< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/08/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في الروايات


قوّى جواز التنفل لمن عليه صلاة قضاء فريضة وهي التي عبر عنها بالفائدة وكنا بصدد استعراض الادلة الدالة على المنع وقد تقدم الحديث عن مرسلة الشهيد في الذكرى والتي ذكرها الشهيد الثاني ايضا في الروضة لا صلاة او لا تطوع لمن عليه الصلاة وذكرنا ان هذه الرواية وان وصفت في بعض الكلمات بالصحة لكنها مرسلة ولا سند لها حتى نعتمدها ذلك ان الشهيد وإن عبر عنها بالصحيحة لكنه لم يذكر لنا سندا وسند الشهيد الى زرارة وان كان شكليا يمر عبره الشيخ الطوسي لكننا لا يمكننا اعتماد هذا السند اولا لاننا لا نعتمد هذه الاسانيد لدى المتأخرين طرقا الى واقع الروايات باعتبار انها اسانيد صورية ما لم يثبت المناولة او القراءة بهذا السند وانّا لنا بذلك دون ذلك خرط القتاد، ثانيا لم نحرز ان الرواية مأخوذة اساسا من كتاب زرارة من اين لنا ان نحرز ما دام السند غير موجود اصلا، هل قال الشهيد الاول بانه بيبدأ باسم زرارة لانه اخذ الرواية من كتاب زرارة مباشرة على ان هذا المعنى غير متوقع بالنسبة للشهيد الاول يعني، وكنا بصدد الجواب على الاستدلال لكن قبل ما إتحدث عن الجواب يا اخوان الرواية هي الرواية الثالثة من الباب الحادي والستين وقد نقلها هنا كما قرأتها بالامس الشيخ الحر مختصرا، نفس الرواية موجودة في الباب الثاني من ابواب القضاء قضاء الصلوات الذي عنونه الشيخ الحر بانه باب جواز القضاء في كل ما لم يتضيق وقت الحاضرة وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية واستحباب قضاء النوافل الى اخره، الرواية الثالثة من الباب محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة نفس السند الذي قال عنه الشيخ الحر ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير يعني عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور او نسي صلوات لم يصلها او نام عنها فقال يقضيها اذا ذكرها في اي ساعة من ليل او نهار فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة، فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه احق بوقتها فليصلها فاذا قضاها فليصلِّ ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها هذه من مشاكل التقطيع يا اخوان التي منيت بها الوسائل، وايضا اأسف بان هذه النسخة هي افضل النسخ من حيث التحقيق طبعا الثلاثين مجلد ما اشارت الى تكرر الرواية مع انه في العادة يشيرون ما اشارت الى نقصان الرواية وانها مكررة من باب الكذائي كما لا يخفى في هذا المجال، وايا يكن على كل حال (عندي ما انفصل اشار له هناك وين هذا أي طبعة اللي ما عندكاه هنا اشار الى هناك ايه مو مشكلة هنا وعودة باسناد اخر عن التهذيب في الباب الاول من الحديث الاول من الباب الاول من هذه الابواب وقطعة كذا كذا هنا اشار لازم يشير هناك ايضا اذا واحد عم يقرأ هناك حتى يعرف اين الرواية حتى يتلافى عيب التقطيع يعني لا اقل وهذا احد اسباب تأليف جامعحديث الشيعة من قبل السيد البروجوردي ليتلافى مثل هذه المشاكل وهي كثيرة في الوسائل وليست بقليلة) عموماً كنا بصدد الجواب على هذه الرواية بلحاظ الفقرة الاخيرة فيها فان ظاهرها سد الباب كما قلنا، ذكرنا بالامس جوابا من نفس الباب وهو ما رواه وهو رواه السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه الرواية التاسعة من الباب الحادي والستين عن كتاب غياهب سلطان الورى عن حريز وذكرنا ما ينبغي ان يذكر وان الرواية لا يمكننا الاعتماد عليها ثم ادركنا الوقت على ما ببالي هالقد حكينا بالامس جيدهذا بالنسبة لهذه الرواية، لكن يمكن ان الجواب على هذه الرواية بما تقدم من صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة اللتين كانتا الدليل على توجيه الروايات المانعة عن التنفل في وقت الحاضرة لان بعضها كان ظاهرا في عدم الجواز وكانت هاتان الروايتان صريحتين في الجواز فحملنا تلك الروايات على الكراهة بمعنى قلة الثواب وقد تم الاستدلال بها هناك، هاتان الروايتان يُستدل بهما في المقام ايضا فاننا لا نحتمل ان مصلحة القضاء ارجح من مصلحة الحاضرة فان ملاك الحاضرة التي وقتها وان كان موسعا لكنه موسع الى حد بالقياس الى الفائتة التي ثبت في محله انه لا تجب الفورية في قضائها فهي موسعة بدرجة عالية من التوسعة فلا يحتمل ان مصلحتها ارجح من مصلحة الحاضرة في وقتها الحاضر وهذا واضح جدا تمامية الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم وبموثقة سماعة فيما تقدم يجعل التمامية في محل كلامنا بطريق اولى بلا اشكال، والمقصود من الطريق الاولى ليس قياس الاولوية فحوى الاستدلال بدعوى تكوّن دلالة التزامية عرفية لها في هذا المجال اذ لم يثبت عندنا صحة ما يسمى بقياس الاولوية ما لم يرجع الى استظهار من الدليل ولو بفحوى الدليل ودلالته الالتزامية في المقام، اذ ما الوجه الذي يمكن ان يتصور لقوة مصلحة الفائتة مع انها لا تجب الفورية فيها، مع انها موسعة الى ان تظهر امارات الموت في مقابل من قالبالمضايقة وعلى هذا الاساس فلا اشكال ولا ريب في تمامية الاستدلال بها في المقام، ايضا من جملة ما يمكن ان يجاب به في المقام الرواية الثانية من الباب الحادي والستين وهي الرواية القائلة محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد لعلي ذكرت هذه اسا ما ادري بمناسبة اخرى عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة، والله هذه نفسها موثقة سماعة عن لا مش نفسها سماعة اخرى، عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل نام عن حتى طلعت الشمس فقال يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة ركعتين واضح نافلة يعني شو هني هو الركعتين، يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة بلا اشكال، وهذا المضمون وردت فيه بعض الروايات التي توقفنا في امكانية الاستدلال كالرواية الاولى من الباب الحادي والستين وهي الروايات التي تحدثت عن رقود رسول الله صلى الله عليه واله ومن معه ولا عبرة بمن معه عن صلاة الصبح كصحيحة عبدالله بن سنان وهي الاولى من الباب وغيرها بهالمضمون موجود روايات اخرى عن ابي عبدالله عليه السلام سمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى اذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح قضاء واضح وقال يا بلال ما لك؟ قال بلال ارقدني الذي ارقدك يا رسول الله وكره المقام وقال نمتم بوادي الشيطان، هذا المعنى يا اخوان الرواية دالة لكننا اعتقاديا لا يمكننا ان نقبل هذه الرواية ونظيراتها وان صح اسنادها لكن انما اعدت الكرة عليها لاني وجدت صاحب المستمسك اعلى الله مقامه الشريف ينقل عن المحقق الشيخ الوحيد البهبهاني اعلى الله مقامه وكأنه يؤيده بل يصرح بالتأييد اذ افاد ما نصه في المستمسك: لكن التحقيق وجوب قبولها في الدلالة على جواز التنفل لمن عليه فريضة وان لم يجز قبولها في الدلالة على نومه صلى الله عليه واله عن الصلاة المخالف لاصول المذهب وان نومه من الشيطان وادي الشيطان يعني لانكم نمتم صار اسمها اودي الشيطان مش الوادي اسمه وادري الشيطان يعني الوادي التي زارها الشيطان بسبب نومكم، الذي دل على فساده العقل والكتاب طبعا قصة فساده على مستوى العقل محل كلام بين المحققين فان الشيخ المفيد كما ذكرت سابقا فرّق بين النوم اللي هو غلبة الطباع وبين لكن نقلا قطعا الروايات متكثرة في انه لا ينام القلب وان تنام العين والى ما هنالك، اما الكتاب، طبعا العقل والكتاب حتى يكون دال على فساد هالمعنى بده يكون هذا خلاف العصمة يا اخوان هل هذا خلاف؟ خلاف العصمة محل تأمل انه خلاف العصمة بالمعنى الذي دل الشرط العقلي عليه لا بالمعنى الكمالي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بمعزل، الشيء الواضح الان احنا ما بنا نفوت عبحث عقائدي تفصيلي الشيء الواضح الان ان لدينا روايات عديدة تحدثت عن ان روح القدس معه لا يفارقه حتى في منامه ما يجعله تنام عينه ولا ينام قلبه وعقله، والاخبار كما عن الوحيد رضي الله عنه الوحيد واضح الوحيد البهبهاني فيحمل الامر بالبدءة في الفريضة في بقية الروايات يعني على الرخصة، هذا يا اخوان ما افاده صاحب المستمسك، لكن هذا عجيب اذا عزلناها عن موردها كيف نستدل بها؟ وموردها فعل رسول الله صلى الله عليه واله وانما ثبت انه فعل ذلك حيث رقدت عيناه ونام فكيف نفكك في استدلال بها؟ انا ما عم بفهم وجه، صحيح يا اخواني اذا رواية فيها فقرات عديدة لا تقيسوا هذا على ذاك، اذا رواية فيها فقرات عديدة وبعضها معارض نسقطه بالمعارضة اذ لم يثبت كذب الرواية هناك ثبت عدم امكان الاخذ بها بسبب المعارض، لو تضمنت الرواية مطلبين مستقلين عن بعضهما احد المطلبين يخالف العقيدة، المطلب الاخر المستقل لا يخالف العقيدة ايضا لا مانع ناخد بالمطلب الثاني، ليش هناك نأخذ؟ نأخذ لان الحجج حجج ظاهرية يا اخوان حجية السند تشمل حينئذ ما لا دليل على بطلانه من عقل او نقل بينما لا تشمل ما وجد الدليل على بطلانه، فالتفرقة على القاعدة هناك لان معنى حجية السند حجية المضمون الذي يؤديه فلا مانع من الاخذ بحجية السند في المضمون الذي يمكن قبوله ولا تنتفي الأمارية فيه، اما اذا كان نفس المطلب الباطل هو في نفس واقعته يدل على حكم شرعي وابطلنا الموقف من باب عدم امكان الاخذ به عقديا او نصوصيا او روائيا فكيف نستدل بما تضمنه ونجعله التحقيق؟ وهذا من الغرائب انا في تقديري يا اخوان ولا يمكن قبوله وان صدر من هذين العظيمين المحقق الوحيد وصاحب المستمسك وقد رأيت السيد الخوئي والظاهر انه ناظر الى المستمسك يغمز من قناة هذا الاستدلال أيضا جيد هذا بالنسبة للدليل الثاني مش هيك صار الدليل الثاني هذا، بالروايات التي يستدل بها على المنع كانت لا صلاة ثم صحيحة زرارة، الدليل الثالث الذي يستدل فيه في المقام صحيحة شعيب العقرقوفي عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهي الرواية الرابعة من الباب الحادي والستين الشيخ الطوسي باسناده عن سعد اي سعد بن عبدالله الاشعري عن محمد بن الحسين مضى قراءة سند الشيخ لسعد اكثر من مرة ما في داعي له اليه اكثر من طريق صحيح، وسعد شيخ القميين غير مدافع جيد ورأيت بعض المعاصرين يحاول الغمز من قناة سعد لا من توثيقه لانو سعد يا اخوان معروف انه عاشر العامة واخذ عنهم لكن هذا لا يلغي مشيخته وعظمته بلا اشكال ولا ريب، والتسالم على مشيخته وعظمته موجود نعم قد نجد في بعض افكار سعد ما قد نجده في بعض افكار بعض عظمائنا من المتأخرين كالشهيد الثاني مثلا من شيء من الشبه في الفكر في بعض ما نُمي اليه من مواقف وكلمات كما في كتابه المقالات والفرق الذي صنّفه وينسب اليه والا لم تثبت النسبة بشكل قطعي بالنسبة للنسخة الموجودة لان فيها بعض المطالب مما يشبه نظرة العامة الى مذهبنا، على كل حال لكن هذا كله لا يلغي مشيخته وعظمته ووثاقته نعم يلغي عصمته وانصا ونحن للاسف لا نقول بعصمته عاشر العامة او لم يعاشره جيد،التأثر الفكري موجود على كل حال من عند بعض الشخصيات لكن هذا لا يلغي انها شخصيات علمائية كبيرة من فضلٍ لو لم يكن ذلك لكن اجمالا موجود عند جماعة من المحققين هذا المعنى من متقدمين ومتأخرين نتيجة البيئة التي عاشوها طبعا الشهيد الثاني مولانا شوف صاحب الجواهر كم موطن يرد على الشهيد الثاني بحجة انو استدلالته تشبه استدلالات العامة مش في العقائد طبعا في هذا الجانب والشهيد الثاني اكثر دروسه عند العامة يا مولانا هذا فرق عن الشهيد الاول انه لم يذهب الى الحوزات الام واعتمد على نبوغه ودراساته المحلية الشهيد الثاني بينما الشهيد الاول عُجن وطبخ في حوزة الحلة في الوقت الذي كانت أعاظم الطائفة في الحلة مدرسة العلامة والمحقق يعني وبقيت الحليين حتى انقلبت الاية صار الحلييون اتباع الشهيد الاولكالفاضلالمقداد وغيره رضوان الله عليهم جميعا، عن سعد عن محمد بن، اني ليش بمرئ هالنكات لانه قدم تمرق معكن انتم لإسا مش مارق معكن حدا حاكي هالحكي في سعد يا اخوان لكن في قم كان الاخ الكبير السيد احمد المددي وفقه الله يغمز من قناة سعد بهذا الاتجاه لذلك نوهت أنا، عن محمد بن الحسين يعني ابن ابي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن يعقوب عن يعقوب بن شعيب جيد سند صحيح عن ابي عبدالله عليه السلام، قال سألته عن ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ايصلي حين يستيقظ او ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال يصلي حين يستيقظ، قلت يوتر او يصلي الركعتين قال بل يبدأ بالفريضة واضح الاستدلال فيها، لكن هل هذا يدلل على المنع او يدلل على اهمية البدء بالفريضة يا اخوان بمعزل عن المعارض كل ما قلناه في مناقشة الرواية السابقة فينا نجيبهنحطو هون في مناقشة هذه الرواية وبالاخص هنا الرواية الثانية من الباب لان الرواية الثانية من الباب وهي رواية سماعة عن ابي بصير اللي قرناه قبل قليل موردها نفس المورد قال يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة فهذا نفى الوتر اذا جمعنا الروايتين فيكون الوتر على اقصى التقادير هوالممنوع منه، اما غير الوتر كركعتي الفجر قضاء او نافلة مبتدأة قبله وهو عليه القضاء لا مانع كما يقول جيد هذا أولا، ثانيا يا اخواني هذه الرواية ونظيراتها قد تعد من روايات المضايقة وهذا بحث مستقل طويل بالذيل سيأتي شاء الله والثابت في محله هو المواسعة وليس المضايقة فهذه الروايات مردودة وتحمل حينئذ يحمل الاسراع في القضاء على الاولوية لا على اللزوم هذا ثانيا، ثالثا انتبهوا لي الان لنفترض بقينا على ظاهر الرواية وحملنا الرواية على لزوم البدء بالفريضة، ولنفترض ايضا اننا هناك قلنا بالمضايقة ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو الوجوب التكليفي الدال على التضييق هناك وهنا وجوب البدء بالفريضة هل الامر بالشي يقتضي النهي عن ضده؟ لا يوجد امر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كما حرر في الاصول، هل هناك مجال لتصحيح الضد؟ المعروف عند الذين لم يقولوا بالترتب التصحيح بالملاك، وعند الذين قالوا بالترتب او بصيغة تشبه الترتب من الصيغ اللي ذهبنا اليها او اللي ذهب اليها الشيخ عبدالكريم أو اللي ذهب اليها السيد الامام الخطابات القانونية هو تصحيح الضد ما لم يثبت النهي عنه، هذه الرواية لا تدل على النهي عن قضاء الوتر ولدينا عمومات دلت على ان الوتر يقضى ومقتضى الاطلاق انه يقضى في اي وقت اردت قضاءه، فمقتضى الايمان بالترتب او باحدى الصيغ التي تنتج نتيجته هو انه في اقصى التقادير يكون الانسان عاصياً للامر الفوري بالقضاء ولكنه اذا جاء بعمل مأمور به من امر الترتبي فانه يكون صحيحا لما لا يكون صحيحا، الذي يمنع من صحة الاتيان بالنافلة هو النهي عنها في هذا الحال، الامر بضدها لا يقتضي النهي عنها فيبقى من أين ننقح امرا بها، نقول نفس الاوامر المطلقة بها هي التي تكون امرا ترتبيا بلا اشكال ما لم يثبت انه منهيا عنها في المقام وهذا الطريق للاستدلال ايضا طريقه صحيح بلا اشكالعلى هذا الاساس جيد، ( بالنسبة للكتب اسا هذا بحث تاني عم بحكي الشخص ايه ايه مو مشكلة اني كنت عم اركز على الطعن في الشخص السيد المددي مش بضعفه للشيخ سعد الاشعري يغمز من قناته الفكرية فاذا الكتاب ما ثبت انه له فأصل الغمز مش موجود وحتى اذا ثبت ان الكتاب له هذا لا يطعن في جلالته ووثاقته وعنده في غاية الامر بعض الافكار مثل ما قيل في ابن ابي عقيل، هو يكاد يكون هناك جزم بانه الكتابين نسختين لكتاب واحد يعني فيه بعض الاختلافات والله العالم يعني كلاهما مطبوع ومحقَّق جيد) طيب هذا يا اخوان الدليل مع جوابه، طبعا هذا انا اختصرت جوابه لانه نفس الاجوبة المتقدمة ايضا في الدليل السابق تجري هنا، جيد من جملة ما ذكر في المقام ما نقل عن الشهيد الاول في الذكرى واستدل به الشهيد الثاني في الروض ايضا قلت لأبي جعفر اصلي نافلة وعليّ فريضة او في وقت فريضة قال لا انه لا يُصلّى نافلة في وقت فريضة ارأيت لو كان عليك من شهر رمضان اكان لك ان تطوع حتى تقضيه قال قلت لا قال فكذلك الصلاة، مر الحديث يا اخوان عن ضعف سندها من جهة ومر الحديث ايضا عن التشكيك في دلالتها بقصة المقايسة وكأنه يعلمه كيف يتعامل مع العامة مش للبناء الحكم الشرعي وان كان هذا خلاف ظاهرها طبعا، لكن ايضا ورد في الذكرى بسنده الصحيح كما عبر صاحب الذكرى عن زرارة عن ابي جعفر وتقدمت معنا عليه السلام قال قال رسول الله اذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة قال فقدمت الكوفة فاخبرت الحكم بن عتيبة - اللي هي السادسة من الباب الحادي والستين - واصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل لقيت ابا جعفر عليه السلام فحدثني ان الله صلى الله عليه واله عرَّس في بعض اسفاره، يعني نام في اخر الليل نزل ونام، قال من يكلؤنا؟ فقال بلال الى اخر الرواية يا اخوان اللي هي مروية اصلا بسند معتبر كما قلنا قبل قليل، فاذن كذا فالنبي شو اخر القضية شو ؟ بلا ما اقراها كلها لاني قريتها سابقا، ان النبي صلى ركعتين ثم اوتر ثم قضى صلاة الفجر التي فاتته وقلنا هذه غير قابلة للاستدلال خلافا للوحيد ومن ذكرها ووافقه كصاحب المستمسك، فالعمدة اذاً ان الرواية لا تصلح للدليلية لضعف سندها، نعم يظهر صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه الاستدلال في المقام الاستدلال في المقام ببعض النصوص وهي النصوص الدالة على ترتب الحاضر على الفائتة ووجوب تأخير الحاضرة ما لم يتضيق وقتها الكاشف عن ان فراغ الذمة عن القضاء معتبر في صحة الاداء، تعرض لهذا صاحب الحدائق بما اطلق عليه المسألة الثالثة في الجزء السادس من الحدائق مئتان وثمانية وستون اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في جواز النافلة لمن عليه قضاء فريضة فالاكثر منهم على المنع وهو اختيار العلامة في المختلف واكثر المتأخرين وقيل بالجواز ونقل عن الصدوق وابن الجنيد وذهب اليه الشهيدان والاظهر عندي هو القول المشهور انه ما بجوز التنفل اللي من عليه فائتة لنا ما سيأتي ان شاء الله في المقصد الاتي من قوله الى اخره اقم الصلاة لذكري والروايات وما يأتي ايضا من الروايات الدالة على ترتب الحاضرة على الفائتة وانه يجب تأخير الحاضرة الى ان يتضيق وقتها ساعتها ما بجوز لك تجيب الفائتة لانه يلزم فوت الحاضرة، واذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق اولى واولى منه في غير نافلتها سبحان الله! الاخباري تام هذه المرة طبعا الاخبارية يعني هالطريقة من الاستدلال مو استدلالات اخباريين، عموما هو الشيخ يوسف انصافا يا اخوان عندما صنف الحدائق يظهر انه ترك الاخبارية لكن لم يتعمق في الاصولية بنفس الوقت والا هناك تصريحات له بانه ترك الاخبارية بمعنى مذهب الامين الاسترآبادي بقي يوافقه في جملة مبانيه وهذا الصريح اصلا من فعله ومن قوله ايضا في بعض الكلمات لكن مع ذلك كان الوحيد رضوان عليه يخشى ان الرواسب الاخبارية عند الشيخ يوسف تؤثر لذلك كان يتشدد معه في المناظرات وفي التعاطي وفي منع طلابه من ان يحضروا درسه الى ما هنالك ويمنع من الصلاة خلفه لانه كان يرى ان هذا خطر على المذهب طبعا العكس تماما من طرف الشيخ يوسف كان يأمر بالصلاة خلفه واوصى بان يصلي عليه عند وفاته جيد المهم يا اخوان وهذا يكشف عن انه الشيخ يوسف مش قصة اخلاقية فقط لان القناعات الدينية ماعاش قضية حسن اخلاق وسوء اخلاق يظهر انه لم يكن يرى ابتداع الاصوليين لان الشيخ الوحيد اكثرهم تشددا هذا واضح وهذه قناعة دينية، لكن بنفس الوقت ما تسنى له الشيخ يوسف وهو عالم كبير انه يرجع يدرس الاصول كما يُدرس يعني كما ينبغي لذلك بقيت مبانيه فيها مشاكل، عموما هون شو عم بيستدل هو؟ عم بقول فيادلة دلت على ان الحاضرة يجب قضاء الفائتة او لا يجوز التنفل يجب قضاء الفائتة قبلها هو كيف استدل نص استدلاله: الروايات الدالة على وجوب ترتب الحاضرة على الفائتة فاذا كانت الحاضرة لا يجوز تقديمها على الفائتة فكيف يجوز تقديم النافلة عليها على الفائتة، شو رأيكم بهالاولوية يا اخوان؟ اذا نظرنا الى فريضة ونافلة اي في اولوية، لكن اذا نظرنا الى انه بناء على المضايقة بناء على المضايقة لا يجوز الاتيان بالحاضرة الا بعد قضاء الفائتة فهذا يعني انه في الشريعة الحاضرة مرتَّبة على الفائتة اذا تمت الادلة بهذا المعنى، فاذا كانت الحاضرة مرتبة على الفائتة فمن الطبيعي انه لا يجوز الاتيان بالحاضرة الا عندما يسقط شرط الترتيب وهو انما يتضيق وقتها في اخر الوقت، لكن هل هذا يعني ان النافلة في او قضاء مترتبة على الفائتة ايضا يوجد ترتب بينهما وين وجه الاولوية؟ وين وجه الاولوية؟ الحاضرة مترتبة على الفائتة، قد يكون المللاك في ذلك الملاك التشريعي هو ان لا يترك الانسان الفائتة لمدة طويلة فيهمل قضاءها الى الموت مثلا او الى مدة طويلة فالاننسان لا بد وانه سيصلي حاضرا فجعلت الفائتة قبل الحاضرة مسوّرة اكثر شيء اكثر شيء راح تأخر انت الى نهايات وقت الحاضرة فتأتي بالفائتة ثم تأتي بالحاضرة، بينما النافلة ما في هذه الجهة ولا فيها هذا الملاك، النافلة هي وقت يقدم قلب الانسان ويقبل على التضرع الى الله سبحانه وتعالى هي نحو من انحاء التبدل والتضرع والانفطار والصلة مع الله سبحانه وتعالى فأي ملازمة بين كون الحاضرة مترتبة على الفائتة وبين كون النافلة مترتبة على الفائتة اي ملازمة من اين هذه الملازمة؟ شوفوا يا اخوان النظر مش فقط الى فضل الحاضرة وفضل الفائتة وفضل النافلة، قد يكون هنالك ملاك يختص لاجله رتب الشارع بين الفائتة والحاضرة وهو ان لا يهمل قضاء الفائتة فيؤخرها الى ما بعد فريضة لكن هذا لا يعني انه لا يستطيع ان يتنقل بأي نوع من انواع التنفل لان التنفل لا يلغي هذا الملاك ولا يلغي هذه الجهة المحتملة واذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال لاننا من اين لنا ان نجزم بعدم الفرق فضلا عن الاولوية لولا النظر الى الخصوص فضل الحاضرة وفضل النافلة، الكلام ليس في الفضل فان فضل الحاضرة في محله بلا اشكال ولا ريب هذا اول كلام، ثاني كلام يمكن ان يقال في المقام يا اخوان بان هذا من الادلة التي يُستدل بها على المضايقة وقد ثبت في محله عدم وجوب المضايقة وان الانسان يستطيع ان يصلي الحاضرة ويؤخر الفائتة غاية الامر ثبت استحباب تقديم الفائتة على الحاضرة فيبطل الاستدلال من اساسه حينئذ بلا اشكال ولا ريب، يذكر السيد الخوئي ايضا جوابا في المقام لكن هذا مبنائي الجواب اننا اذا سلمنا بالقول فالمراد المضايقة العرفية بحيث لا يعد الانسان متوانيا ومتسامحا في القضاء لا الدقية بحيث يلزمه الاقتصار على الامور الضرورية فان هذا مما لا دليل عليه بوجه، بقول ادلة المضايقة ما قالت تجب المبادرة فورا، ادلة المضايقة اقصى ما دلت عليه هو ان لا يتوانى بحيث يهمل قضاء الفريضة طبعا هذا من اين يقوله السيد الخوئي متوقف على ان نستعرض روايات المضايقة، لكن انا بدي قول شي واضح ثابت عنا بانه ما عنا دليل على لزوم القضاء فورا بمجرد ان يستيقظ الانسان او بمجرد ان تفوته بنحو المبادرة، اقصى ما دلت بناء على الاستدلال بها انه انت ما فيك تصلي الحاضرة حتى تقضي الفائتة، انت فيك تأخر الحاضرة الى اخر الوقت او لا؟ اذاً فيك تأخر الفائتة الى اخر الوقت المهم ان لا تقدم الحاضر على الفائتة فهذا سور لها يمنع من تأخيرها أكثر من هذا كما قلنا قبل قليل لانه حتما سيصلي الحاضرة من يطبق اعماله على الموازين الشرعية، طب بالنسبة للفائتة ماذا تقولون؟ الفائتة يجب ان نأتي بها قبل الفريضة اكثر من هذا دل دليل؟ لم يدل دليل على اللزوم بناء على الاستدلال على اللزوم، طيب قبل ذلك الوقت هذا الواسع استطيع ان اصلي فيه النافلة ام لا؟ شو شو مساسه بالنافلة؟ لا مساس له بالنافلة الا ان يثبت ان النافلة غير مشروعة ذاتا اذا الشخص عليه فرائض او عليه قضاء وهذا ما لم يدعيه احد ولا يوجد اي دليل يدل عليه كما لا يخفى هذا واضح، ثم ان السيد الخوئي يضيف اشكال هون ما هو هذا الاشكال؟ يقول اذا الانسان لا يجوز له اداء لا يجوز له اداء الفريضة لا اداء ولا قضاء لكن يجوز له اداء النافلة هل يشمله النهي بناء على وجود النهي؟ هذا فاضل خير يعني هذا الجواب بس لا بأس به كما لو كان الانسان راكبا على حيوان وهو مقبل الى البلد بده ساعة يصل الى البلد ودخل وقت الحاضرة وهو نايم عن صلاة الصبح ويجب الاتيان بالفائتة قبل الحاضرة لكن الان لا يؤمر لا بالفائتة ولا بالحاضرة وهو على الحيوان لانه غير مستقر لكن في صلي نافلة أو ما فيه؟ يستطيع ان يصليالنافلة إذ النافلة مشروعة بينما الفرائض كلها قضاء واداء غير مشروعة ليش لا يصلي نافلة هنا؟ الا ان يثبت المنع عن التقديم مطلقا حتى لمن لا تصح منه الفائتة او الحاضرة وهذا اول كلام ولم يدل عليه دليل هذه تقريبا عمدة الاستدلالات يا اخواني فالبعض مزوِّد عدد في الاستدلالات وقد اتضح الى هنا انه لا مانع لا مانع لمن عليه فائتة أن يتنفل وان كان الافضل والاولى البدء بالقضاء وإفراغ الذمة من الواجب ثم التنفل وهذا لا يفرَّق القول فيه سواء قلنا بالمضايقة ام قلنا بالمواسعة، على انه قد اتضح وهذا كلام كبروي ان الادلة التياستدل بها علم الامر بالاسراع او التقديم لا يصلح الاستدلال بها للمنع عن التنفل بناء على القول بالترتب او الاكتفاء في العبادية بقصد الملاك كما هو مبنى صاحب الكفاية ومن تبعه، وكذا المباني البديل عن مبنى الترتب هذا تمام الكلام في هذا الفرع تتمة البحث فيما يلي تأتي ان شاء الله، والاحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة هذا ما فيه كلام، الكلام في المسألة السابعة عشرة حينئذ والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo