< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/08/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الروايات المستدل بها في المقام

 

كان الكلام في الرواية الاولى وهي الاولى من الباب الخامس والثلاثين من ابواب المواقيت وهي التي قرأناها بالامس واستظهرنا منها ما يقرب مما استظهره او احتمله الشيخ البهائي في الحبل المتين واستظهره صاحب الحدائق رضوان الله عليه ولا بأس بان اعيد قراءة الرواية لان لنا فيها عملا اليوم الرواية هي التالية بعد حذف السند سألته او سألت ابا عبد الله كما في التهذيب عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى اهله يبتدأ بالمكتوبة او يتطوع، ان يتطوع عنوان عام قابل للحمل على الراتبة وغير الراتبة في حد نفسه وان كان الانسان عادة تأتي بالراتبة في هكذا حالة لكن مش كل الناس متعودة على الاتيان بالراتبة كثير من الناس الان يدخلون المسجد فيصلون ركعتين قربة الى الله فضلا عن قصة تحية المسجد، فقال ان كان في وقت حسنٍ فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة الوقت الحسن هو الوقت الذي لم يدخل معه وقت الفريضة قطعاً الرواية لا يمكن فصلها عن بقية الروايات اللي تحدثت عن الذراع بالنسبة للظهر والذراع للعصر يعني ما فيي يعبر انا عن الوقت الذي دخل فيه وقت الفريضة الفضيل والذي لاجله تترك الراتبة مش مطلق نافلة بانه وقت حسن لغير الراتبة هذا غريب ماشي، وان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة، خاف الفوت فوت ماذا؟ فوت الوقت الحسن ممكن فوت الصلاة من اساسها بعيد غاية البعد لان الصلاة لا تفوت الى اخر الوقت، من اجل ما مضى من الوقت، شو هو اللي مضى من الوقت؟ انه دخل للمسجد وجد الناس صلى وجماعة يعني كم دقيقة هذا؟ الناس ما بيصلوا جماعة في وسط الوقت يصلون جماعة في اوائل الوقت، السيرة العملية على هذا ائمة الجماعة يحضروا في اول الوقت مش في اخر الوقت وعموم المؤمنين والمسلمين وهذا مش خاص بمذهبنا طبعا نختلف في الاوقات لكن اول الوقت عند كل مذهب بحسبه ما نختلف في اصل الاوقات طبعا الزوال بس نختلف في تحديد العصر مثلاً، قال وان خاف الفوت الوقت الحسن يعني، من اجل ما مضى من الوقت، انه صاير ومثل ما قلت البارحة ما في ساعات ودقائق في ذاك الوقت بقدروا تقدير، فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء ألا هو موسَّعٌ ان يصلي، طبعا هون في اختلاف نسخة لم يشر اليه محققو الوسائل يا اخوان الامر موسَّع، الموجود الامر موسع في بعض النسخ وهي التي اعتمدها الفقيه الهمداني ويمكن ان يكون تصحيف اصلا باعتبار ان الموجود في الكافي والتهذيب والوسائل الا هو موسع اي هو الشخص موسع له ان يصلي الانسان في اول دخول وقت الفريضة النوافل، طيب الا ان يخاف فوت الفريضة، في انسجام يا اخوان بتشوفوه بهالعبارة عم يتحدث عن اول الوقت، فوت الفريضة لا يكون فوضت الفريضة ها مش فوت الوقت الفضيل فوت الفريضة لا يصدق الا في نهاية الوقت، فيقول الا هو موسع ان يصلي او الامر موسع ان يصلي الانسان في اول دخول وقت الفريضة النوافل إلا ان يخاف فوت الفريضة يعني وهو موسع له ان يبقى على ذلك الى ان يخاف فوت الفريضة لكن التعبير عن هذا المعنى بهكذا عبارة لا يخلو منه شيء من الغرابة يعني الى حد ما طيب، والفضل (ايه ايه هي مو مشكلة بالامس هيك حملناها الا ان يخاف فوت الفريضة جيد يعني فوت وقت الفريضة) هذا خلاف الظاهر قطعا لكن حتى ينسجم الصدر مع الذيل ذهبنا الى هذا المعنى والا من هذه العبارة لا يفهم هذا المعنى فوت الفريضة فوت نهاية الوقت عند ذلك تفوت الفريضة الفريضة لا تفوت اذا فات وقت الفضل فضلا عما اذا قلنا اذا دخل وقت الفضل نحن عم نحكي عن دخول وقت الفضيلة مش عن ذهاب وقت الفضيلة، انتبهوا يا اخوان وقت الفضيلة هو بيدخل من اول الوقت عم نحكي عن الوقت الذي اجّلت لاجله الفريضة والا اذا انسان ما بيصلي الرواتب وصلى في اول الوقت بيكون وقت فضيلة ولا مش وقت فضيلة؟ بكون وقت فضيلة، لكن هذا وقت الفضيلة اقتطع منه الذراع لاجل الرواتب لمن شاء ان يصليها فهذا اللي بده يتنفل يتنفل في الوقت المقتطع طيب، الا ان يخاف فوت الفريضة يعني دخول وقت الفضيلة معنى ممجوج جدا انه تقول فوت الفريضة هو اول دخول وقت الفريضة بعد الوقت المقتطع اللي هو الذراع هذا معنى بعد صار كالاكل من القفا يا اخوان غريب جدا يعني انصافا، لو قال الا ان يخاف فوت الوقت كنا حملناه على وقت النافلة اللي اقتُطع مراعاة له على حساب الفريضة فاجلت الفريضة ذراعا بس الا ان يخاف فوت الفريضة لا ابدا ما ممكن هذا المعنى، طيب لا يعبر عنه بهكذا عبارة يا اخوان والا عبّر الا ان يخاف دخول وقت الفريضة مش فوت الفريضة الفوت لا يكون الا في نهاية الوقت اذا فوتها بالكامل، واذا فوت وقت الفضل لا يكون الا في نهاية وقت الفضل مو في بداية وقت الفضل بعد الوقت المقتطع فهذه تقف في وجهنا من جديد يا اخوان، ليكون فضل اول الوقت للفريضة لا، قال: والفضل اذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة، انا صار عندي احتمال جديد يا اخوان هذا الانسان دخل الى المسجد ووجد اهل انتبهولي لهلاحتمال اللي طرأ في ذهني ، فوجد اهل المسجد هذه المرة قد صلوا وفرغوا من صلاتهم، فسأل يستطيع التطوع ام ان عليه ان يصلي مباشرة؟ فقال ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت حملناه على فوت وقت النافلة يعني الذراع يعني فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء، طيب انتهى الفرض الذي سأل السائل عنه انتبهوا لي يا اخوان لهذا المعنى اللي عم ببحث عنه وبدأ الامام يعطي ضابطة كلية الان مش بخصوص سؤال هذا السائل، الا هو موسَّع ان يصلي الانسان في اول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف وقت الفريضة فوت الفريضة بان يخاف فوت الفريضة مع من يصليها غريب اول وهلة بس انتبهوا لي شوي انا ما بدي قول متعين لكن محتمل، يخاف فوت الفريضة اي يخاف فوت الفريضة جماعة مع اهل الجماعة بقرينة المقابلة يخاف فوت الفريضة جماعة معهم يعني خليه يتنفل ما لم تقابل جماعة ويبقى يتنفل الى ان يخاف فوت الفريضة مع اهل الجماعة بكون فرض منعزل عن سؤال السائل في صدر الرواية اضافة للبعض قال هذا من اضافات الكليني ولم يثبت بالعكس ثبت العكس جيد، طيب شو شاهدي؟ ايضا هذا خلاف الظاهر، في شاهد على هالمعنى؟ الشاهد هو المقابلة والفضل اذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة اذا دخل وقتها، ما عم ينتظر احد اللي بيصلي وحده لا ينتظر جماعة لا ينتظر احدا ليكون فضل اول الوقت للفريضة، وليس بمحذور يعني الامام عم بقل له صل اول الوقت والغي النوافل؟ او المقصود اول الوقت الذي تختص به الفريضة؟ طيب مش كل النوافل يا اخوان مش كل الفرائض في قبلها الصبح غالبا قبلها يكون قبل طلوع الفجر الصادق، والمغرب لا يوجد قبلها شيء ليش عم نفرض الكلام فقط عن صلاة الظهر نحن!! ثم يوجد صلاة عصر يوجد قبلها، وان كان عادة بالنسبة لصلاة العشاء نوافل المغرب تصلى قبل دخول وقت فضيلة العشاء لان فضيلة العشاء وقتها منفصل عن فضيلة المغرب، ونوافل المغرب تُصلى عقيب المغرب مش قبل العشاء وان كان ورد في بعض الروايات ان يوزعها الانسان كما مضى فيكون حينئذ الامام عليه السلام يقول اشتغل اذا انت بدك تصلي جماعة اشتغل بالنوافل الا ان تخاف فوت الفريضة مع اهل الجماعة، وفي المقابل اذا كنت تصلي وحدك فالفضل ان تبدأ بالفريضة في وقت فضلها يعني، ما عم يلغي قصة الذراع بالنسبة للظهرين وليس بمحذور عليه ان يصلي النوافل من اول الوقت الى قريب من اخر الوقت مش ممنوع الانسان هذا خلاف الفضل هذا خلاف الفضل، طيب لما قال من اول الوقت الى اخر الوقت حينئذ ما عم بقول الفضل عم بقول انه مش حرام وقت الراتبة لا يستمر الى اخر الوقت يا اخوان فالكلام في مطلق الصلوات المستحبة حينئذ، الا ان نحمل الى اخر الوقت يعني وقت الفضيلة وقت النافلة، بالله عليكم هل يتصور الانسان او يتوهم انه محذور عليه ان يصلي النافلة في وقتها حتى يكون المراد هذا المعنى! هذا غير محتمل فلابد ان يكون المراد وقت الصلاة، سواء حمل على وقت الفضيلة يعني اخر وقت الفضيلة ليس بمحذور، او حملناه على اخر الوقت الى الغروب او الى منتصف الليل ليس بمحذور، وعلى كلا التقديرين يصبح هذا الذيل صريح وواضح في نفي الحرمة في هذه الحالة هذا احتمال، انا بدي قول هو الظاهر يا اخوان لكن هذا احتمال صار يوجد ثلاث احتمالات في الحقيقة، الاحتمال الاول اللي ابنيناه بالامس، الاحتمال الثاني انه نحكي عن فوات الفريضة فريضة فريضة مطلق فريضة يعني الى اخر الوقت وهذا اللي حمل عليه كثير من المحققين صاحب المدارك ومن تبعه الفقيه الهمداني صاحب المستمسك السيد الخوئي جميعهم، والاحتمال الثالث هو الذي ابنيته اليوم ان يخاف ان تفوته الفريضة مع اهل الجماعة في مقابل ان الفضل له اذا كان وحده ان لا يتنفل عندما دخل وقت الصلاة كل صلاة بحسبها المغرب في اول وقتها الظهر بعد مضي الذراع اذا كان يتنفل انتبهوا يا اخوان اذا كان يتنفل بنافلتها اما اذا كان يتنفل بنافلة اخرى مثل تحية المسجد او غيرها فلا الفضل من بداية الوقت انتبهتوا يا اخوان هذا مثل قصة الخُمس بعد مؤنته ومؤونة عياله في سنته انه هو مرخص بلحاظ المؤونة فقط الى اخر السنة مش مرخص بلحاظ اتلاف المال الحكمي او اقراض المال او الى اخره مرخص بلحاظالمؤونة فقط وهنا تأخير الذراع تأخير الذراع للراتبة مش لكل النوافل بالنسبة لبقية النوافل لا يوجد تأخير ذراع هذا ظاهر الروايات هناك وهذا بحثناه نحن قلنا تأخير وقت الفضيلة بمقدار ذراع يعني بمقدار ان يؤدي النافلة شرط ان لا تستطيل عنده لاكثر من ذراع والا يدخل الوقت بمجرد الانتهاء منها مَن خففها نصف ذراع يمكن ويدخل الوقت الفضيلة، طب اللي ما بده يصلي راتبة بده يصلي هيك قضاء عن ايام سابقة من النوافل الرواتب او بده يصلي صلاة حاجة او اي شي من النوافل بدو يصلي ويهدي الثواب الوالدين هذا لم يثبت اقتطاع مقدار الذراع له ابدا بل العكس هو الصحيح فانّ اول الوقت هو الوقت الفضيل خرج منه ما اقتطع لاجل الراتبة يبقى الباقي تحت الاطلاق والعموم كما لا يخفى، وعلى هذا الاساس اذا الانسان يصلي وحده فلا بد وان يبدأ بالفريضة الا ان يكون في ضمن الذراع الذي يبدأ فيه بالنافلة واننا دائما نضل نركز عالذراع عالذراع عالذراع فالرواية مش واردة بصلاة الظهر وحدها يا اخوان فان هنالك صلوات ليس لها ذراع كما هو واضح، طيب على المعنى الثاني اللي بنى عليه مشهور المتأخرين وعلى المعنى الثالث الذي انا ذكرته ويتردد بينه وبين المعنى الثاني واضح جدا ان هذه الرواية تكون من اصرح الروايات التي ترفع حكم الروايات التي تمّت دليليتها مما تقدم باعتبار ان تلك كانت ظاهرة في حرمة التنفل وهذه صريحة بانه ليس بمحذور الى اخر الوقت صريحة او كالصريحة في ان الفضل ان يبدأ بالفريضة والا يجوز له ما لم يخف فوت الفريضة ان يبدأ بالنافلة مضافاً لعبارة موسَّع عليه، فعلى هذا الاساس تكون الرواية واضحة وصريحة، اقول مع هذا كله فاننا وجدنا صاحب الحدائق يصر على المعنى الذي استظهرناه بدوا واولا بالامس من الرواية حيث انه بنى على احتمال ذكره الشيخ البهائي من دون ان يختاره وان كان يخبرنا انه لم يكن مطلعا على ما قاله الشيخ البهائي بل ومن توارد الخواطر ومن عجيبها يقول، صاحب الحدائق شو عم بقول الخلاصة يا اخوان عم يستظهر اللي ذكرناه بالامس والذي منعتنا عنه موانع فان بعضه غاية في البعد يا اخوان انا كيف بدي احمل "الا ان يخاف صوت الفريضة على فوق الوقت الذي يبدأ به الفضل" كيف يعني؟ يا اخي لو قايل وقت خروج وقت الفضيلة اي لا بأسساعتها في يتنفل ولو دخل وقت الفضل ولو زاد على الذراع، ثم القصة مش بس ظهور يا اخي لوقت فضيلتها اقتطع منه المغرب ماذا؟اللي وقت فضيلته اول الوقت ما اقتطع منه شيء لان نافلته بعده وليست قبله،كيف بدي قول فوت الفريضةكيف بدي طبق هالرواية فانه السائل لم يسأل عن الظهر،(... يعني اصفرار الشمس يعني الذهاب وقت فضيلته طيب على راسي بضل يتنفل الى متى؟ الى ما قبل ما يذهب وقته الى يعني حتى لو دخل وقت فضيلتها الى ذراع ونص بيتنفل يعني الى ذراعين بيتنفس الى ان يصبح ظل الشاخص مثله مش هيك لكن الوقت يذهب هذا هذا من مستويات التضيع صحيح ورد في رواية انه تضيع ايه بس لا ينطبق على صاحب على ما يقوله صاحب الحدائق) صاحب الحدائق يقول المراد هنا من الفوت هو فوت وقت النافلة ودخول وقت الفضيلة للظهر، خليني اقرا لكم يلا، قال واما موثقة سماعة على الوجه الذي نقله في المدارك فهي المروية في الفقيه وهي مروية في الكافي والتهذيب ايضا وفيها زيادة على ما نقله، انتبهوا يا اخوان مش المقصود انه صاحب المدارك ما اطلع عالتهذيب والكافي، صاحب الحدائق لا يعمل بهذه الزيادات اللي يدور بعض المصادر ذكرتها وبعض المصادر ما ذكرتها لأن هو يشترط شهادة الاثنين جيد، الامر موسع ان يصلي الانسان – هذه الزيادة –في اول في اول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة، طيب النوافل هذي القاعدة الامر موسع ان يصلي الانسان في اوله بنيطبق على المغرب كمان مش بس عالظهر والله ما بينطبق؟ بينطق، المغرب في الها رواتب؟ ما الا رواتب قبلها، والفضل اذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة اذا دخل وقتها ليكون فضل اول الوقت للفريضة هذا الفضل وليس بمحذور عليه ان يصلي النوافل من اول الوقت الى قريب من اخر الوقت، مو حرام خلاف الفضل جيد، شوفوا كيف فهم صاحب الحدائق: قال وحاصل معنى الرواية المذكورة بناء على ما ذكرناه والله سبحانه وقائلها اعلم ان الراوي سأله عمن يأتي المسجد وقد صلى اهله المكتوبة في اول وقتها هذا صحيح يعني جماعة، وكانه ليس بين مجيئه وصلاة اهل المسجد الا يسير كمان صحيح، فكأن بعض وقت النافلة كان باقيا فسأله عن التطوع بالراتبة ايتطوع بها في ذلك الوقت ام يبتدئ بالمكتوبة؟ يعني عم يحكي عن الراتبة، بالله عليكم ليش بده يسأل عن الراتبة ما دام باقي لها وقت وثابت استحبابها مو مو غريب هذا نسبيا!! نعم اذا شاك ممكن يسأل اذا شاك انه بعد لها وقت ما بعد لها وقت ممكن يسأل لانه اجراء الاستصحاب مو بهالمثابة من الوضوح لكن اذا هو متأكد انه بعده ما صار ذراع ليش يصبر؟ من البديهيات عندهم، اذ لا جائز ان يُحمل التطوع هنا على غير الراتبة، ليش لا جائز يعني؟ لانه اذا كانت الراتبة بزوال وقتها الموظف لها في تلك الاخبار لا يجوز مزاحمة الفريضة بها فلئن يمتنع مزاحمة غيرها بطريق اولى، ليش عم تفترض انه السائل واضح عنده انه انه ما بجوز التنقل في وقت الفريضة هيدي مش مصادرة!! انا بس عم بقرأ كلامه يا اخوان لبينلكم انه حتى اللي قلته الامس يختلف عن استفادته ايضا بالدقة في بعض الجهات وان كان يقرب منه، وامعان النظر في معنى الرواية وسياقها صريح في ارادة الراتبة خاصة، قصدي ما فهمنا كيف صريح في ارادة الراتبة نفسها؟ وهو بقله بالاخر ليس بمحذور الى اخر وقتها ليش الراتبة يستمر وقتها الى اخر الوقت؟ وموسع عليك الى ان تفوت، اسا بعد الى ان يفوت وقت الفريضة حتى اذا حملناه على وقت فوت فضيلة الفريضة، فوت الفضيلة حتى اذا حملنا على فوت الفضيلة ليش الراتبة بيستمر وقتها الى فوت الفضيلةوالله فقط ذراع؟ هذا في الصلوات التي لها رواتب وإلا توجد صلوات ما الها رواتب ليش تفترض يا صاحبنا انه هو سأله فقط عن صلاة الظهر او صلاة العصر فاين المغرب اللي ما في قبلها والعشاء اللي ما في قبلها لان الركعات الاربع للمغرب تصلى بعد المغرب عقيب المغرب والعشاء بينها وبين المغرب بون على الاقل ساعة وعشر دقائق تقريبا لان فريضة العشاء لا تدخل فضيلتها الا بعد ذهاب الحمرة المغربية (عم يسأل عن مطلق تطوع قبل الصلاة خير ان شاء الله مولانا أصل التطوع قبل الصلاة من البديهيات للظهر ولا مش من البديهيات اذا المراد الراتبة، في حدا ما بيعرف حتى لما بصلي يا اخي نافلة ما بيعرف انه في نافلة قبل الظهر اسابزماننا ممكن في تلك الازمنة اقول لأنه اكثر الناس لا تلتزم بالنوافل فهذا من الواضحات، خصوصا ان السائل رجل له مستوى من الفقاهة طيب هذا من الواضحات حتى عند العوام من الواضحات يسأل عن اصل التنفل قبل الفريضة؟ عم يسأل عن وقت فيه حزازة ان يتنفل فيه، اما لانه فات وقت النافلة وهذا خلاف الظاهر او لانه يريد ان يصلي نوافل من نوع اخر مش مرتبة مش خاصة متل صلاة حاجة متل صلاة تحية متل الى اخره) على كل حالوإمعان النظر في معنى الرواية وسياقها صريح في ارادة الراتبة خاصة فاجاب عليه السلام بانه ان كان اتيانه في وقت حسن يعني يسع الراتبة يا اخي ماشي ولو مخففة فلا بأس بالتطوع بها قبل الفريضة وان كانا يخاف فوت الوقت انتبهوا اي وقت فضيلة الفريضة شو قصدك من وقت فضيلة الفريضة بدء وقت فضيلة الفريضة والله منتهى وقت فضيلة الفريضة؟ اذا قصدك فوت مبدأ وقت فضيلة الفريضة فهذا كالاكل من القفافغاية الغرابة ان يعبر عنه بهذه العبارة، ثانيا هو ما عبر بالوقت ابدا الامام في الرواية عبر فوت الفريضة ما قال وقت خاص من اوقات الفريضة هيك التعبير "وان خاف الفوت من اجل ما مضى من وقت فليبدأ بالفريضة وهو حق ثم ليتطوع ما شاء " او يتطوع قال: ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان خاف الفوت من اجل ما مضى، ايه يعني اول وقت الفضيلة بصير لا لا اني مقصودي فليبدأ بالفريضة وهو حق ان يصلي الانسان في اول الوقت الا ان يخاف فوت الفريضة على هذه عم ركز اللي هو بعده ما حكا فيها، لو اشتغل بالنافلة لما مضى من اول الوقت فليبدأ بالفريضة في اول وقت فضيلتها ثم يتطوع بعدها بما شاء ويوضح ما قلناه الزيادة التي ذكرناها على ما نقله في المدارك برواية الشيخين مين الشيخين؟ الكليني والتهذيب، من ان الامر موسع له في النوافل من اول دخول الوقت المحدود لها في تلك الاخبار هيدي اللي بدي اشكل عليها الا ان يخاف فوت وقت الفريضة يعني فوت وقتها الذي لها بعد النافلة، طيب متى يفوت هذا في بدايته يفوت ام في نهايته؟ اللي اخَّر عن اول وقت الفضيلة وهو واسع وقت الفضيلة خمس دقائق يقال له وقت الفريضة حتى الوقت الفضيل فضلا عن التعبير الوارد في الرواية الا ان يخاف فوت الفريضة ما قال وقت الفريضة ليش بدي افترض الوقت؟ قال الا ان يخاف فوت الفضيلة، هذا صار يعني يعني الا ان يخاف ان يبدأ وقت الفضيلة هيك بيصير معناه وهو يتنفل،( ايه بس فوت الفريضة افرض واحد ما صلى اول الفضيلة صلى بوسط وقت الفضيلة يعني وقت الفضيلة يا اخي يستمر اذا اخذنا الذراع يستمر حدود اربعين دقيقة خمسة واربعين دقيقة حتى لو اقتطعنا منه وقت النوافل في البداية هذا وقت الظهر وقت المغرب يستمر ساعة وعشر دقائق معروف انما يفوت اذا فاتت تمام انات وقت الفضيلة هذا اذا حملناه على وقت الفضيلة، مش اذا فات بدايته فاتت الفريضة في وقت فضيلتها انما فاتت اذا لم يمكن اذا لم يتبق وقت يمكن معه ان نؤديها فيه وهذا لا يكون الا في النهايات لا يكون في البدايات كما هو واضح، الا ان يخاف فوت وقت الفريضة يعني فوت وقتها الذي لها بعد النافلة طيب حتى هذا المعنى شيخنا صاحب الحدائق فوت الوقت الذي لها بعد النافلة يكون في اوله او في اخره يكون في اخره مش في اوله وانت تريد اوله وهو اول وقت فضيلته، وملخصه انه ان اتى في وقت يمكن الاتيان بالنافلة ولو مخففة والا بدأ بالفريضة في وقت فضلها، وقد وفق الله تعالى بعد ان خطر هذا المعنى بالبال للوقوف عليه بكلام شيخنا البهائي الى اخره مو مهم، طيب المتحصل الى هنا طبعا السيد الخوئي وغيره اشكل على صاحب الحدائق وهذا بحق بشكل واضح، والفقيه الهمداني جزم بان الرواية واضحة وصريحة، اقول الانصاف يا اخوان ان ذيل الرواية ما دام هو جزء من الروايات ففيه ثلاثة عبائر واضح في انه ليست المراد دخول وقت الفضيلة اما المراد خروج وقت الفضيلة واما المراد خروج الوقت بالكامل وانا لا استبعد ان يكون اخر عبارة وليس بمحذور ناظرة للوقت بالكامل مش لوقت الفضيلة وقت الاجزاء ليش؟ لانه بعد ان تحدث عن الافضل وتحدث عما فيه الفضل وليس فيه الفضل بات يتحدث عما هو محذور وعن ما ليس بمحذور فيقول مطلقات اداء النوافل مطلقات قضاء النوافل مطلقات الصلوات المستحبة اذا زاحمت الفريضة ليس بمحذور عليك ان تؤديها ما لم يؤد تأديتها الى فوت الفريضة فاذا ادت الى فوت الفريضة فلا، وعلى هذا الاساس تصبح هذه الرواية الانصاف انها ظاهرة جدا بل تكاد تكون من الصريح ان لم نقل صريحة كما قال جملة من المحققين كالفقيهالهمداني وغيره فيه التنفل في وقت الفريضة الا ان يلزم فوتها، طيب افترضوا واحد ما بده يصلي الفريضة يا اخوان ما بده يصلي الفريضة فتكون حينئذ حاكمة على الروايات التي كانت ظاهر في عدم الجواز بلا اشكال لان هذه صريحة او اظهر وتلك ظاهرة لاننا تمّمنا دلالة بعضها اما من لم يتمم شيئا فبحثه تنزلي على كل حال مثل السيد الخوئي والفقيه الهمداني وسيد المستمسك هذا تمام الكلام بالنسبة لهذا الجانب، وقد تم الدليل يعني انصافا لو كنا وهذه الرواية يكفي هذا للقول بكراهة التنفل في وقت الفريضة في غير الوقت المقتطع الذي خصص للنافلة سواء كانت ادائية ام كانت قضائية والمقصود من الكراهة هي الثواب هنا وليس المقصود الكراهة بالمعنى الاصطلاحي لان الاستحباب لا يجتمع مع الكراهة بالمعنى الاصطلاحي، اي افضلية تقديم الفريضة في غير الوقت المقتطع اما بقية الروايات التي وردت في المقام فيأتي التعرض لها ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo