< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/08/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الروايات المستدل بها في المقام


كان الكلام في الروايات التي يمكن الاستدلال بها على جواز التنفل في وقت فريضة لم يؤدها بعد تقدم الكلام في موثقة السماعة واتضح انها تامة الدلالة وكافية لتوجيه الروايات الدالة على المنع فيما تقدم بناء على تماميته الاستدلال بها كما هو المعروف خلافا للمحققين لبعض المحققين المتأخرين ومنهم الهمداني والخوئي رضوان الله عليهما، الرواية الثانية في هذا المجال هي الرواية الثانية من الباب السادس والثلاثين وهي التي يرويها الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف عن الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب اي الخزاز عن محمد بن مسلم، الرواية واضحة الصحة البعض يعبر عنها بالحسنة لوقوع ابراهيم بن هاشم الذي لم يصرح بتوثيقه لكن الصحيح في محله انه من اعاظم الطائفة وشيوخ الثقات، قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اذا دخل وقت الفريضة اتنفل او ابدأ بالفريضة قال ان الفضل ان تبدأ بالفريضة هذه النص الاول، نفس الرواية رويت مرة ثانية النص الثاني هو الثالث من الباب وبهذا الاسناد مثله وزاده والظاهر انها نفس الرواية وانما اُخِّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من اجل صلاة الاوابين اي نافلة الظهر، فنفهم والله العالم من هذا المعنى ان المقصود دخول الوقت الفعلي للفريضة وليس الوقت الشرعي لان الوقت الشرعي يبدأ من حين الزوال مقصودي من الوقت الفعلي ان الشارع في طول هذا الوقت الشرعي اقتطع لنافلة الظهر مقدار الذراع فاذا بلغ الذراع بدأ بالفريضة واذا بلغ الذراعين بدأ بالفريضة اي العصر، اما اذا لم يقتطع الشارع فالفضل ان تبدأ بالفريضة، قيل ان هذه الرواية واضحة الدلالة بلا اشكال ذلك ان قوله عليه السلام ان الفضل ان تبدأ بالفريضة واضحٌ بقرينة النقل الثاني للرواية مع الزيادة ان المقصود من الفضل غير مورد اقتطاع الشارع فالحديث اذاً عن الوقت الفعلي للفريضة والوقت الفعلي للفريضة حينئذ عُبِّر عن ترك التنفل فيه والاسراع بالاتيان بالفريضة بانه من الفضل الفضل في اللغة هو الزيادة ولا يُعبَّر بالفضل من دون قرينة عما يقابل ما لا فضل فيه اصلا بمعنى عدم المشروعية كما هو واضح فانت تستطيع ان تؤدي الفريضة والفضل فيها الحُسْنُ فيها وتستطيع ان تتنفل لكنك تكون حينئذ مرتكبا لخلاف الفضل وهذا المعنى واضح من الرواية اذا دخل وقت الفريضة اتنفل او ابدأ بالفريضة قال ان الفضل ان تبدأ بالفريضة، وواضح ايضا اخواني ان الكلام ليس عن النافلة الموظَّفة والاتيان بها في وقتها فان النافلة الموظفة التي وقت لها وقت من الوضوح بمكان ان الفضل ان يأتي بها لانه مورد مشروعيتها ومورد الامر بها فالسائل لا يسأل عن نافلة اقتُطع لها من الوقت شيء وجعل وقتا لها، السائل انما يسأل عن نافلة لم يأت بها في الوقت المفضل لها او انها نافلة غير النافلة الموظفة كقضاء النافلة مثلا او الاتيان بصلاة حاجة او الى ما هنالك اذ من الوضوح بمكان انه اذا اتى بالنافلة في وقتها المحدد لها فلا معنى للسؤال حينئذ عن جوازها والحال ان الشارع قد شرعها في هذا الوقت، فالسؤال اذاً عن النافلة في غير وقتها الموظف وهو يشمل حينئذ الراتبة وقضاء الراتبة والمبتدأَة ايضا ويكون السؤال مطلق التنفل في وقت صار فيه وقت الفريضة فعليا بمعنى انه مشروع ويُطلب الاتيان به على سبيل المسارعة الى المغفرة هذا مقصودي من الوقت الفعلي، ولو ان الامام عليه السلام اراد ان يقول بان النافلة لا يجوز الاتيان بها لما عبر بوجه بالفضل كما لا يخفى، ومع وضوح دلالة هذه الرواية واطلاق مورد السؤال فانها تكون من اوضح الروايات دلالة على جواز الاتيان بالنافلة في وقت الفريضة الفعلي سواء كان في جماعة ينتظرها ام اراد ان يصلي فرادى فان الرواية لم تستفصل اقول هذا لان بعض الروايات وردت ان منتظر الجماعة يجوز له التنفل في وقت الفريضة الى ان يقيم المؤذِّن الاقامة للصلاة او مقيم الصلاة، وعلى هذا الاساس فان الرواية واضحة في هذا المجال هكذا استدلّ بها المحققون كصاحب المدارك ومن تلاه منهم، الى ان جاءت النوبة الى صاحب الحدائق اعلى الله مقامه والذي اصر اصرارا لا نظير له على عدم جواز التنفل في وقت الفريضة فحمل الفضل في الرواية على المشروعية بمعنى ان المشروع في هذا المقام هو الفريضة وان غير الفريضة ليس بمشروع وكان في صدد نقد استدلال صاحب المدارك بهذه الرواية فافاد بان قوله عليه "الفضل ان تبدأ بالفريضة" ليس المراد منه ما فهمه صاحب المدارك من ان المراد اول الوقت الحقيقي بل المراد اول الوقت المشروع لها بمعنى تمام المشروعية وهو الوقت الذي فيه وقت الفريضة يعني ما بعد الذراع والذراعين للظهر والعصر، بل المراد بالوقت المسؤول عنه هنا نص العبارة والمفروض دخوله انما هو الوقت المعين للفريضة بعد مضي وقت النافلة كما اشرنا اليه طيب جيد ماشي وهذا الاطلاق كان شائعا كما يستفاد من الاخبار التي اشرنا اليها دخل وقت الفريضة ماشي وحينئذ فمعنى الرواية والله سبحانه واولياؤه اعلم ان السائل انما سأل انه اذا دخل هذا الوقت المذكور فهل يجوز لي ان اتنفل ام لا؟ طيب اللي بيسأل عن دخول وقت الفريضة يجوز له ان يتنفل او لا قد يكون لم يأت بالنافلة المرسومة اذ لم يبادر اليها في اول الوقت وقبل ان يبلغ الذراع، وقد يكون المقصود ان يتنفل بصلاة حاجة بقضاء نافلة من الليل من يوم سابق ويؤخر الفريضة شيئا ما جيد، لكنه رضوان الله عليه يخص كما يظهر من كلامه الان ان السائل يسأل عن نافلة هذه الصلاة التي لم يؤدها مع ان هذا تقييد لم يرد عليه اي اشعار في الرواية، يقول فقال عليه السلام الفضل ان تبدأ بالفريضة لانه اول وقت فضيلتها، وقت فضيلتها يبدأ من البداية مش اول وقت فضيلتها ابدا، لمن لا يريد ان يتنفل وقت الفضيلة من بداية الوقت بلا اشكال، والنافلة هنا لا فضل فيها لخروج وقتها ومتى كانت لا فضل فيها فلا يُشرع الاتيان بها لانها عبادة تتوقف على الامر والفضل والرجحان الملاكي فاذا انتفى الفضل فيها دل على عدم صحتها نظير ما تقدم تحقيقه في مسألة الغسلة الثانية في الوضوء من توضأ مرتين لا يؤجر لا يؤجر وقد نسبوا الى الصدوق القول بتحريم الثانية للخبر الى اخره ما مشكلة، المهم يا اخوان واضح ان صاحب الحدائق قد حمل الرواية على ان الفضل ان تبدأ بالفريضة يعني الاخر لا فضل فيه ومعنى لا فضل فيه انه لا مشروعية له ما اله ملاك راجح فهو تعبير يكنى به عدم المشروعية للنافلة، اقل ما يقال بعد ما قدمنا بان هذا خلاف ظاهر الرواية قطعا بلا اشكال ولا ريب على ان قوله ان اول وقت فضيلة الظهر ما بعد الذراع ليس في محله فان فضيلة تبدأ من حين الزوال، نعم اقتطع لاجل النافلة من وقت الفضيلة حتى لا يكون الانسان عم يعمل خلاف الافضل، الشارع اقتطع له مقدار الذراع اما من لا يريد ان يتنفل كثير من الناس لا يتنفلون فاذا صلوا في اول الوقت نقول لهم صليتم في غير وقت فضيلة حتى اذا ما بدكن تتنفلوا انتظروا الذراع! هذا ما لم نقل به ولم يقل به احد من اهل التحقيق كما لا ينبغي له على كل حال فهذه الرواية الانصاف انها رواية دالة في هذا المقام بلا اشكال ولا ريب، انا ليش جبت هذه الرواية معناها من الباب السادس وثلاثين لانها مطلقة وواضحة متل موثقة سماعة، الرواية الثالثة هي الرواية الثانية من الباب الخامس والثلاثين الشيخ الكليني اعلى الله مقامه الشريف يروي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد هو ابن عيسى هو اللي بيروي عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار قال قلت اصلي في وقت فريضة النافلة قال نعم في اول الوقت اذا كنت مع امام تقتدي به فاذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة، شو يعني؟ يعني عم بقله الامام عليه السلام اذا اردت ان تصلي في وقت الفريضة نافلة فاذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة، اما اذا كنت مع امام والامام بعده يتهيأ للصلاة او ينتظر المأمومين فلا بأس بان تتنفل في الوقت الضائع يعني الى ان تقام الصلاة، هذه الرواية يا اخواني واضح ان المراد اصلي في وقت فريضة النافلة، ليس المقصود من وقت الفريضة اما ان المقصود من وقت الفريضة دخول الوقت الفعلي يعني في غير الوقت المخصص للنافلة لانه لا معنى للسؤال التنفل في وقت الفريضة في المورد الذي ثبتت مشروعية النافلة في وقت الفريضة وهو الظهران والعشاء فإمّا السؤال عن بقية الصلوات وهذا غير ظاهر لانه لم يستفصل بين الصلوات واما السؤال عن الوقت الفعلي للفريضة اي التنفل بعد دخول وقت الفريضة الفعلي يعني بعد الذراع للظهر وبعد الذراعين للعصر وبعد الاتيان بالاربع ركعات بعد المغرب فيسأل عن التنفل في الوقت الفعلي للفريضة فالامام يقول له اذا كنت في جماعة فتنفل، شو يعني اذا كنت في جماعة شو اثناء صلاة جماعة بدي اتنفل ؟ يعني اذا الجماعة بعدها ما منعقدة وتستطيع ان تأتي بركعتين ولو دخل الوقت الفعلي للفريضة فاتي بالنافلة ما في مشكلة باعتبار ان الانتظار هنا لامر راجح وهو الجماعة وهو راجح على الاسراع فيه الصلاة في اوائل وقتها، فمن هذه الجهة تؤخر الفريضة لاجل الجماعة ففي هذا الوقت لا يوجد منع ذاتي عن التنفل، المنع هو لاجل مزاحمة الفريضة ولو كان المنع منع كراهتي لاجل مزاحمة الفريضة، هنا لا توجد مزاحمة للفريضة ما دمت تصلي جماعة فانت مؤخر على كل حال فلا يتوهّمن احد ان المنع عن التنفل في وقت الفريضة منع ذاتي حتى لمن لا يصلي الفريضة جيد، اذاً فينحصر المنعفي مزاحمة النافلة للفريضة فاذا وجد اي مانع ولو عرفي من الاتيان بالفريضة فلا اشكال ولا ريب في ان النافلة ما لم تكن مزاحمة للفريضة في وقتها الفعلي يؤتى بها هذا هو المستفاد من الرواية وليس خصوص التأخير لأجل الجماعة وان كان هو مورد الرواية فيكون الممنوع منه ولو منعا كراهتيا هو مزاحمة الفريضة بالنافلة مزاحمة الراجح بالاقل رجحانا كما لا يخفى، وهذا يستفاد منه حينئذ بلا اشكال ولا ريب يستفاد منه قاعدة في هذا المجال وهو انه كلما لم يكن الاتيان بالنافلة مزاحما للفريضة فلا بأس بالاتيان بها، اما اذا لا يوجد اي مانع فالاولى لك وان كان ظاهر اللفظ هو التعين فابدأ بالمكتوبة البدء بالمكتوبة، لكن السؤال هنا ما دام لا يوجد منع ذاتي ببركة الجماعة وان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده خصوصاً واننا نعلم ان الامر هنا امر استحبابي باعتبار ان الفريضة موسع وقتها مش مضيق، وأصل النافلة مأمور بها ذاتا لانه لا يمنع ذاتاً من الاتيان بالنافلة في هذا الوقت لا يوجد مانع ذاتي لو وجد المانع الذاتي لما جازت فيه حين الانتظار الجماعة فحينئذ لا اشكال ولا ريب في انه يمكن القول بتصحيح النافلة حتى لو لم يوجد عذر لكن يكون قد فعل خلاف الاولى انتبهتوا يا اخوان يعني الامر بالبدء بالفريضة ما دمنا نعلم انه ليس امرا وجوبياً لانها من الواجب الموسع الفريضة وانه امر استحبابي وان الامر بالشيء وجوبيا كان أو مستحب لا يقتضي النهي عن ضده والنافلة ذاتا مأمور بها سواء اداء او قضاء مبتدأة او راتبة فلا اشكال ولا ريب حينئذ في انه يمكن المصير الى تصحيح النافلة والحال هذه، لا اقل لا اقل الرواية بالنسبة للجماعة واضحة الدلالة يا اخوان لكن اني حاولت خلافا للمحققين ان استدل بها حتى في غير الجماعة، الرواية التاسعة من الباب الرواية الرابعة محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون انه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال اذا اخذ المقيم في الاقامة، المقيم لصلاة الجماعة يعني في الاقامة باعتبار ان الاقامة جزء تنزيلي من الصلاة على الانسان ان يتهيأ وكأنه يصلي، فقال له ان الناس يختلفون في الاقامة، في ناس بعض بربع ساعة بعد بنص ساعة بعد حسب المنطقة وحسب انتظار الناس، فقال المقيم الذي يصلي معه، العبرة بالاقامة الفعلية وليس بالزمن في يوم قد ينتظر امام الجماعة خمس دقائق حتى يأتي الناس في يوم ينتظر عشر دقائق حتى يأتي الناس اسا بجيلكم لهذه، اول شي سند الشيخ الصدوق الى عمر بن يزيد بدأ الشيخ الصدوق بعمر بن يزيد في موارد عديدة ممن لا يحضره الفقيه وعمر بن يزيد هذا وثقه الشيخان النجاشي والطوسي فهو ممن اتفقت الكلمة على وثاقته، قال الشيخ الصدوق وما كان فيه اي في الفقيه عن عمر بن يزيد فقط روّيته او رَويته عن ابي رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن عمر بن يزيد سند يشع نورا كلهم من اجلاء الطائفة، وقد رويته ايضا عن عبدالله عن ابي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عبد الحميد اي العطار عن محمد بن عمر بن يزيد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه عمر بن يزيد هودي بدون شغل طيب ابن عبد الحميد وثقه الشيخ النجاشي خلافا للسيد الخوئي شوية هذه يا اخوان؟ الشيخ النجاشي عنده طريقة ومتكررة في النجاشي انتبهوا لهذه يقول مثلا في ترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع، يقول من بيت كبير من بيوت الشيعة منهم حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطائفة مرات مع واو ومرات بدون واو لوين بيرجع يا اخوان كان من صالحي هذه الطائفة، هل صاحب الترجمة ام للاسم الاقرب؟ الثابت في محله ان الشيخ النجاشي هو بصدد الترجمة ذات الشخص فهو عندما ذكر معلومات بنحو الجملة الاعتراضية بعد ذلك يرجع المدح او الذم او.. الى الاسم الاصلي، هنا في في محمد بن عبدالحميد ذكر بعد ان ذكر اسمه ذكر ان ابنه ابراهيم بن الحميد ثم وثقه، الصحيح رجوع التوثيق لمحمد بن عبد الحميد صاحب الترجمة وليس لابراهيم ابنه الذي ذكر عرضا في الترجمة وهذا مبنى يطول على كل حال انا بحثت عنه في محله في فائدة مستقلة وهذا حله يا اخوان هو بالاستقراء يعني كما هو واضح في محله، عموما محمد بن عبد الحميد هو ثقة وثّقه النجاشي واذا ما قلنا وثقه النجاشي يا اخوان لقوله صاحب الترجمة فان ابن ابي عمير يروي عنه بسند صحيح ايضاً فهو ثقة بلا اشكال على المبنى، اما محمد بن عمر بن يزيد واخوه الحسين فمحمد بن عمر بن يزيد لا توثيق له بينما الحسين وثقه الشيخ الطوسي فالاسناد محل اشكال جيد هذا الاسنادالثاني بس انا هيك من باب الفائدة الجانبية والا الاسناد صح بالاسناد الاول الطريق، ورويته الطريق الثالث ايضا عن ابي رحمه الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن عبدالجبار القمي المعروف عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عباس عن عمر بن يزيد، محمد بن اسماعيل في هالطبقة ينصرف الى محمد بن اسماعيل بن بزيع الذي هو من صالحي هذه الطائفة وقد يقال هو البرمكي ايضا لكن على تقدير كونه البرمكي فهو ثقة بلا اشكال، محمد بن عباس في هذه الطبقة لا يوجد الا محمد بن عباس بن عيسى وهو ثقة بلا اشكال ترجم له الشيخ النجاشي وهو ووثقه صريحا فالاسناد ايضا يصبح صحيح، عموما سند الشيخ الصدوق الى ابن يزيد صحيح طيب شو عم بتدل الرواية انتبهوا لي لفقه الرواية يا اخوان عم بقله لا يُتطوع في وقت فريضة واللي اشتهرت على السنة والفقهاء لا تطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ اي اي وقت هو الذي لا يجوز فيه التطوع في وقت الفريضة؟ اي وقت؟ قال اذا اخذ المقيم في الاقامة فقال له ان الناس يختلفون في الاقامة فقال المقيم الذي يصلي معه، شوفوا يا اخوان الناس عم تصلي جماعة بالله عليكم متى تكون الجماعة في المساجد؟ في وسط الوقت والله في اوائل الوقت؟ في اوائل الوقت قطعا، ائمة الجماعات وحضار الجماعات منهم من يترك وقتا للتنفل ثمان ركعات مثلا ومنهم من لا يترك وقتا للتنفل هذا اذا كان توجد نافلة قبل الصلاة، والا المغرب لا توجد نافلة قبل الصلاة ففي اوائل الوقت اذا بيتأخر عن بداية الوقت الشرعي بيتأخر له خمس دقائق سبع دقائق عشر دقائق في اقصى الحدود حتى الناس تتوضأ وجهز نفسها وتيجي للصلاة، والصبح ايضا عادة نافلتها قبلها يعني قبل وقتها في الفجر الكاذب فعم بقله الامام عليه السلام التطوع الذي لا يتطوَّع هو في صلاة الجماعة وليس في صلاة الفرادى هذا اول شيء انا عم بعكس الفهم للرواية انتبهوا، وصلاة الجماعة التي لا يجوز التطوع فيها هي الصلاة التي اقام المقيم بدأ بالاقامة فلا تجعلن نافلتك مؤثرة على جماعة، طيب اذاً لا يُتطوَّع في وقت فريضة مختص بالجماعة التي اقيم لها وهذا يعني انتبهوا يا اخوان وهذا يعني انه اذا اقام الامام الجماعة في اثناء الذراع وهو لم يأت بالنافلة في وقتها الموظَّف لها فعليه ان لا يكمل النافلة وان يتلبس بالفريضة مع امام الجماعة وهذا المعنى كما تعلمون مستحب وليس بواجب اذ الانسان لا يجب عليه ان يأتم بامام الجماعة وهذا معلوم بالضرورة من الفقه، فاذا كان الامر كذلك فالمقصود لا يتطوع رجحانا مش لا يتطوع مشروعية في وقت اقيمت الصلاة فيه للجماعة من باب ان الصلاة فرادى مشروعة حتى لمن هو في المسجد ولا يريد ان يأتم بامام الجماعة يريد ان يخسر هذا الفضل يحرم عليه خسرانه لا يحرم، فالامام عليه السلام قصر المنع من التطوع في وقت الفريضة وهذا انتبهوا له هذا قابل انه يوجه بقية الروايات وان الروايات اساسا طرّاً ناظرة لمن يحرم نفسه من الجماعة بسبب نوافل فيفضّل النوافل على الجماعة فالامام عليه السلام يقول بصريح العبارة بان الاتيان بالجماعة افضل من الاتيان بالنوافل هذا المقصود بحسب مناسبات الحكم والموضوع مو انه حرام عليك النافلة اذا اقيمت جماعة حتى لو ما بدك تصلي الجماعة يعني عم بقول له اذا كان امامك تنفل مستحب وجماعة بدأ بها امامها اقيم لها او بدأ بالاقامة لها فصل الجماعة افضلك هذا المقصود وليست الدائرة هنا دائرة تحريم كما لا يخفى جيد، فالرواية هكذا ينبغي ان تُفهم واذا كان الامر كذلك فكأن الامام عليه السلام يريد ان يقول ان الحديث عن عدم جواز التطوع في وقت الفريضة هو في فريضة الجماعة وليس في فريضة الفرادى حينئذ نعم اكثر المحققين قالوا هذه دالة على ان التطوع لا يكون في وقت الجماعة اما في وقت الفرادى فلا يوجد ما يدل على المنع وتفسير الامام انّ التطوع لا يصح في وقت الجماعة يدل على انه اذا كان الانسان يصلي فرادى وحده حتى لو دخل الوقت فيستطيع من باب أن الامام قصر تفسير لا يُتطوع في وقت فريضة بالتطوع المزاحم لصلاة الجماعة لكنني اعتقد ان هذا التفسير ليس في محله يا اخوان، والصحيح هو ما ذكرناه والصحيح هو ما ذكرناه من ان الجماعة افضل من النافلة كأن الرواية هكذا قالت والله العالم لكن على كلا التقريرين لا يكون هنالك منع ذاتي من النافلة في وقت الفريضة حتى لو دخل وقت الفريضة جيد، ومن الروايات في هذا المجال ايضا في الباب التاسع والثلاثين الحديث السادس الشيخ الحرّ عن الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء اي ابن رزين عن محمد بن مسلم سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال يصليها ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء، طيب صلاة النهار تفوته صلاة النهار الظاهر الصلوات المستحبة في النهار شو يعني صلوات النهار! لو كان المقصود الصلاة الواجبة ويحتمل الواجبة لكن حينئذ تخرج عن محل الكلام، لكن تفوته صلاة النهار كل صلاة النهار عادة هالتعبير وارد عن الصلاة المستحبة والاالنافلة عادة صلاة الظهر صلاة العصر قال يصليها ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء، بعد المغرب كيف بعد المغرب يعني؟ بعد المغرب في نافلة المغرب فاذا بده يقضي نافلة الظهر او نافلة العصر حينئذ فهذا تطوع في وقت الفريضة فريضة العشاء ام ماذا؟ ربما استدل بهذه الرواية، لكن هذه الرواية واضح انها لا تدل، واول من استدل بها مكتشفا دليليتها فيما نعلم هو صاحب الحدائق الذي يظهر منه شيء من التعجب من المحققين انه توجد روايات اوضح لكم لماذا لم تستدلوا بها وذكر منها هذه الرواية، اقول هذه الرواية لا تدل يا اخوان ليش لا تدل؟ لان العشاء وقتها الفضيل ليس بعد المغرب مباشرة بل بعد المغرب بحدود الساعة من باب ان ما بين ذهاب الحمرة المشرقية وذهاب الحمرة المغربية حدود ساعة وعشر دقائق تقريبا وهو مبدأ نافلة المغرب مبدأ فضيلة المغرب فمن يصلي صلاة النهار بعد المغرب لا يزاحم بها صلاة العشاء صحيح هو وقت فريضة لكن اتفقنا نحن والقائلين بالمنع على ان المنع من النافلة ليس في وقت المشروعية بل في وقت الفضيلة وحيث ان صلاة العشاء فضيلتها تبدأ من بعد ساعة وعشر دقائق من المغرب فاذا قال الامام صليها بعد المغرب يعني المغرب الذي يأتي به في وقته الطبيعي يعني هو باقي له حدود ساعة تقريبا الى ان تزاحم نافلة فريضة العشاء فهذا مش وقت مزاحمة كما لا يخفى،فلا تصلح الرواية حينئذ دليلا الا اذا اراد شخص ان يتمسك باطلاقها بعد المغرب مطلقا حتى لو بعد ساعة ونصف يعني وبعده ما مصلي العشاء الا انه اطلاقا من هذا القبيل يحتاج الى مطاط طويل خلاف الظاهر انصافا خلاف الظاهر، الكلام في من يصلي بشكل طبيعي صلاة المغرب في اوائل وقتها هناك وقت فارغ الى ان يبدأ العشاء، بالعكس التنفل في وقت الغفيلة مستحب غير قضية صلاة الغفيلة بالمعنى الاخص لان الناس كانوا ينامون عن العشاء لإسراعهم الى النوم في تلك الازمنة هذه رواية من الروايات تصلح مؤيد ليسا دليل، السابع من الروايات وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرة عن حماد عن الحلبيالسند واضح قال سئل ابو عبدالله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال متى شاء ان شاء بعد المغرب وان بعد العشاء، الكلام هو الكلام في السابقة ما في عنا كلام جديد بقية الروايات باقي ثلاث اربع روايات او روايتين على الاقل تأتي ان شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo