< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/08/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الروايات التي يستدل بها على بقية الموارد التي قيل فيها بكراهة الصلاة


الكلام في الروايات التي يستدل بها على بقية الموارد التي قيل فيها بكراهة الصلاة وصل بنا الكلام الى الرواية الواردة في الباب الثامن والثلاثين الحديث السادس الذي يرويه الشيخ الصدوق باسناده هذه عن شعيب واقد عن الحسين بن زيد يعني بن زيد الشهيد عن جعفر بن محمد عن ابائه انا ما جبت شرح المشيخة يا اخوان لان اكثر السند من مجاهيل ومهملين وانا اتعجب يعني كيف عبر السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ةفي مقام التعليق على ما افاده صاحب الحدائق ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه عن الحسين بن زايد في حديث المناهل بانه معتمد عليه عند بعضهم فيتوهم من العبارة ان طريق الصدوق ينتهي للحسين بن زيد فان كان مراده الاعتماد على الحسين بن زيد فلا بأس لكن يُبعِّد ان يكون مراده ذلك ان العبرة بصحة الطريق وهذا طريق طويل ايضا من الشيخ الصدوق الى الحسين بن زيد، وشعيب بنواقد سواء كان بدأ به في الفقيه او وقع في الطريق على كلاالتقديرين هو شخص مجهول مهمل لا ذكر له في الرجال، على ان بقية السند فيه مهملين فإن الطائفة واغلب الظن ان هذا من اسانيد الزيدية وليس من اسانيد الامامية كما هو الظاهر ويحتمل ان شعيب بن واقد كان من رجالهم، المهم على كل حال ان هذا التعليل لا يصح والرواية غير صحيحة على كل حال وان كان حديث المناهل كثير من فقراته ثابتة من نصوص اخرى مثل كراهة الاكل على الجنابة كراهة النوم بين الطلوعين كراهة كراهة موجود فمضمونه ليس فيه شذوذ لكن هذا لا يصحح صدوره يصحح مضمونه في الجملة فاذا انفرد بمضمون لم يرد في نصوص اخرى صحيحة او معتبرة يمكن الاعتماد عليه كما هو واضح ومن هذا المقام، طبعا حتى هذا المقام فيه روايات اخرى تقدم انها معتبرة، عن جعفر بن محمد عن ابائه في حديث المناهلومشهور حديث المناهل عن رسول الله صلى الله عليه واله ونهى رسول الله صلى الله عليه واله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها، قد شخص يقول هذا الحديث ما اله معنى يُحمل على التقية النبي ممن كان يتقي في ذلك الزمان على هذا الاساس قد يقال ان الحمل على التقية لا يعود له معنى لو صحت الرواية، فنحن نقول اولا الرواية ضعيفة، ثانيا التقية افانيد لها واحد من افانيدها ان الامام اذا اضطر ان ينسب الى رسول الله كما هم نسبوا الى رسول الله صلى الله عليه واله ينسب ما المشكلة ويخلط مضامين صحيحة بمضامين ليست كذلك فليكن الامر كذلك لا مانع من هذا ويكون المتقي هو الصادق وليس رسول الله صلى الله عليه واله كما هو واضح ولها نظائر هذه في اساليب التقية، فان التقية ليست على وزان واحد فاذا كان القوم يثبتون حكما ينسبونه الى رسول الله فيتقي الانسان بهذا السبب، جيد فالرواية عموما لا تزيد على غيرها وهي ضعيفة السند ما فيها شيء خاص غاية الامر عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها يعني قبيل الغروب وعند الغروب قطعا ثبتت صلاة المغرب وعند استوائها يعني عند الزوال ايضا ثبتت صلاة الظهر، فقطعا الصلاة غير منهي عنها فالمقصود صلاة اخرى يعني على تقدير الصحة غير الصلاة المعهودة فيشمل النوافل المبتدئة خرج منها القضاء بدليله فتبقى المبتدأة هكذا يستدل يعني عندهم وخرجت الصلوات اللي ما فيها ركوع صلاة الميت مثلا كل واحد بنصه الذي تقدمت نصوصها، الرواية اللاحقة هي التاسعة من الباب وهي التي يرويها الشيخ الصدوق في علل الشرائع وهو من كتبه المشتركة التي لا شك في انتسابها اليه عبر العصور عن محمد بن علي ماجيلويه محمد بن علي ماجيلويه هو شيخ الصدوق المباشر يا اخوان وقد اكثر الصدوق عنه بكثرة كاثرة وترضى عليه في كثير من الموارد بل في اغلبها وهو شيخه في الفقيه وشيخه في بقية كتبه ايضا لان مشيخته له في الفقيه تعطي معنى اعلى كونه يفتي بما ينقل، وهذه طرق نحن نعتمدها نعتمده من جهتين، الجهة الاولى ثبت لدينا بالاستقراء ان الشيخ الصدوق بالسبر والتقسيم يعني لا يترضى الا على اجلة مشايخه فبعضهم ممن جهلوا لنا ترضى عليهم بكثرة وليس السبب هو التشيع فان كثيرا من مشايخ الشيعة لم يترض عنهم ممن ثبت تشيعهم وعلى هذا الاساس لا نشك فيه، ثانيا ان هذا الشخص الذي اكثر عنه بهذه الكثرة الكاثرة الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وتلقت الطائفة في تمام الاعصر حتى المتشددين من علمائنا في الاسانيد كصاحبي المعالم والمدارك وتلك الحقبة حتى مثل العلامة الحلي الذي اسس المصطلح الجديد او رفع البنيان منه بعد ان اسسه شيخه السيد احمد ابن طاووس لا اشكال ولا ريب في انّ هذا لا يبقى لدينا ادنى شك في الاعتماد واعتباره ولا اعرف عادة يعني حتى الشهيد الثاني الذي ناقش بالصحة وبالعدالة وبالوثاقة ما بيناقش من جهة هؤلاء المشايخ بل يعتبرهم شيوخ الطائفة كما يظهر من عبارته في الرعاية من زمن الكليني فنازلا وانه لا طريق الى التشكيك في احد منهم، انصافا يا اخوان اللي بيعرف طريقة عمل الطائفة ما عم نتكلم عن شخص اللي اخرج فقط هو الشيخ الصدوق لو كان شخصا مغموزاً عليه لغمزوا فيه بلا اشكال، ان لا نجد في حقه اي غمز باية طريقة من الطرق عم اكد عهيدا لانه الامر ما بيرتبط بس بماجيلويه يرتبط بهذه الطبقة من المشايخ مثل ابن ابان وابن فلان وابن فلان، على كل حال فلا وجه للتوقف من جهته ـ ن محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني عن محمد بن احمد بن يحيى صاحب النوادر عن علي بن اسباط الثقة عن الحسن بن علي الحسن بن علي يا اخوان اما الوشا كما هو الظاهر وهو ثقة بلا اشكال واما الحسن بن علي بن فضال اقولها على شيء من الاستبعاد لانه هون عم يروي عن سليمان بن جعفر الجعفري وهو لا يروي عن سليمان هو في طبقتهبل اعلى نسبيا من طبقة سليمان فالارجح انه الوشاء وكلاهما ثقة على كل حال، عن سليمان بن جعفر الجعفري وهو من ثقات الطائفة المعروفين قال سمعت الرضا عليه السلام فالرواية لا مجال للتوقف في سندها السيد الخوئي لما لم ير احدا من هؤلاء يمكن الغمز فيه غمز في ماجيلويه على طريقته السيد بده تنصيص خاص جيد، لا ينبغي لاحد ان يصلي اذا طلعت الشمس لانها تطلع بقرني شيطان،اسا كنا بين قرني شيطان هي بتطلع القرنين صارت، فاذا ارتفعت وصَفَت في نسخة وظفت رأيت وفي نسخة وصغت يعني صارت في كبد السماء، فارقها القرنان يعني، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء يعني حتى القضاء الواجبات يعني، وغير ذلك فاذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لاحد ان يصلي في ذلك الوقت، ليش عم بعبر بالانتصاف مع انه الانتصاف دخول الزوال يا اخوان دخول صلاة الظهر المقصود حملوها على القرب انا بقول هالتعابير كلها اشارات من الامام لمن يفقه من اصحابه معاريض كلامه، لان ابواب السماء قد غلقت كيف تغلق ابواب السماء عند الزوال يعني؟ فاذا زالت يعني ابواب الجنان، فاذا زالت الشمس وهبت الريح ليش عند زوال الشمس بتهب الريح يا اخوان؟ قطعا علميا هذا غير صحيح، فاذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها يعني اذا زالت الشمس ما هبت الريح شو بنسوي؟ بعدو قرنا على الشيطان ما بنصلي الظهر!! واضحيا اخوان هذا من معاريض الكلام التي لا يفقهها الا اهلها واضحة اصل اشارة الرواية ومع ذلك اذا اغضينا عن هذه فانها منافية للروايات التي قالت متى تذكرت قضيت، يعني واضحة انها عم نطلق صلاة اداء قضاء شو ما كان، مع أنو لا معنى للاداء لا معنى لشمولها للاداء وروايات الاداء هي حللت الوقت بهذا قالت هذا مبدأه، والاحسن من هيك مبدأ الوقت نوافل حينئذ مش فرائض خصوصا في الزوال فان القدم والقدمين والذراع والذراعين للنافلة كما هو معلوم في محله وبينا روايات سابقة فهذه الرواية بهذا الشكل غير قابلة للتصديق وان صحح سندها ولم نضعّفه، غير قابلةللتصديق يعني انها لبيان الحكم الشرعي الواقعي، ايضا نضيف اضافة هنا يا اخوان زائدة على هذا اننا وجدنا رواية وجدها السيد الخوئي ايضا الباب الثاني والستون الحديث لا قبل تمانة وتلاتين سبعة كمان حتى نخلص قال وقد روي قال مين؟ الصدوق، وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، انا بنظري هذي ما لازم يجيبها صاحب الوسائل لان اغلب الظن ان الشيخ الصدوق يشير الى الروايات الى بعض تلك الروايات المسندة ليش؟ لان هو بالفقيه يا اخوان انا ذكرتلكم سابقا هو في الفقيه يوزع هذه المراسيل معظمها مأخوذة من كتاب الرسالة لابيه ومن كتاب المقنع له ايضاً، وهي موافقة في الغالب لما يسمى بفقه الرضوي الذي هو على الارجح كتاب التكليف، فهذا اشارة الى بقية الروايات فان بقية الروايات ما لازم عدها رواية مستقلة يعني ما لم يثبت انها رواية مستقلة فهو يفتي بمتون الروايات على كل حال بعد ذلك يا اخوان، طبعا المتحصل الى هنا صار واضح يعني بعد ما حملناه على التقية واصرينا على الحمل على التقية لا نعير وزنا لكل هذه فيكون الحق ما ذهب اليه الماتن ووافقه عليه السيد الخوئي وان استصعبه كثيرا بعض الفقهاء ومنهم المحقق صاحب المستمسك رضوان الله عليهم جميعاً، لكن قلت انا قلت لا بأس من باب الخروج عن خلافهم لا بأس في المبتدئات لا بأس بان نوافقهم لكثرة القائلين لا بأس مش فتوى الاولى جيد وما بعرف قديش الاولوية ممكن الواحد يجزم فيها، نعم وردت رواية في الباب الثاني والستين من ابواب المواقيت الحديث الثالث يرويه الشيخ الطوسي اعلى الله مقامه الشريف باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب يعني العقرقوفي معروف هو تلميذ ابو بصير عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال ان نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء او نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، هذا الوقت للمعذور معروف بيمتد وبحثناه سابقا، وان خشي ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الاخرة لانه اخر الوقت جيد، وايمتى بخاف ان تفوته احداهما؟ اذا خاف ان لا يدرك ثلاث ركعات كاملات، لأ اذا خاف الا يدرك اربع ركعات ثلاثة للمغرب واحدة للعشاء، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل ثم المغرب ثم العشاء الاخر قبل طلوع الشمس كأنه مرتبة ما بين الطلوعين اعلى قضاء اعلى من مرتبة ما بعد الطلوع طلوع الشمس، فان خاف أن تطلع الشمس ليش عم قول هالكلام ما عم قول بيمتد الوقت الى طلوع الشمس بمقتضى هالرواية وان كان خلاف المتسالم عليه بس نحنا المهم نفهم الرواية، فتفوته احدى الصلاتين فليصلِّ المغرب ويدع العشاء هذا بدل انها قضاء لو كانت اداء لقدم العشاء ايضا قبل الشروق، حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها، محل الشاهد ويذهب شعاعها وهذه واردة بالقضاء يا اخوان قضاء الفريضة مو قضاء النافلة، فكأن الامام يقول له اخِّر، وهذه الرواية وان صح سندها الا انها معارضة بالروايات التي دلت بعضها امراً وبعضها تسوية وبعضها اجازة بان يقضي متى تذكّر وان كان ظاهر الامر في اول وهلة النسبة متى تذكر مطلق في الاوقات وهذا يقيدها في خصوص وقت خاص وكان ينبغي التنبيه على هذا من قِبل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فعلى هذا الاساس لا يبقى لنا مجال للمواجهة مع هذا الا انه قد ثبت لدينا ان هذا من قبيل التقية لاننا لا نحتمل ونحن نقول بمسلك الوثوق ان هذا تأسيس بالخصوص فان الروايات التي قالت بانه لا يُصلّى بعد الشروق الى ان يذهب الشعاع لا اشكال ولا ريب، ليش الشعاع يعني بتكون حادة الشمس اول الشروق والا الشعاع لا يذهب كل النهاربالمعنى العامللكلمة،فعُللت في بقية الروايات بقرني الشيطان وقد ثبت عندنا ان هذا العنوان مأخوذ منهم للتقية، لذلك هنا لا نجري صناعة الاطلاق والتقييد او العام والخاص لان تلك الروايات لا تخصص ولا تعمم وتدخل فيها هذه حينئذ، والا اكتفاء السيد الخوئي رضوان الله عليه بانها معارَضة بروايتي حماد المؤيدة برواية نعمان الرازي اللي انا صححتها لوجود ابن ابي عمير وحماد في السند لا اشكال ولا ريب في ان الجواب على هذا الكلام بهذا المقدار الذي يقوله السيد الخوئي واضح فان هذاك مطلق من حيث الزمان وهذا مقيد بخصوص هذا الزمان لذلك انا احتلت باسلوب اخر على هذا الموضوع جيد، اذاً لم يثبت شيء من الكراهة يا اخوان وان كان في المبتدأة لا بأس من باب الخروج من خلاف مشهور الطائفة، واما اذا شرع فيها قبل الدخول قبل ذلك فدخل احد هذه الاوقات، يعني هو شرع قبل الوقت المكروه فدخل الوقت المكروه وفي اثنائها فلا يكره اتمامها، هذا المعنى ذهب اليه صاحب الجواهر وفرّعه في الجواهر ولم نر تفريعه قبل ذلك من قبل المحققين في كتبهم وموسوعاتهم بشكل واضح، الا ان الصحيح والله العالم كما نبه السيدان الشارحان رضوان الله عليهما في المستمسك والمستند يعني انّ المستند روايات قرني الشيطان يقضي بانغلاق ايضا باب السماء وان الشيطان يفتخر بان الناس تسجد له في هذا الوقت اذا سجدوا لله قال قال لاصحابه لو صحت هي لم تصح لو صحت فان ظاهرها ان هذا التوقيت يكره فيه الاتيان بالصلاة او النوافل سواء المبتدأة كل وما ثبت عنده او غيرها بنحو الحيثية التقييدية أي ايقاع اي جزء من اجزاء الصلاة في هذا الوقت ذلك ان هذا الانسان سوف يصلي في وقت صلاته بلا قيمة فيها او مرجوحة بمعنى قلة الثواب يعني، فان ظاهر الرواية انه في هذا الوقت الصلاة هباء اذا نصف صلاتك هباء شو يعني نفس الشي كما هو واضح، وعلى هذا الاساس عليه الا يشرع في وقت لا ينهي الصلاة فيها قبل الدخول في الوقت المكروه اذا بنينا على الكراهة طبعا هذا تنزلي البحث والا يستحق اكثر من هذا، قال وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات اشكال وقد وافقناهم في الاشكال بل منع، واغلب الظن ان اشكاله لقرب التقية عنده في روايات قرني الشيطان هذا تمام الكلام يا اخوان في هذا الفصل المستطيل.
فصل في احكام الاوقات المسألة الاولى: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت وان كان جزء منها قبل الوقت ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ظاهر العلم العلم الوجداني العبارة ولا يكفي الظن لغير ذوي الاعذار وظاهر العبارة الظن مطلقا سواء معتبر او غير معتبر كانه ما في ظن معتبر يعني سالبة بانتفاء الموضوع هنا كانه هيك كعبارة،لغير ذويالاعذار، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين الى اخر المسألة خلونا الان في صدر المسألة، في الشريعة الاسلامية يوجد موقتات من الصلاة ويوجد غير الموقتات كلامنا في الاولى، ومعنى التوقيت هو ان الارادة التشريعية والاعتبار الناشئ من الارادة اي جعل الحكم على ذمة المكلف وتوجيه الخطاب اليه ضمن حدود وقيود المكان او الزمان او الحال أنّ هذه الارادة وهذا الحكم وهذا الامر غير موجود في غير ذاك الزمان في غير ذاك المكان في غير ذاك الحال عم نتكلم عن مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة ايضا انّ هذا لا يفرَّق فيه بين تمام العمل وبعض اجزاء العمل لان معنى انه غير داخل في القيد انه غير داخل في الارسال النسبة الارسالية وغير داخل في الارادة التشريعية ولا يخفى ان كل جزء من اجزاء العمل هنا على مستوى القاعدة هو ركن من الاركان ذلك انك مأمور بالعمل باسره في ضمن هذين الحدين فاذا خرج ولو يسير من ابعاض الاعمال فانت غير مأمور بهذا اليسير فانت غير مأمور بالكل الذي منه هذا اليسير كما هو واضح على مستوى القاعدة اسا بتيجي ادلة خاصة في حالات خاصة بتخرج من تحت القاعدة على راسي هذي مش قواعد عقلية عم نفهم التشريع يعني، ولا يفرَّق في هذا الامر بين كون البعض المذكور في اول الورود في العمل اي قبل دخول الوقت او في اخره بان خرج الوقت ولم يكن قد اكمله بتقللي في ادلة دلت انه منادرك ركعة بقلك هيدي أدلة خاصة نحن نتكلم على مستوى القاعدة هذه جهة ضروري الالتفات اليها، وهذا مراد الفقهاء عندما يقولون بان هذا مقتضى دليل التوقيت هوي مش خاص بالتوقيت هذه قاعدة عامة في ان الشارع الذي طلب ضمن ظروف وقيود خاصة فهو خارج هذا الاطار لا يطلب الا ان يدل دليل على انه يطلب والمفروض عم نتكلم مع انعدام الدليل،(لا يجوز لا يجوز اعم من التكليفي والوضعي) والملتَفِت الى ذلك اذا قصد الاتيان بالعمل جازما بالنية يكون مشرعا وهو حرام بلا اشكال على انه لا يمكن الامتثال حقيقة، قد يتوهم الانسان الامتثال باعتبار انه غير مأمور الان عندما شرع في الصلاة لان الامتثال لا يكون للامر التشريعي المجعول على نهج القضية الحقيقية بل يكون للأمر الفعلي المنصب على ذمة هذا المكلف وذاك المكلف وذاك المكلف وكل ممتثل لابد ان يكون في حقه امر فعلي حتى ينوي امتثاله والمتوهم لدخول الوقت ولو جزم بذلك جهلا مركبا وان امكنه قصد الامتثال لكنه لن يكون امتثالا حقيقيا باعتبار انه لم يطابق الواقع، والشاك فضلا عن العالم بالعدم اذا دخل وهو لا يعلم بالرجاء فلا بأس مش مجتهد هو ومش عارف بالاحكام ولا حافظ فتاوى مرجعه برجاء ان تكون مطلوبة لا بأس ما في مشكلة ثم ينكشف له بعد مراجعة الفتوى انها غير مطلوبة، لكن الجزم بالنية لا يجوز ولا يصح بلا اشكال لان الامتثال فرع عرشه وهو الامر الفعلي كما هو واضح، والرجاء ليس امتثالا حقيقةً كما هو واضح جيد، هذا كان ينبغي فتحه البحث بالطريقة التي ذكرتها الان يا اخوان وهذا ليس شيئا جديدا هذا تسهيل للقواعد الاصولية والفقهية العامة، وهذا الذي ذكرته اولى مما ذُكر بل هو متقدم رتبة ما هو؟ من ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ومن دخل في الصلاة قبل الوقت فضلا عمن اتمها قبل الوقت ثم اشتغلت ذمته بها في اثنائها او بعد اتمامها فقد اشتغلت ذمته بالصلاة يقيناً، ويشك في تفريغ ذمته بما اتى به فيما قبل او نصفه قبل الوقت ونصفه بعد دخول الوقت فيعلم بالاشتغال يقينا ولا يعلم بالفراغ يقيناً، اقول هذا التقرير اللي ذكر في عدة كلمات هذا متأخر رتبة عن الذي ذكرناه يا اخواني، والسر في ذلك بل هو متوقف عليه كي يصح والسر في ذلك انه ما لم نجزم بعدم صحة الاتيان به على مقتضى القاعدة من اين لنا ان نعلم بالاشتغال يقينا؟ فلو ابدينا احتمال تصحيح الصلاة قبل الوقت او نصفها قبل الوقت فضلا عن من يجزم بذلك كيف سيجزم بان ذمته مشتغلة بالصلاة مرة ثانية والحال انه لا يؤمر بالصلاة مرتين في يوم واحد انتبهتوا يا اخوان فهذا متأخر لا ينبغي زجه في رتبة ما ذكرناه بلا اشكال ولا ريب فذاك متقدم رتبة عليه، هذا ما ينبغي ان يقال في المقام ومع ذلك يا اخوان انا ما بدي طول ان شاء الله بالكتابة واحد بطوّل وان كان بالعادة بالدروس منطول اكثر من الكتابة، هناك باب في الوسائل وهو الباب الثالث عشر من ابواب المواقيت ورد في عدة روايات بعضها مباشرة وبعضها غير مباشرة فيما نحن بصدده وردت فيه احداعش رواية يا اخوان واخر شي صاحب الوسائل قال وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، عُنون الباب باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وان ظن دخوله ووجوب الاعادة في الوقت والقضاء مع خروجه الا ما استثني، نحنا ما عم نستدل على هذا الفرع الان عم نستدل على اصل صحة او عدم صحة الصلاة مش انه ما بجوز له الا اذا تيقن، والتعبير بالتيقن في كلمات اكثر الفقهاء مع ايمانهم بالوسائل الظنية التعبدية ليس في محله في تقديري مهم العلم او التيقن، محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد حريز عن عمر بن يزيد تضرب التحية لهذا السند ما في شيء عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث قال انه ليس لاحد ان يصلي صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة الى ان قال وكل فرضة انما تؤدى اذا حلت يعني حان وقتها جيد هذا واحدة من الروايات، الروايات كتيرة يا اخواني ما بدي استعرض الشيخ الطوسي باسناده عن الطاطري الرواية السادسة عن عبدالله بن وضاح عن سماعة بن مهران سند موثق بلا اشكال من خيرة الاسانيد الموثقة لانه الطاطري له خصوصية سماعةله خصوصية قال لي ابو عبد الله عليه السلام اياك ان تصلي قبل ان تزول الشمس فانك تصلي في وقت العصر خير لك من ان تصلي قبل ان تزول اسا قد البعض يقول لك خير لك يعني ذاك ايضا خير لكن هذا ما بيتناسب مع قوله اياك، الرواية السابعة باسناده الشيخ الطوسي عن الحسن بن محمد يعني بن سماعة وهذا تعرضنا لسنده سابقا وهو صحيح لكن هذا واقفي عن الميثمي علي بن اسماعيل الميثمي عن معاوية بن وهب عن ابي بصير صحيحة صحيحة يعني موثقة لا تقصر عن الصحيحة عن عبد الله عليه السلام من صلى في غير وقت فلا صلاة له، في غير وقت بعد الوقت المقصود قطعا له صلاة هذا لانه تقضى الصلاة فلا صلاة له يعني قبل الوقت، من هذه الروايات الثامنة وعنه يعني الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن العطار عن ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام السند بده تدقيق الان لانه هيدا محمد حسن العطار اظنه فيه شيء من التصحيف كلمة العطار، التاسعة من الباب باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عبيد الله الحلبي هو قال بس هو ابن علي، عن ابي عبدالله عليه السلام قال اذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك، هذه الرواية انا ليش جبتها؟ جبتها لانه البعض قد يستدل بهذه، مع انه عندنا روايات تقدمت كلها يا اخوان انه الانسان في السفر يستطيع ان يؤخر الصلاة عن وقت الفضيلة لانه متعب لانه في وضع خاص وهذه وردت في روايات في روايات المواقيت لما تحدثنا عن مواقيت الصلاة والا يستطيع ان يصليها بغير وقتها يعني يستطيع يصلي قبل الوقت؟ فان هذا من المتسالم بين المسلمين على عدم صحته قطعا ولا ينبغي ان نفهمه كذلك، وروايات السفر متعددة اللي تحدثت عن انه لا يتقيد المسافر بوقت الفضيلة خصوصا وان نوافل بعض الصلوات وهي الرباعية تسقط فيصليها لغير وقتها الظاهر اذا صلاها في اول الزوال فضلا عما اذا اخرها الى اخر العصر، هذه الروايات وفي روايات اخرى والمطلب واضح اصلا مش بحاجة لروايات خاصة على الاطلاق نعم الاستثناءات اذا وجدت استثناءات بحاجة لدليل خاص سيأتي ان شاء الله ان من اعتقد دخول الوقت وكان بمستند شرعي اما علم او علمي واخطأ العدل او العدلان فوقع جزء من صلاته في خارج الوقت وجزء في داخل الوقت بعد ان كان اعتمد وسيلة مشروعة من حيث المبدأ تصح صلاته وهذا استثناء سيأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo