< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/08/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثامنة عشر


ّم النوافل في هذه المسألة الى اقسام ثلاثة الاول النوافل الرواتب الثانية او الثاني ذوات الاسباب والتي قد يتحقق سببها في اي وقت مثل صلاة الزيارة للاحرام اخره الطواف الى ما بعد ذلك طبعا الطواف واجبة خارج تخصصاً، الثالث النوافل المبتدأة التي ليست ذات وقت ولا ذات سبب، طبعا بالدقة في شيء يخرج الا اذا عددنا ذوات الزمان الخاص من الرواتب هي الرواتب بالمعنى الاعام ما اعتبرناها خصوص اليوميات والظاهر ان مراد الماتن ذلك وقد حكم الماتن في القسمين الاولين اي الرواتب وذوات الاسباب بانه لا يوجد وقت يكره فيه الاتيان بها سواء اُتي بها اداء ام قضاء فيما يقضى منها مش كلها ثابتة مشروعية القضاء فيها الرواتب ثابتة، واما القسم الثالث وهي المبتدأة فقد ذكر ان جملة كبيرة من الاصحاب ذكرت خمسة مواضع يكره فيها التنفل ثم استشكل في الكراهة يعني بالنتيجة ما ثبت عنده كراهة نافلة في اي وقت من الاوقات لا اداء ولا قضاء، لكن قبل ان ندخل الى الاستدلال هناك عبارة للماتن افاد فيها في بدايات المسألة عندما قال لا اشكال في عدم كراهة المرتّبة في اوقاتها وان كان بعد صلاة العصر او الصبح وكذا لا اشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الاوقات حتى هذين الوقتين يعني قوله في اوقاتها وان كان بعد صلاة العصر او الصبح يقتضي وجود وقت ادائي للراتبة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر الى الغروب والحال انه بحسب المشهور والمعروف ومنهم الماتن ايضا لا يوجد وقت ادائي لنافلة من الرواتب بعد صلاة الصبح سواء جاء بصلاة الصبح مغلِّسا في بدايات الفجر او جاء بها بعد ذلك فان الوقت الادائي - وقبل الشروق طبعا - فان الوقت الادائي هو وقت نافلة الفجر بلا اشكال ولا ريب من ادرك اربع ركعات من صلاة الليل اتمها قبل فما معنى هذه العبارة وما هو محلها؟ من هنا وجدنا بعض الاعاظم كالسيد البروجوردي ينفي وجود صلاة كذلك يعني في وقت ادائي لها بعد صلاة الصبح يعني بعد الاتيان بصلاة الصبح مش بعد دخول وقتها وبعد الاتيان بصلاة العصر ما في وقت ادائي، نافلة العصر يؤتى بها قبل العصر الى الذراعين ايضا مش اكثر كما هو معلوم، اقول الظاهر ان العبارة ليست من سهو القلم بل اراد الماتن منها ان يتحدث على جميع الاقوال وهنالك قول ولو عُدّ شاذاً بامتداد ونسب الى الشهيد او نسبه الشهيد الى مجهول ترديد مني طبعا ان وقت نافلة كل صلاة يمتد بامتداد وقتها على ان بعض الروايات بالنسبة لصلاة الليل التي ادرك منها اربع ركعات ورد فيها انه يتمها اما قبل الصلاة او بعد الصلاة فاذا حملناها على توسعة الوقت فيكون توسعة في الوقت لما بعد الفجر سواء جاء بها قبل صلاة الفجر او جاء بها بعده صلاة الفجر فيمكن على بعض الروايات وعلى بعض الفتاوى ان نتصور وجود نافلة مرتبة بعد الاتيان بصلاة الصبح وان نتصور وجود نافلة مرتبة وان كان بعد صلاة العصر ايضا وتكون ادائية حينئذ وان كان هذا خلاف اختيار الماتن فالماتن يذكر هذا على سبيل ان حُكمه هنا بعدم كراهة الاتيان بالنافلة المرتبة في وقتها وان كان الوقت الذي تمتد اليه ولو على غير قوله على غير قول امتداد وقتها اما من قال بامتداد وقتها فعلى تقدير الامتداد انا احكم بعدم الكراهة، فلا تشملها كراهته التنفل بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس وبعده اداء العصر الى الغروب هذا مراد الماتن فالعبارة تستقيم حينئذ ولا يكون فيها اشكال، فتكون النتيجة حينئذ ان العبارة تستقيم وليس كما تصور البعض بانها غفلة وسهو قلم والى ما هنالك، بعد هذا لابد من ايقاع الكلام في المسألة ولا حاجة للبحث في كل فرع منفصلا عن الفرع الاخر فان النظر تارة الى الفتاوى وما ادعي الاجماع عليه واخرى الى النصوص فان نظرنا الى الاجماع فاننا وجدنا العلّامة في المنتهى يُفتي بان علماءنا اجمع قد ذهبوا الى انه لا بأس بقضاء السنن الراتبة بعد العصر هذا أحد وقتي الكراهة المعروفين المنصوصين، كما انه يستفاد الاجماع المذكور من كلمات كثير من المحققين فيما يرتبط باداء النافلة في وقتها لكن لا يخفى عليكم اخواني ان هذا الاجماع المدَّعى في المقام لا نستطيع ان نجزم بشموله للوقت الشاذ الذي افتي به نادرا وهو الاتيان بنافلة الفجر اداء او صلاة الليل اداء بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر يعني بعد صلاة الفجر، او الاتيان العصر اداء فضلا عن الظهر بعد الاتيان بالعصر هذا اذا وجد قائل بهذا، لان الاجماع كما لا يخفى دليل اللبي والمشهور ذهبوا الى ان وقتها هو الاول فاذا اجمعوا على عدم كراهتها في وقتها فالقدر المعلوم من هذا الاجماع هو عدم كراهتها في وقتها الذي افتوا به مش في وقتها الذي افتى به شاذ، لا نستطيع ان نقول بان اجماعهم شامل لهذا الممعنى ولذا فانني اتحفظ على اطلاق ان الاجماع في المقام مدعىً بلحاظ الاتيان بالنافلة اداء من غير كراهة بعد ان يأتي بصلاة العصر وبعد ان يأتي بصلاة الفجر ما بين طلوع الشمس هنا وغروبها هناك والامر واضح من هذه الجهة فان الاجماع لا نستطيع الجزم الا بالقدر المتيقن لمعقده كما لا يخفى، فلا نستطيع ان نقول بان دعوى المجمعين هي دعوى اجماعية حتى على قول الخصم، لكن اجمالا اخواني قد يدعى بانه بناء على ان هذا الوقت وقت ادائي لها لا نتصور وقت ادائي مع كراهة، اقول اذا كان المراد من الكراهة قلة الثواب لماذا لم نتصور! فيكون لها وقت ادائي افضل وقت ادائي فضيل وقت ادائي مكروه التأخير اليه خير ان شاء الله فاننا نتصور المشروعية الادائية مع كراهة التأخير الى هذا الوقت من الاداء مثل كراهة تاخير صلاة العصر بس ما بصير كراهة الاتيان بها في هذا الوقت كراهة تأخير الاتيان بها الى هذا الوقت وهذا متصور بلا اشكال ويكون المقصود منه استحباب التعجيل بها جيد، الا انك خبير بان هذه المسألة منصوصة ومتعددة النصوص من الطرفين ولذا فلا بد لنا ان ننظر في النصوص ثم بعد ذلك ان كان للاجماع محل ولو لردّ طائفة من الروايات اذا عدت من الشاذ النادر في مقابل ما اتفق عليه الاصحاب فلا بأس بالتشبث باذياله لكنه يكون للترجيح بين النصوص والطوائف ولا يكون اصيلا بحيث يُستدل به مستقلا اذ اقل ما يقال بان هذا الاجماع مأخوذ من هذه الروايات ولا يمكننا ادعاء عموم البلوى هنا في المسألة اللي عادة انا بتشبث فيه في الامور الواضحة الكثيرة البلوى فان عموم البلوى بتأخير النوافل الى هذه الاوقات ليس محل قبول اذ لا يوجد عموم بلوى من هذا القبيل اذ الطائفة التي تلتزم بالنوافل من المؤمنين الصالحين يراعون المواقيت في العادة لا يؤجلون الى اصفرار الشمس في هذا الطرف والى قريب الشروق في ذاك الطرف كما هو معلوم، مضافا الى ان فتاوى المشهور تجعلهم لا يفعلون ذلك لانها لا تجوِّز التأجيل لهذا المستوى اي لا تجوِّز للاتيان اداءً اذا اجّل هذا المقصود والا اساسا يجوز عدم الاتيان مش بس تأجيل، جيد المهم يا اخوان ايضا عندي نكتة قبل ما ادخل على الروايات النكتة الباقية عندي هي انه في ذيل المسألة ذكر خمسة اوقات وقرأناها بالامس الاولى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا وقت شو؟ مربوط مش بزمن مربوط اجمالا بزمن ما بين الطلوعين لكن بالدقة مربوط ببعدية الاتيان بصلاة الصبح قد واحد يأخر صلاة الصبح ويبقى فيها ربع ساعة الى الشروق فبيكون الوقت المكروه هوهذه الفسحة، قد يصليها في اول طلوع الفجر فهذا مربوط بفعله لصلاة الصبح وليس مربوطا بوقت دقيق كما واضح، ايضا بعد صلاة العصر الى الغروب نفس الكلام هو الكلام قد الانسان يأتي بصلاة العصر بعد الظهر مباشرة فتصبح الكراهة من بعد الزوال بعشر دقائق تقريبا الى الغروب وقد يأتي بصلاة العصر قبل الغروب بنصف ساعة او بربع ساعة، اما بقية الاوقات الثلاثة عند طلوع الشمس حتى تنبسط عند قيام الشمس حتى تزول وعند غروب الشمس اي قُبيل غروب الشمس فهذه الثلاثة مربوطةبالزمن حركة الافلاك كما لا يخفى مش مربوطة بالشخص وفعله وهذا واضح جيد ماشي، اذا جئنا الى الادلة لا اشكال ولا ريب في ان الادلة دالة على ما ذكره الماتن من كراهة التنفل بعد صلاتي الصبح والعصر اللتين اتى بهما المكلف وهذا تدل عليه روايات متعددة عمدتها مبثوثة في اكثر من باب لكن عمدتها في الباب الثامن والثلاثين من ابواب المواقيت الرواية الاولى محمد بن الحسن باسناده عن الطاطري عن محمد بن ابي حمزة وعلي بن الرباط عن ابن مسكان عن محمد الحلبي يعني ابن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وحُمل لا صلاة بعد الفجر يعني بعد صلاتك الفجر مش بعد طلوع الفجر لأن بعد طلوع الفجر حتما في صلاة مهمة وقرآن الفجر اللي هي صلاة الواجبة فان رسول الله صلى الله عليه واله قال ان الشمس تطلع بين قرني شيطان الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب جيد، الكلام في هذه الرواية تارة من حيث السند واخرى من حيث الدلالة نحن سابقا تعرضنا يا اخوان لسند الشيخ الطوسي الى الطاطري لعلي بن الحسن الطاطري يقال له الطاطري لانه كان يبيع ثياب يقال لها الطاطرية جيد، وقد صححنا السند اولا لاننا نعتقد ان علي بن محمد بن الزبير القرشي من المعاريف الذين لم يطعن فيهم احد وهو من كبار الشيوخ شيوخ الرواية روى اكثر من خمسين من الاصول كما يقول الشيخ وهو صلة وصل في كثير من الطرق ودواعي الطعن موجودة كثيرا فيه ولم نجد طعنا من احد فيه جيد، لكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بان صاحب الحدائق عبَّر عنها بالموثقة لكننا نرفض ذلك لضعف طريق الشيخ الى الطاطري بعلي بن محمد بن الزبير واحمد بن عمرو او بن عمر هي بن عمر بن كيسبة الهندي النهدي هي مش الهندي جيد يعني في الواو زيادة صايرة في التقرير والهندي فيها تصحيف، واما محمد بن ابي حمزة الواقع في السند فهو ثقة على الاظهر وان ضعفه الشهيد الثاني ما معلوم اسا الشهيد الثاني ضعفه وما ضعفه محمد بن ابي حمزة معروف الوثاقة مسلّم اسا اذا صاير شيء من هالقبيل عند الشهيد في موضع ما فقد يكون من سهو الذاكرة او القلم وهذا كثير جيد، المهم مش هنا قال بعلي بن محمد بن الزبير واحمد بن عمر بن كيسبة فيوجد شخصان في السند وهذا صحيح فانه في المشيخة قال وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد اخبرني به احمد بن عبدون عن ابي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن ابي الملك احمد بن عمر بن كيسبة عن علي بن حسن الطاطري جيد وصحيح ما يقوله السيد الخوئي فان احمد بن عمر بن كيسبة ليس له ترجمة في كتب الرجال ولم نهتدِ الى سبيل لتوثيقه، لكن لماذا اغضى السيد عن سند الفهرست هنا؟ فان سند الفهرست يوجد فيه علي بن الحسن بن فضال في عرض ابي الملك احمد بن عمر بن كيسبة ونصه هو التالي اخبرنا برواياته كلها احمد بن عبدون عن ابي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال وابي الملك احمد بن عمر بن كيسبة وعلي بن حسن بن فضال من مشاهير الثقاة كما هو معلوم واجلة الرواة جميعا عن علي بن الحسن الطاطري، فما بيبقى في السند الا علي بن محمد بن الزبير لا وجه لنقاش السيد الخوئي من جهة ابن كيسبة ما دام يوجد في عرضه شخص فهو الظاهر ذهل هنا رضوان الله تعالى عليه عن طريق الفهرست لاني لا احتمل انه لا يعوض طريق التهذيب بطريق الفهرست فانه لطالما عوضه بلا اشكال ولا ريب خصوصا وانه هنا اخبرنا برواياته كلها القدر المتيقن الروايات التي اخرجها في التهذيب بلا اشكال جيد فهذا الطريق نحن نصححه والطاطري ثقة بلا اشكال بل قيل انه لا يروي الا عن ثقة له كتب في الفقه رواها عن رجال موثوق بهم وبرواياتهم هو احد اعلام التوثيقات العامة على كل حال جيد، طيب اما من حيث المتن فان المعروف بينهم الاستدلال بها على المذكور في المتن وهو مشهور في كلمات الفقهاء، طبعا بقية السند واضح ما في مشكلة الى الحلبي الرواية شو كانت؟ الرواية كانت لا صلاة بعد حتى تطلع الشمس، مين قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟ ليش نفهمها بهالمعنى؟ تتذكروا يا اخوان انا استشكلت في الاتيان بنافلة الفجر وبعد طلوع الفجر وان وقتهاالأصلي يبتدأ بالفجر الكاذب وينتهي بالفجر الصادق فيكون لا صلاة غير الصلاة المعهودة هذا واضح ومش بحاجة ان يقال هذا فان هذا كلام عرفي كالصياد الذي ينزل من الجبل فالتقى بصياد فقال لا تُتعب نفسك وتصعد الى الجبل ليس هنالك شيء ليس هنالك شيء يعني ما في شجر وما في حجر وما في ماء والله ما في عصافير!! هذا تعبير شائع ومألوف في اللغة العربية، فاذا قال القائل - المسلم انه توجد صلاة واجبة بعد الفجر بانه - لا صلاة بعد الفجر الى ان تطلع شمس شو بكون قصده؟ مع تسالم هذا المعنى منه وهو ان هناك فريضة اي لا صلاة غير الفريضة المعهودة، وحينئذ يكون الوقت مكرَّس للفريضة وللمستحبات التي يؤتى بها بعد الفريضة ولا يبعد اختيار ذلك يا اخوان باعتبار التأكيد الشديد على تعقيبات ما بين الطلوعينما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس بعد اداء الفريضة فيحتمل جداً ان لم اقل هو الظاهر بانه لا صلاة بعد الفجر سواء كان قبل اتيان صلاة الفجر او بعد اتيان صلاة الفجر اي بعد ان يطلع الفجر الوقت مكرس لصلاة الفجر وتعقيباتها، بتقلي شو بنعمل بمن ادرك اربع ركعات بده يكمل صلاة الليل والله لا؟ بنقول هيدي مش قاعدة عقلية هذه مش قاعدة عقلية قابلةللتقييد هذه القاعدة فنقيدها بالموارد التي ورد فيها انه يُصلى بلا اشكال ولا ريب حينئذ وهي الوتر والاربع ركعات المتبقيةالوتر اللي هي ثلاث ركعات يعني كما ورد في الروايات، مش الى هذا الحد معهودة لكن ورد في دليل واضح السند فنقيد هذا المطلق خير ان شاء الله او نخصص هذا العام اذا كان عاما، ايضا وقال لا صلاة بعد العصر حتى تُصلى المغرب لا صلاة بعد العصر اي بعد حلول وقت العصر الا يحتمل هذا!قد يحتمل ما بدي قول متعين فان العصر زمان معهود معروف في الزمان وكثير الدوران في اللغة وفي الاطلاقات العرفية وفي الروايات انه الوقت المخصوص بلوغ الشمس الى منزل معين يسمى بالعصر وبعده يسمى ما بعد العصر وبعده يسمى قبل الغروب وبعده يسمى قبيل الغروب خير ان شاء الله، فيكون المقصود بعد ان يدخل وقت العصر لا صلاة اي غير الصلاة المهودة ايضا نفس الكلام هو الكلام، انا لا اريد ان اقول هذا متعين لكن الاصل عدم التقدير يا اخوان الاصل عدم حذف المضاف حتى نحملها على صلاة الفجر وصلاة العصر لازم نقدر مضاف والعصر عدمه وان كان غير ممجوج التقدير لكن الاصل عدمه على كل حال، الاضمار بعد الاظهار لا اقبل انا ان الاصل عدمه لكن الابتداء بالتقدير هذا الذي اقول الاصل عدمه فان قاعدة اصالة عدم التقدير انما تجري ابتداءً وهذا افضت فيه في لا ضرر ولا ضرار ذكرناه في محله في جواب هناك جيد، عموما يبقى في الرواية المضمون الغريب ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني الشيطان وهذا موجود في بقية الروايات نعم كلام غريب لكن قابل ان يكون معنى كنائي كناية عن التشؤم بهذين الوقتين والمقصود انها بتطلع بين قرني الشيطان يعني ان الشيطان يتصرف ينشط يكون صاحب قدرة في هذا الوقت فلا تغفلوا انتبهوا تعبدوا لله في هذا مثلا بالتسبيح بالتنزيه، فتكون الرواية على وزان الروايات اللي ركزت على كراهة النوم بين الطلوعين مثلا، فهذا المعنى لا بأس به ما في مشكلة ان يكون معنى كنائي فتقول نشب قرن الشيطان وهذا موجود مستعمل في، مش بمعنى المكان المادي كما لا يخفى طيب وهذا واضح الشيطان ليس موجودا ماديا اساسا طيب بهذا المعنى طبعا وان كان مخلوقا بالنار له قسط من المادة، المهم لكن كيف تعلل ترك الصلاة بان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان؟ ثم لنفترض ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان كيف بيكون هذا سبب الى ان الانسان من بعد الاتيان بصلاة الفجر ومن بعد العصر مرات كثيرة بيكون باقي من العصر الى الغروب يا اخوان اربع ساعات ثلاث ساعات خمس ساعات حسب الصيف والشتاء، طيب اذا كان عند الغروب لو فرضنا في تناسب بين التعليل والمعلل ثم الصلاة ما هي؟الصلاة ابتهال ودعاء اذا الانسان عم يبتهل ويدعو الى الله في وقت فهو يكافح وينافح الشيطان بلا اشكال، لو علل الى دعاء خاص لدفع الشيطان مثلا لا بأس بس عُلل الترك مطلقا هنا بان الشمس تطلع بين قرني شيطان طيب اذا بتطلع الشمس بين قرني شيطان أليس هذا دعوة للتزلف الى الله التضرع الى الله واللجأ الى الله والتبتل الى الله سبحانه وتعالى وهل افضل من الصلاة في هذه العناوين، ومما يؤكد هذا المعنى ورود بعض الروايات اسا ما بده ادخل عليها التي تتحدث عن هذا الموضوع وانه كذبوا على رسول الله انه قال ذلك لكن الرواية على كل حال معتبرة بلا اشكال واذا ما قدرنا نوجه هذا نرجع علمه الى اهله اصل الحكم موجود،لكن بدي نبه على نكتة اذا حملناها على المعنى الذي ذكرته طلوع الفجر وبعد العصر الزمان فهي تدل ايضا على ما بعد الاتيان بالصلاة ايضا بشكل واضح باعتبار بعد الفجر هو يأتي بصلاة الفجر بعد الفجر مش قبل الفجر فيكون مشمول لكن بعد العصر مش بالواضح بتمام الوقت لانه قد يأتي بالعصر بعد الظهر مباشرة اذا حملناه على المعنى الذي انا ذكرته احتمالا بل رجحته وان لم يصل الى مستوى الظهور التعيني يكون بين العصر الزمان وبين الانتهاء من صلاة العصر على بعض التقادير فسحة زمانية يعني اذا واحد اول ما زالت الشمس صلى الظهر اربع دقائق صلى العصر اربع دقائق الى ان تصبح الصلاة صلاة العصر ويصبح الوقت وقت العصر بعد في اكثر من ساعة، لا في هذا الوقت ما بكون مشمول للكراهة بناء على هذه الرواية جيد هاي الرواية الاولى على كل حال، الرواية الثانية هي الرواية الثانية في الباب الرواية الثانية في الباب وعنه يعني عن مين؟ عن الطاطري عن محمد بن سُكَين وقد يقال سِكّين مو مهم وهو ثقة وثقه الشيخ النجاسي صريحا، عن معاوية بن عمار وهو من شيوخ الثقات عن ابي عبدالله عليه السلام قال السيد الخوئي هون او او المقرر: ما رواه باسناده عن معاوية بن عمار جيدطيب ماشي هذا خلاف المألوف لازم باسناده عن الطاطري مش عن معاوية بن عمار كما هو واضح وينتهي السند الى معاوية بن عمار، طيب باي شيء تضعّف سيدنا هذه الرواية؟ هذه الرواية بعد واضح يضعفها بتضعيف الطريق الى الطاطري الكلام هو الكلام المناقش في ابن كيسبة ليست في محلها لوجود علي بن حسن بن فضال في طريق الفهرست وعلي بن محمد بن الزبير نخالفه في المبنى ويخالفه جملة من تلاميذته ايضا، عن ابي عبدالله عليه السلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تُصلَى او تصلِي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، نفس الكلام بيجي هون لا صلاة على العصر اما الزمان واما الاتيان بالعصر ولا صلاة بعد الفجر اما الفجر واما الاتيان بصلاة الفجر وبكون النفي لا يشملها لانها معهودة ومسلَّمة لا صلاة غيرها يعني، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس واضح، الرواية الثالثة يا اخواني التي يُستدل بها هي الرواية الرابعة عشرة من الباب، الرواية الرابعة عشرة محمد بن ادريس في اخر السرائر نقلا من جامع البزنطي عن علي بن سليمان او سلمان عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن يعني الامام الكاظم عليه السلام في حديث انه صلى المغرب ليلةً فوق سطح من السطوح فقيل له ان فلانا كان يفتي عن ابائك عليهم السلام انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر الى ان تغيب الشمس، هوني صُرِّح بعد طلوع الفجر وهذا بيؤيد فهمي الروايتين الاوليين، بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر - صار الزمن -الى ان تغيب الشمس فقال كذب لعنه الله على ابي او قال على ابائي انه ما قال بالكراهة او النفي اسا الظاهر الحرمة جيد الكلام تارة في سند الرواية واخرى في دلالتها، اما سند الرواية فالسيد الخوئي كعادته في هذه الابحاث ضعّف رواية ادريس عن جامع البزنطي وحاول ان يذكر وجها للتصحيح وهو ان ابن ادريس لا يعمل الا بالروايات القطعية لا يعمل باخبار الاحاد فهذا يعني ان الكتاب قد وصله بشكل مستفيض على اقل تقدير ومشهور مجزوم به فهذا جوابه واضح، ادوات الجذب ووسائله وحالاتها النفسية تختلف من شخص لاخر لكن السيد الخوئي يصحح الطرق الشكلية لصاحب الوسائل يا اخوان لصاحب البحار يعني ابن ادريس اولى بعشرات المرات بان يصحح الطريق منه الى جامع البزنطي لوجود الطرق منه الى الشيخين النجاشي والطوسي ومنهما الى البزنطي هذا واضح بلا اشكال واضح فمن هذه الجهة لا اشكال ولا ريب، لكن البزنطي يروي عن علي بن سلمان هذا علي بن سلمان ما معروف ما نعرفه فاذا كنا ممن يبني على ان الثلاثة واصحاب الاجماع لا يرون اللي عن ثقة صححناهالسيد الخوئي ليس من هؤلاء فيضعف بلحاظ علي بن سلمان ايضا لكن نحن نوثق بلحاظ علي بن سلمان لاننا نؤمن بالمبنى، عن محمد بن عبد الله بن زرارة هذا ثقة منصوص على وثاقته،الكلام كل الكلام في محمد بن الفضيل يا اخوان محمد بن الفضيل فيه كلام طويل الذيل هل هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي الذي هو ثقة بلا اشكال ولا ريب بلهو نحو جلالة والذي لا استبعد بل استظهر ان الشيخ المفيد ناظر اليه عندما ذكر في الرسالة العددية انه من الرؤساء الاعلام والفقهاء العظام الذين تؤخذ عنهم الفتيا في الحلال والحرام، وان حُملت كلمته في بعض الكلمات على محمد بن الفضيل بن كثير الاسدي، عموما الروايات كثيرة يا اخوان فيها محمد بن فضيل هكذا فهل نحملها على محمد بن الفضيل بن كثير الازدي ام نحملها على محمد بن القاسم بن الفضيل؟ محمد الفضيل بن كثير الاسدي ومن اصحاب الرضا عليه السلام وقيل بانه ادرك الكاظم عليه السلام، محمد بن فضيل بن القاسم بن الفضيل بن يسار هو ادرك الامام الصادق عليه السلام ويروي عنه ويروي بطبيعة الحال عن الامامين الامام الكاظم والامام الرضا قال له قابلية يعني ان يروي، فهل نقول في الموارد اللي فيها محمد بن الفضيل عندما تكون الرواية عن الامامين الكاظم والرضا مردد بين الثقة وغيره فلا يؤخذ بالرواية كما هو مسلك السيد الخوئي؟ او نقول بانه ينصرف الى هذه الشخصية الفاضلة المعروفة هذا بحث يحتاج الى نوع من التطويل وانا مصرٌّ على بحثه لذلك نؤجله الى يوم الاثنين ان شاء الله ونبحثه حتى ننتهي الى نتيجته ان شاء الله لانه مهم محمد بن فضيل ورد في مئات الروايات يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo