< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/08/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كلام لصاحب المستمسك بالتصرف في التوقيع لأجل الروايات الكثيرة مع مناقشته


كالشارحين الفقيهين في المستمسك والمستند لكن سيد المستمسك توقف في الامر مع استقرابه ذلك في الصلوات التي لا تكون ذات سبب اي النوافل المبتدأة وقد صرح بان سبب توقفه مع كون الصدوق عاملا بها واستقراب صاحب الوسائل لها واستظهاره هو ايضا الحمل على التقية نتيجة توقيع الاسدي عبر السفير الثاني واعتباره سندا وان كان السيد الخوئي يقول مشايخ الصدوق كلهم الواردين هنا غير موثقين لكنه يدعي بحق الاطمئنان بروايتهم اذ يستبعد جدا وهذا احدى القرائن اللي ذكرتها بالامس رأيتها في كلامه بعد ان طرحت هذا المطلب، يقول سيد المستمسك: لكنّ رفع اليد عن تلك النصوص الكثيرة التي هي ما بين صريح وظاهر وملوح الى الكراهة المتفرقة في ابواب كثيرة كقضاء الفرائض والنوافل وصلاة الطواف والاستخارة وصلاة الجنائز مر اكثرها كانت بتعدد هذه الصلوات، وتعداد الصلوات وغير ذلك مع اعتماد وهنا محل الشاهد اساطين الفرقة ودعوى الاجماع المتكررة على العمل بها صعب جدا بل الاولى التصرف في التوقيع اما بحمله على ارادة مجرد ابطال المانع يعني خلاف ظاهره نتأوله وانه بصدد رفع الحرمة فقط، او الكراهة من جهة التعليل المذكور كما هو غير بعيد ولذا حُكي عن المفيد في كتاب افعل ولا تفعل طبعا هذا مش واصل هذا الكتاب موجود نقل عنه في بعض الكتب ما يوافق التوقيع ومع ذلك بنى على العمل بالنصوص كما عرفت بنى في غير افعل ولا تفعل قد يكون مبدل رأيه مش دليل هذا على انه حمل التوقيع على هذا المعنى البعيد عن ظاهره مع انه السيد المستمسك يريد ان يستشهد بكلام المفيد على انه مع قبوله بالتوقيع حمله على هكذا محمل، اما بحمله على ارادة ابطال الاخذ بظاهر التعليل من انها تطلع بين قرني شيطان وما ادري ماذا، أم ان المراد منه معنى اخر كني بظاهر التعليل عنه او نحو ذلك مما يظهر بالتأمل، انا اقول هذا الكلام اللي عم يتفضل فيه سيد المستمسك يا اخوان جيد ان الفقيه يقف على خاطر الفقهاء لكن اولا المسألة مش اجماعية اذا مخالف فيها الصدوق ومخالف فيها المفيد في كتاب افعل ولا تفعل فكيف يدعى انها اجماعية المسألة! نحن ما رأينا دعوى اجماع في كلام احد من المتقدمين دعاوى الاجماع موجودة في كلام العلامة ومن تأخر عنه وهؤلاء من المتأخرين على كل حال، نعم شبهة عمل اكثر الطائفة بهكذا روايات وتكررها واضيف الى ما ذكره نسبة الفعل الى النبي صلى عليه واللي ما كان فيه تقية في زمنه من العامة العمياء يريب الانسان يعني، لكن الفتوى ايضا مع كون التوقيع من حيث السند مطمَئَن اطمئنانا تاما، اكاد اكاد اقول هوخارج عن اخبار الاحاد لقصر الواسطة ولان التوقيعات لم تكن تخرج الا الى الاجلاء، طبعا في المتقولون ينسبونها لكن المتقولون لا تأخذ منهم الطائفة يفتضح امرهم بشكل واضح هذا اشبه بدعوى اتصال للامام ولو بواسطة وهذا المعنى ذكرناه سابقا مرّ في بمناسبة التعرض لتوقيع اسحاق بن يعقوب فان نقل توقيع ليس كنقل اي رواية يا اخوان مرسلة او مسندة كما لا يخفى فان التوقيعات كانت تخرج الى اقوام من الثقات الاجلاء الذين هم ابرز مشايخ الطائفة في مناطقهم لان الارتباط بالسفراء لم يكن لكل احد وكيفما كان، فهو اما في اعلى درجات الجلالة او في درجة عالية منها واما في اسفل المنحدرات اي من المتقولين واخذ الطائفة له وايداعها في مصادرها يدل على الاول بلا اشكال، وهنا معروف على كل حال ان الذي خرج اليه التوقيع رجل جليل ومن يرويه عنه اربعة من اجلة مشايخ الصدوق وان لم ينصص توثيقهم لا لمجهوليتهم وهذا ذكرنا مرارا بل لان المشايخ في هذه الطائفة لم تتصدى الطائفة غالبا لتوثيقهم وتضعيفهم لما اتضح من حالهم عندهم، على ان غير واحد من هؤلاء المشايخ ذكرت بالامس ممن اكثر عنه الترضي الشيخ الصدوق وعد في اجلة مشايخه كابيه وابن الوليد، المهم على كل حال اسا هونالسيد الخوئي هون فكها شوي عندما قال ثلاثة او اربعة من مشايخ الصدوق يطمئن معهم بصدور الرواية مع انه عادة ويقول ضم الضعيف الى الضعيف لا ينتج الا ضعيف هذه مقولته بيضل يقولها السيد الخوئي على كل حال لا بأس بالصحوة هنا، جيد فمع قوة التوقيع سندا وقوته دلالة وعدم كون قضاء النوافل من الامور العامة البلوى والتشكيك في الاجماع نتيجة ذهاب الصدوق الى الخلاف وذهاب المفيد باعتراف صاحب المستمسك في افعل ولا تفعل مع عدم قبولنا لربطه هذا المطلب بان الشيخ المفيد عمل في المقنعة شو دخل المقنعة بكتاب افعل لا تفعل، على هذا الاساس نبقى على مستوى الفتوى ننكر الكراهة يا اخوان بلا اشكال، نعم نتيجة الخلاف الشديد نقول الاولى مش فتوى الاولى ان يتجنب الانسان القضاء في هذين الوقتين من باب الاولى لا اكثر ولا اقل، هذه تتمة فيما يرتبط بهذين الوقتين وهذا بعد لا يفرَّق فيه الحكم يا اخوان سواء كانت النوافل قضائية او ذوات اسباب او كانت مبتدئة لان الحمل على التقية ذهب بالفكرة من اساسه، نعم بقي الاوقات الاخرى لم نتعرض لها فان المسألة فيها بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس بعد صلاة العصر حتى تغرب طبعا اكثر الروايات بعد العصر كان مكتوب مش بعد صلاة العصر قد تصلى صلاة العصر اوائل الزوال يعني، الثالث عند طلوع الشمس حتى تنبسط ومرّت معنا بعض الروايات فان الشمس تطلع عند قرني او على قرني شيطان، بعض الروايات الدالة مضت ما بدنا نكررها، الرابع عند قيام الشمس حتى تزول يعني من قبل الزوال بساعة ونص تقريبا عندما تتوسط في النهار الى زوال الشمس، والخامس عند غروب الشمس اي قبيل الغروب جيد في تتمة للمسألة في الاخير بعدين بنتعرض لها المهم التعرض هنا لهذا المطلب، الروايات التي استدل بها في هذه الاوقات الثلاثة هي روايات متعددة لابد من استعراضها والنظر فيها ان شاء الله من هذه الروايات ما ورد في المجلد السابع من الوسائل في ابواب صلاة الجمعة الباب الثامن الحديث السادس محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد طبعا الموجود في السادس وعنه ارجع للخامس وعنه ارجع للرابع وعنه ارجع للثالث محمد بن الحسن باسناد عن الحسين بن سعيد وهو الكوفي الاهوازي، عن النضِر من النضارة بن سويد، عن ابن مسكان وهو من المشايخ المعروفين النضر بن سويد وهو ثقة بالاتفاق، عن ابن مسكان يعني عبد الله واضحة صحيحة الرواية مئة في المئة، عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووقت عصر لا لا السادس عفوا عفوا عفوا عفوا عن عبد الله بن سنان عن فضالة عن عبدالله بن سنان في اشتباه صار، عن فضالة اي ابن ايوب عن عبد الله بن سنان واضح الصحة بالاتفاق ما في كلام، عن ابي عبدالله عليه السلام قال لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة نافية الجنس، نصف النهار يعني زوال الشمس، بدواً انه لا توجد صلاة جنس الصلاة منفي وهذا معلوم عدمه بالضرورة صحيح ام لا؟ في غير يوم الجمعة توجد النوافل ثم الفريضة، وثبت في محله انه اذا زالت الشمس دخل الوقتان يستطيع الانسان ان يأتي بالفريضة وروايات كثيرة وصحيحة ومجمع على الافتاء بها في محله، فقطعا توجد صلاة نصف النهار في جميع الايام، ما الذي يجعل يوم الجمعة فارقاً؟ الشيء الوحيد الذي يفرق في يوم الجمعة يا اخوان هو انه يوم الجمعة لا اشكال ولا ريب في انه يؤتى بالنوافل ان كان طبعا قبل الزوال والصلاة تكون عند اول الزوال ويضاف الى كل ثمانية ثنتين تصبح عشر ركعات لاجل التقديم، وتصلى ظهر الجمعة عند اول الزوال فمن المحتمل جدا ان تكون هذه الرواية التي نعلم قطعا انه لا يراد منها نفي الجنس كما هو ظاهرها الاولي اذ قطعا توجد صلاة ظهر الزوال في كل الايام اما النافلة واما الفريضة واحد من اثنين، فعندما يقال بعد التزحزح عن ظاهرها اللفظي بانه لا صلاة ومو المقصود نفي الجنس شو بصير حينئذ؟ اما بدنا نقول لا صلاة نافلة او بدنا نقول لا صلاة فريضة قطعا النافلة موجودة قطعا ايضا في يوم الجمعة وبقية الايام، اذاً لا صلاة فريضة واحتمال ثالث لا يوجد بالسبر والتقسيم وهذا الذي ذكرته بهذه الطريقة اولى مما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ثم استشهد عليه ببعض الشواهد، يعني بعبارة اوضح اما المراد نفي الجنس وهذا مقطوع العدم، واما المراد النفي المقيد النفي المقيد اما نقيد نافلة او نقيد فريضة، اذا قيدنا نافلة ايضا مقطوع العدم لان النافلة ثابتة قطعا عند كل الامّة بانه يؤتى بها بعد الزوال مباشرة وقبل الفريضة فلا يبقى الا نفي الجنس لصلاة الفريض، وهذا قطعا لا يراد ظاهره للقطع بصحة الفريضة صحيح او لا فلا يراد حينئذ من هذا النفي الجنس الا نفي الاتيان بصلاة الفريضة رجحانا لا مشروعية باعتبار بقية الفروض كلها مقطوعة العدم ان تكون مطلق صلاة مقطوع العدم ان تكون نافلة مقطوع العدم ان تكون فريضة ويراد منها بطلانها مقطوع العدم شو بيبقى؟ احسنت لا يبقى غير هذا، وهذا المعنى مقطوع العدم هذا اوضح من ان نستشهد عليه برواية أو روايتين يا اخوان مش مورد شك هذا عند الزوال قطعا تدخل صلاة الظهر حتى في يوم الجمعة كمشروعية مقطوع هذا ضروري الفقه ان لم اقل ضروري الدين عند كافة ابناء الامة مش بس عند الشيعة الامامية، وهذا المعنى واضح ومشروعية النافلة قطعا عند كل الامة ايضا موجودة بعد الزوال مباشرة اذاً مش مرادنا فيها المشروعية بلا اشكال ولا ريب،(بالاخير بالاخير اذا اردنا ان ناخذ بالرواية بظاهرها نحن لا نأخذ بها الا بعد جمعها الى بقية الروايات يعني حينئذ اما ما تقول، واما حينئذ نحملها على معنى من المعاني المعقولة او اذا تعين معنى المعقول واحد نحمله تصبح ظاهرة فيه بمعونة القرائن الخارجية وهذا ما سعى اليه السيد الخوئي وهو انه لا صلاة فريضة تؤدى رجحانا في ظهر الجمعة الا صلاة الظهر في يوم الجمعة باعتبار انه يستحب الاتيان بها في اول الزوال ودلت على هالمعنى عدة روايات دلت عدة روايات ان صلاة الظهر يوم الجمعة يؤتى بها في اول الزوال يعني لم يستثنَ لها الذراع والذراعان ولم يستثن لها القدم والقدمان وهذا صحيح هذا صحيح من الصعوبة بمكان ان نقول الرواية بنفسها ظاهرة فيه فالاولى ان نقول بان الرواية مجملة من هذه الجهة بعد ان كان يستحيل ان يكون المراد منها يمتنع ان يكون المراد منها تلك المعاني التي هي ظاهرها الاولي حينئذ لا يستفاد منها مطلب، فاذا لا يستفاد منها لا تصلح للاستدلال حينئذ على نفي التنفل عند الزوال كما هو واضح، وحملها على ما قبل الزوال خلاف الظاهر بلا اشكال عند الزوال قالت او نصف النهار قالت هي ما قالت عند الزوال الا يوم الجمعة، لكن بقرينة الا يوم الجمعة الظاهر المراد هذا المعنى انه لا فريضة يؤتى بها رجحاناً الا صلاة الظهر يوم الجمعة فانها صدرت في زمن لم يكن يؤتى بها بالجمعة الاصطلاحية لان الجمعة الاصطلاحية ايضا لا يؤتى بها عند الزوال لانها امامها خطوتان كما هو معلوم، ثم ان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه جعل رواية ابي بصير مؤيدة في المقام وهي التي تقدمت معنا بالامس اخر درس الواردة في الباب السابع والخمسين الرواية العاشرة وبالاسناد عن الحسن يعني ابن سعيد وعنه عن الحسن يعني علي بن مهزيار عن الحسن يعني ابن سعيد، طبعا السيد الخوئي هون قايل الحسن اما ابن سعيد واما الحسن بن علي بن فضال لكن يا اخوان اللي براجع التهذيب واضح من السياق سياق واحد وان المراد من الحسن هوالحسن بن سعيد والامر سهل على كل حال كان الحسن بن سعيد او الحسن بن علي بن فضال كلاهما متفق على وثاقته لكن ابن فضال في هالطبقة موجود بلا اشكال نفس الطبقة، لكن سياق التهذيب وطريقة صاحب التهذيب بالعطف واضح أناأؤيد الحسن بن سعيد هنا، قال ابو عبد الله عليه السلام يعني عن حماد بن عيسى عن شعيب يعني العقروقوفي عن ابي بصير ان فاتك شيء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة من آخر السحر، طيب اذا كان فاقضه فاقضه ليش يا سيدنا ما جعلتها دليل؟ليش مؤيد؟ فان البحث شامل للقضاء حتى للقضاء في ثلاثة اوقات مش بس للنافلة ذات السبب او النافلة المبتدأة شامل حتى للقضاء، يقول انما جعلتها مؤيدا لان الرواية قد يطعن في دلالتها على نفي الكراهة، اقول اذا كنا وهذه الرواية قطعا تنفي الكراهة فاقضِ الامام يأمره بان يقضي فهذه اوقات راجعة للقضاء بحسب ظاهر الرواية وان كنا من خارج لا نعلم بخصوصية لها لكن من نفس الرواية واضح انها راجحة راجحة مع مرجوحة تتنافيان بلا اشكال ولا ريب جيد هذه رواية، الرواية اللاحقة في هذا المجال هي رواية محمد بن مسلم التي رواها الشيخ الحر اعلى الله مقامه الشريف في الباب عشرين من ابواب صلاة الجنازة الحديث الثاني محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم واضح رجال السند كلهم رجال صحيحة عن ابي جعفر عليه السلام قال يصلى على الجنازة في كل ساعة اذا حضرت للصلاة يصلى عليها، انها ليست بصلاة ركوع وسجود يعني هي دعاء وترحم على الميت، وانما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان، طيب هي الرواية صحيحة السند يا اخوان وعللت بنفس التعليل الممجوج السابق التعرض له كما هو واضح، السند صحيح والدلالة واضحة لو خلينا ونفس هذه الرواية وظاهرها ان كل صلاة هي مكروهة عند طلوع الشمس سواء كانت قضاء ذات سبب مبتدأة الا صلاة الميت لأن صلاة الميت مش ذاتركوع وسجود يعني هي بتشمل حتى الكسوف تشمل حتى هذه الصلوات طبعا اذا تصورنا حصوله في هذا الوقت صلاة الايات يا اخي الزلزلة طيب، وبتشمل الزلزلة في اول وقتها بناء على وجوب المسارعة للاتيان بها عليه ان ينتظردقائق ثم يصليها مثلا وهذا ما لا يفتي به احد طبعا، على هذا الاساس هذه الرواية،السيد الخوئي هنا توسع في المناقشة طبعا جزء من المناقشات احنا قدمناها لكن من ضمن المناقشات التي ذكرها في المقام ان هذه الرواية غير قابلة للتصديق ليش سيدنا قال لانه معنى هذا انه الشمس دائما على قرني شيطان واذا على قرني شيطان فالإنسان دائما لا يستطيع ان يصلي ليش سيدنا؟ قال لانه الشمس اذا عندك طلوع على قرني شيطان ما في بقعة في الارض الا وفيها لحظة الشمس تشرق فيها تقريبا، باعتبار ان الشمس تشرق عندك بعد ثواني تشرق في المكان اللاحق بالافق بعدها بعد ثواني وهكذا فدائما في مشرق وبالمقابل في مكان عم تغرب فيه فهي دائما بين قرني الشيطان وهذا المعنى غير قابل للتصديق، اقول هذه المناقشة قابلة للجواب بسهولة يا اخوان ان المقصود ان الشمس اذا كان المعنى معنى كنائي مش معنى مادي فهي بالنسبة لمشرقك تطلع على قرني شيطان يعني بالنسبة لك يوجد قرنا شيطان، وبالنسبة لمن اشرقت عنده بعد قليل قرنا شيطان اللي هو بالنسبة لك لم يعد قرن الشيطان لم يعد قرني شيطان، طبعا هو اخذ بظاهر الرواية السيد رضوان الله عليه لان ان الشمس تطلع بين على قرني او بين قرني شيطان يعني حيثما طلعت على كل البشر بصير اشكاله صحيح، لكن اذا كان المقصود وهذا قريب انه انت مشرقك بالنسبة لك تطلع الشمس على قرني شيطان فمشرقكليس مشرقا لي حتى تكون تطلع عنده وعندي على قرني شيطان وهذه المناقشة واضحة في تقديري يعني فالبحث مش لفظي على كل حال، الامر الثاني بقول هذا المعنى في حد ذاته غير قابل للتصديق وهذا قلناه سابقا نحن وقاله التوقيع ايضا من انه ليش غير قابل للتصديق؟ غير قابل للتصديق يقول بان الصلاة هي افضل ما يقرب الانسان الى الله افضل تضرع الى الله تستجمع تلاوة القرآن والخشوع والخضوع ركوع سجود دعاء استغفار تسبيح شو بدك اكثر من ان جميع انواع اللجأ الى الله موجودة في هذه الصلاة شو بدك اكثر من هذا؟ فاذا كانت الشمس حقا تشرق بين قرني شيطان فعلى الانسان ان يتبتل ويتضرع والصلاة خير موضوع للتبتل والتضرع حينئذ مضمون التوقيع يعني عمليا هذا الكلام توقيع محمد بن عثمان جيد، هذا المعنى صحيح ونحن قبلناه بلا اشكال، لكن احب ان اضيف هنا الرواية اللي قرأناها قبل قليل اللي أشّرت وانما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ليش بالله؟ كأن الانسان عند طلوع الشمس وعند ذاك لانه الشيطان ناشط ما بيكون عنده حالة التوجه القوية للصلاة للصلاة اشّرت الرواية الى هالمعنى انه الانسان بيتبدد يتبدد توجهه الى الصلاة، اقول نفس هذا التعليل يؤشر الى ان الامام يموّه لانه بالوجدان وقت شروق الشمس قبل الضوضاء وقبل الناس تخرج الى اعمالها هو وقت صفاء هو وقت الانسان يستطيع فيه ان يتوجه ويخشع ليش لا يستطيع ان يتوجه ويخشع؟هذا اللي استيقظ عند الفجر يا اخوان او قبل الفجر ومقضي الوقت عالتعقيبات عايش حالة روحية عالية الان عند طلوع الشمس بينما بعد ساعة او ساعتين عندما تخرج الناس الى اسواقها هناك هناك عبث الشيطان هناك تبدد الخضوع والخشوع والركوع هذا واحد، اثنين عند الغروب الناس تكون قد اوت الى بيوتها خصوصا في تلك الازمنة بل حتى في ازمنتنا تكون قد رجعت الناس بعد ضوضاء النهار لترجع الى هدوءها الى حد كبير فأحد الاوقات الهادئة في حياة الانسان هو اواخر النهار طبعا في نمط من الناس بيكون متعب في هذا الوقت فايضا هذا المؤشر هذا التعليل في الرواية غير قابل للتصديق وهذا من مؤيدات حملة على التقية، هذا من المؤيدات لان الامام يتكلم بالمعاريض حتى يفهم الخواص مش معاريض يفهمها كل الناس كما هو واضح، ثم هذه قصة قرني الشيطان اصلها من عندهم موجودة في رواياتهم وفي عملهم كما لا يخفى جيد، ايضا قد تقدمت معنا روايات يا اخوان كانت تقول اقضِ متى شئت من ليل او نهار كما لا يخفى وعلى هذا الاساس فانها تعدّ منافية هذه لتلك الروايات، انا اقول اذا المقصود روايات التسوية في الليل النهار وروايات اقض متى شئت هذا على مستوى الجواز فقابلةللجمع العرفي مع مثل هذه الرواية لو صح تعليلها يعني بمعزل مع ما ذكرناه اذ لا تكون حينئذ معارضة ليش ؟ اقضمتى شئت من ليل او نهار يعني يجوز لك لا يتنافى مع كونه مكروها في وقتين من النهار او من اليوم اعم من الليل والنهار ابدا لا يتنافى او تلات اوقات او خمس اوقات حتى خير ان شاء الله، ثم ان تلك الروايات قد وردت في القضاء اقضِ متى شئت من ليل او نهار طيب كيف نحل مشكلة بقية الصلوات ذوات الاسباب او الصلوات المبتدأة خصوصا النوافل المبتدأة فانه لم يرد فيها ائت بها متى شئت من ليل او نهار كما لا يخفى، فأفاد السيد الخوئي رضوان الله عليه قال التعليل الوارد في الرواية يا اخوان انه بتطلع بين قرني شيطان هذا بحسب ظاهره ابٍ عن الخشوع ابٍ عن الخضوع والرواتب تحتاج الى هذا الخشوع وهذا الخضوع من هذه الجهة يا ابية عن التخصيص بخصوص القضاء كما لا يخفى حينئذ فتكون مانعة من جميع انواع النوافل عم بكبر الحجر حتى يردها يعني في الحقيقة ليقول انه لا يُعمل بها نتيجة وجود التوقيع وحمل التوقيع على ما حُمل عليه، ثم انه ذكر وجعله رابعا روايتين جعلهما معارضتين لهذه الرواية الرواية الاولى صحيحة حماد بن عثمان الواردة في الباب التاسع والثلاثين من ابواب المواقيت الحديث الثاني الشيخ باسناده عن حماد بن عثمان الشيخ يعني الشيخ الصدوق في الفقيه، سند الشيخ الصدوق الى حماد بن عثمان جيد حماد بن عثمان بدأ به الشيخ الصدوق بعنوانين انتبهوا لي لهالنكات مهمة يا اخوان بدأ به بعنوان حماد بن عثمان في عدة موارد وبدأ به بعنوان حماد بن عثمان الناب في مورد واحد وهو نفسه كما هو معلوم، طريق الشيخ اليه الصدوق وما كان فيه عن حماد بن عثمان فقد رويته وعن ابي رضي الله عنه عن سعد بن عبدالله والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان واضح بعد، طبعا اتهم هو بانه ناووزي لكن من اصحاب الاجماع والمجمع على وثاقته بلا اشكال، انه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن رجل فاته شيء من الصلوات يعني قضاء فذكر عند طلوع الشمس او عند غروبها قال فليصل حين يذكر فهذه منافية للرواية السابقة لكن هذه موضوعها القضاء يا اخوان، طيب هذيك عم بقول السيد ابية عن التخصيص والتقييد فيتصير هذه معارضة حينئذ، لكن انا لا اراها ابية يعني قد يكون المبادرة لافراغ الذمة حتى من المستحب المؤكد اولى من الخشوع والخضوع خير ان شاء الله بينما المبتدأة خليها في وقت اخر مبتدأة هذه قابل ان يقال هذا الكلام جيد، الرواية الثانية في هذا المجال هي رواية نعمان الرازي الحديث السادس عشر من نفس الباب الشيخ الطوسي باسناده عن الطاطري والسند صحيح خلافا للسيد الخوئي عن ابن زياد ابن زياد منو هذا؟ محمد بن زياد، محمد بن زياد هو محمد بن ابي عمير يا اخوان، عن حماد عن نعمان الرازي السيد الخوئي بقول ضعيفة بنعمان الرازي لانه مجهول لا توثيق له، لكن يا اخوان اولاً ابن ابي عمير في السند ثانيا حماد من اصحاب الاجماع وهو في السند ونحن نبني على ان كل اصحاب الاجماع لا يرون الا عن ثقة مش بس ثلاثة فعلى مبنانا الرواية معتبرة بلا اشكال، قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل فاته شيء من الصلوات ايضا في القضاء فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال فليصلحين ذكره، طيب كل هالروا هذي في مقابل تلك اللي استمسك بها السيد الحكيم حتى شكك في التوقيعبتصلح في الطرف المقابل كما لا يخفى لكن في غير القضاء، هوي بقللك بالقضاء انا ما استمسكت استمسكت في غير القضاء، لكن انصافا اللي بيتأمل لا فرق بين قضاء وغير قضاء والله العالم انما الجماعة عملوا جلل على هالوقتين وعلى بعض الاوقات الاخرى، وهذا من سخائفهم في الروايات الموضوعة على كل حال والتي تمسكوا بها واجعلوها دينا هذا تمام الكلام الى هنا، الروايات اللاحقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo