< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/09/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تمام الكلام في المسألة الأولى

 

لم نستطع في ظل الروايات التي مررنا عليها ان نجزم بدلالتها على اكثر من اذان الذي يوجب الوثوق والاطمئنان في العادة وهو الذي حملنا عليه في روايتين يوم الجمعة على انه وصل بنا الكلام الى الرواية التي فيها مؤذنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الرواية الكاملة هي الموجودة في كتاب الصوم من الوسائل المروية في الباب الثاني والاربعين من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الاول يرويها الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي واضح الصحةما في كلام قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخيط الابيض من الخيط الاسود فقال بياض النهار من سواد الليل قال لابد ان يظهر ظهور حسي بياض النهار هذا المقصود مش حسابات فلكية ولا كاميرات حساسة حديثة ايه العبرة بالظهور الحسي فقال بياض النهار من سواد الليل قال وكان بلال يؤذن كانه من هون اخذ الشيخ الصدوق بفكرة اللي ذكرها وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه واله وسلم وابن ام مكتوم وكان اعمى يؤذن بالليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر يعني اول مرة يرى طلوع الفجر ثم يبدأ بالاذان اذا المقصود فقال النبي صلى الله عليه واله اذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب حتما مضى شيء من الوقت القليل بين تشخيصه لطلوع الفجر الى ان سمع اذانه فدعوا الطعام والشراب فقد اصبحتم استدل بهذه الرواية على ان المواقيت تثبت باذان المؤذن والنبي صلى الله عليه واله امرهم بان يتوقفوا عن الاكل والشراب وصرح بانهم قد اصبحت بمجرد اذان بلال مع ان بلال غير معصوم قد يصيب وقد يخطئ فقد يدعى ان هذه الرواية تثبت المعنى الاوسع الذي اراد المحققون اثباته وهو اذان الثقة او العدل العارف بالمواقيت لكن شهادة النبي صلى الله عليه واله هنا بان بلال لا يؤذن الا اذا اصبح الصبح وباذانه خذوا مع كونه مؤذنا راتبا لرسول الله صلى الله عليه واله لمدة من الزمن فان تشخيص رسول الله صلى الله عليه واله يورث ما هو فوق الاطمئنان يورث اليقين بان بلال لا يؤذن الا عند الصبح فكيف اقيس عليه مطلق مؤذن يؤذن لمجرد كونه ثقة عادية من اين لنا بهذا? مو مشكلة اقول الرواية غير دالة النبي وثق اذان بلال وقال بلال ما باذن لكم الا الصبح فما دام احالة على قضية شخصية فلا نستطيع ان نقتنص منها قاعدة عامة لكل ثقة بان نلغي خصوصية بلال مفروض من خارج الرواية النبي صلى الله عليه واله يقول كان للنبي مؤذنا كيف بنخرجه? كان له شو يعني كان له مؤذنان? يعني معتمدان او كانا معتمدين ثم النبي صلى الله عليه واله هو اللي عم بيوثق الهم بلال يعني شوفوا يا اخوان هذي بادلة حجية خبر الثقة مرت معنا بالاصول مرة برجع لفلان يقول ثقتي او يقول فلان ثقة خذ بما يرويه لك هو توثيق الامام مش مثل توثيق اه بمبنى جاء لي الله اعلم لو بيودي فينا الامام مباشرة يوثق هناك يقول فلان خذ عنه معالم دينك مثل هنا بلال يؤذن عندما تصبح خذ باذانه النبي يحيلني على شخص بعينه لا استطيع ان اتعدى منه الى مطلق شخص لمجرد كونه ثقة والغي الخصوصية على اي اساس الغي الخصوصية انا؟ لا اقل محل تأمل محل توقف ان لم نجزم بالخصوصية فاحتمال الخصوصية بدرجة معتدة بها تمنع من التعميم والتمسك باطلاق الرواية على هذا الاساس طبعا هاي الرواية يا اخوان رويت في اماكن اخرى بشكل ضعيف ومش كامل لهذا الجمال فهذه افضل للروايات اللي ذكرناها هنا فاذا كانت هذه الرواية ايضا لا تدل اشكل الامر فيما ذهب اليه خلافا لمشهور المتقدمين جملة من المتأخرين اولهم فيما نعلم المحقق في المعتبر يشكل حينئذ الاعتماد على مطلق الثقة العارف بالوقت لمجرد انه يؤذن لا نتحدث هنا عن المؤمن الاثني عشري فان مؤذن الجمعة الذي مر ومؤذنه فما لم يستوجب الوثوق والاطمئنان فهو محل تأمل بلا اشكال محل تأمل وجزم جملة من المحققين خلافا للمشهور مع احترامنا له لا يرقى الى المستوى المطلوب خصوصا يا اخوان واننا لمحنا في بعض الروايات شيء من الاشارات للغة التقية والله العالم انا ما عم احملها عالتقية عم قول هذا ايضا يضاف كمؤيد مع لو سلمنا دلالة هذه الروايات على اذان الثقة العارف تبقى في المقام روايتان الرواية الاولى في الباب السادس والعشرين من ابواب الاذان الحديث الاول يعني لو سلمنا دلالتها على الاخذ بالثقة العارف قد يدعى معارضتها بغيرها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد يعني الاشعري صاحب النوادر عن احمد بن الحسن احمد بن الحسن بن علي بن فضال ثقة بلا اشكال وان كان فطحيا عن عمرو بن سعيد عن مصدق اي ابن صدقة عن عمار اي ابن موسى السباطي منالفطحيين هذا موجود متكرر اه كلهم فطحية عن ابي عبد الله عليه السلام لكن كلهم ثقاة بلا منازع ولا خلاف قال سئل عن الاذان هل يجوز ان يكون من غير عارف? شو المقصود بعارف? عارف بكم ولا عارف بالامامة والله عرف بالمواقيت شو يعني؟ قال لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف لحد هون كمان قد يكون عارف المقصود فان علم الاذان واذن به ولم يكن عارف كمان محتمل انه بيعرف فصول الاذان وبيأذنبالاذان بس مش عارف بالمواقيت لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به لا يخلو ان المقصود من العارف يعني الامام او العارف بالمواقيت ولكل ما يؤيد فاذا كان الانسان عارف بالاذان يعني حافظ فصول الاذان واذن بالاذان ولم يكن عارفا بالمواقيت لا يمضي اذانه ولا اقامته لان اقامته مبنية على اذانه ولا يقتدى به ايضا لانه قد يكون اذن قبل الوقت هذا احتمال عموما ولا يقتدى به قد يكون من جهة انه يحتمل كونه يصلي قبل الوقت الجماعة ماشي هيدا الاحتمال الاول بصير غير العارف بالوقت جيد الاحتمال الثاني ان يكون غير العارف بحقكم يعني غير امامي وغير الامامي لا يعتمد على اذانه ويكون هذا الوجه في اشتراط العدالة من قبل الماتن انا اشترط فيكون على هالاحتمال يوجد وجه لاشتراط العدالة فاذا جازم بها الاحتمال او مستظهره على الاقل الماتن يصح ان يقول العدل ويكون مراده من العدل عدل بالمعنى الاخص لانه عنده روايات دالة فيقيدها بالعارف العارف العالم بالاذان اي بالاذان ومواقعه الاذان ما بده يكثر تعليم يعني شو الاذان? كم فصل? اه المقصود الاذان فهذا يجتزأ حينئذ باذانه اي يكون دالا على الوقت ويكون حينئذ ينسجم مع انه يقيم الصلاة ويقتدى به فيكون الرواية قد اضافت قيدا في المؤذن الذي يدخل الوقت به ويوجد احتمال ثالث في المقام هو ان الرواية اصلا لا تتحدث عن اذان الاعلام بالوقت وان الرواية تتحدث عن الاذان لصلاة الجماعة من هو الذي يعتد باذانه? واقامته بعد دخول الوقت احرزنا الوقت ودخل الوقت ما عنا مشكلة وقت من هو الذي يؤذن لجماعتنا ويعتد باذانه ويقيم ويعتد باقامته ويؤم ويجوز لنا ان نأتم به والعارف اي الامامي دون غيره من الناس هذا احكي ما الوجيه? اذا مش اقرب من الاول والثاني قطعا ليس اقل من احتمال وبناء على هذا لا اشكال ولا ريب في ان الرواية تكون اجنبية فلو سلمنا دلالة تلك الروايات فان هذه لا تضر حينئذ لانها لا تعود واردة في نفس المورد جيد بعد الرواية الثامنة والخمسون من ابواب المواقيت الباب الثامن والخمسون من ابواب المواقيت الحديث الرابع هو اللي تقدم معنا رواية علي بن جعفر واللي اشكلنا عالشيخ الحر ليش ينقلها من الذكرى? مع انه كتاب علي ابن جعفر موجود عنده وينقل منه بالمباشرة في الرجل يسمع الاذان فيصلي الفجر مرت مع سندها ولا اطلع ام لا يسمع الاذان وقد يكون لا يدري اطلع ام لا من جهة انه ما درى انه اذان ما قبل الفاجر باعتبار الفجر يشرع اذان اول في الليل خصوصا عند القوم وعند جملة من علمائنا ايضا غير انه يظن لمكان الاذان انه طلع قال لا يجزيه حتى يعلم انه قد ضحى وان عليه ان يحصل العلم بطلوع الفجر بناء على اعتبار الرواية نحناعتبرنا هذا المعنى لان كتاب المسائل نعتمده حينئذ قد يدعى ان هذه الرواية تنفي حجية الحجج الاعتبارية ها لكن الانصاف يا اخوان انه لو كانت تلك الروايات دالة على حجية خبر الثقة عارف بالاذان ومواقعه او خصوصي العادل فان هذه الرواية لا تمنع من ذلك لان الرواية تقول لا يجوز لك الاعتماد على الظن الحاصل من اذان ما اما اذا كان ثقة في يوم جمعة مثلا او كذا فانه حينئذ نقيد هذه الرواية فانها ليست قانونا عقليا كما لا يخفى كما نقيدها ايضا بالروايات البينة وان لم يحصل منها العلم كما هو واضح وعلى هذا الاساس نقول الى هنا لم يثبت لدينا يا اخوان في نهاية المطاف لم يثبت لدينا حجية اذان المؤذنين اذا لم يحصل لدى الانسان الاطمئنان والوثوق فالظاهر ان الحق مع المتقدمين ومشهورهم ومن وافقهم من متأخري المتأخرين والمعاصرين جيد نعم وكذا اذان العارف مش هيك قال? واما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل اشكال هذا يتبع بحث حجية خبر الواحد في الموضوعات وانه هل هو حجة ام ليس بحجة وهو نزاع ذهب المشهور فيه الى عدم حجية خبر الواحد في اثبات الموضوعات طبعا المقصود من الموضوعات يا اخوان الموضوعات التي تترتب عليها احكام جزئية مش الموضوعات التي تترتب عليها احكام كلية لان كلمة الموضوعات لم ترد في اية او رواية هنا العبرة بدليل حجية خبر الواحد وانه هل يشمل الموضوعاتوالاحكام ام لا? والعبرة بالدليل المانع عن الحجية في الموضوعات عمدة الدليل المانع هي معتبرة مسعدة بن صدقة رواية مسعدة بن صدقة الوارد فيها هي موضوعات خارجية تترتب عليها احكام جزئية والاشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة بناء على دلالتها وصلاحيتها للردع عن السيرة العقلائية فلا اشكال ولا ريب حينئذ في ان الموضوعات التي يترتب عليها احكام جزئية لا تكن حجة فيها اما الموضوعات يترتب عليها احكام كلية هي من شأن الكليات مثل وثاقة الرواة يترتب عليها النص الوارد عن الامام الصادق قضية حقيقية تشريعية فهي غير مشمولة لبحث حجية الخبر الواحد في الموضوعات يا اخوان طبعا هون اني ما عم ببحث البحث بس تنبه على الخطين العريضين فقط فكل وما يبني هناك لكن افترضوا اننا بنينا على حجية خبر الواحد في الموضوعات هل يمكن ان نقول بانه يوجد لدينا دليل هنا ينفي حجية خبر الواحد في الموضوعات بالخصوص اقول الجواب لا يوجد ما يوجد لدينا دليل يستدل به على الاثبات ان تمت دلالته لم تتم دلالته فهو لا يدل على العكس لكن قد يدعى في المقام ان الروايات التي دلت على انه لا يثبت الا بالعلم تكون حاصرة اقول الجواب فيها انها غير حاصرة وان الروايات التي تدل على حجية حجة من الحجج تنزيلية امارة من الامارات تكون حاكمة على هذه الروايات ولذلك استدلينا بادلة البينة مع ان البينات في العادة لا تورث علما والامر في خبر الواحد كذلك في لو دل الدليل لكن الصحيح في محله اننا من المتوقفين في حجية خبر الواحد في الموضوعات التي تترتب عليها احكام جزئية وان كنا نبني سابقا على حجيته وعلى هذا الاساس يشكل الامر في المطاف لقصور المقتضي وعدم وجود الدليل نعم الصيغة العقلائية تدل في البابين لكن الروايات الرابعة دلت فاء على دلت على عدم الحجية في الموضوعات التي يترتب عليها احكام جزئية وهنا الذي يترتب بلحاظ المكلف هو حكم جزئي وهي ثبوت الوقت له ليصلي ويجوز له الصلاة وبهذا يعلم وجه التعليق في المقام من ان بعضهم اكتفى بمطلق الثقة نعم لو قلنا بالحجية فهي لمطلق الثقة مش بخصوص العادل لكن قد يكون صاحب العروة قيد بالعادللانه حمل العارف في الرواية السابقة على هذا المعنى قال فمحل اشكال واذا صلى مع عدم اليقين بدخوله اي دخول الوقت ولا شهادة العدلين او اذان العدل العدل بناء على اشتراط العدالة على القول بالاذان بطلت الا اذا تبينت بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه شخص لم يثبت دخول الوقت لديه بحجة شرعية هل يجوز له الدخول في الصلاة ام لا يجوز له الدخول في الصلاة? هذا اولا ثانيا اذا دخل في الصلاة فهل تجزيه هذه الصلاة? ام لا تجزيه? لا اشكال ولا ريب في انه يجوز له الدخول في الصلاة غاية الامر انه لا يجوز له الجزم بالنية فمن احتمل او ظن ان الوقت قد دخل لسماعه اذان مؤذن او لسبب من الاسباب يجوز له ان يصلي الظهر برجاء المطلوبية برجاء ان تكون قد صارت مطلوبة ولا يوجد دليل يمنعه من ذلك اصلا نعم لا يجوز له الجزم بالنية لانه يكون من قبيل القصد التشريعي فان الجزم بالنية لا يجوز الا بعد دخول الوقت بحسب علمه المصيب او المخطئ لان الامر الى تشخيصه هو سواء اصاب ام اخطأ طيب فاذا يجوز له الدخول برجاء المطلوبية ثم ان الداخل برجاء المطلوبية لا يخلو امره اذا صلى اما ان صلاته بتمامها وقعت في داخل الوقت بأن تبين له بعد ذلك بأن الوقت قد دخل قبل أن يصلي وإما أنها وقعت بتمامها في خارج الوقت وإما وقع بعضها دون البعض الآخر وإما أشكل الأمر عليه لا خامس فإذا كانت الصلاة وقعت بتمامها في داخل الوقت فهي من جهة الوقت صحيحة نعم يتوقف الحكم بصحة الصلاة في الفرض المذكور على أن نكتفي بالنية برجاء المطلوبية لإسقاط الواجب وهذا مبني على عدم لزوم الجزم بالنية كما هو الصحيح في محله بما تصح إضافتها فيه إلى المولى وأما إن وقعت بتمامها في خارج الوقت فإنه لا بحث واضحة أنه على مستوى القاعدة لا تصح إلا بدليل يوسع الوقت ولا دليل يوسع الوقت كما لا يخفى مقتضى دليل التوقيت أنها تعاد جيد أما إذا وقع بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت فنحن لا نمتلك هنا إلا رواية إسماعيل بن رباح أو رياح التي تقدمت معنا والتي كان موردها من صلّى وهو يرى أنه قد دخل الوقت عليه لا عبرة بأن نحملها على الظن فقلنا يرى يعني يعتقد أن الوقت دخل عليه غاية الأمر علمه كان غير مصيب انكشف أن علمه غير مصيب وأدرك بعضها في الوقت فإن الصلاة تكون صحيحة هذا الدليل لا نستطيع أن نستفيد منه لأن الإنسان ملتفت إلى أنه قد يكون يصلي في خارج الوقت لم يدخل في الصلاة وهو يعلم أنه دخل الوقت وقول البعض يمكن التعدي بتنقيح المناط في المقام لان العبرة بتصحيح النية خلاف الظاهر جدا من اين لنا ان نقول هذا المعنى وننقح مناط من جيبنا? ها فان الرواية وردت فيمن دخل في الصلاة وهو يرى ان الوقت قد حان فجزم بالنية ولم يمكنه استصحاب عدم دخول الوقت لجزمة بينما هذا الذي يشك يستصحب عدم دخول الوقت والاستصحاب الموضوعي محكم في حقه ولا يصح له الجزم بالنية بل غاية ما هنالك انه يدخل برجاء المطلوبية فلما كان التصحيح في مورد معتبرة ابن رياح خارج القاعدة وعلى خلاف القاعدة وهو دال على من اعتقد دخول الوقت دون من شك او ظن فلا اشكال ولا ريب لانه لا يتعدى منه وهذا من قبيل قياس بصير مش قطعي تعدي من موضوع لموضوع وين من يرى دخول الوقت ومن لا يرى دخول من يجزم بالنية ومن يأتي برجاء المطلوبين واضح الفرق؟ من لا يجري في حقه استصحاب عدم دخول الوقت ومن يجري في حقه استصحاب عدم دخول الوقت كيف نقايس؟ فعلى هذا الاساس الصحيح ان الصلاة تكون حينئذ يا اخواني تكون باطلة يبقى الصورة الرابعة شو هي الصورة الرابعة? من هذه الصور الصورة الرابعة ان لا ينكشف له يستمر على شكه حينئذ هذا الذي يستمر على شكه يا اخوان قطعا الوقت شرط وجودي لابد من احرازه اما وجدانا او تعبدا فاذا استمر في شكه فلا اشكال ولا ريب في انه يعلم انه قد اشتغلت ذمته بالصلاة يقينا ويشك في فراغ ذمته منها والسبب في شكه في فراغ ذمته شكه بانه اوقعها بتمامها في داخل الوقت اليس كذلك? لان من اوقع بعضها كمن لم يوقع شيئا كما قلنا قبل قليل فما دام يجري استصحاب عدم دخول الوقت فهو متعبد بعدم دخول الواقع حينئذ وكذلك الامر اذا شك في دخول الوقت كمن علم بدخول الوقت في الصلاة لكن شك في دخوله من البداية فانه يجري استصحاب عدم دخول الوقت من البداية يعني مرة يا اخوان يبقى شاكا في ان اصل الصلاة وقعت في شيء من الوقت مرة اخرى لا يعلم بان بعضها وقع في الوقت لكن يشك في ان بعضها الاخر وقع او ما وقع مقابل الصورة الثالثة استصحاب عدم دخول الوقت الى حين الشروع في الصلاة يفيد العكس وعدم صحة الصلاة على مستوى القاعدة لأن الصلاة على مستوى القاعدة كل أبعاضها ينبغي ان تكون في الوقت خرج مورد معتبرة ابن الرياح او ابن رباح وبقي الباقي تحت القاعدة كما هو واضح فعلى هذا الاساس لا يصح منه في هذه الحالة المسألة الثانية اذا كان غافلا يأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo