فان صلاة التطوع المعهودة هي النافلة، على كل حال فقال ان كان في وقت حسنٍ فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة شو هو الوقت الحسن يا اخوان؟ الوقت الحسن هو ان لا يمسّ فضيلة وقت الصلاة الواجبة، مو كانت الروايات تقول الذراع والذراعان يعني اذا هذا الانسان حضر الى المسجد وباقي شيء من وقت الفضيلة من وقت النافلة قبل دخول وقت الفضيلة في الذراع والذراعين هذا يسمى وقت حسن اما اذا دخل وقت الفضيلة فالوقت الحسن الوقت المكتوبة وليس للنافلة والتطوع كما هو اوضح من ان يحتاج لعله الى بيان، طيب اذا كان الامر على هذا المنوال فقال ان كان في وقت حسنٍ فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وهذا من مؤكدات فهم انه التطوع بالنافلة المرتبة وان لم يكن تصريحاً، وان كان خاف الفوتخاف فوت ماذا؟ فوت الفريضة بالكامل يعني تصير قضاء؟ خاف فوت الوقت الحسن، يعني خافان يذهب بوقت الفضيلة، كل وقت الفضيلة والله اول وقت الفضيلة؟ خاف ان يمس اول وقت الفضيلة واذا بدنا نتنزل كل وقت الفضيلة مش وقت الصلاة هذا داخل المسجد في اوائل الوقت يا اخوان مو في اواخر الوقت كيف بدنا نفرضه انه خاف ان ينتهي الوقت هذا بعيد غاية البعد، وان كان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت لان ما في ساعات ذاك الوقت حتى يعرف بالدقائق قديش ذهب وقديش باقي فلببدأ بالفريضة وهو حق الله الواجب يعني ثم ليطوع او ليتطوع ما شاء ألا هو موسع، شوفو ليتطوع ما شاء إلى هنا انتهت الرواية بنقل الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، (ألا) من هنا فصاعدا موجود في الكافي وموجود ايضا في التهذيب للشيخ الطوسي ألا هو موسّع ان يصلي الانسان في اول دخول وقت الفريضة النوافل، النوافل يعني شو النوافل؟ يعني الرواتب، إلا ان يخاف فوت الفريضة فوت الفريضة يعني شنو؟ فوت الفريضة في آخر الوقت، واضح فوت الفضيلة الفوت يعني اول الفضيلة، والفضل اذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة اذا دخل وقتها ليكون فضل اوّل الوقت للفريضة، اول الوقت اذا صلى وحده يا اخوان اي وقت هذا؟ يعني اول الله اكبر الاذان هذا بيتنافى مع روايات مشروعية النوافل الرواتب في النوافل الرواتب هي للي بيصلوا جماعة والله لمطلق مصلي؟ قطعا الرواتب لمطلق مصلي وليست لخصوص من يأت بالصلاة جماعة لكن الجماعة عادة عادة يا اخوان تاخذ شوية وقت بينتظروا المأمومين ليتجمعوا ليخلصوا توضأ خصوصا في تلك الازمنة ما كانت الامور متل ايامنا يؤذنون يقيمون، ومين اللي كان يقيم الجماعة في العادة؟ القوم، عندهم اذان الاعلام ثم اذان الصلاة ثم بعض التثويبات والمأدري ماذا، فاذا الانسان منتظر الجماعة وبده يأخر لاجل الجماعة التي هي متأخرة خارجة من يده فليتنفّل ما بينه وبين اقامة الجماعة، اذا لا هو وحده وصار وقت الفريضة يعني وقت الفضيلة المقصود فليبدأ بالفريضة ولا يزاحمها بالنافلة فكأنه يقول اسا بنرجع بنقرأ العبارة فكأنه يقول عليه السلام بانه حيث ان الجماعة مطلوبة وامر البدء بها ليس بيده منفردا اذا استطاع ان يتنفل في هالوقت الضايع فليتنفل، بينما اذا بدو يصلي فرادى فوقت البدء بالفريضة بيده فاذا دخل وقت الفريضة يعني وقت الفضيلة مع ما اقتُطع منه للنافلة والا حتما بدنا نحمل هذا على روايات النافلة في الذراع والذراعين للظهر والعصر، فلا اشكال ولا ريب في انه حينئذ عليه ان يبدأ بالمكتوبة، اذا بدأ وقت فضيلتها بعدما يقتطع منه لاجل النافلة، وعلى هذا الاساس كأن الامام عليه السلام يقول له لا بأس بالتنفل اذا كنت تنتظر الجماعة ولم تقم بعده بعد دخول وقت الفريضة الفضل، اما اذا عم بتصلي فرادى ودخل وقت الفريضة يعني الفضل للفريضة فابدأ بالفريضة لا تضيع من وقت الفريضة شيء وبعد ما تنتهي الفريضة تنفّل،( لاجل الجماعة وحيث ان الوقت ضائع ضائع فلا بأس بالاشتغال بالنافلة حينئذ مو النافلة هي اللي عم تزاحم الفريضة تأخير اقامة الجماعة هو السبب جيد صحيح) الا ان يخاف فوت الفريضة والفضل اذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة اذا دخل وقتها، الفضل ان يبدأ الانسان بالفريضة اذا دخل وقتها وقتها اي وقت هذا؟ وقت الله اكبر يا اخوان؟ قطعا قبل الفريضة يوجد نافلة مسنونة ثمانركعات للظهر بلا اشكال، ليكون فضل نعم ايه الفجر ليستطيع في اول الله اكبر والمغرب نفس الشيء لان ما في امامها نافلة، وليس بمحذور عليه ان يصلي النوافل من اول الوقت الى قريب من اخر الوقت اخر وقت ماذا؟ اخر وقت الصلاة يعني الى ما قبل المغرب بخمس ركعات؟ واضح انه الفضل لابد ان يكون هو الفضل لان النافلة حُدد لها الذراع والذراعان، فآخر وقت وقتها هي يعني وقت النافلة فهذا يقرب ان المقصود الرواتب يا اخوان وهي مختصة حينئذ بالظهرين نافلة المغرب قبل العشاء نافلة الفجر على المشهور من انها تُصلى بعد طلوع الفجر ما لم يذهب وقت فضيلة الفجر او طلوع الحمرة من جهة المشرق جيد، فحينئذ هذه الرواية على هذا التفسير تصبح واضحة يا اخوان في انها تتحدث عن النافلة الراتبة ما لها علاقة بالنوافل غير الرواتب على هذا المعنى وهي حينئذ لا تمس الروايات التي دلت على المنع من التنفل ترسلاً في وقت الفريضة بل تؤكد مضمونها ذلك انّ الراتبة حتى الراتبة هنا يقول اذا بدأ وقت فضل الفريضة صل الفريضة اولا ثم ارجع تنفل مهما شئت بعد ذلك بعد ان تأتي بالفريضة، ولابد ان نقرأ الرواية بطريقة يكون صدرها مع ذيلها منسجمين كما قرأناها، قيل ان هذا الذيل ما شاء يعني نصف الرواية تقريبا ثلاثة اسطر ونصف الظاهر انه من زيادات الكليني وليس جزءا من الرواية وهو ما لم نعهده من الكليني اذ الكليني يتقيد بذكر الروايات بتمامها سندا ومتنا مش متل صاحب الفقيه اللي حدف الاسانيد ويروتش في الروايات لاجل انه يفتي فيضطر في بعض الاوقات الى زيادة عِقد جملة او شيء من هذا القبيل لينسجم مع كونه كتاب فتوى، على ان هذه الزيادة موجودة في التهذيب والتهذيب لم يروها عن الكليني بل رواها مباشر عن شيخ الكليني عن محمد بن يحيى العطار وهو يصرح انتبهولي لهالنكتة اللي بدي اذكرها الان وهو يصرح بانه يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي اخذ الرواية من كتابه فيكون حينئذ قد اخذها من كتاب محمد بن يحيى العطار وفيها نفس هذه الزيادة فكيف تكون الزيادة من الكليني؟ وهذا الكلام ذكره جملة من المحققين وهو يستقيم على ما هو المشهور والمنصور ايضا من انّ الشيخ الطوسي وفى بما ذكره بل ذكره بعد تصنيف الكتاب من انه يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي اخذ الرواية من كتابه، خلافا للسيد السيستاني حفظه الله حيث ان له مبنىً تفرد به واقام عليه شواهد كثيرة وهي ان الشيخ في التهذيب في خمسة من مشيخته المشهورين وهم من المكثرين جدا من الروايات احدهم محمد بن يحيى العطار والاخر احمد بن محمد بن خالد البرقي والثالث احمد محمد بن عيسى الاشعري والرابع محمد بن علي بن محبوب والخامس الحسن بن محبوب هؤلاء الشيخ لم يفِ بما قاله بالنسبة لهم فقد يبدأ باسمائهم في السند ويكون قد اخذ الرواية من الكافي، وشاهده على هذا المعنى ان نسق الروايات في التهذيب انتم شايفين طريقة صاحب التهذيب بيبدأ احمد بن محمد و احمد بن محمد احمد بن حمد يعني كأنه عم ينقل من كتاب قدامه الروايات ثم بينقل لكتاب اخر، بيقول ترتيب الروايات عنده نفس ترتيب الكليني طريقة التعبير نفس طريقة تعبير الكليني، كل شواهده الكثيرة التي يأتي بها هي من هالقبيل يا اخوان، هذا المعنى يجعل هذا الشاهد غير مفيد ليش؟ لانه يكون حينئذ قد اخذ الرواية من الكليني فاذا الزيادة من الكليني سواء بدأ باسم الكليني او بدأ باسم محمد بن يحيى العطار هو اخذها من الكليني فلا يصلح شاهداً،أقول هذا المبنى الذي تفرّد به وسماه بعض تلامذته ومقرري بحثه بانه منهج التوسط في ذكر السند يعني مرات يبدأ باسماء صاحب الكتب مرات لا يبدأ وهذا بينسفلنا نظرية عندي انا في نظرية التعويض يا اخوان لان احد اهم اشكال نظرية التعويض مبني على انه يبدأ باسم اصحاب الكتب هذا المعنى ناقشته انا في مقدمات بحث نظرية التعويض في الجزء الرابع من تنقيح المباني الرجالية وقد اوسعت في النقاش هناك معه وما اقامه من الشواهد والذي يرجع الى نكتة واحدة في الحقيقة بالعمق يرجع الى هذه النكتة التي ذكرتها قبل قليل وهو ان نسق الروايات طريقة العبارات مثل الكافي، اقول الجواب مفصلا موجود هناك خلاصته يا اخوان الان أنّ باب التصنيف في علم الرواية من الطبيعي ان يتأثر المصنف اللاحق بالسابق باعتبار ان علم الرواية عمدته على النقل وليس التحليل والعقل فهذا واضح، ولا شك ريب انه في زمن تصنيف التهذيب والشيخ في ريعان الشباب ابن خمسة وعشرين سنة بدأ بتصنيف التهذيب الكتاب الادق والأمتن والاسبك في علم الرواية على الاطلاق باتفاق الطائفة هو كتاب الكافي ويأتي من بعده كتب الشيخ الصدوق وهذا لا شك فيه عند احد اطبقت عليه الطائفة، لا شك ان الشيخ لدينا شواهد كثيرة ان كتب المتقدمين في معظمها وصلت اليه المتقدمين يعني ما قبل الكليني هذا قصدي متقدمين بالنسبة له، وصاحب الاشكال يقبل بهذا المعنى باعتبار ان بقية الكتب اللي هي مئات الموارد يقبل انه اخذ من كتبهم وفهرسته دليل على ذلك فانه كثيرا ما عبر بما يظهر منه ان نسخ الكتاب كانت عنده كما اننا اثبتنا في محله ان الطريق الى واقع النسخ مش الى العناوين عند المتقدمين ولذلك كثيرا ما يقول الشيخ الطوسي له روايات رويناها وتعبيره في اكثر من ستين مورد اخبرنا بجميع كتبه ورواياته نفس الرواية اخبرنا بها غير شواهد اخرى موجودة يعني هذا العلم يعتمد يا اخوان مش على التحليلات العقلية يعتمد عالشواهد الاستقرائية، فمن الطبيعي يا سيدنا ان نأخذ بما صرح به الشيخ الطوسي من انه يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي اخذ الرواية من كتابه طبعا في غير الجزء الاول من التهذيب لانه كان يذكر تمام السند، ومن الطبيعي على المقلب الاخر ان يتأثر بالكافي باعتباره احسن وامتن واوزن كتاب جيد، ومن الطبيعي ان يتأثر بالتنظيم في الجملة الذي نظمه صاحب الكافي لكن هل يعني هذا ان نفس الرواية ما رآها في المصدر من اين هذا؟ هذا من اين؟ انتبهتوا للنكتة، يعني هو بين يديه كتاب محمد بن يحيى وكتاب احمد بن محمد والحسن بن محبوب ومحمد بن علي بن محبوب والكافي موجود ايضا اعجبه تنسيق الكافي للروايات فنسقها كما نسقها ثم تحقق من وجودها في كتاب محمد بن يحيى وبدأ بإسم محمد بن يحيى والا دلنا سيدنا لماذا الطوسي كثيرا ما يبدأ بالكليني مع أن الكتب بين يديه، لما بيبدأ بالكليني اخذها من الكافي، بناء على الذي يذكره ما عاد في نكتة للبدء باسم الكليني ما دام يأخذ من الكليني ويذكر اسم الكتاب ليش يبدأ باسم الكليني ويذكر الكليني؟هذا منالشواهد المعاكسة يعني، وتمام البحث في محله فالصحيح ما عليه المشهور وهو صريح كلام الشيخ يا اخوان كيف بدنا نرفع ايدنا عن الصراحة في الكلام ونفس الصراحة هذي كررها بعد اكثر من خمسطعش سنة في مشيخة الاستبصار، مو معقول هذا المعنى يعني مو مو مقبول اسا معقول ممكن ولكن مو مقبول، على هذا الاساس لا مجال للدغدغة في ان الزيادة ليست من الكليني ثم يا اخواني الكليني شيخ الثقاة المأمونين الضابطين أورع الناس في الحديث وهكذا يقول النجاشي واطبقت الطائفة على انه كذلك، هل يمكن ان يزيد زيادة بلا ان يضع قرينة على ان هذه الزيادة منه ما دام كتابه مبني على عدم الزيادات، هذا بعيد غاية البعد لانه خلاف الأمانة العلمية قطعاً فما لم تقَم قرينة على ان الزيادة طيب قد واحد يقول لي بالمقابل النقص عند الفقيه كيف بتفسره ؟ بقل لك الفقيه ما التزم ان يذكر تمام الروايات الفقيه التزم بان يؤلف كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه فهو يأخذ من الروايات وهذا كثير في كتاب من لا يحضره الفقيه يأخذ من المتن ما يشكل له الفتوى التي يريد ان يفتي بها الزيادة لا يعتني لها كتابه مبني على هذا فلا تُعارض بين اصالة عدم النقيصة واصالة عدم الزيادة كما هو واضح، وعلى هذا الاساس بتعبير علمي يعني، يعني الفقيه ما عنده شهادة سلبية بلحاظ انه لا توجد زيادة في الرواية هو نقل موضع الحاجة بحسب الفتوى التي يفتي بها فيما بينه وبين الله اما الزائد فلا داعي له، والانصاف يعني انه هالزيادة ما بتزيد في المعنى شيء سوى انها اكدت لنا المعنى، هذا الذي ذكرناه في فهم الرواية يا اخوان من حيث السند ومن حيث الدلالة ومن حيث المدلول والمفاد الا ان هذه الرواية صارت محلا للنقاش اذ استدلّ بها القائلون بجواز التنفل مطلقاً في وقت الفريضة بطريقةٍ، ومنهم صاحبا المستمسك والمستند، بطريقة حملوا فيها التطوع والنافلة هنا على مطلق النوافل لا خصوص الراتبة وخالفوا في ذلك ما افاده المحقق الشيخ البهائي في حبله المتين وما اصر عليه صاحب الحدائق فيها، ولابد لتجلية المقام من ذكر ما افاده العلمان ومن كلامهما يتضح ما افاده البقية يعني مثل الفقيه الهمداني وغيره، اذ هما لم ياتيا بالجديد في هذا التفسير موجود قبلهما ممن عارض بين روايات عدم جواز التنفل وهذه الروايات، شوفوا عبارة صاحب المستمسك بعد ان نقل الرواية قال ودعوى اختصاصه بالرواتب فلا يعمّ غيرها يعني هو محمول على مطلق التنفل يا اخوان مندفعةٌ بقوله والفضل عبارة والفضل وين وردت؟ في وسط الرواية، والفضل اذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة، كلمة الفضل في مقابلها ما ليس بفضل والفضل هو الزيادة النمو في الشيء الزيادة على الشيء جيد، فعندما قال والفضل اذا صلى الانسان وحده في مقابل الجماعة ان يبدأ بالفريضة اذا دخل وقتها يعني وقت فضيلتها كما قلنا هذا شو بيعني؟ بيعني ان مقابل الفضل يمكنه ان يصلي غير الفريضة لعدم امكان حمله على الرواتب، ليش لعدم امكان حمله على الرواتب؟ لانه حمل دخلَ وقتها دخول وقت مشروعية مش وقت دققوا معي شوي يا اخوان صاحب المستمسك حمل دخول وقت الصلاة ان يبدأ بالفريضة اذا دخل وقتها وقت المشروعية يعني يعني وقت ما بعد الله اكبر الاذان، فاذا قال الفضل ان تبدأ بالفريضة والحال ان النافلة لها ذراع الراتبة فعندما عبر بالفضل وقال تبدأ بالفريضة يعني قطعا المراد غير الراتبة انتبهتوا مراده غير الراتبة لان الراتبة الفضل ان تبدأ بها ما لم يذهب الذراع واضح، فان النافلة اقتطع لها من الوقت هو فضلها وليس فضلالمكتوبة فحيث ان المراد من الوقت هنا اول الوقت فالمراد من الفضل ان تبدأ بالمكتوبة في مقابل التطوع غير النافلة، طب اذا سألناك سيدنا الحكيم كيف اخرجت النافلة مع انها اول ما يأتي الى الذهن الانسان ما راح يجي يقضي نافلة يوم سابق ويترك النافلة اللي الان هو مخاطب بها؟ هذا ما في جواب وهذا كله ليش؟ لانه حمل الوقت على وقت المشروعية مش على وقت بداية فضيلة ما بعد الذراع هذا واحد، اثنان حمل الفضل على هذا المعنى يعني حمل وقت الفريضة على وقت المشروعية يوجب فصل ذيل الرواية عن صدرها، فان اصل صدر الرواية فرض فيه الشخص انه دخل متأخرا الى المسجد وقد صلى اهله فالامام عم يذكرله ظابطة لهذا الانسان بانه اذا انت مش منتظر جماعة تُصلى فابدأ بالفريضة عند دخول وقتها، طيب ابدأ بالفريضة بيلغي اثنين اذا حملناها على وقت المشروعية بيلغي اثنين بيلغي التطوع العام وبيلغي التطوع الرواتب ايضا لانه قال الفضل مطلقا، حتى يصح ما افاده سيد المستمسك وكذا السيد الخوئي ونأتي على كلامه لنقول انه قال نفس الكلام، حتى يصح لابد وان يكون قد اخرج الرواتب مع ان الامام يقول الفضل ان يبدأ بالمكتوبة يعني سواء اراد ان يتطوع تطوع عام او اراد ان يصلي الراتبة فما هو المخرج للراتبة؟ مع ان هذا المعنى هو لا يقبله باعتبار انه اذا الكلام في اول وقت المشروعية يعني بعد الله اكبر للاذان واضح ان الفضل في الاتيان بالراتبة كما لا يخفى، الا ان يقول بقرينة انه قال الفضل يعني غير الرواتب، بالله عليكم منحمل الرواية على الفرد النادر والله تُحمل الرواية عالفرد النادر يا اخوان؟ انه الفرد النادر انه انسان بده يتنفل ودخل وقت الفريضة الشرعي ودخل وقت النافلة الراتبة هو مصر بده يصلي نافلة اخرى مبتدأة او قضاء وما بده يصلي الراتبة هذا مو فرد نادر؟ عجيب هالكلام، ثم يستوجب هذا الفصل بين صدر الرواية وذيل الرواية وان اصر عليه جملة من الاعلام جيد لعدم الامكان حمله على الرواتب هذا محمول على ان يكون المراد من الوقت اول وقت المشروعية خلافا لما قلناه، كما ان دعوى ان قوله الامر موسع من كلام الكليني اسا شو بدنا في هذا خلصت، اما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه فانه بعدما نقل الرواية علق بهذا التعليق قال: فان اتيان المسجد انما هو لادراك الجماعة والمتعارف انعقادها في اول الوقت وعليه فقوله وان كان خاف الفوت ناظر الى خوف فوت وقت الفضيلة، هذا وين وان كان خاف الفوت يا اخوان؟ الا ان يخاف فوت الفريضة، الا ان يخاف فوت الفريضة يعني فوت ماذا؟ فوت الفضل مو فوت الفريضة في اخر وقتها، جيد طيب وقت فضيلة الفريضة اوله ام اخره خاف فوت اوله ام فوت اخره؟ آخره ساعة ونص يا اخوان او ساعة على اقل تقديرساعة وربع تقريباً، والا فوقت الاجزاء لا يخاف فوته عند فراغ اهل المسجد عنه بل حتى وقت الفضيلة لا يخاف فوته يعني وقت الفضيلة بده ساعة وربع تقريبا اذا ظهر مثلا، اذاً فهي صريحة في جواز التطوع في وقت فضيلة الفريضة في وقت فضيلة الفريضة عم يحكي عن فوت الفريضة فوت الفضيلة حينئذ هو، ما لم يخف فواته اي فوات الفضيلة عم قول يعني اخر وقت الفضيلة مش اول وقت الفضيلة ويصر على هذا المعنى السيد رضوان الله تعالى عليه، يقول: وعلى الجملة دلت الموثقة على جواز التنفل في اوقات الفرائض اي في نفس الوقت الذي يصح الاتيان فيه بالفريضة فان المراد من الوقت في قوله الامر موسع ان يصلي الانسان في اول دخول وقت الفريضة النوافل هو المراد منه في قوله ان يبدأ بالفريضة اذا دخل وقتها فهي صريحة في انه لا تحديد في وقت النافلة وان المكلف موسع في الاتيان بها من اول الوقت الى قريبٍ من اخره من غير فرق بين وقت الفضيلة وغيره انتبهتواوقت الفضيلة وغيره، غير ان الافضل ان يؤتى بالفريضة اول وقتها كي يكون فضل اول الوقت لها الا ما خرج بالنص كتقديم نوافل الظهرين، هالعبارة اتضح ما فيها من خلال تحليلنا ومناقشتنا مع السيد الحكيم ما بدي طول الان والوقت منتهي يا اخوان، في مقابل هذا الفهم يقرب مما ذكرناه في فقه الرواية ما ذهب اليه البهائي في الحبل المتين وصاحب الحدائق في الحدائق يا اخوان غدا نستعرض كلامهما ان شاء الله لان السيد الخوئي يصرّ على الرد عليهما وان وجَّه الرد بخصوص الشيخ الحدائقي مع ان الشيخ البهائي قائل بنفس الكلام يأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo