< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/08/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تعليقات الأعلام على هذه المسألة في العروة

 

لقد ثبت لدينا فيما تقدم ان الظاهر من الروايات الناهية عن التطوع او التنفل في وقت الفريضة انها ناهية - على التقدير القول بالمنع طبعا وهو ما لم نقل به- انها ظاهرة في ان الصلاة التي هي في اصل الشرع نافلة منهي عن الاتيان بها في وقت الفريضة وهذا يعني ان الاتيان بها مرجوح وذلك لا يتبع العنوان الفعلي الثانوي فاذا كان الامر كذلك فقد انسد الباب امام تبديل عنوانها الغير القابل للتبديل وهو العنوان الاولي هو المنهي عنه بحسب الظاهر لان ذات الوقت وهي الفريضة بسببها وبسبب مزاحمة غيرها لها نُهي عن ذلك الغير، اذا استظهرنا هذا المعنى وانا اراه واضح يعني في الروايات ولا معنى للترديد فيه فحينئذ النذر المطلق الذي يشمل حكماً المصاديق المرجوحة لا اشكال ولا ريب في انه يكون مانعا من الانعقاد لهذه الجهة جهة شموله للمصاديق المرجوحة اسا تحفظنا على التعبير لا راجح ولا مرجوح او الى ما هنالك فالامر سهل من هذه الجهة والظاهر ان سيد المستمسك رضوان الله عليه عندما قارن في النذر المقيَّد قارن المقام بمثل لزيد علي ان اهتك عرضه او ان اشتمه واستُنكر عليه هذا المعنى واستُنكر عليه هذا المعنى من قبل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه اعتبر المقايسة فاسدة جدا انما كان مد نظره الجهة التي نذكرها وهي ان طبيعة النافلة منهي عنها في وقت الفريضة ومعنى النهي عنها انه منهي عنها اما ذاتا او تشريعا هذا المعنى غير قابل للتبديل والتغير بالنذر حتى يُخرَّج بما خرّجه الماتن في النذر المقيد ووجهه السيد الخوئي رضوان الله علي بالتحليل والفصل بين عنواني الصلاة الراجح والتنفل غير الراجح الذي ينقلب بمجرد النذر الى فرضٍ من فِ بنذرك، فان هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي بناء على انه هو مراد ماتن ايضا لانه كان بصدد توجيه كلام ماتن وحقيقة مراده انما يتمّ فيما لو كان عنوان التنفل له الموضوعية بالمعنى الحدثي اي بما هو تنفل لا على اساس انه اُخذ العنوان للاشارة الى طبيعة صلاتية بنظر الشرع وهي التي تسمى النافلة في مقابل الفريضة اما وقد استظهرنا هذا المعنى فلا يكون هذا الكلام قابلاً للتتميم هذه خلاصة وزبدة البحث يا اخوان زيادة التطويل بعد هذا ما في الها لزوم ومعنى كثيرا، المهم الان ان نلج الى بعض تعليقات الاعلام الاساسية طبعا لان التعليقات كثيرة جدا في هذه المسألة والتي تحمل مطالب استدلالية مباني استدلالية في ضمنها بعضها قد تكون فيه نكات جديدة وبعضها ينطبق على احد الميزانين السابقين لكن بحاجة الى تحليل وتوسعة طبعا قلت لا داعي للتطويل لان سيد المستمسك استظهر ايضا من طرف اخر انه الرجحان لابد وان يكون قبل تعلق النذر لانك عندما تقول لله عليّ اللام بحسب الظاهر للملك وحيث دل دليل الناذر على لزوم كون متعلقه فلابد وان يكون راجحا قبل ذلك صاحب المستمسك يدرك سيدنا الخوئي يدرك ان هناك عناوين غير قابلة للتغير مثل الطعن في العرض والعياذ بالله وفي عناوين قابلة للتغير هذا يعرفه بل اصاغر طلبته يعرفه فعندما نظّر نظّر لجهة ان عنوان النافلة غير قابل للتغير والتبدل، الشق الثاني في كلامه اذا افترضنا ان اللام للصلة فلا تحتاج الى مضمر يقتضي استقرارها بل يكون حينئذ لغوا من هذه الجهة احتمال مرجوح على كل حال ما في داعي للتعرض له ان تكون اللام لام الصلة يا اخوان في لله علي فانها واضحة في انها جعل لله علي لامالتمليك هذه واضح في محله، واما بالنسبة للتطويل الذي اطاله السيد الخوئي فهو لا يرجع الى نكتة واضحة يا اخوان وهو واضح الكلام ما في داعي للاطالة اكثر من هذا، نحن تعرضنا ضمنا لتعليقة المحقق العراقي واوضحنا المراد منها وفي النتيجة صححنا كلام المحقق العراقي وصاحب المستمسك وان اختلفنا عنهم شيئا ما في البيان، من ضمن من علق هنا في هذه المسألة في باب النذر المطلق السيد الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه حيث قوّى البطلان بناء على المنع لان وصف النفل لا يرتفع بالنذر بل متعلق الوجوب في النذر واشباهه هو الوفاء بها اي بالنذور والا العناوين الذاتية للاشياء لا تتغير اذا صارت منذورة وصلاة النفل في وجودها الخارجي مصداق الوفاء بالنذر فالصلاة الخارجية مصداق للنافلة وللوفاء بالنذر من غير ان ينقلب عنوان النافلة عما هو عليه يجتمعان في شيء واحد، وما ذكره في المتن غير وجيه خصوصا في الفرض الذي تعرض وعلله وتوهُّم رجحان النفل المطلق بلا قيد وقت الفريضة مدفوع بان النفل وقت الفريضة اذا كان حراما لا يعقل ان يكون المطلق القابل للانطباق عليه راجحا كيف بده يكون راجح المطلق يا اخوان والحال ان الحرام واحد من مصاديقه لا بد وان يقيَّد بغير الحرام حتى يكون راجحا وحيث انه نذر نذرا غير مقيد بهذا القيد فنذر نذرا قابلا للانطباق على الراجح وعلى المرجوح على المشروع وعلى غير المشروع وهذا ما رمى اليه الاغا ضياء وصاحب المستمسك في الحقيقة عندما عبرا بالجامع بين الراجح والمرجوح، نعم السيد الامام هنا أشار للنكتة التي انا اكدت عليها في البحث بالامس واوجزتها اليوم وهي ان عنوان النفل لا يتغير ولا يتبدل فحيث ان المنهي عنه هو التنفل في وقت الفريضة فعنوان النافلة لا يزال بحاله وان باتت النافلة متعلقا للنذر، اتصافها بالوجوب من باب وجوب النذر لا يقلبها عن كونها نافلة باصل الشرع وان كان الاتيان بها يصبح واجبا بالعرض فنقول النافلة يجب الاتيان بها من باب وجوب الوفاء بالنذر، (طبعا ما ذكرته اسا بديش اقول ما ذكرته اولى بالبيان يعني من هذا الكلام) على كل حال هذه تعليقة، من ضمن من علق هنا ايضا السيد السيستاني حفظه الله قال الاقوى انه على القول بحرمة النافلة في وقت الفريضة ذاتاً او تشريعا لا يعم متعلق النذر الحصة الممنوعة شو يعني؟ يعني النذر لا يقع مطلقا لابد وان يقيد بغير الحصة الممنوعة، وحيث ان المطلق يشمل الحصة الممنوعة فلا ينعقد، كما لا يمكن تقييده بها أي بالحصة الممنوعة فمثل ما ممكن تقيده بالحصة الممنوعة ما ممكن اطلاقه للحصة الممنوعة، وعنوانا التطوع والنافلة اُخذا على نحو المعرِّفية لانواع من الصلاة في مقابل ما عُرف بعنوان الفريضة نفس الكلام اللي قال ذكرناهبقصة الحيثية التقيدية والتعليلية مشيريا، ولا دليل على رجحان الصلاة مطلقا هذا رد ضمني عالسيد الخوئي انه الصلاة مطلقا راجحة ما عنا شيء اسمه الصلاة مطلقا راجحة في عنا انواع من الصلاة في كراهة نافلة مبتدأة بعد طلوع الصبح في ما ادري في الى اخره وفي شيء محرم وفي الواجب وفي المستحب، وان المانع عنه في المقام يرتفع بالنذر هذا رد واضح مباشر عالسيد الخوئي لان السيد الخوئي شو قال؟ قال عنوان الصلاة راجح مطلقا وحيث انه راجح وهو في مرتبة المقتضي فيكون سببا لانعقاد النذر، المانع عن الانعقاد هو عنوان التنفل في وقت الفريضة بمجرد النذر انقرض عنوان التنفل الى فرض، ولا يشترط الرجحان من تمام الجهات من قبل ان يتعلق النذر فما دام الرجحان موجودا فهو سبب لانعقاد النذر بعنوان الصلاتية، وعنوان النفلية اللي هو المانع المنهي عنه يعني في الحقيقة عنوانه لا اشكال ولا ريب في انه حينئذ يرتفع بمجرد النذر، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه حفظه الله ولا دليل على رجحان الصلاة مطلقا وان المانع عنه في المقام يرتفع بالنذر ليش؟ لما ذكره من ان النهي عن التنفل اُخذ معرفا للنافلة فكأنه عم بيقول نفس كلام السيد الامام انه عنوان النافلة لا ينقلب بتعلق النذر به حتى في الحالات اللي بينعقد فيها النذر فلا ينقلب يبقى نافلة وجب الاتيان بها من باب الوفاء بالنذر، يعني الان اذا واحد نذر ان يأتي بنافلتي الظهرين لمدة شهر في وقتها تنقلبعن كونها نافلة؟ نافلة لكن وجبت بالعرض من باب وجوب الوفاء بالنذر،نعم هذا المسلك هو اقرب الوجوه للحكم يعني ما ذكره استاذنا السيد الخوئي يقول هو اقرب الوجوه لكنه وجه غير تامعملا، وهو اقرب الوجوه للحكم بصحة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر بتقريب مذكور في محله ليش؟ لانه هونيك في دليل خاص كما هو واضح تعاليق كثيرة يا اخوان، انتقل بعد هذا للنذر المقيد في النذر المقيد، هذا كله بالنذر المطلق يعني التعليقات بس طبعا اذا بالنذر المطلق المشكلة موجودة بعد بالنذر المقيد صارت اوضح ولا عكس هناك من وافق في النذر المطلق لكن اشكل في النذر المقيد مثل السيد محمود الشهرودي رضوان الله تعالى عليه فانه في النذر المطلق وافق الماتن بينما في النذر المقيد لم يقبل قال الظاهر عدمه، لازم عدمها لانه التعبير بالصحة في المتن والتعليق على كلمة الصحة، لان المعتبر الرجحان قبل النذر بل لا يعقل غيره الا ان يقوم دليل خاص على الصحة فتكون مخصصا لادلة اعتبار الرجحان في متعلق النذر وإلا الى ان يقول لتبدل حكم كل حرام بنذره، اذاً مش صاحب المستمسك نظّربهالنظرة، فالحكم بالصحة حينئذ موقوف على ثبوت الرجحان في نفس العمل بما هو هو ولا يبعد ثبوته في المقام، جيد المهم واضح ان مستنده على كل حال هو الرجحان قبل العمل وحيث ان المرجوحية هي الثابتة في النذر المقيد بالصلاة فلا اشكال ولا ريب في انه لا ينقلب عما هو عليه، من ضمن التعليقات المهمة في هذا المجال ما علقه السيد البروجوردي الله مقامه الشريف: بل يعتبر في انعقاد النذر ذلك يعني ان يكون راجحا قبل، وانما خرج عنه نذر الصوم في السفر ما في شي جديد، التعليقة يا اخوان عم بيقول يعتبر الرججان قبل العمل وحيث انه في النذر المقيد قبل العمل مرجوح فلا يكفي بعدين ما الدليل على انه يبقى اللي هو راجحا؟ هكذا يريد ان يقول، يقول في الاحرام قبل الميقات وفي الصوم في السفر دل الدليل الخاص فخرج من تحت اعتبار الرجحان في الحقيقة قبل العمل تخصيصا لا تخصصا فحيث لا يوجد دليل خاص لا يمكننا الالتزام بذلك، اما المحقق النائيني فقد افاد بتوقف صحة النذر على الرجحان قبل العمل والظاهر ان الرجحان هنا ليس بحاصل نعم في الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر ونحوهما قام الدليل جيد ( اي صحيح عمليا عم تطول هيك يعني بدون فائدة) هذا تمام الكلام في هذه المسألة، المسألة اللاحقة وهي المسألة الثامنة عشر بس بنقرأها اليوم ان شاء الله قال: النافلة تنقسم الى مرتبة وغيرها والاولى هي النوافل اليومية روى التبيان مرتبة على الصلاة او الصلاة مرتبة عليها يعني تقع قبلها أو بعدها التي مر بيان اوقاتها، الثانية غير المرتبة إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والاستخارة مش استخارة السبحة او القرآن المقصود طلب الخير من الله بالمعنى العام، والصلوات المستحبة في الايام والليالي المخصوصة ليلة اول الشهر الليالي البيض كل ليلة من ليالي شهر رمضان واما غير ذات السبب ما الها سبب ولو كان المقصود من السبب يعني الموقتة بزمان هذا المقصود، واما غير ذات السبب وهو النافلة المطلقة هيك بدون، وتسمى بالمبتدأة لا اشكال في عدم كراهة المرتبة في اوقاتها هذا الوضعأصلا أصل مشروعيتها على ذراع من الزوال نافلة الظهر نافلة العصر على ذراعين فاذا جاء بها في وقتها لا اشكال في عدم كراهتها مش بس بعدم قراءته لا اشكال في رجحانها جيد باعتبار اصل مشروعيتها في هذا الوقت، وكل صلاة يؤتى بها في وقتها فهي راجحة وان كان بعد صلاة العصر او الصبح ليش هذان الوقتان؟ للنهي عن التنفل في هذين الوقتين، وان كان بعد صلاة العصر او الصبح وكذا لا اشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الاوقات في جميع الاوقات اسا لا اشكال ولا اشكال هذا كله بده دليل (لا المقصود هون المرتبة ذات الوقت يعني يعني افرض واحد زار الزيارة اسا بنشوف خلينا نكمل المسألة حيتضح اكثر لأنه المرتبة في البداية اما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة غير المرتبة على اوقات والصلوات المستحبة في الايام والليالي مرتبة وغير مرتبة والاولى النوافل اليومية الثانية كذا واما غير ذات السبب وتسمى، الظاهر مراده دخول ذات الاسباب فاذا تحقق سببها حتى لو تحقق بعد صلاة الصبح يعني افرض واحد راح زار الزيارة بعد صلاة الصبح او زار الزيارة بعد العصر هل يكون مكروه له صلاة الزيارة! النوافل المرتبة بالمعنى الاخص اداء وقضاء طبعا ما فهمواأداء في هذا الوقت الا على بعض المباني قد تعتبر اداءً بناء على انها تبقى اداء الى الشروق او تبقى أداء الى الغروب وهذا قول شاذ على كل حال) وكذا لا اشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الاوقات، وكذا في الصلوات ذوات الاسباب واضح انه مش داخالةالمرتبة، واما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص مطلق استحباب ركعتين هيك اجى على باله ركعتين قربة الى الله مشروع، وانما يستحب الاتيان بها لان الصلاة خير موضوع وقربان كل تقي ومعراج المؤمن فذكر جماعة انه يكره الشروع فيها في خمسة اوقات أحدها، (الرجحانللصلاة مطلقا امبلى امبلى بالتالي عبارة السيد السيستاني قصدك وانا قلت هالكلام بالامس يعني صحيح لما ركزت عليه ) أحدها بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس يعني بعد ما يؤدي فريضة الصبح حتى تطلع الشمس بيشتغل بالتعقيبات مش بالنوافل، الثاني بعد صلاة العصر حتى بالشمس، الثالث عند طلوع الشمس حتى تنبسط حتى تطلع في صدر النهار يعني بدها شي ساعتين تقريبا يعني من بعد صلاة الصبح حتى تنبسط الشمس عملياً، الرابع عند قيام الشمس حتى تزول عندما تصبح قريبة من الزوال يعني مثلا ساعة قبل الزوال قامت في وسط السماء بس ما زالت الشمس، الخامس عند غروب الشمس اي قبيل الغروب واما اذا شَرع فيها قبل ذلك فدخل احد هذه الاوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها، الشروع فيها مكروه في هذه الاوقات الخمسة، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات اشكال، هذا ما ذكره بعض العلماء، اما عندي فان الكراهة غير ثابتة كما هو واضح، طبعا سبب الخلاف يا اخوان هو روايات موجودة في المسألة تحتاج هذه الرواياتإلى بحث يأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo