< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام فيما يمكن الاستدلال به من الروايات


لا زالت بعض الروايات مرتبطة بالمقام السابق او المبحث السابق يمكن ان يستدل بها في المقام ومنها الرواية الاولى في الباب التاسع والاربعين من ابواب المواقيت وهي الرواية الوحيدة في الباب عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر اذا قام في صلاة الزوال فقال يبدأ بالنوافل فاذا صلى الظهر صلى صلاة الليل واوتر ما بينه وبين العصر او متى احب، الرواية من حيث السند فيها مشكلة يا اخوان المشكلة هي مشكلة عبدالله بن الحسن عبد الله بن الحسن ما موجود في الاسانيد صحيح هو صاحب نسب جلي وكفي وهو حفيد علي بن جعفر لكن هذا الرجل ما اله اي توثيق ومحاولة اثبات وثاقته بانه من المعاريف كما ربما صدر من بعض المحققين رحم الله الشيخ التبريزي كان يتمسك بهذا الشيء ليس على ما ينبغي، اذاً عبدالله بن جعفر لم يرد الا في سند واحد وهو السند الى علي بن جعفر واغلب الظن انه واسطة اتصال الى كتاب علي بن جعفر لأن تعلمون ان علي بن جعفر الف كتابا مهما للمسائل التي سأل عنها اخاه الامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما وهذا الكتاب نقل عنه في الكتب الاربعة وغيرها ووصلتنا نسخة منه ايضا ونسخه مختلفة منها نسخ غير مبوبة ومنها نسخ مبوبة على ابواب الفقه يقال ان الذي بوبه هو داوود بن كُورة او كَورة وقد حقق كتاب علي بن جعفر في عصرنا ثم وضعت مستدركات عليه وهي الروايات التي رويت عن علي بن جعفر في بقية الكتب طبعا انا عندي تحفظ على توسعة هذه المستدراكات باعتبار اننا حتى نستطيع ان نجعل مستدرك لمسائل علي بن جعفر اي رواية نراها في كتاب من كتب الشيعة في سندها علي بن جعفر لابد ان يثبت لدينا ان علي بن جعفر لم يرو الا عن كتابه مع ان علي بن جعفر قد يروي كتابه وقد يروي من غير كتابه وليس لدينا دليل على ان كل ما رواه عن اخيه فهو في كتابه قد تكون هناك روايات متفرقة رواها قبل ان يقرر تصنيف الكتاب او اثناء او بعد تصنيف الكتاب مثل بعض الروايات الان التي نجدها عن الكليني ولا نجدها في الكافي اذ للكليني كتب اخرى لم تصل الينا ككتاب رسائل الائمة عليهم السلام ومن ابرزها التوقيع الشهير واما الحوادث الواقعة فان الكليني هو الذي يرويه وهو غير موجود في كتاب الكافي كما هو معلوم حتى ان البعض جعل هذا من المطاعن فيه مع انه ليس في محله هذا الاشكال المهم في هذا المجال يا اخوان ان عبد الله بن الحسن لا ذكر له ولا توثيق في كتب الرجال وهو حفيد علي بن جعفر فاغلب الظن ان يكون قد ورث كتاب المسائل لجده ثم نقله الى بعض علمائنا لعبدالله بن جعفر الحميري، وعبدالله بن جعفر كان يُعنى بقرب الاسناد والمقصود من قرب الاسناد الروايات المروية بوسائط قليلة من حيث السند وهذا كان يطلب في علم الحديث لعلو الاسناد حينئذ اذا قلَّت وسائطه فهو واسطة مع جده فقد لا يكون من المحدثين اصلا بس واسطة نقل الكتاب شبيه بشيخ الاجازة لخصوص هذا الكتاب وهذا لا يقتضي توثيقه كما هو معلوم بلا اشكال ولا ريب، نعم يبقى انه قد يدعى ان مسائل علي بن جعفر كان مشهوراً الى الحدّ الذي الى الحد الذي ان مسائل علي بن جعفر كان مشهورا الى الحد الذي يغنيه عن السند لكن هذا لم يثبت لدينا فان شهرة كتاب علي بن جعفر في الطبقات الاولى ما معلوم الى هذا الحد والى هذا المستوى، وعلى هذا الاساس يشكل للامر وبهذا يا اخوان يضعف مش هالرواية ثلث قرب الاسناد يكون محل توقف لكن طبعا ما يهون الخطب ان هذا الثلث الذي هو محل تأمل اكثر رواياته مشتركة مع المسائل الموجود والمعروف المروي في الكتب الاربعة وغيره باسانيد صحيحة ومعتبرة، على انني لا احسب الامر فان الامر عندي فعلا محل توقف يحتاج الى دراسة مفصلة ومقارنة الروايات الموجودة لعلنا نثق بالنسخة حينئذ في الكتب الاربعة وغيرها مع ما هو موجود في قرب الاسناد لكن الشيء المسلم عندنا ان هناك مادة افتراق في قرب الاسناد غير موجودة لا في الكتب الاربعة ولا في النسخة الواصلة بعنوان مسائل علي بن جعفر جيد، اما من حيث الدلالة فدلالة الرواية محل الشاهد فيها قال يبدأ بالنوافل اي نوافل الظهر المقصود فاذا صلى الظهر صلى صلاة الليل يعني يبدأ بالنوافل المرتبة، فاذا صلى الظهر صلاة الظهر صلى صلاة الليل واوتر ما بينه وبين العصر، مع ان من المعلوم ان العصر يدخل فضيلتها بمجرد انتهاء الظهر الا ان بين يديها سبحة اللي هي ثمان ركعات طيب اذا كان الامر على هذا المنوال فيضيف اليها صلاة الليل والوتر فهو يصلي النافلة في وقت فضيلة الفريضة كما لا يخفى لان الظهر والعصر وقت الفضيلة فيهما مشترك جيد لكن قد يدّعى ان هذا الوقت وان كان وقت فضيلة للعصر خلافا للعشاء فان وقت فضيلتها لا يدخل الا بعد ذهاب الحمرة المغربية الا انه قد يدعى انه مع كون وقت فضيلتها هو ذلك قد يدعى ان الافضل بحسب بعض النصوص والروايات تأخير صلاة العصر الى وقتها الافضل فانه ورد في بعض الروايات ان النبي لولا ان يشق لاخرها وتقدم بعضها سابقا معنا، فعلى هذا الاساس لن تكون النوافل مزاحمة للوقت الافضل لصلاة العصر اذ يحسن بالانسان ان يؤخر صلاة العصر الى وقتها الافضل هذا اذا ذهبنا الى هذا الرأي فانه محل خلاف في محله كما لا يخفى، شوفوا يا اخوان فضيلة الظهر والعصر تشتركان بمجرد ان يُنهي الانسان الظهر دخلت فضيلة العصر الا ان بين يديها سبحة لكن مع ذلك هناك تأكيد في جملة من الروايات على وقت هو مبدأ لفضيلة العصر فقد يدعى من خلال ذلك اذا ادعي هذا وذهب اليه ذاهب فحتى الدلالة لا تعود تامة باعتبار انها لا تزاحم وقت فضيلة او الوقت الافضل للعصر حينئذ هذه رواية فتصبح مؤيدة على كل حال، الرواية الاخرى في الباب السابع والخمسين الحديث العاشر قال وبالاسناد محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار عن الحسن يعني ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب اي العقرقوفي عن ابي بصير هذا هو السند هذا رقم تسعة يا اخوان ورقم عشرة قال وبالاسناد قال ابو عبد الله يعني نفس الاسناد السابق عليه السلام ان فاتك شيء من الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس يعني قريب الزوال مش المقصود بعد الزوال، وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن اخر السحر، حدد عدة اوقات ان فاتك شيء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس اسا عند الزوال عادة قبيل الزوال المقصود يعني قبل ان تتحقق دخول وقت الفريضة ما فينا نحمله على دخول وقت الفريضة وبعد الظهر عند العصر، بعد الظهر اي صلاة الظهر عند العصر يعني عند صلاة العصر والله عند عصر النهار يعني بعد ان تأتي بصلاة العصر فان صلاة العصر يؤتى بها مبكرا مش في وقت العصر المعهود، فقد يكون المقصود عند العصر يعني عند العصر بعد ان جاء بالفرائض، لكن عندما قال وبعد الظهر عند العصر مقتضى اطلاق هذا التعبير انه يستطيع ان يأتي به قبل صلاة العصر لانه بعد الظهر، طيب وبعد الظهر عند العصر هل المقصود بعد دخول وقت الفضيل للعصر الافضل متل ما تحدثنا قبل قليل؟ ايضا مطلقة يا اخوان يشمل ذلك بلا اشكال، وبعد المغرب يعني قبل العشاء وقت الفضيلة للعشاء مشتغلة ذمته بصلاة العشاء لكن وقت الفضيلة متأخر، وبعد العتمة بعد العتمة يعني بعد ان صلى العشاء المقصود طبعا البعض يستدل باطلاق هذا التعبير بعد العتمة سواء قبل العشاء او بعد العشاء بس الظاهر انه بعد العشاء مش واضح يعني، ومن اخر السحر باعتبار اخر السحر يستطيع ان يأتي لانسان، طب ليش ما قالطب ما بعد العتمة ممتد ايضاً؟ فعم بيقله ائت بها في اي وقت شئت طبعا هذه مؤيدة على بعض الوجوه اذا حمل عند الزوال على ما بعد دخول الوقت واذا حمل ما بعد الظهر قبيل صلاة العصر واذا حمل بعد المغرب يعني قبل صلاة العشاء ولا بأس بهذه المحامل على كل حال جيد، نتيجة الدغدغة في الاستدلال بها عدت من المؤيدات ونعدها كذلك، اخر رواية نتعرض لها الرواية الاولى من الباب السادس والخمسين من ابواب المواقيت محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى صاحب النوادر عن ابراهيم يعني ا عبدالحميد العطار القمي، عن محمد بن عمر الزيّات، ما في محمد بن عمر الزيات الا في هذا السند وهذه الرواية لكن اغلب الظن يا اخوان انه محمد بن عمرو الزيات الذي وثقه النجاشي سقطت الواو يعني فقط، عن جميل بالدراج قال سألت ابا الحسن الاول السند معتبر عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس، فقال نعم وبعد العصر الى الليل فهو سر ال محمد المخزون، مرت معنا سابقا هالرواية بقصة قضاء النوافل طيب عم بقله عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس مقتضى الاطلاق سواء صلى الفريضة او لم يصلالفريضة بعد طلوع الفجر عم بقول يستطيع سواء صلى الفريضة او لم يصل الفريضة، لكن انا احتمل ان يكون المقصود بعد الفجر يعني بعد ان جاء بصلاة الفجر فاحراز هكذا اطلاق محل تأمل انصافاً، وبعد العصر الى الليل ما عم بتزاحم فريضة هي المفروض صلى العصر هو عموما لذلك جعلتها مؤيد في قسمها الاول، ونحن في غنى عن مثل هذه المؤيدات بعدما تقدم من موثقة سماعة وصحيحة محمد بن مسلم ووضوح دلالتيهما في هذا المجال، فالخلاصة يا اخواني انه لا اشكال في التنفل في وقت الفريضة وقبل ان تؤدّى الفريضة لا اشكال في ذلك ويتضح عدم وجود الاشكال فيما لو كان وقت فضلها او الافضل لها ان تتأخر فانها لا تكون حينئذ النافلة مزاحمة للفريضة، لا يوجد لدينا عنوان ذاتي اسمه النهي عن التنفل في وقت الفريضة بل المقصود ان لا نزاحم الفريضة بالنافلة جيد، ولا بأس بلا اشكال ولا ريب حتى عند القائلين بالمواسعة للنافلة في هذا المعنى لا اشكال في ان التأخير افضل الى ما بعد الفريضة في وقت كانت تزاحم فيه فضل الفريضة كما لا يخفى، اذ الروايات التي استدل بها على القول الاخر على المنع بعد جمعها مع موثقة سماعة وصحيحة محمد بن مسلم تقضي بحمل تلك على الكراهة والمقصود من الكراهة في العبادات المأمور بها قلة الثواب كما هو معلوم، ولا ينبغي ترك الاحتياط في هذا المجال على قدر لا ينبغي فقط في ان يؤخر الانسان خروجاً من خلاف من خالف من الاعاظم الكبار جيد، المقام الثاني هو ما اشار اليه الماتن بقوله: ولمن عليه فائتة على الاقوى، شو كان الكلام كان الكلام في هذه المسألة الطويلة: يجوز الاديان بالنافلة ولو المبتدأة، مثل صلاة الحاجة مثلا، في وقت الفريضة ما لم يتضيق، الوقت ما لم يتضيق هذا واضح اذا تضيق لا يجوز بلا اشكال طيب لا يجوز يا اخوان اذا تضيق وقت الفريضة لا يجوز باي معنى لا يجوز؟ هادا بده شوية تعليق قبل ما ادخل عالمقام الثاني، هل المقصود مثل الصوم في شهر رمضان لمن لا يجب عليه الصوم بناء على الفتوى المعروفة من ان الانسان محروم من اي صوم في نهار شهر رمضان غير صوم شهر رمضان، ثابت هذا في شهر رمضان الاكثر اذ لا يقع ندب ولا نذر ولا قضاء ولا كفارة ولا صوم اخر في نهارات شهر رمضان لمن لم يكن عليه صوم شهر رمضان فيه حرمان ذاتي عند المشهور من صوم اخر في نهار رمضان، طيب عرفتوا شو المقصود يا اخوان؟ واحد مسافر في شهر رمضان الرجع بعد الزوال الى وطنه ولم يأكل ولم يشرب في الصوم المندوب يستطيع ان ينوي حتى قبل الغروب بقليل يستطيع ان ينوي مع انه لا يزاحم الصوم الواجب الصوم الواجب مش واجب عليه اليوم، المعروف والمشهور انه لا يقع في رمضان غير رمضان، طيب هل المقصود هنا من تضيق وقت الفريضة هذا المعنى ام المقصود من تضيق وقت الفريضة وجوب الاتيان بالفريضة بحيث اذا لم يأت بها او ما بده يجيبها الانسان في بعض الناس عندن هالشقاوة ما بده يجيب الفريضة عنادا مع احد تحديا لاحد هل هذا الوقت ذاتا يصبح للفريضة بحيث يُحرم من الاتيان بنافلة فيه او بصلاة اخرى فيه اذا اراد ان يصليها؟ هذا الشيء لم يثبت يا اخوان في باب الصلاة واذا لم يثبت فأصل النافلة المأمور بها مطلقا يستطيع ان يأتي بها في اخر الوقت بالامر الترتبي ام لا يستطيع ان يأتي بها فان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وهذا موردترتب بلا اشكال عند القائل وعند غير القائل بالترتب يقصد الملاك فانه من المعلوم ان في مخزن ذمته قضاء صلاة ليل انتبهوا هذا مش مختص بالنوافل قضاء صلاة واجبة من يوم اخر،(اي بالمترتبتين غير من باب انها مترتبة عليها فلا يصح لانها شرط في الاتيان بها يأتي بالثانية فتسقط شرطيته الاولى في المورد الذي لا نقول فيه انا قصدي اذا قلب وصار بدي يجيب الاولى في اخر الوقت احسنت من باب انه الاولى خرج وقتها قبلبهذا المقدار لكن القضاء ما خرج وقته القضاء ما خرج وقته ابدا) ما خرج وقت القضاء اذا لم يخرج وقت القضاء فهل يستطيع ان يقضي الامر الترتبي او لا يستطيع والنافلة كذلك التي تقضى هل يستطيع ان يقضي نافلة في هذا الوقت او لا؟ الظاهر عدم وجود دليل يمنع من هذا الشيء، وعلى هذا الاساس اذا تضيق وجب عليه المبادرة الى الادائية فاذا عصى ولم يبادر هل هناك من مانع يمنع من ان يقضي صلاة فائتة؟ او ان يقضي نافلة فائتة؟ لا دليل على ذلك وهذا يختلف عن المترتبتين بلا اشكال اسا دوروا اذا بتلاقوا دليل يا اخوان الظاهر انه لا يوجد دليل من هذا القبيل سوى التشبيه بقصة شهر رمضان اللي حملت على التقية اللي تقدمت قبل ايام جيد، اما المقام الثاني قال ولمن عليه فائتة على الاقوى، يعني الاقوى عند الماتن ان من عليه فائتة يجوز له ان قبل ان يتنفل قبل ان يأتي بالفائتة، شوفوا اللي عليه صوم قضاء ما بيجزله يصوم اي نحو من انحاء الصوم الا اذا جاء شهر رمضان فقط لا في يصوم صوم ندبي لا في يصوم صوم استيجاري لا الى اخره طيب، بينما في الصلاة لم يثبت شيء من هذا القبيل وان من عليه ادائية لا يجوز له ان يقضي فائتة، او ان من عليه فائتة واجبة عن نفسه لا يجوز له ان يقضي فائتة عن غيره او لا يجوز له ان يتنفل، نعم في خصوص التنفل وقع الخلاف بين المحققين فقد ذهب الصدوق وابن الجنيد انتبهوا المجتهد والاخباري اخبارية بالمعنى القديم اتفقا في هذه الفترة ومجتهد ايضا بالمعنى القديم يعني بالمعنى العامي، والشهيدين والاردبيلي وصاحب المدارك والفيض في المفاتيح وغيرهم ذهبوا الى جواز التنفل لمن عليه فائتة وهي الفتوى المشهورة الان عند متأخري المتأخرين يا اخوان، خلافا لمن للفاضلين المحقق والعلامة وجماعة بل عن الذكرى انه المشهور بين المتأخرين وعن الرياض انه الاشهر والاقوى وعن المختلف انه المشهور ليس المهم هذا، المهم هو الدليل ما هو الدليل على ذلك؟ اقول وقد استدل للمشهور بناء على انه المشهور من عدم جواز الاتيان بالصلوات المستحبة لمن عليه فائتة، قال: المشهور هو المنع وقد استدل على ذلك بوجوه اول هذه الوجوه النبوي الذي ارسله الشيخ المفيد في المقنعة لا صلاة لمن عليه صلاة وهو الموجود في المستدرك في الباب السادس والاربعين من ابواب المواقيت الحديث الثاني، ليس في المقنعة يا اخوان في رسالة نفي السهو عن النبي صلى الله عليه واله هذه الرسالة التي عقدها لرد الروايات التي قال بان النبي نام عن الصلاة وان كان يجوِّز هو النوم لانه لغلبة الطباع في نهاية المطاف بينما لا يجوز السهو في حال اليقظة وهذا رأي معروف عند الشيخ المفيد على كل حال المهم في اوائل المقالات وفي غيرها موجود، قال: عن النبي صلى الله عليه واله لا صلاة لمن عليه صلاة وبرر ذلك يريد انه لا نافلة لمن عليه فريضة، لا نافلة لمن عليه فريضة لا اداء ولا قضاء في النوافل، ولمن عليه فريضة سواء كانت اداء او كانت قضاء هذه الفريضة فمن اشتغلت ذمته بفريضة فلا نافلة له هيك بيصير المعنى طبعا اول الكلام ان المعنى هو هذا لكن على كل حال هذه الرواية يا اخوان لم نراها في شيء من كتبنا الروائية وهي بلا سند على الاطلاق ولا نعلم انها مأخوذة من مصادر الشيعة ام من مصادر العامة ايضا فانه في بعض المناظرة كثيرا ما يستدل بروايات من غير طرقنا فالرواية غير مستجمعة لشرائط الحجية كما لا يخفى، نعم دلالتها لا بأس بهذا اعتبار انها لا حسبالظاهر لا النافية الجنس، وقول البعض انها مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد لا ينبغي الاصغاء اليه لماذا؟ لانه هناك ايضا لام لام نافية الجنس لولا القرينة على صحة الصلاة والدليل على صحة الصلاة في غير المسجد لجيران المسجد لالتزمنا فان صحة الصلاة ليست قاعدة عقلية فيما لو دل الدليل، لكن دل الدليل في محله ان الصلاة صحيحة وان وقعت في غير المسجد حتى لجار المسجد، فمع وجود الدليل لم نقبل بالدلالة هناك اما حيث فقدت القرينة ولم يوجد دلالة معاندة فلا اشكال ولا ريب ان لا النافية للجنس تقتضي البطلان بلا اشكال ولا ريب لانها تنزل الموجود منزلة العدم والكلام في مقام التشريع ومعنى ذلك عدم المشروعية بلا اشكال ولا ريب سد باب الوجود وهذا معنى عدم المشروعية يساوق عدم المشروعية، طيب الدليل الثاني في هذا المجال هو الرواية الثالثة من الباب الحادي والستين من ابواب المواقيت، الرواية الثالثة من الابواب الحادي والستين جيد يقول وعنه محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور او نسي صلوات لم يصلها صلى بغير طهور يعني نسيالطهور والا شو صلى من غير طهور! او نسي صلوات لم يصلها او نام عنها قال يقضيها اذا ذكرها في اي ساعة ذكرها، الى ان قال ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة، يقول ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير، والشيخ رواه عن الكافي ايضا، فالسند معتبر صحيح بلا اشكال، محل الشاهد في الرواية قال ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة فان هذه الرواية بلا اشكال تكون حينئذ دالة على المطلوب، طيب كيف نعالج هذه الرواية يا اخوان الدالة على المطلوب؟ نقول هذه الرواية بازائها روايات من هذه الروايات الرواية التاسعة علي بن موسى بن طاووس في كتاب غياث سلطان الورى غياث سلطان الورى جيد هذا كتاب من كتبه المعروفة عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، الليلة شو في صلاة ليلة؟ مستحب حسب الظاهر، قال يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك لو كان المقصود اداء العشاء قطعا مش مورد التباس وان كان هذا ايضا فيه نظر باعتبار انه مركوز في اذهان ان الدين يؤدَّى قبل الفريضة الحاضرة فاذا تضيّق الوقت صار للحاضرة لكن صلاة ليلته لا يعبر عن العشاء بانها صلاة ليلته كما هو ظاهر بحسب التعابير العرفية يا اخوان، ثم هذا خايف ان يدركه الصبح شو مأخر عشاءه للصبح! يعني خلاف الظاهر جدا، طيب هذه الرواية عبر عنها في بعض الكتب ومنها المستمسك بالصحيح وعبر عنها في بعض الكتب كما في كتاب السيد الخوئي بضعيفة السند لجهالة الطريق من ابن طاووس الى حريز، وكلاهما مُطَالَب بالبيان يعني من عبر بالصحيحة مطالب بالبيان ومن عبر بانها ضعيفة لجهالة مطالب بالبيان، السيد علي بن طاووس يا اخوان هو حلقة وصل في اكثر اجازات علمائنا وهو يمتلك طريقاً بل طرقاً الى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لهما الى حريز طريق صحيح هو ينقل هذه الرواية عن حريز فقد يكون القائل بصحة الرواية قد بنى على هذا السبيل وعلى هذا لا يصح القول على الاطلاق بان طريق ابن طاووس الى حريز مجهول غير معلوم، لكن الصحيح بعيدا عما نبني عليه من ان طرق المتأخرين هي في الغالب طرق صورية بعيدا عن هذا الاشكال، لدي في المقام اشكال اخر وهو ان الرواية لا نعلم من اين اخذت هل اخذت من كتاب حريز ام اخذت من كتاب من الكتب واكتفي بذكر حريز في سندها فانه في غياب سلطان الورى ليس حريصا على ذكر الاسانيد بتمامها وطرق الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي الى كتب حريز الى كتاب حريز اني احفظ كتاب حريز في الصلاة، وما معلوم انها الرواية اصلا من كتاب حريز في الصلاة والا قيل ان ذاك الكتاب كان مشهورا وهو مستغن عن السند قد يقال مش معلوم، وعلى هذا الاساس نحن لا نعرف من اين اخذت هذه الرواية هل من كتاب حريز ووصل الى ابن طاووس وهذا بعيد نسبيا،ام من كتب اخرى لا نعرف اي كتاب منها ولا نعرف الطريق الى حريز في ذلك الكتاب اي شيء كان وتركيب طريق الشيخ الطوسي الصحيح او طريق النجاشي لمجرد اتصال طريق ابن طاووس بالشيخين الطوسي والنجاشي مع كون الرواية مأخوذة من كتاب اخر احتمالا بعد حريز ويمكن ان يكون السند ضعيف في ذلك الكتاب الى حريز والاكتفاء بذكر حريز وتركيب سند صحيح له هذا من الظن الذي في احسن الحالات الذي لا يغني من الحق شيئا، فالصحيح مع السيد الخوئي انه لا يقول باعتبار الرواية لكن لا لعدم معلومية طريق الى حريز الا ان يكون مقصوده في هذه الرواية لعدم المعلومية في هذه الرواية والا طريق ابن طاووس الى حديز صحيح بالطرق الصورية والسيد الخوئي يبني على الطرق الصورية لصاحب الوسائل ما بده يبني عالطرق الصورية لابن طاووس اللي هو قبل صاحب الوسائل باربعمية سنة تقريبا طيب جيد على هالاساس الرواية من حيث النتيجة يا اخواني غير معتبرة، اما من حيث الدلالة يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك، انصافا رواية دالة في هذا المجال، ايضا يمكننا الاستدلال في بالروايتين الاولى والثانية من الباب الحادي والستين(يمكن يكون في خصوصية ؟ شو شو هالخصوصية يعني؟ تخرق القاعدة او لا تخرق القاعدة؟ لو غير صلاة الليل يعني قصدك لو قضاء نافلة مثلا؟ و هذا بيخرق القاعدة ولا ما بيخرق القاعدة؟ القاعدة المدعاة هي ان من عليه فريضة قضاء لا يجوز له الاتيان بنافلة لا اداء ولا قضاء ولا شيء ثبت لدينا انه في الجملة هناك نافلة يؤخر لاجلها القضاء مابينقض القاعدة بمعنى اثبات موجبة كلية لكن بمعنى نقض السالبة الكلية حدث حصل ولا ما حصل؟ وهذا دورها، ما عنا غير هذا الدور ما عنا غير هذا الدور الان انا ما بدي اثبت ان جميع النوافل هي على وزان واحد الان انا اريد ان أثبت أنّ السالبة الكلية منقوضة بموجبة جزئية وهذا موجود وتام لكن السند مش تام) تتمة الكلام باعتبار ان الوقت ادركنا تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo