< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/08/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة السابعة عشر


بقيت عبارة قرأتها ولم اعلق عليها في الدرس السابق ان المسألة السادسة عشر فان المادة بعد ان قوّى مشروعية النافلة في وقت الفريضة قال: والاحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضائها اي تقديم الفريضة الأدائية على النافلة غير الموظفة وتقديم الصلوات على التنفل، هذا الاحتياط ان كان المراد منه القول بانه يحتمل ان يكون النهي عن النافلة والاتيان بها في وقت الفريضة على تقدير المنع حرمته حرمة ذاتية فهذا غير محرم في المقام، اذاً من الوضوح بمكان بعد جمع الادلة انَّ النافلة انما نُهي عنها لكي لا تزاحم الفريضة في وقتها في وقت الفضل لا في وقت التضيق في اخر الوقت في غير ما وظِّف وهذا واضح من الادلة التي اقتطعت من الوقت الفضيلة وقتا للنافلة الموظفة حتى لا يدخل وقتها في وقت الفريضة مع ان الوقت وقت الفريضة من حين الزوال كما هو واضح على مستوى المشروعية، وعلى هذا الاساس على تقدير المنع عن النافلة انما يكون المنع لوجود المانع لا لانعدام المقتضي وهو الملاك في النافلة، وما كان من هذا القبيل فانه على تقدير المنع يكون منعه منعا تشريعيا لا منعا ذاتياً اي ليس لتزاحم الملاك داخل نفس ما يقتضي التنفل بل للتزاحم الخارجي بين الملاك المحرز للتنفل والملاك المحرز للصلاة الفريضة وتقديم الثاني على الاول وهذا لا خلاف بيننا وبين القوم فيه اذ القائل بالجواز يقول على كراهة والقائل بالحرمة يستظهر من دليل تقديم الفريضة في هذه الحالة طبعا ما عنا دليل صريح بالتقديم هكذا بشكل مباشر لكن من خلال الجمع بين الادلة لزوماً فمن تنفل في هذا الوقت يكون قاصدا مشروعية شيء غير مشروع، فنحن القائلون بالجواز على كراهة نحتمل ثبوتا ان تكون الحرمة هي القائمة وان كان خلاف الظاهر في نظرنا فيكون المنع منع تشريعي حينئذ، فاذا كان المنع تشريعيا فلا اشكال ولا ريب في ان الآتي بالنافلة في هذا الوقت جازما بالنية يحتمل انه قاصد التشريع وان كان عند المفتي بالجواز يجوز له ذلك لكنه اذا شاء احراز الواقع فعليه الّا يقصده جازما به - هذا معنى احتمال قصد التشريع - وعلى هذا الاساس فان من جاء بالنافلة قبل الفريضة حتى لو كان اجتهادا او تقليدا يقول بالجواز على كراهةٍ الاولى له والاحوط له ان يأتي بها برجاء ان تكون مطلوبة فعلا في هذا الطرف هذا ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه رادّاً على الماتن في المقام، الا ان هذا الذي ذُكر وان كان صحيحا لكنه لا ينتج على مستوى الاحتياط ما رامه رضوان الله تعالى عليه بل نرى ان الحق مع الماتن في البقاء اذ المراد من الاحتياط ليس جهة ضمان صحة النافلة التي جاء بها فقط اذ هي على تقدير المنع لا تقع صحيحة على كل حال فالاحتياط غير ناظرٍ لتصحيحها على كل حال بل الاحتياط ناظر الى جهة الوظيفة التكليفية للمكلف في المقام فالمكلف اما انه يجوز له الاتيان بصلاة النافلة او لا يجوز له الاتيان بصلاة النافلة ومعنى الاحتياط يا اخوان معنى الاحتياط في حالات امكان الاحتياط ان يحرز الانسان انه لم يقع نتيجة الاحتياط في مخالفة تكليفية، وبناء على المنع التكليفي من الاتيان بالنافلة قبل الفريضة وان جاز له في حال الصحة والسلامة ان يؤخر الفريضة لانه عم نحكي بالوقت الموسع للفريضة نحن المزاحمة في البدايات هنا وليست في النهايات، فالاحتياط يقضي بعدم الاتيان بالنافلة قبل الفريضة حينئذ باي نية نواها؟ شوفوا السيد الخوئي قصر نظره على جهة انه الحرمة مش ذاتية تشريعية لكن في شي ثاني كان ينبغي ان ينظر اليه وهو ان اصل ملئ الفراغ بالنافلة يحتمل كونه منهيا عنه لان القائل بالمنع يقول منهي عن اشغال هذا الوقت بالنافلة وذمتك مشتملة بالفريضة، فحتى لو كانت الحرمة حرمة تشريعية وليست بذاتية يبقى احتمال حرمة اشغال الوقت الذي في ذمة المكلف فيه فريضة بنافلة مبتدأة انتبهتوا لهاي النكتة وعلى هذا الاساس فلن يكون محرزاً انه لن يخالف شرعة ربه في الواقع الا اذا اخر النافلة عن وقت الفريضة، نعم اذا جاء بها قبل الفريضة ولم يرد الاحتياط التام فالاحوط له ان يأتي بها رجاءً فالمسألة ذات مستويين وليست ذات مستوى واحد كما ذهب السيد الخوئي هذه نكتة رأيت انها جديرة بان تبين اليوم حتى لا ندعها ونمضي.

المسألة السابعة عشر: اذا نذر النافلة لا مانع من اتيانها في وقت الفريضة ولو على المنع اي ولو قلنا بالمنع من الاتيان بالنافلة قبل الفريضة،هيدا شو بيعني يا اخوان؟ شو بدل هذا الكلام؟ هذا بدل انه صاحب العروة متنبه للحرمة التشريعية بشكل واضح لانه لو الحرمة ذاتية كيف بده يقول نذرها ولا مانع منه، فنظره فوق في الاحتياط الى الحيثية التي ذكرتها والا لو كانت الحرمة ذاتية في نظره كيف يصحح النذر لا يمكن فان ادلة النذر لا تشرع كما هو معلوم، اذا حرام ذاتي مرجوح طبعا وغير قابل لان يتغير مرجوحيته، اذا نذرالنافلة لا مانع من اتيانها في وقت الفريضة اي قبلها يعني، ولو على القول بالمنع من التنفل يعني في وقت الفريضة، يعني هي عند من يفتي بالمانع ببركة النذر لا تعود ممنوعة شو وجه هالكلام بدواً؟ وجه هذا الكلام انها انقلبت من نافلة الى فريضة اسسا مصطلحا لا يقال لها فريضة يعني من نذر الى واجب المقصود لانها واجبة من باب وجوب الوفاء بالنذر حينئذ، طيب واضح يا اخوان اول اشكال بيجي للذهن مباشرة انه هي معنى كونها منهيا عنها في وقت الفريضة يعني هي مرجوحة ويشترط في متعلق النذر ان يكون راجحا فكيف ينعقد النذر والحال هذه؟ اي حتى تنقلب من الممنوع الى الواجب يشترط ان تكون راجحة وحتى تكون راجحة يشترط ان ينعقد النذرفهذا دور، حتى ينعقد النذر بدا تكون راجحة وحتى تصير راجحة بعد النذر يشترط ان ينعقد النذر، هذا الاشكال اللي فورا يأتي الى الاذهان بناء على ما هو المغروز فيها من ان متعلق النذر لابد وان يكون راجحا، يقول هذا اذا اطلق في نذره اسمحوا لي لانه المسألة بدها توضيح قبل ما ندخل على الاستدلال هذا اذا اطلق في نذره شو مقصوده اذا اطلق في نذره؟ اي جعله نذرا مطلقا من حيث الزمان يعني نذر بأنيتنفل، وبقرينة المقابلة وان كان التعبير لا يساعدولكن بقرينة المقابلة مع الجملة التي بعدها فالمراد من الاطلاق الاعم من الاطلاق الاصطلاحي الزماني والتقييد بما هو اوسع من وقت الفريضة، يعني تارة يقول لله علي ان اتنفل بنافلة صلاة قضاء الحاجة ويطلق من حيث الزمان والزمان ممتد من حين النذر الى ما شاء الله،وأخرى يقول نفس الناذر لله علي ان تصلي صلاة الحاجة في هذا اليوم كمان هذا مطلق بلحاظ محل الكلام ليش مطلق؟ لانه اعم من وقت الفريضة التي نحن بصدد البحث والحديث عنها، قطعا هذا اصطلاح ما يسمى مطلق لكن بقرينة المقابلة مراد للماتن قطعا، واما اذا قيده بوقت الفريضة لانه اذا ما فسرنا العبارة الاولى هكذا ما راح تكون المقابلة قاطعة للثالث اذا فسرنا الاطلاق بالاطلاق مطلقا وقيدنا بوقت الفريضة راح يتولد عنا ثالث وهو مقيد بالاوسع من وقت الفريضة مع انه الماتن بلحاظ وجه المسألة ومحذور المسألة يرمي الى نكتة وهي ان النذر المطلق متعلقه راجح الشبهة ما لا تأتي فيه، بينما النذر المقيد بوقت الفريضة يأتي فيه الاشكال ويحتاج الى دفع اذا امكن دفعه، طيب النذرالمقيد بالاوسع من وقت الفريضة يأتي فيه الاشكال! متله متل المطلق لذلك انا قلت لا بد ان يكون مراده من المطلق او نبدل للعبارة بحيث تشمل جيد او نضيف اليها، واما اذا قيده بوقت الفريضة قال لله علي ان اصلي ركعتي صلاة الحاجة بعد الزوال وقبل صلاة الظهر يعني في وقت النهي جيد، فاشكالٌ على القول بالمنع ليش على القول بالمنع؟ لانه على القول بعدم المنع حتى لو قلنا بالكراهة الرجحان موجود باعتبار ان الاستحباب موجود فان الكراهة في العبادة قلة الثواب وليست الكراهة المبعِّدة لا تصيِّر النافلة مرجوحة تبقى راجحة لكن على قلة في ثوابها بالقياس للاتيان بها عد الفريضة، اما على القول بالمنع فانها تصبح مرجوحة هذا الاشكال والشبهة هنا، قال فاشكال على القول بالمنع وان امكن القول في هذا الفرض يعني القول بالمنع بالصحة، هون صار عم يستدل على خلاف فتواه على خلاف فتواه هو افتى اصلا بالجواز ما افتى بالمنع يعني على فتوى ما نسب الى المشهور وصاحب الحدائق ومن ذهب هذا المذهب، وان امكن القول بالصحة حتى على القول بالمنع ليش؟ هوني صار عم يستدل انتهى من الفتوى، لان المانع انما هو وصف النهي لانه النهي نهي عن التنفل في وقت فريضة او التطوع ورد في بعض الروايات، وبالنذر يخرج عن هذا الوصف النفل التطوع لا يعود نفلا وتطوعا في طول نذرهبل يصبح واجب من الواجبات فِبنذرك طيب يأتي اشكال انه صار في طول النذر راجح والنذر يشترط ان يكون متعلقه راجح فقبل النذر لابد وان راجحا؟ يقول لا هذا مو صحيح يكفي ان يكون راجحا بالنذر مو لازم يكون راجح هذا بحث مبنائي في كتاب النذر، ويرتفع المانع يرتفع المانع لان المانع هو مزاحمة النفل للفريضة ما عاش في شي اسمه نفل هنا صار في واجب وفريضة واجب وفريضة، ولا يرد ان متعلق النذر لا بد ان يكون راجحا وعلى القول بالمنع اي المنع من التنفل لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره، انتبهوا هون دققوا معي يا اخوان هون دققوا، وذلك ليش؟ قال وذلك لان الصلاة من حيث هي صلاة يعني راجحة والنفل قبل ما تسميه نفل هو صلاة ولا مش صلاة؟ هو صلاة، العبادة راجحة بمطلقات العبادة مطلقات الصلاة ومرجوحيتها مقيدة بقيد وهو النفل التطوع، يرتفع بنفس النذر جيد فجهة الرجحان هي جهة الصلاتية موجودة قبل النذر غاية الامر فيها مانع هو اللي سماهبالنهي وهو انطباق عنوان النفل عليها انطباق عنوان، هذا المانع هذا المانع يرتفع بمجرد النذر لانه بمجرد النذر خرجت عن كونها تطوع ونفل، وذلك لان الصلاة من حيث هي راجحة ومرجوحيتها اي النهي عنها قبل الفريضة مقيدة بقيد وهو النفل، يرتفع بنفس النذر انقلبت عن كونها نفلاً ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله، شو عم بقول بهيدي العبارة؟ عم بقول بهذه العبارة لا تشكلوا عليّي بان الصلاة ما لم تتشخص لم توجد وانت لما نذرت نذرت صلاة شخصية او نذرت صلاة كلية غير قابلة للوجود للخارج جنس الصلاة؟ الجواب انا نذرت صلاة خاصة واضح شو هي صلاة الحاجة، وجزء الصلاتية في صلاة الحاجة مع قيد كونها صلاة حاجة او قيد النفل كما في محل الكلام هو جزء مقوُّم للفرد بدونه لا يحصل لا يتشخص بالخارج فلا تشكلوا عليّي يعني عم قول الماتن وتقولوا لي جعلت الرجحان في احد جزئي المنذور مع ان المنذور هو المجموع من القيد والمقيد يعني الصلاة المقيدة بانها، اذ اذ اقول لكم ان قلتم لي ذلك بان اشتراط الرجحان النهائي قبل انعقاد النذر هو احد المبنيين الخلافيين في باب النذر وانا لا اقول به، انا اقول بانه يكفي ان يكون الرجحان في طول تعلق النذر بحيث ينقلب عن كونه مرجوح الى كونه راجحاً، لكن انتبهوا لي يا اخوان شرط هذا ان يكون العنوان من العناوين القابلة للانقلاب، اذا العنوان غير قابل للانقلاب ما رح ينقلب، لذا انا قلت عم بحكي بلغة الماتن عنوان الصلاتية بما هي هي عنوان راجح، عنوان النفل في حد نفسه هو عنوان راجح بقيد كونه قبل الفريضة نتيجة التزاحم مع الفريضة هو الذي جعل المرجوحية، اذا كان النفل بعنوانه بذاته لا على مستوى المتعلَّق انتبهولي نفس انعقاد النذر يولد شيء اسمه الوجوب وجوب الوفاء، يقلب الشيء عن كونه تنفلا وتطوعا الى كونه واجباً، انا ما عم باخترع - هذا عم دقق فيه لانه في اشكالات بعدين - انا ما عم اخترع يقول الماتن عنوان راجح عنوان اللصلاتية هو بذاته عنوان راجح لكن لما بتتحصص الصلاتية في الخارج بعنوان النفل اللي هو ايضا بذاته الراجح انما نهي عنه عندما يكون عنوانه التطوع عندما يكون عنوانه التنفل، بمجرد ان انذر انا هذا الذي هو بذاته راجح لم يعد اسمه عندما آتي به في الخارج عنوان التطوع ولا عنوان التنفل صار اسمه عنوان فِ بنذرك وجوب الوفاء بالنذر جيد، طيب من حيث المجموع ما نذرته راجح قبل النذر والله مش راجح؟ بقول لا من حيث المجموع قبل النذر مش راجح الراجح عنوان الصلاتية فيه الراجح عنوان التنقل بعنوانه لا بشرط، لكن تنفّل قبل الفريضة بهذا القيد قبل الفريضة، المصداق الخارجي قبل النذر مش راجح لكن ليس خاليا من رجحان الصلاتية لكن من حيث المجموع النهائي ما فيي يقول عنه راجح قبل النذر، لانه احد العناوين اللي سماه المانع عن استيفاء ملاك الصلاتيةوهو كونه تطوعا في وقت الفريضة قبل النذر موجود يعني ما فيي انكره، لكن هذا العنوان قابل للانقلاب ما دام عنوانا قابلا للانقلاب والنذر يقلبه يرفع المانع لا يعود اسمه في طول النذر تطوع في وقت الفريضة فلا مانع من ذلك، فانا ما عم قلكم صححت نذر شيء ما في جهة رجحان، ولا عم قلكم صححت نذر بتمامه راجح ولذلك انا اقول لكم باني لا اشترط الرجحان التام قبل انعقاد النذر، اما من يقول باشتراط الرجحان التام قبل انعقاد النذر فيتم القول ببطلان هذا النذر، شو فائدة هالدقيق اللي دققته انا في كلام الماتن؟ فائدة هذا التدقيق يا اخواني انه لا يصح بعد ان يأتي احد ويتجاسر على الماتن ويقول اذا انعقد هذا النذر انعقد النذر الذي يقول لله علي ان اهتك عرضك، يا سبحان الله! عنوان هتك العرض عنوان مرجوح غير قابل للتغير والتبدل، واين هذا من محل الكلام؟ عنوانٌ لا يوجد فيه اقتضاء رجحان ذاك في جهة الصلاتيةاقتضاء رجحان في مانع يمنع النذر رفع هالمانع بس بدّل عنوان التنفل الى عنوان الوجوب هذا ما يقوله الماتن، سيد الخوئي في تفسير عبارة الماتن انا ما بده ادخل على الاستدلالات الان بس عم بحكي بقدر تفسير البحث، السيد الخوئي في مقام تفسير عبارة الماتن قال هذه العبارة الاخيرة عبارة مغلوطة ليش سيدنا عبارة مغلوطة؟ قال لان الماتن بالدقة يريد انه متعلق النذر راجح من قبل ذلك اذ عنوان الصلاتيةراجح في نفسه وان كان هنالك مانع يقلبه النذر عما هو عليه وهو عنوان التنفل، اقول سيدنا نفس كلامك هذا يعني صحة عبارة المتن بالبيان الذي ذكرته الان فانه من من حيث المحصلة النهائية لن يكون راجحا الا في طول النذر لان عنوان الصلاتيةوعنوان النفلية اجزاء تحليلية للواجب لان الواجب هو المستحب هو اجزاء تحليلية للمستحب لان المستحب هو او المكروه او المحرم الممنوع منه هو التنفل اي الاتيان بالنافلة يعني الصلاة المتصفة بانها نافلة فأحد الجزئين نظريا راجح لكن نحن لا نصف بالرجحان الا الواقع الخارجي والواقع الخارجي ما دام اسمه نافلة فهو مرجوح، ما دام صار اسمه منذر فهو راجح، اذاً نظر الماتن مش لها الجهة التي انت تتحدث عنها سيدنا انه هو راجح من قبل ذلك هو نظره الى ان رجحانه على مستوى الاقتضاء موجود لكن يوجد مانع النذر يرفع هذا المانع هذا اللي عم بقوله الماتن، وما بصير راجح في المحصلة الاخيرة الا في طول رفع المانع فورد على الماتن اشكال انه حينئذ الرجحان النهائي ما راح يكون قبل النذر فاجاب الماتن انا لا اشترط الرجحان النهائي قبل النذر خير ان شاء الله يكفي ان يكون بالنذر صار راجحا ولا ينقض عليه ان جميع العناوين المحرمة والقبيحة بالنذر تصبح واجبة لانني اشترطت اشترطت ان يكون العنوان له القابلية للتغير والنذر يقلبه من عنوان التنفل الى عنوان الواجب، قبل ما يشكل الواحد بده ينقب المطلب ويعرف ما هو مراد الماتن بالدقة، احسنت بعنوان الصلاتية، لو كانت جهات المرجوحية من جميع الجهات لكان غير قابل للانقلاب بصير متل من ينذر كعرضه اخر، غريب هالاشكال اللي اشكل مش اشكال السيد الخوئي في بعض الكلمات عليه، طبعا في كثار بخالفوا بالمبنى هون بقولوا نشترط الراجحية قبل تعلق النذر ولا نرى ان النذر بقلبه المرجوح الى راجح ينعقد خير بيصير الخلاف مبنائي ما بعود هون الخلاف بصير الخلاف في كتاب النذر، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه عن النذر حتى يقال بعدم تحققه في المقام هذه المسألة يا اخوان، صار عنا في هالمسألة نذر مطلق يشمل المقيد الواسع اللي اوسع من وقت الفريضة،اسا هو الاختلاف الاصلاحي نسميه مطلق يعني في نذر مطلق في نذر مقيد بالاوسع من الفريضة يراد من المطلق هنا في كلام الماتن ونذر مقيد بما قبل الاتيان بالفريضة وقت الفريضة يعني قبل الاتيان بالفريضة،النذر المطلق شو بيعني؟ انه ينذر الانسان ان يأتي بصلاة الحاجة او ينذر ان يأتي بصلاة حاجة هذا اليوم هذا اليوم يتسع لحصص كثيرة من صلاة الفجر بعضها في وقت الفريضة وقبل الاتيان بها بعضها بعد الفريضة بعضها في غير وقت الفريضة اصلاً مثل واحد صلى صلاة الصبح طلعت الشمس يا اخوان والى الظهر ما اسمه وقت فريضة هذا، هذا اليوم يشمل هالحصص كلها، الماتن وكثير من الباحثين قالوا العنوان المطلق عنوان راجح ليش راجح؟ ليش راجح هذا العنوان؟ لان عنوان المطلق لا يقتضي خصوص الفرد الممنوع منه وان كان فيه اقتضاء الشمول له لكن لا يشمله من حيث مانعية النهي عنه خير ان شاء الله، وعلى هذا الاساس فالنذر الشامل لافرادٍ لم ينصص عليها بالاطلاق عم نستفيدها والانطباق راجحة وافراد مرجوحة ينعقد في الراجح لان الطبيعة لا تنظر الى الافراد بل تنطبق عليها انطباقا قهريا وعنوان طبيعة تنفل صلاة الحاجة هو عنوان راجح من حيث كونها صلاة راجحة ومن حيث كونها نافلة راجحة، بعض افراد هذه الطبيعة في الخارج منهي عنها فيأتي عليها مانع من جهة اخرى وهذا لا يمنع من انعقاد النذر المنصب على الطبيعة، نعم اذا كانت الطبيعة ليس لها الا الفرد المرجوح عندئذٍ ياتي الاشكال وهو النذر المقيد هذه وجهة نظر اكثر من المحققين يا اخوان، طبعا وبيشمل المقيد اللي اوسع من وقت الفريضة اللي سميناه مطلق نحنا قلنا مراد للماتن ما اسمه مطلق جيد، في مقابل هذا الكلام انتبهوا لي يا اخوان في مقابل هذا الكلام علق المحقق العراقي على المتن هو اراكي وليس بعراقي جيد، شو علق اغا ضياء رضوان الله عليه؟ قال في تصحيح النذر على القول بالمنع حتى في المطلق نظر فضلا عن كونه مقيدا مقيد باي شيء؟ بوقت الفريضة، ليش ليش النظر وجه النظر؟ لاعتبار رجحان المتعلق في رتبة سابقة على تعلق النذر بظهور دليله، يقول ظاهر الدليل ان متعلق النذر لابد ان يكون راجحا قبل ان يتعلق النذر به هذا ظاهر دليل شرطية الرجحان في المنذورجيد ونحنا بنوافقه، طيب كيف ما بكون راجح يا شيخنا العراقي؟ بالمقيد واضح بالمقيد واضح مش راجح قبل ذلك والماتن بوافقك بس بخالفك بالمبنى في النذر، بالمطلق كيف ما بكون راجح؟ انتبهوا لي بالمطلق في طبيعة انصب عليها النذر لها افراد راجحة ولها افراد مرجوحة المرجوح هو اللي في وقت الفريضة والراجح هو اللي في خارج وقت الفريضة، فقال هذا نذر متعلقه غير راجح يعني شو عم بقول؟ يعني عم بقول الطبيعة الجامعة بين افراد مرجوحة وافراد غير مرجوحة ولو كانت جامعة على سبيل البدل ليست راجحة ومن هنا جاء الفقيه النبيه المحقق صاحب المستمسك ووافقه على ما علق واوضح مراده في المقام وخلاصة ما قاله بان الجامع بين ما يكون راجحا وما يكون غير راجح انتبهوا يا اخوان يمتنع ان يكون راجحاً، وبعبارة اخرى الجامع بين الراجح والمرجوح لا راجح ولا مرجوح طبعا غلط هيدي العبارة هوفي بعض حصصه مرجوحوفي بعض حصصه راجح مش لا راجح ولا مرجوح، اذا شغلة وحدي متعلق واحد فارد تنافت فيه الملاكات الراجح والمرجوح بنفس المستوى بنقول لا راجح ولا مرجوح، بس اذا اله مجموعة حصص منقول جزء من حصصه راجح وجزء من حصصه مرجوح مش لا رجح ولا مرجوح، فالمطلق الراجح لا بد ان يكون جميع افراده كذلك كما لعله ظاهر بيقول هذا واضح اصلابديهي يعني هذا وجه اللي افتى به المحقق العراقي، السيد الحكيم مخلص تمام للمحقق العراقي يا اخوان لا يخالفه عادة فيما يجزم به خصوصا في الاصول، هذا كلام السيد، اول اشكال بيجي للذهن يا اخوان الاطلاق في الطبيعة جمع القيود ام رفض القيود؟ فكروا لي في هذا اليوم الاثنين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo