< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/08/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة روايات القضاء


وحاول السيد الخوئي جاهدا الغاء هذه الرواية من الحسبان بدعوى انه لا معنى لكلمة المقتضي في المقام وتحدثنا باختصار عما ينبغي ان يقال في هذا المجال، وعلى هذا الاساس فمن حيث المبدأ يوجد مقتضي للقول بالكراهة وعلى اساس ما تقدم فان الكراهة المجزوم بها لا تشمل قضاء الرواتب قضاء النوافل التي تُقضى وثبت انها تقضى شرعاً، فيكون المقتضي الى هنا لكراهة غير قضاء النوافل تاما غاية ما هناك ان علينا ان نعود من جديد وهذا ما اشرت سابقا وقد حان ميقاته الان وهو ان الروايات التي تحدثت عن ان الشمس تطلع او تغرب بين قرني شيطان وانها تكره لاجل ذلك الصلاة مطلقاً في هذين الوقتين وفي بعضها تطلع بين قرني شيطان يعني الكراهة تبدأ من الطلوع فصاعداً، في مقابلها رواية صحيحة محكمة اخرجها الشيخ الصدوق في الفقيه وفي كمال الدين ونقلها الطبرسي ابي طالب ابو طالب هذا غير صاحب مجمع البيان مرسلة في الاحتجاج وهو كثيرا ما ينقل عن الشيخ الصدوق مرسِلاً وهي من مكاتبات ابي الحسين محمد بن جعفر بن عون الاسدي الثقة الجليل بلا اشكال وانه ارسل مسائله الى محمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه السفير الثاني وجاء الجواب الاجوبة بدون الاسئلة لكن نعرف الاسئلة من الاجوبة مو مهم بقية الاسئلة الان ما يعنينا هو هذا السؤال الشيخ الصدوق بدأ في هذه الرواية باسم ابي الحسين محمد بن جعفر الاسدي هذا الرجل معروف وثقة بلا اشكال بدأ به في اربعة موارد في من لا يحضره الفقيه قال الصدوق في المشيخة وما كان فيه عن ابي الحسين محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه فقد رويته عن علي بن احمد بن موسى اي الدقاق ومحمد بن احمد السِناني والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المؤدِّب المؤدَّب غلط هو مؤدَّب ان شاء الله مؤدِّب هو معلم الاطفال ومؤدبهم رضي الله عنهم عن ابي الحسين محمد بن جعفر الاسدي الكوفي وهو تقريبا نفس السند الموجود في اكمال واتمام النعمة عن محمد بن احمد الشيباني وعلي بن احمد الدقاق والحسين بن ابراهيم المؤدب وعلي بن عبدالله الوراق رضي الله عنهم عموما الواسطة واحدة وهم عدة من مشايخ الشيخ الصدوق كما لا يخفى وعلى هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في وثاقة هذا الطريق على مبنانا لان مشايخ الصدوق الذين يُكثر الترضي عنهم نعتمدهم واثنين او ثلاثة من هؤلاء ممن اكثر وهذا ليس لان مجرد الترضي دليل الوثاقة كما توهم البعض بل لما علم من ديدن الشيخ الصدوق، ثانيا نحن لدينا مبنى في مشايخ الشيخ الصدوق المباشرين لانه اخرج جميع ما فيه من كتبٍ عليها المعول واليها المرجع في الطائفة ويدور امر الشيخ بين كونه صاحب الكتاب وهنا قطعا ليس كذلك وبين كونه واقعا في الطريق الى الكتاب الذي عليه المعول واليه المرجح وواضح انه بصدد توثيق النسخ مش توثيق العناوين فتكون النسخة واصلة اليه مستفيضة في الطائفة منتشرة معروفة واضحة في زمنه، فاذا كان الشيخ ثقة تم المطلوب واذا لم يكن الشيخ ثقة والنسخة موثوقة فلا يضر هذا مبنى عام في مشايخ الشيخ الصدوق في خصوص الفقيهفقط جيد وينفع في المشايخ المباشرين ايضا فقط، الا حيث يقوم الدليل في مورد ان صاحب الكتاب هو بواسطتين او ثلاثة جيد وهذا عادة لا يتحصل، هنا هي مسائل عبدالله بن محمد بن جعفر بن عون واضح واجوبة الناحية المقدسة، على انه هل يحتمل ان اربعة من مشايخ الشيخ الصدوق اجتمعوا على الكبير غير محتمل انصافا احتمال عقلائي معتد به يعني حتى لو تنزلنا هذا التنزل وقلنا ما حدا منهم وثّق على ان بعضهم وُثق مثل الدقاق، عموما هذا السند اشبه بسند مطمئن له وشبه ما بدي قول مقطوع شبه المقطوع واسطة واحدة فيها اربعة من مشايخ الشيخ الصدوق الاجلة يروي عن جليل متفق على وثاقته هو ابن عون المعروف بمراسلته الناحية وورود الاجوبة عليه وتقبل الطائفة لهذه الجهة عن الناحية مباشرة فهي رواية شبه قطعية يعني، الرواية تقول هكذا: واما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس - هذا مضمون جملة روايات غير من بعد الفجر الى طلوع الشمس - وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس - الناس يعني غير شيعتهم - ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما اُرغم انف الشيطان بشيء افضل من الصلاة فصلها وارغم انف الشيطان، نحن استشكلنا سابقا في التعليل بحسب مناسبات الحكم والموضوع وهذه الرواية صريحة في ان هذا موروث من الغير وتصلح هذه الرواية حاكمة على بقية الروايات ولو بلغت العشرات لانه في التقية بعد الميزان مش بصحة السند ولا بكثرة العدد البقية قد تستدعي كثرة التعداد، وهذا يذهب حينئذ بهذا الحكم من اساسه ولعل الفقيه المحقق العظيم صاحب العروة انما شكك في اصل الحكم حتى لغير ذوات الاسباب نتيجة مثل هذه الرواية وربما كانت معتمدة وانا استغرب ان بعض المحققين لم يعيروا وزنا لهذه الرواية ولم يأتوا بها اصلا في البحث هذا غريب انصافا على هذا الاساس طبعا قصة طلوع الشمس عند طلوعها وعند غروبها وانا شفت بعض الروايات حتى عند الزوال شو بقى من هالاوقات؟ وكان لا يصلي شيئا بعد العتمة الى ان ينتصف الليل حقيقة يعني بيبقى ليأتي الانسان بصلوات قربية، والادلة الروايات اخواني مش واردة اكثرها بالقضاء ولا استثنت ذوات الاسباب على هالتقدير يعني من طلوع الفاجر الى طلوع الشمس وعند طلوع الشمس الى ينبسط النهار وعند الزوال تقارن قرني الشيطان ومن بعد العصر الى الغروب ومن بعد العتمة الى منتصف الليل هديك ثابتة باحكامها الخاصة مرت معنا سابقا شو بقى للقضاء يا اخوان، بعدين انصافا حتى لو لم ترد هذه الرواية من الناحية المقدسة اذا بتطلع الشمس بين قرني الشيطان هذا وقت التهجد والتوسل الانقطاع والتبتل الى الله سبحانه وتعالى حتى لو حملناه على معنى كنائي مجازي ايا ما شئت فعبر، وعلى هذا الاساس حتى بعض الروايات اسا أني ما بدي طول يا اخوان هذه قصة لحن الخطاب في موارد التقية متجلية في هذا البحث اذا بتمروا على الروايات فيها اشارات واضحة يعني بعضها اشارتها واضحة اللي قال عند عند طلوع الشمس ابليس يجلس على عرشه يعني بُعيد طلوع الشمس واذا صلى الناس وسجدوا قال لجنوده هؤلاء يسجدون لي اي خير ان شاء الله هم يسجدون لله شو بصيروا ساجدين له اذا قال لجنوده يسجدون لي انه بشوف حاله يعني، معاني غير قابلة للتصديق وكأن الامام يؤشر الى جهات واضحة يفهم مَن يفهم يعني، من يفهم معاريض الكلام يفهم بان هذا نوع من، نعم تفردت امهم بالرواية عن النبي صلى الله عليه واله ما ادري ما الذي اعجب الشيخ الصدوق بهذه الروايات حتى اخرجها في كتاب الخصال واخرجها الشيخ الحر وهذا اغرب في الوسائل بان النبي دائما كان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر هذا موافق النا وموافق لهذا المحمل لكن انصافا واضح ان هذه الروايات ليست من روايات الامامية يا اخوان وهذا يستدعي مني ان اذكر نكتة انا ذاكرها سابقا لكن مليح بين مدة ومدة لواحد، اخواني ليس كل ما يوجد في مصدر قديم في القرون الخمسة الاولى مثلا من روايات يعد من مصادر الشيعة او من روايات الشيعة فان هنالك من علمائنا مَن أخرج من روايات العامة خصوصا في ابواب الفضائل وفي ابواب الرقائق وهذه عادة موجودة منذ القديم ولا تزال قائمة الى يومنا هذا وإن قَلَّت فان الروايات في الفضائل مبرر نقلها واضح فان الفضل ما شهدت به خصماء الاعداء مثل ما بدكم واضح ان ما يروونه في فضائل اهل البيت عليهم السلام يؤخذ به الا اللهم اذا كان يخالف اصول المذهب خصوصا خصوصا في طرف الغلو فان رواية ابراهيم بن ابي محمود المروية عن الامام الرضا عليه السلام تؤشر بشكل واضح الى ان القوم اخرجوا في فضائل امير المؤمنين روايات دالة على الغلو حتى يتهموا شيعته بالغلو فحتى عندما نأخذ بروايات الفضائل منهم علينا ان نكون متبصرين منتبهين والا فان كتبهم ورواياتهم في الفضائل اكثر من ان تعد يا اخوان حقيقة وقد انهاها بعض الفضلاء المعاصرين الى عشرين مجلدا في فضائل امير المؤمنين عليه السلام في الجمع من كتبهم يعني جيد هذا المجال، المجال الاخر مجال الرقائق والزهد والترغيب بالاعمال خصوصا مع انتشار قاعدة التسامح في ادلة السنن فان الروايات نقلت هذا فضلا طبعا عن التاريخيات وغيرها، يعني الان بألفلك البعض مثلا كتاب في سيرة امير المؤمنين او من طرق اهل البيت عليهم السلام او سيرة النبي حتى وين بينقل ؟ بينقل يا اخواني من الارشاد المنسوب وشبه الثابت النسبة للشيخ المفيد، ينقل كثيرا من اعلام الورى باعلام الهدى للشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه، ينقل من كشف الغمة للهرملي ينقلون من مثل هذه الكتب، واذا ذهبنا الى هذه الكتب وجدنا كثير من معلوماتها اساسا منقولة من الكتب العامة ما عم قول اكثر المعلومات لكن كثير منها، والذي يريد ان يتحقق من هذا على الاقل فليراجع كتب التاريخ والسيرة من البحار اللي جمع هالكتب هذي اللي عم بحكي عنها فان كثيرا اصلها من كتب السنة وليست من تراث اهل البيت ومدرسة اهل البيت عليهم السلام وهذا يُعلم لاهل الدربة بمجرد النظر في السند معلوم وهذا شائع يا اخوان شائع وللاسف تسرب الى الكتب واستُدل به يعني كتب الامالي موجود كثير من هذه الروايات فيها خصوصا في باب الفضائل والتواريخ، كتب الاخلاق في القرنين الخامس والسادس مثل مكارم الاخلاق ومثل مشكاة الانوار ومثل نوادر الراوندي وبقية كتبه الراوندي ابو الفضل الروندي مش القطب ومن قبل ذلك هذا غير اخواني علماء الشيعة اللي هم من الاساس صنفوا كتب من تراث العامة مثل الملاحم والفتن تشريف بالمنن لابن طاووس مثل العمدة لابن البطريق الحلي هؤلاء اصلا كتبهم جمعت من كتب اولئك وهذا معلوم يعني وواضح، لذلك ينبغي التنبه يا اخوان انه هذه الروايات مش كلها الروايات شيعية ونحن بالتتبع وجدنا ان هناك روايات اسست عليها قواعد واخرجها الشيخ الانصاري في المكاسب وزعم شهرتها مثبتا اعتبارها ولم نجد لا عينا ولا اثر في مصادر الشيعة الاولى ووجدناها شائعة الانتشار في مصادر السنة ويكون مصدرها الاصلي متل مشكاة الانوار او مثل مكارم الاخلاق او مثل هذه الكتب اللي جزء اساسي من رواياته خصوصا النبويات فيها هي من المصادر العامة وكتبهم وليست من مصادرنا وكتبنا، طبعا لا يفوتني ان اذكر انه كتب الفقه المقارن ايضا كانت بابا لدخول مثل هذه الروايات ومبرر وجودها في الفقه المقارن فقد ينقل العلامة او الشيخ الطوسي او السيد المرتضى رواية عامية لارغام انوفهم بها من باب انها دليل لما ذهبنا اليه على ما ذهبوا اليه فلا تصبح بمجرد ذلك رواية من روايات الشيعة كما هو معلوم فان هذا مبني على الجدل وليس على البرهان كما هو معلوم جيد، فهذا مطلب مهم جدا وهذا عبء حقيقة عبء فمن هالموارد يا اخوان الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق نقل بعض الروايات مثل الرواية العاشرة من هذا الباب ما بدي اقراها للروايات والرواية الحادية عشر والرواية الثانية عشرة بأسانيد غير شيعية واضح انها غير شيعية لكن منقولة من الخصال اسا كاين جايي عباله الشيخ الصادوق ينقلها ولو من باب التسامح جيد المهم فلم يكن ينبغي نقلها يعني اذا كان الكتاب معد لتراث الشيعة فقط اذا بدنا نعد لتراث المسلمين كلهم فلتبق فان مجرد وجود في الخصال مع معرفة انها عامية المنشأ اصلا كل رجال السند معروفين انهم من رجال العامة مش من رجال الخاصة (رجاليا واضح ما عندنا رجالهم من غير موثقين من طرقنا الرجال المختصين بهم الرجال اللي اختصوا منهم اختصوا بائمتنا نعم تعرض لهم ائمتهم مثل السكوني متل حفص بن غياث مثل نوح بن دراج مثل هؤلاء ما عمقول اذا عم نألف مصدر نحن لكل التراث جيد لا بأس، بس اذا بخصوص تراث الشيعة الامامية وسائل الشيعة فلا ينبغي اخراج هذه الرواية فهي ليست من وسائل الشيعة، لا بأس يتألف كتاب مستقل وانا مش ضد انا مع للموافقات والمفارقات معنا في الفقه وهذا ضروري يا اخوان هذا المصدر ضروري ان يكون بين ايدينا ما حدا بروح براجع كل تراث السنة فمعرفة الموافق والمخالف بدنا مصدر خاص يحاكي هذه الابواب من كتبهم فليكن في هذا العصر مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية الّف موسوعة طبعا بقيوا اشخاص مختلفون الف وكل واحد الف كتاب تقريبا السنة النبوية في مصادر الفريقين، لكن العنوان لا ينطبق على المعنونيا اخوان فان اصل منهج تأليف هذا الكتاب فيه مشكلة لان هذا الكتاب صنف على اساس الروايات المتوافقة بين الشيعة والسنة وكانها لها مزيد الاعتبار اذا كانت متوافقة بين الشيعة والسنة، مع ان احد موازين الحملة على التقية هو فيما وافقهم اذا كان عندنا ما يخالفه فاصل الفكرة مش سليمة، نعم حاول اكثر المؤلفين ان يخرجوا الروايات التي ليس فيها ذاك الشذوذ وذاك لكن اصل المبنى مبنى خطأ اساسا لان الموافقة مع وجود المخالف عندنا لهذا الموافق المخالف اقوى من الموافق بلا اشكال لان ذاك يحتمل فيه التقية على اقل تقدير على هذا يا اخوان اقتضى التنويه والتنبيه في هذه المسألة وان كانت مسألة استطرادية لكن للمناسبة، تحف العقول شيعي مرسل وفيه نبويات وتحف العقول فيها روايات عامية ايضا لكن هو في الجملة كتاب جليل من حيث المضامين لكن لا يصلح مستندا اي صحيح) جيد على هذا الاساس نعود ونوافق السيد الخوئي لكن لا بالطريقة التي هو ذكرها نقول الدلالة تامة لكنه لقرينة هذه الرواية وبقية الروايات وهذه الخارطة اللي ذكرتها واضح ان هذا يقرب في النظر حمله على التقية وكون الامام يتكلم بمعاريض الكلام في اكثر تلك الروايات فيقصر المقتضي لوجود القرينة التي تجعلنا نحمله على انه قد صدر موافقة للقوم، خصوصا بعد الروايات الشديدة مثل لا يجوز مع التسالم على ان احدا لم يحرم جيد، ولو سلمنا وتنزلنا وقلنا بان هذه الروايات تامة ولو بعضا ولا تحمل على التقية وان الفتوى حينئذ تكون بالكراهة بالحرمة لابد ان تكون الى هنا، فنقول في المقابل توجد روايات واضحة دلت على عدم الكراهة وهذه الروايات عمدتها في الباب التاسع والثلاثين لكن يوجد منها ايضا بعض الروايات في غير هذا الباب ان شاء الله بنرجعلها مو مشكلة الباب التاسع والثلاثون الحديث الاول وهي احاديث عديدة بعضها تام سندا بعضها غير تام بدنا نحاول بسرعة نمر مهما امكن محمد بن علي بن الحسين اي الشيخ الصدوق باسناده عن زرارة الاولى الاولى من الباب وسنده الى زرارة صحيح بلا اشكال، نحنا تعرضناله قبل تعرضناله لا أتذكر وشرح المشيخة بين ايدينا لا بأس، زرارة وما كان فيه عن زرارة بن اعين فقد رويته عن ابي رضي الله عنه عن عبدالله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن اسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين واضح الصحة ما في شك لا كلام فيه جيد، انه قال اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها اديتها سواء كانت فريضة او نافلة اذا كانت مما يقضى طبعا، وصلاة ركعتي طواف الفريضة هيدي من ذوات الاسباب ديروا بالكم هيدي مش من المؤقتات والرواتب الواحد بطوف صبح بطوف ظهر بيطوف عصر بيصلي وراء الطواف، وصلاة الكسوف ايضا هذه من ذوات الاسباب، والصلاة على الميت الصلاة مش من ذوات الاسباب فينا نخلي الميت ونشيّعه ونصلي عليه في وقت لا تكره فيه الصلاة اذ بناء على وجود صلاة مكروهة لكن صلاة الميت بيقول لك كلما وضع الميت قبل دفنه يعني هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها، خصوصا اذا ضممنا الى ان كرامة الميت التعجيل في دفنه فلا ننتظر حينئذ،(اي الفرائض وغير فرائض هو عم بعدد انه بدك تقول بقرينة السياق خاصة بالفرائض يعني اي واضح عم نحكي عن القضاء مش عم نحكي عن الاداء ايه صلاة كسوف اداء عم نحكي الاولى صلاةٌ فاتتك فمتى، فاتتك يعني واضح قضاء، عم بيحكي اعم من اداء وقضاء كل واحد بحسبه الباقي اداء صلاة الميت معنى اداء وركعتي الطواف اداء جيد) ورواه الكليني ورواه ورواه شو بدنا فيهم، عندي اشكال هون متل العادة كان لازم يبدأ بالكليني ليش بدأ بالفقيه بس لانه بده يرتب السياق، الثالثة محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى بن حبيب هذا نسخة في الوسائل المطبوع الثلاثين عن محمد بن يحيى عن حبيب، طبعا في الكافي ما موجود عن حبيب ما موجود بن حبيب في التهذيب بن حبيب انا ارجح ان محمد بن يحيى هذا هو المعاذي وان الرواية عن حبيب لكن حبيب هذا ما معلوم من هو في هذه الطبقة، قال كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السلام تكون علي الصلاة النافلة متى اقضيها؟ واردة في قضاء النوافل هذه، فكتب عليه السلام اي ساعة شئت من ليل او نهار، هذه الرواية بناء على تصحيح سندها تدل على انه سيان ولو كانت مكروهة في بعض الاوقات كما من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد العصر الى الغروب ما كان سيان كان الامام عليه ان ينبه فهي اكثر من دالة على مجرد الجواز اقول هذا ردا على صاحب المستمسك، جيد من الروايات الرواية التاسعة من الباب بدنا ننقي اهم الروايات محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد معلوم بعد، عن علي بن سيف هذا ثقة، عن حسان بن مهران اي الجمال طبعا هو صفوان الجمال حسان بن مهران ما لقب بالجمال هو صفوان لا اشكال في وثاقته بل عبارة النجاشي دالة على انه افضل من اخيه صفوان وصفوان الجليل هذا غير صفوان بن يحيى عن صفوان بن مهران، قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس الى غروبها يعني اقض متى شئت سيان،لو شي لو في استفصال كان الامام فصّل، العاشرة من الباب وباسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن بزيع العدْوي او العدَوي بده دراسة هذا اللقب لكن ابن بزيع واضح من هو جليل، عن عبدالله بن عون الشامي هذا ما اله توثيق لا خاص ولا عام عن عبدالله بن ابي يعفور ثقة جليل بلا اشكال من اجلاء الطائفة عن ابي عبدالله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر فقال لا بأس بذلك، طبعا لا بأس بذلك ما بتدل انه مش مكروه بتدل على انه جائز خصوصا انه في ذهن السائل انه توجد حزازة في هذين الوقتين طيب ولو من العامة العمياء بسبب الانتشار والشيوع والذيوع، الرواية الحادية عشر وباسناده عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان بن هارون قال سألت ابا الحسن سند موثق عليه السلام عن قضاء الصلاة بعد العصر فقال انما هي النوافل فاقضها متى ما شئت واردة بالقضاء بالخصوص انه النوافل لا وقت لها كانه سأل عن التوقيت فالامام قال له ما الها توقيت بس بدك اقضيها نوافل، الثانية عشرة باسناده عن الحسين بن سعيد الشيخ الطوسي عن فضالة عن ابن عثمان يعني الحسين بن عثمان هذا الاعور ثقة، عن عبدالله بن مسكان عن عبدالله بن ابي يعفور هذه صحيحة قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام اذا الحسين بن عثمان بن شُريك ما في غيره بهالطبقة يحتمل (كيف حسين بن عثمان ابراهيم بن عيسى بدا بحث هادي الظاهر في انه نسخة عنده من الوافي او شيء مع انه هونالمحققين مش ذاكرين هيك شي نعم في الاستبصار ما موجود) على كل حال قال سمعت ابا عبدالله عليه يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها اي ساعة شئت من ليل او نهار صلاة النهار يعني صلاة النوافل الرواتب كله وارد بالقضاء هذا، الرواية الثالثة عشرة وعنه اي الحسين بن سعيد عن فضالة وعن القاسم بن محمد جميعا القاسم بن محمد هو الجوهري يا اخوان بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه عن الحسين بن ابي العلاء وهذه صحيحة السند بلا اشكال عن ابي عبدالله عليه السلام قال اقض صلاة النهار اي ساعة شئت من ليل او نهار كل ذلك سواء، وباسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن محمد بن عمر الزيّات عن جميل بن دراج هذه صحيحة جميل كمان ابراهيم حسب الظاهر هو ابراهيم بن عبد الحميد، عن جميل بن دراج قال سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس قال نعم وبعد العصر الى الليل فهو من سرّ ال للمخزون قبل ما كنا عم نفهمها بشكل كامل الان نفهمها بشكل كامل يا اخوان انه في مقابل اولئك الذين يقولون بالكراهة في هذه الاوقات، قبل كنا نقول اصل القضاء من سر ال محمد المخزونجيد، من الروايات ما ورد في الباب الخامس والثلاثين الحديث الاول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يأتي المسجد واضح السند موثق وقد صلى اهله أيبتدأ بالمكتوبة او يتطوع؟ فقال ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة طيب الوقت الحسن محدد في بقية الروايات الذراع والذراعات، وبحسب الظاهر التطوع الادائي هنا وان كان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت خافالفوت قبل تعرضنا لها الرواية يعني خاف فوت الفضيلة المقصود مش فوت الصلاة والمغرب العصر، وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء هنا محل الشاهد الا هو موسّع ان يصلي الانسان في اول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة والفضل اذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة اذا دخل وقتها الوقت المقصود وقت الفضيلة لانه اقُتطع منها الذراع والذراعان ليكون فضل اول الوقت للفريضة وليس بمحذور عليه ان يصلي النوافل من اول الوقت الى قريب من اخر الوقت واضحة الرواية في انه في غير وقت الفريضة وبعد اداء الفريضة ما في شي اسمه وقت مكروه يتنفل وهذه مش واردة في خصوص القضاء يا اخوان التنفل المبتدأ ايضا بتشمله الرواية النوافل المبتدأة تشمله لذلك اهتممت لها، الرواية الخامسة وعنه أي الشيخ الطوسي باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة الكندي عن محمد بن سُكين او سِكّين عن معاوية بن عمار عن نَجبه في بعض النسخ نجيّة ايا يكن هو موثق هذا كمان قبل مر معنا قال قلت لابي جعفر عليه السلام تدريكم الصلاة ويدخل وقتها فابدأ بالنافلة قال فقال ابو جعفر لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة، الظاهر يعني اقض النافلة بعد ذلك وان كان هاي الرواية مش واضحة الدلالة على ما ينبغيها جيد مش واضحة اقضِ ما حدد له متى يقضي بناء على الظهور الاولي بانه ورا الفريضة تقضي النافلة، بقي عندنا الحديث العاشر من الباب السابع والخمسين وان كان الوقت يمضي بس خلينا نخلص هذه الطائفة من الباب السابع والخمسين الشيخ الطوسي باسناده عن علي بن مهزيار عن الحسن ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابي لا لا لحظة التاسعة عن الحسن بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي يعني عن ابي بصير قال ابو عبد الله عليه السلام اذ فاتك شيء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن اخر السحر، هالرواية هذه واضحة يا اخوان انها بترفع حتى الكراهة الامام ابتداءً عم يؤمروا بالقضاء لكن واردة في قضاء النوافل وليست مطلقة كما لا يخفى هذا تمام الكلام الى هنا كان ينبغي فرز روايات القضاء لوحدها حتى بعدين ان شاء الله نتكلم بذوات الاسباب ونتكلم بالمبتدأة وان كان مر بعض الروايات مطلقة وبعضها كانت في ذوات الاسباب ان شاء الله على كل حال تأتي تتمة الكلام في المسألة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo