< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/09/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاعتماد على اذان العارف العدل

 

وصل بنا الكلام الى قول الماتن اعلى الله مقامه الشريف وكذا على اذان العارف العدل واما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل اشكال وكذا على اذان العارفين العدول يعني يجوز الاعتماد في دخول الوقت على اذان المؤذن ما المقصود من العارف? وما المقصود من العدل? الظاهر ان المقصود من العارف من يعرف المواقيت ويحتمل ان يكون المقصود من العارف عند الماتن اي من من تبع مذهب الحق العارف بالامامة المعتقد بالاعتقاد الحق هذا احتمال موجود وله ما يعززه في مكان كما سوف يأتي اصل الاعتماد على اذان المؤذن نسب الى المشهور عدم القول به الا ان جماعة من علمائنا ذهبوا اليه ومن ابرزهم المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في الشرائع والمختصر والمعتبر حيث قال لو سمع الاذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلده اي تبعه لقوله عليه السلام المؤذن مؤتمن ولان الاذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به كان مجرد اعلام ما له قيمة ومال اليه المحقق السبزواري ايضا في الذخيرة والا المشهور لم يذكروه ولم يعتمدوه وسوف نأتي الى البحث ان هذا هل هو اعراض ام ليس باعراض? لكن المهم الان ان نستعرض الادلة الروايات الدالة على هذا المطلب وهي روايات عديدة يمكن الاستشهاد بها في المقام عمدة هذه الروايات وردت في الباب الثالث من ابواب الاذان في المجلد الخامس والروايات مختلفة كما هي العادة من حيث الاسانيد ومن حيث قوة الدلالة الرواية الاولى من الباب يرويها الشيخ الطوسي اعلى الله مقامه الشريف باسناده عن سعد بن عبدالله الاشعري عن محمد بن الحسين يعني ابن ابي الخطاب القمي عن جعفر بن بشير وهو ثقة بلا اشكال عن زريح المحاربي ايضا ثقة بلا اشكال فالرواية صحيحة قال قال لي ابو عبد الله عليه السلام صل الجمعة باذان هؤلاء فانهم اشد شيء مواظبة على الوقتالظاهر باذان هؤلاء يعني السنة الظاهر غير اتباع مذهب الحق وعلل الامام امكانية الاعتماد عليهم او الحكم بانه لك ان تصلي باذان هؤلاء انهم اشد شيء مواظبة على الوقت وهذا معلوم باعتبار ان الدولة هي التي كانت تنصب المؤذنين في ذلك الوقت وهي دولة اسلامية في الاطار العام ولم تكن لديها مشكلة مع المواقيت التي تعتقد انها هي المواقيت ووقت الظهر لا يفترق بيننا وبينهم اصلا لكن الاذان عندهم كان يختلف من وقت لوقت باعتبار ان قولهم في الاوقات غير مقالتنا في الاوقات الصلاة التي لا يختلف في الاذان لها في الازمنة المختلفة وفي تلك الازمنة ما هي صلاة يوم الجمعة? باعتبار انهم يؤذنون اول الوقت حتى تحضر الناس لاجل ان يقيموا صلاة الجمعة لانهم كانوا يقيمون صلاة الجمعة اتباع السلطان فعندما يقول الامام عليه السلام بانه صلِّ الجمعة باذان هؤلاء فانهم اشد شيء مواظبة على الوقت انما قال الجمعة لانهم يؤذنون الجمعة على الوقت هكذا قيل لكن المعلوم انه يؤذن الجمعة ولغير الجمعة هم زوال يؤذنونه بلا اشكال وان تنفلوا فانهم يلتزمون باذان الزوال لماذا التركيز والتأكيد على الجمعة الخصوص ما اراه الله العالم انه يوم الجمعة فيه استظهار زائد في الاذان لان الناس يجتمعون الى صلاة واحدة مش مثل الاذان الذي يحدث في كل مسجد فانه ليس بهذا المستوى من الانضباط والمواظبة فان مساجد الارياف والمناطق والاحياء المختلفة قد يتساهل الاذان فيها شيء ما والسيرة والديدن على هذا فان احد المؤذنين يتقدم قليلا او بعضهم يتأخر قليلا اما يوم الجمعة فكل الناس يجتمعون في مكان واحد وفي صلاة واحدة فالاذان يكون منضبطا بشكل دقيق جدا ومع هذا الاستظهار من الرواية لا يمكننا ان نوافق على الاستدلال بها مطلقا اي في جميع ما يؤذنون به وفي صلواتهم حتى بالنسبة للوقت الذي نتفق معهم عليه وهو الظهر فان المؤذن كان منا او منهم لا نجده عارفا بهذا المستوى نعم في يوم الجمعة السلطان هو الذي يؤم المصلين او الوالي من قبل السلطان او القاضي من القضاة فيوم الجمعة يكون منضبط ما بيتحمل زيادة ونقيصة وعلى هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في انه لا يمكننا تعميم دلالة الرواية لمطلق اذان المؤذن منه لان اذان يوم الجمعة فيه استظهار زائد والظاهر ان التعليل فانهم اشد شيء مواظبة على الوقت بلحاظ فعلية يوم الجمعة مش في جميع الاوقات ولا في جميع الازمنة والا هم مش كلهم ملتزمون حتى يكونون اشد شيء مواظبة على الاوقات نعم يوم الجمعة نعم هم اشد شيء مواظبة على الاوقات جيد السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف تفرد بذكر شيء وهو ان ذكر يوم الجمعة لانه في يوم الجمعة تصلى الجمعة في اول الوقت يؤذن لها في اول الوقت مش مثل بقية الايام ليؤخر لاجل النافلة اقول هذا الكلام غير مفهوم المعنى بشكل يعني يعتد به ليش? لانه الاذان عند الزوال في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة ما عم يتكلم عن الاذان الداخلي او الاقامة التي عندها تقام الصلاة عم يتكلم عن الاذان الذي يسمعه الناس في الخارج وهو الذي يكون اذان الاعلام بحلول الزوال ثم صحيح سيدنا غير يوم الجمعة في نوافل امام الصلاة ويوم الجمعة ما في نوافل مين قال لك العامة مثلنا? في هذا الامر لم يثبت هذا الشيء عنهم اصلا ثم لو فرضنا انه ثابت يوم الجمعة ألا توجد خطبتان فيوجد حينئذ اذانان اذان للاعلام واذان بعد الانتهاء من الخطبتين لاجل الصلاة فنفس الصلاة تؤخر لكن الاذان لا يتأخر عن الزوال فهذا مش علة موجبة ما ذكره رضوان الله تعالى عليه وعموما انا استشكل وان كان السند صحيح استشكل فيما توافق عليه العلمان الشارحان وغيرهما من البعض هنا في الاستدلال بهذه الرواية وتعميمها لبقية المواقيت في بقية الايام يوم الجمعة يورث الاطمئنان يورث لعله اليقين حتى الى مصر الرياضي اظن المتاخم يعني باعتبار شدة المواظبة والاهتمام وجميع الناس يجتمعون في مشهد واحد والا ليش الامام من البداية ذكر الجمعة لو كان الجمعة هيك بعيد جيد الرواية الثانية من الباب الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين اي ابن ابي الخطاب عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله الهاشمي عن ابيه عن جده ما نعرف منو عن علي عليه السلام قال المؤذن مؤتمن والامام ضامن السند ضعيف اما من حيث الدلالة فالرواية المؤذن مؤتمن والامام ضامن الامام ضامن لما يحدث مما يحفظ الضمان بحكمه واضح المؤذن مؤتمن شو يعني المؤذن مؤتمن؟ هل هو حث على ان يكون امينا على الاوقات فلا يتساهل فيها ام هو خطاب لغير المؤذن? وان المؤذن مؤتمن على الاوقات فاقبلوا لا تخونوا الامين بل خذوا بما دل عليه من الوقت مش واضح قد يكون تحذير للمؤذنين من التهاون والتساهل وهذا احتمال قريب اذا نقل الظاهر يعني يوازي ذلك الاحتمال فكيف نستدل بها? على ان الرواية ضعيفة السند الرواية الثالثة وباسناده عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القصري قال قلت لابي عبدالله عليه السلام اخاف ان نصلي يوم الجمعة قبل ان تزول الشمس فقال انما ذلك على المؤذنين يعني بحال حدث شيء من هالقبيل يكون اللوم والذنب على المؤذن جيد الكلام من حيث السند يا اخوان لا كلام في الرواية الا في محمد بن خالد القصري ليس من الرواة المعروفين بحسب ما احصى السيد الخوئي له في جميع الكتب الاربعة اربع روايات ولا ذكر له ولا توثيق في كتب الرجال ومن هنا جعل الرواية ضعيفة لكن الراوي هنا محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد فان اخذنا بالثلاثة فقط وبنينا على ان الثلاثة الى المعصوم عليه السلام فهو واقع قبل محمد بن ابي عمير واذا بنينا كما هو الحق على ان المبنى في جميع أصحاب الاجماع فلا اشكال في ان حماد بن عثمان من اصحاب الاجماع وروى عنه بالمباشر فالرواية من حيث السند معتبرة اما من حيث الدلالة اخاف ان نصلي يوم الجمعة قبل ان تزول الشمس ليش تخاف يوم الجمعة تصليقبل ان تزول الشمس? اذا اعتمد على اهل الجمعة اهل الجمعة هم من العامة من الذي ينصر الائمة? ها? ومن الذي ينصب المؤذن? فيخاف ان يصلي يوم الجمعة قبل ان تزول الشمس مش معهم هو يصلي وحده او على تقدير ان يكون يصلي معهم اما الصلاة معهم فغريب هذا اذا الصلاة معهم خطبتان يعني مع الخطبتين بخاف انه بعده ما دخل وقت ايضا هذا غريب وبعيد جدا غاية البعد فان المؤذن اذا ما اخل قد يخل بدقيقتين ثلاثة خمسة عشرة يا اخي لما لا يتسع لمقدار الخطبتين قطعا يمكن تقديمه على الزوال او يكون من باب انه اعتمد الاذان وهو لا يصلي معهم فيخاف فقال انما ذلك على المؤذنين هم الذين يحرزون الاوقات هم يعتمدون في هذا ويبنى عليهم لكن المؤذنين هنا ما اشترط فيهم اي شرط لا ان يكون عارفين بالحق لا ان يكونوا مؤمنين لا ان يكونوا اه لكن في قضية خارجية معهودة معروفة وهي ان المؤذنين يؤذنون للجمعات ولما عم يحكي عن خصوص الجمعة فلا اشكال انه يتكلم عن صلاتهم هم مو عن صلاتنا نحن يوم الجمعة والشيعة حثوا على ان يحضروا في هذه الصلوات اسا من باب التألف من باب التقية من باب من اي باب كان مش هذا محلالبحث فاذا الامام عليه السلام قال له انما ذلك على المؤذنين اي اعتمد على المؤذنين فاذا كان ولابد وصليت شي مرة قبل الوقت معهم في جمعتهم او باذانهم وحدك فانما يكون الوزر عليهم وليس عليك والا في العادة لا يكون الامر كذلك فهل هذا يعني الاعتماد على الاذان مطلقا? حتى في غير يوم الجمعة? تقدم الاشكال يا ولا زلت اؤكد عليه فان الاهتمام في يوم الجمعة لا يقايس بالاهتمام في بقية الايام ويصلح التعليل السابق فانه اشد شيء مواظبة على الوقت يعني في يوم الجمعة وله سند اخر لكن كمان بينتهي لمحمد بن خالد القصري نفس الكلام هو الكلام الرواية الرابعة من الباب عبدالله بن جعفر اي الحميري في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه الامام موسى بن جعفر قال سألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم او في بيته واذن المؤذن وقعد واطال الجلوس حتى شك فلم يدري هل طلع الفجر ام لا? فظن ان المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال اجزأه اذانه من حيث السند يوجد عبدالله بن الحسن لم يرد ذكره الا في واسطة فقط في روايات علي بن جعفر الاسنان احد اجزاء قرب الاسناد ثلاثة هو مسائل علي بن جعفر من اخيه الامام موسى بن جعفر عبدالله بن الحسن هو حفيد علي بن جعفر وليس له ذكر في كتب الرجال ولا مجال للقول بانه من المعاريف لتكرره والله ثلاثمئة مرة مثلا في كتاب قرب الاسناد فان هذا بحكم التكرر مرة واحدة باعتبار انه يروي نفس الكتاب فالحميري اعتمد عليه في الكتاب اما ان الكتاب كان معروف ومألوف عند الحميري وكتاب علي بن جعفر من الكتب المشهورة في تلك الاحقاب وانه ذكر عبد الله بن الحسن لمجرد الاتصال واما ان الكتاب نقله كما هو فحتى لا يروي مباشرة عن كتاب علي بن جعفر فيكون مرسلا اعتمد الحفيد والا هو الكتاب بخط علي بن جعفر مثلا الموجود عند عبد الله بن الحسن لكن لا جزم لا طريق للجزم باحد هذين او هذه الاحتمالات الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كان يقول بانه من المعاريف نحن لا نستطيع ان نقول بانه من المعاريف وان بنينا على قاعدة المعارف لكن المعاريف هم اقطاب الرواية مش شخص والله نقل كتاب جده الى عالم من العلماء كما هو واعطاه اياه هذا ما صار شيخ حديث اصلا قد لا يكون راوي من الرواة هو واغلب الظن هو كذلك والا ليش ما اله اي رواية؟ في غير نقله لكتاب جده عبد الله بن جعفر ما في شي من هالقبيل فقد لا يكون من اهل الرواية اصلا بس ناول الكتاب الذي عنده للشيخ الجليل الحميري رضوان الله عليه لكن انا بقول انصافا النقاش بهالطريقة في تراثنا مش صحيح كتاب علي بن جعفر كتاب مألوف ومعروف ومشهور ونقلت عنه المصادر في تلك الاونة والشيخ الحميري ايضا لم ينقل عنه اعوجاج في باب الرواية اصلا ما معروف عنه القميين كانوا يدكون الذين يعتمدون اساليبهم فيها لين او فيها نوع من وكتاب قرب الاسناد تلقى من صاحبه بالقبول في الاحقاب بعد ذلك في تلك الازمنة وكتاب علي بن جعفر من الكتب المشهورة نحن ما بنقول بلزوم السند للكتب المشهورة بالحمل الشايع ولذلك لا يمكن اهمال هذه الروايات بحجة ان عبد الله بن الحسن مجهول كل روايات علي بن جعفر اللي في قرب الاسناد طبعا هو كثير منها مشترك مع النسخة الموجودة الواصلة لكن قرب الاسنادلعله اشهر من النسخة الواصلةاذا بدنا نشكل هيك ونشكل بالنسخة الواصلة اكثر ما بدنا نشكل بقرب الاسناد واميل الى الاعتبار جيد طيب اما النص عن رجل صلى الفجر في يوم غيم او في بيته واذن المؤذن وقعد واطال الجلوس حتى شك فلم يدري هل طلع الفجر ام لا? فظن ان المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال اجزأه اذانه طيب فجرنا غير فجرهم لكن هذا الانسان بعد الاذان جلس ومكث واطال في جلوسه يعني حتى اذا فجرهم غير فجرنا قديش الفاصلة? ربع ساعة فهو اعتمد الاذان واعتمد الفاصلة ايضا في الزمانين فهل يجوز له ان يعتمد على اذانهم في مثل هذه الحالة الامام يقول اجزأه اذانهم في مثل هذه الحالة مع ان التحقق من طلوع الفجر يفترض انه بات سهلا حتى اذا وجد الغيم اذا واحد بعد الاذان جلس واطال الجلوس بضئق النهار حتى في ايام الغيب يضيئ النهار احنا ما النا بدر يبقى بعد طلوع الفجر ها وعليه فالنهار يضيء فمع هذه الاطالة يضيء النهار فكيف يكون الاعتماد حينئذ على اجزأه اذانهم ثم ظاهر اجزأه اذانهم انه يجوز له الاعتماد على اذانه مع انهم يؤذنون في وقت قبل وقتنا صحيح السائل عم بيقول اطال المكث والجلوس ثم صدر الرواية صلى الفجر في يوم غيم او في بيته واذن المؤذن وقعد واطال الجلوس حتى شك هل صلى المقصود قبل اذان المؤذن? او لا وكان مقصوده قد اذن المؤذن وقعد واطال الجلوس حتى شك في ان صلاته لانه ما شاف النهار انه صلاته كانت بعدها قبل طلوع الفجر فلم يدري هل طلع الفجر ام لا? يعني عندما صلى فظن ان المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر يقول اجزأه هذا هذا الظن يجزئ الحاصل من اذانه ها? في احتمال ايضا انه صلى نافلة الفجر في هذا احتمال موجود وهو القريب ايضا ان يكون قد صلى نافلة الفجر المراد من الفجر صلاة الفجر الواجبة ثم اذن المؤذن ثم مكث وانتظر ولم يتحقق من طلوع الضوء فالان يصلي او لا يصلي? يقول له يجوز ان يعتمد على اذانه طبعا انا اللي ذكرته بالنسبة للسند يا اخوان اميل اليه لكن اذا انحصر الاستدلال بهالرواية لا افتي بها اني ارى الخبر الموثوق وما يمكن الوثوق بهالمقدار شيء اكيد الرواية الخامسة مرسلة الفقيه السادسة مرسلة الفقيه انهم الامناء السابعة من الباب وباسناده عن عبدالله بن علي عن بلال في حديث خلصنا سند ما في يا اخوان? سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول المؤذنون امناء المؤمنين على صلاتهم ما فيها محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال روي عن الصادقين انهم قالوا قال رسول الله يغفر للمؤذن من صوتي وبصري مش مشكلة من حيث الاستدلال الرواية الاخيرة التاسعة من الباب محمد بن مسعود في تفسيره عن سعيد الاعرج قال دخلت على ابي عبدالله عليه السلام وهو مغضب وعنده جماعة من اصحابنا وهو يقول تصلون قبل ان تزول الشمس قال وهم سكوت قال فقلت اصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة قال فلا بأس اما انه اذا اذن فقد زالت الشمس سميحة التقية فيها موجودة يعني واضحة ها? فقلت اصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة قال فلا بأس مؤذن مكة شو عنده الراديو عم يسمع مؤذن مكة? ولا المقصود هم في مكة كان ذلك الوقت عندما سئل الامام عليه السلام صاحب الحدائق يا اخوان قال هذه الرواية معتبرة واستتم دلالتها ايضا ها? معتبرة كيف معتبرة يا صاحب الحدائق? يقول لان الكتاب كتاب معتبر جدا كتاب تفسير العياشي هيدا عمسلك الاخباري قد يمشي اه لكن تعلمون ان روايات كتاب العياشي مراسيل وليست مسندة والمراسيل لا يمكن الاعتماد عليها ولو كانت في تفسير العياشي نعم الكتاب والمؤلف صحيح في الاصل لكن المستنسخ للكتاب حذف الاسانيد وضاعت النسخة الاصلية وبقيت لدينا هذه المحذوفة الاسانيد فلا قيمة لها من حيث السند على ان مضمون الرواية لا يخلو من ضعف جيد يا اخوة من ضمن الروايات المهمة في هذا المجال في الباب الثامن الحديث الثاني وهذا بده تحقيق الحديث شوفوا يا اخوان الحديث الاول محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب سند الشيخ الصدوق لمعاوية بن وهب سند صحيح يروي عن بن علي ماجلويه عن محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب سند صحيح ما في مشكلة لكن مش هون الكلام عن ابي عليه السلام في حديث لا تنتظر باذانك واقامتك الا دخول الوقت بالصلاة واحضر اقامتك حذرا مش محل كلامنا هيك يعني فصول الاقامة كلها بدون فاصل الله اكبر الله اكبر هيك جيد مو مهم الرواية اللي بعدها يا اخوان مباشرة قال وكان لرسول الله صلى الله عليه واله مؤذناه سيد المستمسك عبر عن هذه الرواية الثانية بانها صحيحة معاوية بن وهب لانه رجع الى الوسائل فرأى في الوسائل محمد بن علي بن الحسين فكانها رواية واحدة مع ان المراجعة الى كتاب من لا يحضره الفقيه تعطي ان صحيحة معاوية بن وهب موجودة في مكان في الجزء الاول من طبعة النجف تحقيق الخرسان مية وخمسة وثمانين الصفحة بينما هذه الرواية الثانية لتوهم انها مروية بسند الشيخ الصدوق موجودة في صفحة مية وتلاتة وتسعين من الجزء الاول في مكان اخر جيد فهذه الرواية رواية مرسلة وكان لرسول الله مؤذنان احدهما بلال والاخر ابن ام مكتوم وكان ابن ام مكتوم اعمى وكان يؤذن قبل الصبح اذا يؤذن قبل الصبح لانه اعمى والله كان يطلب منه ان يؤذن في الليل حتى ينقذ الناس الاذان الاول ها? كلاهما محتمل بس بحسب الظاهر كان اعمى يعني ما بيقدر يشخص الاوقات وكان يؤذن قبل الصبح وكان بلال يؤذن بعد الصبح فقال النبي ان ابن ام مكتوم يؤذن بالليل فاذا سمعتم اذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان بلال فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته هذه العبارة عالاغلب كلام الصدوق وليست كلام المعصوم عليه السلام مش مألوفة تعبير في كلام الائمة عليه بالسلام وقالوا انه عليه السلام قال ان بلالا يؤذن بالليل فاذا سمعتم اذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم مين العامة يعني? اذا المقصود السنة السنة اذانهم عن الفجر الاول ما بينطبق هالكلام على فجر اذا المقصود عامة الناس ما حفظوا جيدا ضيعوا الحفظ فهذا محتمل على كل حال لكن على كل حال الرواية لا تنفعنا ولا تضرنا ها? نعم لو كانت صحيحة السند لدلت باعتبار ان الرواية بهذا الشكل دالة على انه يعتمد على اذان بلال بس النبي صلى الله عليه واله اخبرهم ان بلال لا الا بعد الصبح وهذا يورثهم الاطمئنان واليقين بانه يؤذن بعد الصبح فكيف نعتمد على كل واحد يحتمل ان يؤذن ويحتمل ان لا يؤذن قبل طلوع الصبح فلا يمكن الاستدلال بالرواية حتى لو اغضينا النظر عن سندها نعم روايات ابن مكتوم وبلال متعددة يا اخوة وبعضها روي بسند صحيح ويمكن الاعتماد عليه حينئذ المروية بسند صحيح هي الرواية الواردة في الباب الثاني والاربعين من ابواب كتاب الصوم ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الاول محمد بن يعقوب خلص الوقت اه الساعة مش مزبوطة يمكن كمان اه ماشي ماشي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo