< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في المسألة


الذكرى العطرة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يقبلنا جنودا لهم وخداما عندهم وان يرزقنا ان نكون تحت رايته الشريفة نحيا على ذلك ونستشهد عليه ونبعث عليه ان شاء الله.

كان الكلام في المسألة السابعة عشرة التي عقدها الماتن لبيان انه بناء على القول بالمنع من التطوّع في وقت الفريضة فهل يصح نذر صلاة التطوع في وقت الفريضة فتصبح بذلك خارجة عن النهي لاعتبار ان المنهي عنه هو التطوع بنحو الحيثية التقيدية وقد خرجت عن هذا العنوان بالنذر اذ باتت واجبة والاتيان بها لا يعد تطوعا من باب وجوب الوفاء بالنذر، قلنا فيما تقدم لا اشكال فيما لو لم نقل بالمنع هذا واضح لا يحتاج الى كلام، افاد الماتن انه بناء على القول به تارة يكون النذر مطلقا او تشقيق في تعديل عما قاله الماتن او مقيدا لكنه اوسع زمانا من التطوع في وقت الفريضة ففي هذه الحالة قال الماتن لا اشكال، واخرى يكون مقيدا بنفس الوقت المنهي عنه فافاد ان فيه اشكالا واجاب عليه وتقدم التقرير، ذكرتُ في الهزيع الاخير من الدرس السابق ان للمحقق العراقي تعليقاً على المتن في المقام ذكر فيه انه لا فرق في اشكالية تصحيح النذر والانتهاء للقول بعدمه بين ان يكون النذر مطلقا او مقيدا بالزمن الأوسع او مقيداً بخصوص الظرف المنهي عنه وهو التطوع في وقت الفريضة، فالكل مُشكِلٌ وعلل سر ذلك بانه يستظهر من ادلة صحة النذر ان يكون المنذور راجحا على مستوى المتعلق في رتبة سابقة على تعلق النذر به اذ ما يجعله المكلف لله عليه لابد ان يكون راجحا عند الله قبل جعله عليه لله، وفي المقيّد من الوضوح بمكان انه قبل نذره منهي عنه كيف يكون راجحاً، واما المطلق فلم يبيّن وجهه وكأنه بنى على وضوحه وظهوره ومن هنا تصدى تلميذه الفقيه المحقق في المستمسك لبيان وجه ذلك، ذلك أنّ الطبيعة المنذورة بالنذر المطلق لها مصاديق راجحة في حدّ نفسها وقبل النذر ولها مصاديق مرجوحة ولا اشكال ولا ريب في ان الجامع بين الراجح والمرجوح لا يكون راجحاً وعبر بتعبير اخر تقدم، السؤال الذي يطرح نفسه وطرحناه في نهاية الدرس السابق هو ان مصب النذر في النذر المطلق او الذي هو اوسع من التطوّع في وقت الفريضة المنهي عنه هل هو الأفراد ولو على سبيل البدل فبعضها راجح وبعضها مرجوح، ام الطبيعة بمعزل عن الافراد وان كانت الطبيعة تنطبق انطباقا كرريا على افرادها لكن المتعلق هو الطبيعة، افاد السيد الخوئي مستشكلا فيما افيد في المستمسك وهو استشكال فيما افاده المحقق العراقي في الحقيقة لان ما ذكر في المستمسك لم يزد عن توضيح ما افاده المحقق العراقي عن توضيحه وتشريحه بأن الاطلاق مصبّه هو الطبيعة ولا تعرُّض له للافراد باعتبار ان الاطلاق ليس جمعاً للقيود اي لا ينظر فيه الى المشخصات الفردية للافراد بل يقصر النظر على الطبيعة بما هي هي وهو ما يعبر عنه بمبنى رفض القيود، ولا اشكال ولا ريب في ان عنوان صلاة التطوّع عنوانٌ راجح، انا اقول مضيفا على ما افاده بل يكون حينئذ من قبيل القضية بشرط المحمول باعتبار لا يكون تطوعا الا اذا كان راجحاً فلا يمكن ان تقول نذرت التطوع وهو مرجوح اصلا لا يكون تطوعا اذا كان مرجوح يشترط في الصلاة حتى تكون صلاة تطوعا أن تكون راجحة، فما دام النظر مقصورا على الطبيعة والطبيعة الصلاتية النفليةالتطوعية راجحة في الشريعة المقدسة فلا اشكال ولا ريب في أن متعلق النذر حينئذ يكون راجحاً، واما قضية الانطباق والقابلية للانطباق على ما كان مرجوحا من الافراد فلا اشكال ولاريب في انه امر خارج عن الطبيعة اذ قد نظر فيه الى المشخصات الفردية الخارجة عن الاطلاق فهو غير مشمول من جهة الخصوصيات الفردية والنظر اليها للنذر وان كان المنذور ينطبق عليه انطباقا قهرياً، فيقول السيد الخوئي لصاحب المستمسك انّ ما ذكرته في هذا المجال لا يرجع الى معنى محصّل، طبعا هذا الاشكال بهذا الشكل لا يرد على المحقق العراقي يرد على هذه النسخة التشريحية لكلام المحقق العراقي اللي على كلام صاحب المستمسك باعتبار ان المحقق العراقي لم يزد على القول بانه يشترط ان يكون العنوان راجحا قبل تعلق النذر به فقصّة لا راجح لا مرجوع وهذه الامور لم يتعرض لها، نعم بالدّقة يرد الاشكال حتى على المحقق العراقي ولو بأسلوب اخر وهو ان الرجحان لا يُنظر فيه الى المشخِّصات والمصاديق والصلاة النفلية التطوعية بما هي هي عنوان راجح في الشريعة المقدسة، فكان ينبغي لك ان تقول بانعقاد النذر في المقام كلام للمحقق العراقي خصوصا هذا اضافة من عندي ما موجودة في الكلمات لكن مستفادة من المباني بدكم تنتبهوا لي شوي خصوصا على ما تذهب اليه يا محققنا العراقي من ان المخصص او المقيد المنفصل لا يعنوِن المطلق او العام بنقيض عنوانه اذ لدينا مطلقات وعمومات تأمر بالصلاة وانها خيرٌ كلما جاء بها الانسان اقلَّ ام اكثر وانها قربان كل تقي وانها وانها، ولدينا أوامر مطلقة ايضا وبعضها مقيدة بعناوين خاصة في اوقات خاصة وجاء منفصلا نهي ينهى عن التطوع والتنفل في وقت الفريضة هذا قيد منفصل فاذا كان المقيِّد او المخصص المنفصل لا يعنون العام او المطلق بنقيض عنوانه فيبقى العام والمطلق على عنوانه، ولا شك ولا ريب في ان عنوانه راجح وحيث إنّ العنوان راجح ولم يتعنون بعنوان اضافي بالتخصيص او التقييد فعلى مبناك قطعا المنذور بالنذر المطلق على مستوى المتعلق هو عنوانٌ راجح وانت يا شيخنا العراقي ايضا من القائلين بان الاطلاق ليس من قبيل جمع القيود بل من قبيل رفض القيود فتُقصر النظر على الطبيعة الصلاتية التنفلية التطوعية وهي عنوان راجح، اذاً فالاشكال يرد على المحقق العراقي كما ورد على صاحب المستمسك لكن يبقى الصياغة اللفظية لصاحب المستمسك توجب انشعابا في البيان فقط، وحيث ان العنوان الطبيعي راجح فلا اشكال ولا ريب في انعقاد النذر غاية الامر على مستوى الانطباق هنالك مصاديق راجحة قبل النذر وهناك مصاديق غير راجحة قبل النذر لكنها هذه المصاديق غير الراجحة قبل النذر ليست هي المنذورة وبالنذر لم تعد مرجوحة باعتبار انها لم تعد تطوعا صارت واجبة، فحيث ان النذر لم ينصب عليها بل على الطبيعة وهي راجحة قبل تعلق النذر، وحيث انها لم تَعد مصاديق للتطوع بل صارت مصاديق للمأمور به فِ بنذرك فقد خرجت عن كونها تطوعا الى كونها واجبة بالنذر وحينئذ ينعقد النذر،فخلاصة الكلام ان المنذور هو الطبيعة بمعزل عن الافراد، الجواب على هذا الذي افاده السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف ان الانسان ماذا ينذر؟ الجواب ان الانسان ينذر فعلا من الافعال الخارجية "لله عليَّأن أفعل كذا" فاذا كان المنذور الذي هو حقيقة متعلق النذر هو الفعل الخارجي فلن تكون الطبيعة الا قنطرة للفعل الخارجي في مورد نذر الفعل اذ موطن الوفاء بالنذر هو الخارج وما يجب عليه هو الفعل الخارجي بالنذر وانما ذكر الطبيعة لانها تعبر عن هذا الخارج المنذور سواء ذكرها لا بشرط وهو المطلق او ذكرها بشرط شيء وهو المقيد ولم تذكر الطبيعة الا من جهة كونها قنطرة عنوانية للمنذور فقط، وحيث ان الخارج المنذور هو الحصة على سبيل البدل اذ لم ينذر الا فعلا واحدا في هذا الزمان المطلق فلا اشكال ولا ريب في انه يرجع الى نذر الجامع حقيقةًأي كأنه قال لله عليَّ صلاة نافلة وهذا العنوان قابل للانطباق على ما كان اول الزوال او اول الغروب او اول الفجر اي في وقت الفريضة، كما انه قابل للانطباق على ما كان في غير هذه الاوقات فاذا كانت هذه المصاديق مرجوحة فلا اشكال ولا ريب بعد ان ثبت ان نظر الناذر الى الافراد على سبيل البدل فلا يبقى معنى للقول بان المنذور هو الطبيعة بما هي هي اذ موطن ما جعله على نفسه هو الخارج والفعل الاختياري الخارجي وان وسط للوصول إليه عنوانا ينطبق عليه، وعلى هذا الاساس لا يمكننا النظر مقصوراً على الطبيعة بما هي هي وهذا هو مد نظر المحقق العراقي حقيقة، فافاد رضوان الله تعالى عليه بانه بعد ان كان الميزان هو الافراد على سبيل البدل، وبعد ان كانت الافراد فيها ما هو راجح وما هو مرجوح قبل النذر، وبعد ان استظهرنا من دليل النذر لزوم كون الشيء راجحا قبل تعلق النذر به، وبعد ثبوت ان بعض الافراد في النذر المطلق مرجوحة قبل تعلق النذر فلا يمكن تعلق النذر والحال هذه، ولا محل للقول الذي رأيته في بعض التعليقات من انه يكفي في الرجحان وجود جهة ما راجحة ولا اشكال ولا ريب في ان عنوان الصلاتية عنوان راجح وان كان عنوان التطوع في وقت الفريضة عنوان مرجوح فيكفي في انعقاد الرجحان من جهة ما، فان هذا الكلام صحيح في مقام التحليل لكنه قطعا غير صحيح في مقام التحصيل واعني به المقيد بهذا العنوان وهو التنفل في وقت الفريضة، فما دام مصداقا من مصاديق الطبيعة التي وُسِّطت عنوانيا للمنذور المطلق فيشمله النذر فهو بالفعل يشمل المرجوح ولا استطيع ان اقول عن الفرد المرجوح تحصيلا انه راجح من جهة ومرجوح من جهة بل لا يكون في المحصلة بعد الكسر والانكسار الا مرجوحا كما هو واضح هذا لعله مذكور في اكثر من تعليقة يا اخوان على المتن منها تعليقة صاحب المهذب رضوان الله عليه السيد السبزوارياعلى الله مقامه، اذاً فلا بد وان يتوجه البحث في الحقيقة الى ان الرجحان هل هو شرط لا بد من حصوله قبل ايقاع النذر وكون الشيء متعلقا للنذر ام يكفي ان يصبح راجحا بتعلق النذر به هذا ما ينبغي وهذا لا يبحث هنا اخواني هذا يبحث في كتاب النذر كما لا يخفى، فان قلنا بان العنوان لابد وان يكون راجحا في نفسه وقبل ان يتعلق به النذر فلا اشكال ولا ريب حينئذ في انه ما لم يرد دليل خاص على تصحيح نذر كما في الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر بقيده في غير ايام شهر رمضان طبعا حيث ورد الدليل الخاص هناك ما لم يرد الدليل الخاص القاعدة تقتضي حينئذ بطلان النذر، والظاهر ان هذا هو الصحيح في محله اذ ادلة اشتراط الراجحية في النذر ظاهرة في ذلك ولا يشفع حينئذ للتصحيح ان يدعى انه وان كان مرجوحا قبل تعلق النذر لكنه بمجرد تعلقه لم يعد يسمى تطوعا بل صار واجبا وفاء بالنذر فهو خرج عن العنوان المرجوح والمنهي عنه بناء انتبهوا على ان الروايات تنهى عن التطوع بنحو الحيثية تقييدية اي بوصف كونه تطوعاً، اما لو قلنا بان النهي عن التطوع عنوان معرف لطبيعة صلاتيةفي حد نفسها وانها ليست من الفرائض في اصل الشرع فلا اشكال ولا ريب في ان النذر لا يقلبها عما هي عليه في اصل الشرع يعني عنوانها الذاتي لا ينقلب، يعني مرة يا اخوان بكون النهي عن التطوع في وقت الفريضة بمعنى الفعل الحدثي اي التطوع ومرة يكون النهي عن الصلاة التي شرعها الله تطوعا، اذا النهي عن الصلاة التي شرعها الله تطوعا لو نذرتها الف مرة ما بينقل العنوان الشرعي الالهي إليه ما بصير اسمها صلاة فريضة عند الله بضل اسمها صلاة تطوع عند الله نذرتها فوجبت عليك بعنوان عرضي للنذر والا هي صلاة تطوع، اذاً النهي عن العنوان الحدثي اي نفس عملية التطوع الاتيان تطوعا لا اشكال ولا ريب في انها تنقلب بالنذر اذ لا يكون الاتيان حينئذ تطوعا يكون الاتيان واجبا بالوفاء للنذر، ايهما الصحيح في محله المستظهر يا اخوان؟ انا لا اشكال ولا ريب عندي في ان الظاهر ان الصلاة التي لم يفترضها المولى لا تزاحم ما افترضه المولى في وقته وهذا المستفاد من المجموع، وما وجب بالنذر ليس مما افترضه المولى في اصل الشرع بل مما جعله العبد على نفسه بالنذر وهذا اشكال اخر انصافاً، فهذا بيت القصيد هنا والظاهر يا اخواني ان الحقّ الى هنا بناء على اشتراط الرجحان في متعلق النذر لا اشكال ولا ريب في ان الحق سوف يكون مع المحقق العراقي وصاحب المستمسك بناء على هذا الذي قدمناه، نعم قد نتحفظ يا اخوان قد نتحفظ على تعبير صاحب المستمسك بانه - وانا اشرت الاسبوع الماضي - بعض افراده راجحة وبعضها مرجوح فلا هو لا راجح ولا مرجوح، ما الها معنى هالكلام لا راجح ولا مرجوح هو بلحاظ هذه الافراد مرجوح وبلحاظ ذاك تلك الافراد راجح، هو مش تزاحم ملاكي بالكسر والانكسار يصبح لا راجح ولا مرجوح، ولما كان النذر يشمل المرجوح فهو خارج عن ادلة انعقاد النذر اللي شرطت ان يكون متعلقه راجحاً لان المتعلق عنوان فيه الراجح وفيه المرجوح ولعل مراده هذا المعنى اسا مو مهم في التعبير على كل حال جيد، هذا كله يا اخواني اذا كان النذر نذرا مطلقاً، واما اذا كان النذر نذراً مقيداً فالماتنذكر ان فيه اشكال وهذا معركة الاراء بين المحققين الذين يمكن ان نصنفهم الى صنفين رئيسين صنف قال بعدم انعقاد النذر والمقصود من المقيد المقيد بخصوص وقت الفريضة يعني بخصوص الحصة التي هي مرجوحة لولا النذر، فان قلنا يا اخواني بما استظهرته قبل قليل من ان النهي عن التنفل في وقت الفريضة مش عن المعنى الحدثي اي الاتيان بالشيء نفلا بل النهي عن الاتيان بالنافلة بمعنى الاسم المصدري فلا اشكال ولا ريب في ان النذر لا يقلبها عن كونها نافلة باصل الشرع انتبهتوا وهذا هو المستظهر قطعا وحتى لا يبتلى العبد بهذا جعل الشارع وقتا خاصا لنافلتي الظهرين اقتطع من الوقت حتى لا يدخل وقت هذه في هذه، فهذا يعني ان وقت الفريضة لا يؤتى به او فيه بغيرها مما ليس مما افترضه الشارع الا اللهم اذا كان قضاء لنظيرتها مثلا او الى اخره فيكون النهي عن التنفل في وقت الفريضة يعني النهي عن الاتيان بصلاة هي عند الشارع صلاة تطوع اسمها، على هذا الاساس يا اخواني اذا استظهرنا هالمعنى ينسد البحث خلصنا، اذ مهما نذر هذا العنوان لن يصبح راجحا فهذا خارج بصير، ما بينعقدالنذر اصلا، اما اذا قلنا النهي عن الفعل الحدثي حينئذ اي التطوع بمعنى احداث التطوع بما هو تطوع اللي هو الحيثية التقيدية يعني بصير التطوع ما دام تطوعاً فلا اشكال ولا ريب على تقدير انعقاد النذرلا يعود تطوعا الاتيان يصبح واجبا من باب الوفاء بالنذر بعنوان عرضي فيخرج عن كونه تطوعاً فينحصر الاشكال حينئذ فينحصر الاشكال حينئذ في انه هل يشترط ان يكون العنوان راجحا قبل تعلق النذر به، ام يكفي ان يكون راجحا ولو في طول تعلق النذربه؟ هون بقلك السيد الحكيم والشيخ العراقي وجملة من المحققين كالسيد البروجوردي والسيد الامام وغيرهم جماعة كبيرة من المحققين ومنهم الفقيه الهمدانياعلى الله مقامه يقولون بان ظواهر ادلة النذران يكون راجحا قبل ذلك اذ ظاهر ان اللام لام للملك جعل لله على نفسه "لله علي ان افعل كذا" فاذا دل الدليل على لزوم الرجحان في المتعلق والمتعلق قبل تعلق النذر يعني لابد وان يكون راجحا حتى يكون متعلقا فلا يكفي ان يصبح راجحا في طول التعلق به فحينئذ يصبح النذر غير معقود الا اذا كان راجحا قبل تعلق النذر به، طبعا هذي مش قاعدة عقلية يا اخوان هذي مش قاعدة عقلية اذا في مورد من الموارد دل الدليل مثل النذر قبل الميقات الاحرام او صوم في السفر في غير ايام شهر رمضان لا مانع خير ان شاء الله بيكون دليل خاص خارج عن القاعدة وهو مفقود في المقام فيبقى ما بقي تحت القاعدة،
واما على القول بانه يكفي في الرجحان الرجحان في طول النذر اي بالنذر يصبح راجحا فهذا عليه لا مانع من انعقاد النذروما بدنا دليل خاص بناء على ان النهي عن التطوع بنحو الحيثية التقيدية يعني ما دام تطوعا فلا اشكال لانه بالنذرلا يعود تطوعا يصبح وجوب الوفاء بالنذر بمعنى الاسم المصدري انا سميته، ومن طرف النذرالادلة لا نستظهر منها الا الرجحان في طول تعلق النذر فبها ونعمت، لكن في كِلا المطلبين في كِلا البابين هذا خلاف الظاهر عندنا فان الظاهر عندنا ان الفريضة لا تزاحَم بصلاة لم يفترضها المولى هذا معنى التطوع والتنفل وان فرضتها انت على نفسك يا عبد، والظاهر من ادلة انه لازم يكون من قبل اسا مو مشكلة الظاهر خلي لك اياه،السيد الخوئي شو حاول يعمل هون؟ حاول يقول بانه الماتن هكذا يريد يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo