< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/09/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: عدم كفاية الظن لغير ذوي الأعذار

 

قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف ولا يكفي الظن بغير ذو الاعذار لا اشكال ولا ريب في على مستوى القاعدة لا يغني من الحق شيئا باعتبار ان الشرط الذي هو امر وجودي لابد من التحقق من وجوده لكي يستطيع الانسان ان يتلبس بالصلاة فاذا ظن بدخول الوقت فان الظن ليس ثبوتا ولا تحققا بل هو مجرد احتمال راجح وعليه فلا ينبغي الشك في ان على مستوى القاعدة لن يكون نافعا ولا مغنيا ولا مفيدا والى هذا ذهب جل علمائنا ومحققينا حتى انه ينقل لنا صاحب الجواهر ادعاء الاجماع عن مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيليومفاتيح الشرعية للفيض وكشف اللسان للفاضل الهندي رضوان الله عليه نعم نقل صاحب الحدائق أعلى الله مقامه الشريف عن المقنعة والنهاية جواز الاعتماد على الظن والبناء عليه وذهب هو الى ذلك مستفيدا هذا الامر من بعض الادلة ولابد من النظر فيما استدل به لكن قبل ذلك لا اشكال في ان كلام المقنعة ليس فيه ما نسبه اليه نعم يظهر ذلك من النهاية بشكل واضح ولعله التباس في التعبير والله العالم المهم في هذا المجال النظر في الادلة وليس فيما قيل في المقام فقد استدل رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال برواية مروية عن اسماعيل بن رباح او اسماعيل بن رياح وهي الرواية التي اخرجها الشيخ الحر في الباب الخامس والعشرين من ابواب المواقيت الحديث الاول الرواية يقولها الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوببن يزيد عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن رباح الموجود في الوسائل والموجود في بعض نسخ التهذيبين اسمه بنرياح واياكم نتيجة واحدة عن ابي عبدالله عليه السلام من حيث السند لا شك ولا ريب في ان طريق الشيخ الى ابن محبوب صحيح وقد تعرضنا له سابقا ويعقوب بن يزيد وابن ابي عمير من المتفق على وثاقتهما يبقى اسماعيل بن رباح او رياح له بعض الروايات وهو غير موثق بشكل خاص في كتب الرجال نحن نوثقه والمشهور لرواية ابن ابي عمير عنه من لا يبني على هذا المبنى فهو لا يرى وثاقته فالسيد الخوئي رضوان الله عليه وربما ذهب البعض الى توثيقه لكونه من رجال الصادق عليه السلام بحجة توثيق جميع رجال الصادق الاربعة الاف الذين رووا العلم عنه مع انها هذه الدعوة ناقشناها في محله بل هي غير قابلة للتصديق قطعا خصوصا وانه ثبت ضعف كثير من اصحاب صلوات الله وسلامه عليه خصوصا وان هؤلاء كانوا على مختلف مذاهب الاسلام وليسوا من اصحابه بمعنى شيعته الخاصين به وكيف كان فان هذه الدعوة ضرورية البطلان لا اشكال وان تكررت بالارشاد وفي مناقب ال ابي طالب لابن شهر اشوب وعادة ما يذكر في سياق الفضائل يكون فيه لين وتساهل على مستوى الدعوة او في التاريخيات والا فاننا بالصبر والتقصير واضح عندنا ان كثير من هؤلاء الاشخاص ليسوا ثقة بل ضعفوا بل هم قطعا ليسوا سقاة عند المفيد وعندنا ابن شعبان شو? فضلا عن غيري فكون الشخص من اصحاب الصادق لا ينفع سوى في الصحبة على مستوى التوثيق لا ينفع اما متن الرواية عن ابي عبدالله عليه السلام قال اذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت ودخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزأتعنك اذا صليت وانت ترى أنك في وقت في الواقع لم يدخل الوقت فدخل الوقت فصليت وأنت ترى الوقت فأجزأت عنك مفهومها إذا صليت قبل الوقت لا تجزئ عنك إذا صليت ودخل الوقت وانت في الصلاة طيب استدل صاحب الحدائق بهذه الرواية حاملا وانت ترى وانت تظن على هذا المعنى مع ان هذه الدعوة لا تخلو من غرابة يعني انت ترى وانت تعتقد وانت تزعم اي بمعنى تعتقد هذا ظاهرها وانت ترى ان الوقت قد دخل يعني لو لم يكن اعتقادك ان الوقت قد دخل لما لما تلبست فعلى هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في انه وانت تراه ليست بمعنى وانت تظن يعني فينا نبدل كلمة ترى ونحط بدلها كلمة تظن تعبير صحيح هذا قطعا ليس بالصحيح عربي نعم ذكر صاحب المستمسك وتبعه على ذلك السيد الخوئي اننا حتى لو تنزلنا وقلنا بان ترى بمعنى تظن ان يترجح عندك احتماليا وانت ترى صار بمعنى وانت تظن مع ذلك لا يمكننا الاستمساك بهذه الرواية لاثبات الوقت بمطلق الظن والسر في ذلك ان الرواية ليست مسوقة لاثبات حجية الظن بناء على ان ترى بمعنى الله بل هي مسوقة لتصحيح الصلاة التي وقع في الواقع جزء منها خارج الوقت وجزء في داخل الوقت فهي في صدد البيان من هذه الجهة وعليه فترى وان كان يصح بمعنى الظن لكنه ليس في صدد البيان من جهة انه ايضا هو الذي يعتمد عليه ايضا هو الذي يبنى عليه هل هو مطلق الظن او ظن بالخصوص? فعبر بالرؤيا وانت ترى انه قد دخل الوقت يعني تظن بظنك الحاضر عندك طيب ايضا هو الذي يثبت به الوقت مسكوت عنه هنا حينئذ لان الرواية ليست مسوقة لاثبات الوقت بالظن وان تحدث عنه بل هي مسوقة لاثبات صحة صلاة وقع جزء منها قبل الوقت وجزء في داخل الوقت غاية الامر ان الشخص كان يرى اي كان ظانا بناء على هذا التفسير وعليه فلا تصلح الرواية لاثبات الوقت بمطلق الظن لا تصلح وهذا الامر واضح بلا اشكال هكذا ذكر العلماء والانصاف ان هذا الجواب جواب صحيح اذابنينا على حمل الرؤيا على الظن لكن اصل هذا الجدل ليس في محله فان الرؤيا ليست بمعنى الظن والظن لا يكفي زعم واعتقاد كما لا يخفى كما هو ظاهر واوضح من ان يحتاج الى التطويل فيما يرتبط بهذا المجال فالرواية لا تصلح للاستدلال بها في الدليل الثاني الذي تشبث به صاحب الحدائق اعلى الله مقامه الشريف لاثبات الوقت في الظن المطلق هو الروايات والنصوص الكثيرة المستفيضة الناصة والظاهرة في جواز التعويل على اذان المؤذن وانه مؤتمن وفي كثير منها وان كان من المخالفين كما لا يخفى فانهم احرصوا الناسي على الوقت مثلا هذه الروايات كثيرة صحيحة وسيأتي التعرض لها قريبا لكن هذه الروايات اولا لا تثبت حجية اثبات الوقت بمطلق الظن فاذا سلمنا ثبوت الوقت بظن خاص والظن الحاصل من اذان المؤذن لا يعني ذلك ثبوت الوقت بمطلق ظنه اذ الظن الذي يحصل عادة من اذان المؤذن الحريص على الوقت المأمون عليه الخبير بتشخيصه المؤذن بده يكون خبير بتشخيص الوقت لان الاذان كان منصبا ينصب له الناس مش كل واحد يأذن على كيفه في تلك الاونة من ضمن المناصب الدولة الاحتسابية الحسبية جيد وعلى هذا الاساس فهذا ظن صحيح اذان المؤذن لا يورث اليقين لكن يوجد ظنا بمستوى عال عادة المؤذن المنصوب لكن في احسن الحالات حتى لو لم نشترط فيها اي صفة من الصفات الكيفية فانه يثبت حجية الظن الحاصل من اذان المؤذن لا مطلق ظن وقياس غيره عليه ليس في محله واحتمال الخصوصية للمؤذنين المنصوبين والمؤتمنين على تشخيص الوقت لعوام الناس موجود وقوي مش بس موجود فلا يمكن ان نقيس مطلق عليه ظن حصل من صياح الديك مثلا او اي وسيلة اخرى هذا اولا ثانيا سيأتي ان شاء الله في بحث هذه الروايات قريبا ان هذه الروايات لا تثبت حجية اذان المؤذنين مطلقا بل خصوص العارف المأمون الثقة فيكون اذان المؤذن جزء مركب من المؤذن والموثوق والخبير عارف بالاوقات هو الذي ثبت وهذا في العادة عند الانسان المتعارف يحصل الوثوق الاطمئناني مش مطلق ظن كما لا يخفى على انه حتى لو لم يحصل هذا الوثوق الاطمئناني فانه يكون حينذاك من الظنون الخاصة لا يمكن ان نثبت به حجية مطلق الظن وهذا الجواب صحيح ايضا حتى لو قلنا بمطلق المؤذن فان الانتقال من الظن الحاصل من اذان المؤذن الى مطلق ظنه ليس صحيحا كما لا يخفى وعلى هذا الاساس لا ينفع هذا الدليل على انه لابد من ملاحظة النسبة ان شاء الله بين هذه الروايات والروايات الثلاث السابقة وما جرى مجراها والتي كانت دالة على انه لا يثبت الوقت الا اذا حصل العلم وهي رواية علي بن جعفر ورواية عبدالله بن عجلان ورواية علي بن مهزيار كتب ابو الحسن بن الحصين اللي تعرضنا لها بالامس وان كان يمكن ان يدعى ان بعض الروايات الاذان يظهر منها تنزيل خبر منزلة اليقين فيصبح من الحجج التعبدية الحاكمة على مثل هذه الروايات لكن هذا المعنى لا يكاد يصح بالنسبة لرواية علي بن جعفر كما لا يخفى في الرجل يسمع الاذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع ام لا غير انه يظن لمكان الاذان انه طلع قال لا يجزي حتى يعلم انه قد طلع فانها صريحة في عدم جواز الاعتماد الا على العلم وعدم جواز الاعتماد على الظن فهي لا تكون محكومة لمثل هذه الروايات كما لا يخفى هذا المطلب لا يحتاج الى اكثر من هذا بعد هذا يقع الكلام في العبارة اللاحقة نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الاقوى هذا من صغريات البحث لحجية البينة انا بحثت سابقا في مكان في قم بمناسبة وسائل الاثبات في الموضوعات الشرعية هناك بحث في ان البين هل ثبت بدليل حجيتها في اثبات مطلق الموضوعات? ام لم يثبت ذلك? وخلاصة ما قيل في هذا المجال هو ان المشهور ذهبوا الى عموم حجية اثبات البينة للموضوعات ونسب التشكيك الى البعض زاعمين أن أدلة البينة لا تفي بغرض تعميم لجميع الموضوعات بل انما وردت في خصوص الاشياء كما في معتبرة مسعدة بن صدقة والاشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غيره او تقوم به البينة حملوا الاستبانة على العلم وقيام البينة شهادة العدلين طبعا شكك السيد الخوئي هناك في ثبوت النجاسة في بحث المياه في ان المراد البينة بالمعنى الاصطلاحي وحمل البينة بالمعنىاللغوي وهذا غريب بعيد طبعا هو اضطر يرتكب هذا الشيء دفاعا عن حجية خبر الواحد في الموضوعات لكن هذا غريب من هذا العلم رضوان الله تعالى عليه لانه جعلت البينة في مقابل يستبين لك غيره او تقوم به البينة ثانيا البينة استعملت بشكل شائع جدا من زمن النبي الاعظم صلى الله عليه واله في شهادة العدلين وتكثر استعمالها كثيرا في البيئة الاسلامية نعم في القرآن الكريم وبالاخص في السور المكية واضح انها مستعملة بالمعنى لغو لم يكن المشركون منفكين حتى تأتيهم البينة واضح هذا الدليل عموما البحث لابد من طرحه على مستوى الاصل الموضوعي نحن نبني على عموم حجية البينة بلا اشكال في الموضوعات وهذا هو مذهب وهذا هو الصحيح وعلى هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في ان البينة يثبت بها الوقت اي الشاهدان العدلان يشهدان شهادة حسية يثبت بشهادة الوقت في مقابل هذا المعنى نقول للذين لا يقولون بذلك باننا اذا بنينا على ان البينة دليلها غير عام لجميع الموضوعات وانه في مورد بحثنا لا يوجد دليل خاص يدل على حجية البينة فانه حينئذ يمكن القول بانه قد ثبت بالسيرة العقلائية حجية خبر مطلق الثقة في الاحكام والموضوعات طبعا نحن مع قيد الموثوقية نقبل هذا المعنى اذا الثقة ليس ابن عم العقلاء يعني باعتبار كاشفيته النوعية التي توجب سكون نفوسهم الى خبر فاذا اخبر شخصان على هذه الصفة لا اشكال ولا ريب في انه مشمول للسيرة العقلائية وهذه ليست عدالة بالمعنى الاخص فاذا بنينا على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات باعتبار ان مثل رواية مسعد او مثل صحيحة عبدالله بن سليمان في الجبن وربما غيرهما تنفي حجية خبر الواحد الثقة في الموضوعات فيبقى حجية خبر الثقتين معا في الموضوعات غير مشمولة لذلك الدليل اذا اجتمعا لكن هنا يكون الحجية مش من باب العدالة يكون الحجية من باب الوثاقة حينئذ هذا اذا تنزلنا وقلنا بعدم الدليل على عموم حجية البينة اما ادلة عموم حجية البينة وغيرها تبحث في بحث مستقل يؤخذ هنا في مثل هذه الابحاث كأصل موضوعي والا بدنا شي شهر نبحثه مش البينة الاصطلاحية لكنه خبر اثنين ثقتين عارفين بالاوقات مشمول للسيرة العقلائية ولا عارف الواحد ما فيي هون قول والله المؤذن يعني المؤذن في عنوان زائد على اخبار مطلق الثقة ثبوت الوقت بخبر الثقة طبعا بده تكون ثقة عارف في الاوقات لانه اذا مش عارف الاوقات شو قيمة خبر الا اذا عم ينقل عن ثقة قبله عارف الاوقات لان الاوقات لا يعرفها كل الناس خصوصا المغرب والصبح على هذا الاساس يكون خبر الواحد هل يعتمد او لا خاضع للكبريات الكلية واننا هل نقول بحجية خبر واحد في الموضوعات او لا نقول? نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الاقوى وكذا اذان العارف العدل اذان العارف العدل طيب اذان العارف المقصود العارف بالمواقيت العدل يعني العدالة ظاهرة في ما يطلقه فقهاء الامامية في الامامي الثابت على جادة الشريعة ملكة او زمانا مستطيلا يكشف عنها اذا كان الامر هيك لا اشكال ولا ريب في ان روايات الاعتماد على اذان المؤذنين قطعا لم تحدد بخصوص العدل كثير من هذه الروايات باذان العامة فانهم احرصوا الناس على المواقيت فلا وجه لتقييد اذان العارف بان يكون العدل نعم ينبغي ان يقيد بالثقة او الموثوق والاولى كلمة الموثوق في هذا المجال الا ان يكون مراده من العدالة عدالة بالمعنى الاعم يعني الذي يعتمد عليه في الاذان يوثق بكلامه في الاذان لكن هذا خلاف المصطلح وبعيد انصافا بعيد فكلمة ينبغي تعديلها في العبارة واحتمال ان الماتن يريد خصوص العدل بالمعنى الاخص في المقام قطعا غير محتمل في هذا المجال جيد بدنا نستعرض الروايات حينئذ الواردة في اذان المؤذنين وهذه سوف تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo