< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/09/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثانية والثالثة من أحكام المواقيت

 

المسألة الثالثة اذا تيقن دخول الوقت فصلى او عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وصلنا للثانية والله يمكن مشتبه عليي خلينا نشوف شو هي الثانية ذاكرين؟ الثانية جيد ختمت الثانية ولا الاولى? خلص اذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين او ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت كما انه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت وكذا لو لم يتبين الحال اما لو تبين دخول الوقت في اثنائها ففي الصحة اشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة ذكر في هذه المسألة صورا اربعة الجامع في هذه الصور هو ان الانسان كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين او ما بحكم اليقين افترضوا كان يعتقد انه يكفي الظن بدخول الوقت مثلا مشان شبهة سواء تمثلت هذه الشبهة بحجة ظاهرية بناء على عدم القول بالاجزاء على مقتضى القاعدة حجة ثم تبين له انها ليست كذلك او كان قد ارتكز في ذهنه انه يكفي الظن المطلق فدخل في الصلاة فهناك صورتان واضحتان في هذا المقام الصورة الاولى هي ان هذا الانسان يفترض اننا نتحدث عنه وقد امكنه ان يقصد القربة بالعمل الذي جاء به لابد ان نفترضه كذلك والا يكون الاخلال بجهة غير جهة الوقت بدنا نحصر البحث في جهة الوقت الصورة الاولى ان تكون قد وقعت الصلاة بتمامها في الوقت فصدر من اهله ووقع في محله ولا وجه للاستشكال هنا من جهة الوقت اذا الوقت ليس امرا قصديا بل هو ظرف لوقوع العمل حقيقي تكويني وقد وقع في الظرف الذي يطلب وقوعه فيه فان كان هنا من خلل فهو في جهة النية من جهة قصد التمييز وقصد الواجب والقصد التفصيلي والى ما هنالك في محله ان هذه التفصيلات غير مطلوبة في النية الحالة الثانية هي ان يقع العمل بتمامه في خارج الوقت ان يقع العمل بتمامه في خارج الوقت واضح جدا ايضا هنا في انه على مقتضى القاعدة العمل باطل الصلاة باطلة ولا يوجد ما يصححها لا من اجماع ولا نص ولا شيء في هذا المجال بل ان منطوق القواعد الشرعية باسرها يقضي هنا ادلة التوقيت دليل لا تعاد بلزوم الإعادة وهذا ايضا واضح ولا خلاف فيه تبقى في المقام صورتين الصورة الاولى ما لو دخل الوقت وهو يقوم بالعمل قبل ان يفرغ منه وهنا ينحصر الدليل برواية اسماعيل بن رياح او رباح على الخلاف وموضوعها كما تقدم من دخل في العمل وهو يرى ان الوقت قد دخل اذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وانت في الصلاة اجزأت عنك هذا انسان فرضناه غافل عن جهة الوقت غير منتبه لهذه الحيثية ولهذا اللحاظ وانه ما هي الوسائل والادوات الشرعية? يمر رأى ناس يصلون لم يدري ماذا يصلون هيك فدخل وصلى ظهره وعصره ها? فهذا انسان لا يرى سواء فسرنا الرؤيا بخصوص الاعتقاد الجازم كما هو ظاهرها او جنحنا جنوح صاحب الحدائق وقلنا بانه ظن هذا انسان لا هو معتقد ولا هو ظان هو ذاهل عن جهة الوقت وان كان هذا عادة لا يتحقق يعني اه لكن لو فرضنا فلا اشكال في ان الرواية لا تشمله وتنقيح المناط في الرواية بدعوة ان العبرة بوقوع جزء من العمل في الوقت كما ترى اذ من المحتمل جدا ان يكون لاعتقاده وزعمه دخالة في تصحيح الصلاة من اين لنا ان ننفي? دخالة رؤيته ان الوقت قد دخل اي اعتقاده بان الوقت قد دخل وعند القائل بالظن من اين لنا ان نلغي موضوعية الظن? بناء على ان الرواية دالة على الظن كما يذهب صاحب الحدائق وغيره من البعض فعلى هذا الاساس ايضا لا اشكال ولا ريب في ان النص لا يشمل ولذلك احتياط الماتن في هذه الصورة لا نرى له وجها وجيها كما لا يخفى يبقى الصورة الرابعة وهي التي لا يبين فيها الحجة يبقى الانسان شاكا في انه قد صلى في الوقت هذا الانسان قطعا دخل عليه الوقت لكن لا يدري انه دخل قبل البدء بالعمل ام دخل في اثناء العمل ام دخل بعد العمل? لان الوقت قطعا قد حان هذا فرض المسألة لكن بالقياس الى عمله الصلاتي لا يدري ما الذي حصل لا اشكال ولا ريب في انه يجري استصحاب عدم دخول الوقت الى حين الانتهاء من الصلاة وان كان هذا الاستصحاب لا يثبت دخول الوقت بعد الصلاة اذ هو اصل مثبت لكننا لسنا بحاجة لاثبات هذا العنوان الوجودي لكي نستنتج من هذا الاستصحاب كل ما نحتاجه من هذا الاستصحاب هو استصحاب عدم الدخول المزامن للعمل لا نجيب اثبات ان الوقت دخل بعد ذلك لانه يكفي في بطلان الصلاة ان لا تكون قد تصادقت مع الوقت لا في اولها ولا في وسطها ولا في اخرها ها? وهذا كافل لبطلان الصلاة فلا يتوقف الاستفادة من الاستصحاب هنا على التمسك بلازمة غير الشرعي فلا ينبغي توهم ذلك وعلى هذا الاساس فان هذا الانسان انسان اشتغلت ذمته قطعا بالصلاة انما دخل الوقت يشك في فراغ ذمته انما لا يشك اذا كان لديه دليل صحة اما انطباق وجداني او دليل ثانوي وصحيح وهكذا انسان لا يوجد لديه لا دليل وجداني ولا دليل مصحح كما لا يخفى ولا اشكال ولا ريب في ان مثل قاعدة الفراغ لا تصحح الصلاة في المقام لماذا? لان قاعدة الفراغ انما تجري بلحاظ الاجزاء والشرائط التي يكون الانسان حين العمل بازائها الذكر وهذا يحرز انه غافل عن الوقت في اثناء العمل وعند الدخول في العمل فهو خارج تخصصا عن مورد قاعدتي التجاوز والفراغ سواء قلنا انهما امارتان ام اصلان محرزان بنحو من انحاء الاحراز? تقدم بحثه عندما تحدثنا عن فقه القاعدة هي مو مشكلة النتيجة نفس النتيجة نتيجة نفس النتيجة اذكر باي شيء? ما هو منتبه انه حين الصلاة دخل بظن وظن غير معتبر او دخل وهو شك وشك غير معتبر فهو ليس اذكر بلحاظ الشرطية شرعية كما هو واضح سنبدل تعبير اسا نتيجة واحدة بلا اشكال والله رأيك فان قاعدة الفراغ في مثل هذه الحالة لا اشكال ولا ريب في انها لا تجري ولا تنفعه ولا تفيده بمثل هذه الحالات جيد طبعا لو جرت قاعدة الفراغ فهذا مصداق تعبدي يخرجنا وهذا عالجته انا بقاعدة الفراغ يخرجنا عن قاعدة الاشتغال لو انها جرت جاي هذا صفوة الكلام في المسألة الثانية اكثر من هيك ما في كلام الكلام في المسألة الثالثة انا انما ذهلت عنها يا اخواني لاني كنت محضرها في الدرس السابق لما شفتها اعتقدت اني درستها هي بتشمل طبعا بالكامل في المسألة في اليوم الدرسي السابق المسألة الثالثة اذا تيقن دخول الوقت فصلى واذا تيقن او عمل بالظن كشهادة العدلين واذان العدل العارف بناء طبعا على انه حجة معتبرة كما هومذهب الماتن ونحن قيدناه بحصول الاطمئنان منه فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل وهذا واضح باعتبار انه على يقين وجداني بان يقينه الوجداني السابق بات مخالفا للواقع كان مخالفا للواقع والصلاة لا تصح الا لوقتها وهذا واضح وان تبين دخول الوقت في اثنائها ولو قبل السلام صحت الصلاة جيد واما لو عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح وان دخل الوقت في اثنائها وكذا اذا كان غافلا على الاحوط كما مر في المسألة السابقة ولا فرق في الصحة الاولى بين ان يتبين الى اخر المسألة خلينا فرع فرع اول شي انسان بات على يقين بان الوقت قد دخل رأي الشمس شافها مقطعة نصف النهار بينما هو نايم باسلوب مختلف تصور هيك اه قام صلى وهو يقتنع وهو معتقد تماما بان الوقت قد دخل جاء بالمركب الصلاتي اه ثم بعد ما فرغ من الصلاة وما شك بالوقت في اثناء الصلاة بعد فرغ من الصلاة اعتقد جازما ان الوقت لم يدخل بعد شوي خلوا قرآن تحقق من القضية تبين هو مشكلة ساعته صار فيها مشكلة مثلا هذا الانسان لا يخل امره اما ان صلاته بتمامها وقعت خارج الوقت واما ان جزءا منها وقع في خارج الوقف وجزء وقع في داخله طبعا لا كلام اذا وقعت بتمامها في داخل الوقت فان هذا معتقد فتتأتى منه نية القربى مش محل كلام اساسا اذا كلها داخل الوقت يقينه طابق الواقع هذا مش محل البحث جيد اذا وقعت بتمامها خارج الوقت فمقتضى القاعدة مقتضى قاعدة التوقيت وان الشرط شرط واقعي مقتضى لا تعاد الصلاة الا من خمسة وواحد منها الوقت لزوم الاعادة بلا اشكال ولا ريب وهذا لا يحتاج الى دليل خاص ومع ذلك وردت فيه بعض الادلة الخاصة من قبيل ما ورد في الباب التاسع والخمسين من ابواب المواقيت الحديث الاول محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار نحن مرة تعرضنا له لعله سند الشيخ الطوسي لعلي بن المهزيار الذي هو من مشاهير ثقات الطائفة وعلمائها تعرض الشيخ الى سنده اليه تارة في المشيخة واخرى في الفهرست وله اليه طرق يعني من ضمنها ما تعرض له في المشيخة قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار فقد اخبرني به الشيخ ابو عبدالله يعني المفيد عن محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق عن ابيه يعني علي بن الحسين بن باباويه ومحمد بن حسن يعني ايه? ابن الوليد كلاهما يعني الصدوق يروي عن والده وشيخه ابن الوليد عن سعد بن عبدالله والحميري يعني عبدالله بن جعفر ومحمد بن يحيى واحمد بن ادريس الاربعة كلهم اجلاء ايضا عن احمد بن محمد وهو ابن عيسى بحسب الظاهر هون بحسب الرواة عنهم عن العباس بالمعروف ايضا ثقة بالاتفاق عن علي بن مهزيار طبعا الطريق بالشكل طويل ولا هو مش طويل يا اخوان؟ تلات وسائط كما لا يخفى وعلى هذا الاساس الواسطة الاولى المفيد الواسطة الثانية الصدوق الثالثة والد الصدوق الحميري الرابعة عباس بن معروف اه خمس وسائط عن علي بن مهزيار لكن كلهم اجلاء الطائفة وايضا لديه طرق طريقان على الاقل ايضا في الفهرست فداء نحن انما نلجأ الى الفهرست حيث لا نصحح طريقا عبر المشيخة لان الشيخ احال من المشيخة الى الفهرست قال هذا بعض وقد ذكرنا مستوفا منه في كتاب فهرست مصنفات الشيعة فالطريق صحيح الى علي بن مهزيار جليل عن فضالة اي بن ايوب عن ابان اي بن عثمان عن زرارة اصحاب الاجماع هذول عن ابي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر رأى نور فكر نور الصلاة ونام حتى طلعت الشمس فاخبر انه صلى بالليل علم انه صلى بليل قال يعيد صلاته قال يعيد صلاته واضح مقتضى القاعدة ما في شي جديد ايضا الرواية الثانية هي الرواية السابعة عشرة من الباب السادس عشر من ابواب المواقيت علي بن ابراهيم عن ابيه اي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال ابو جعفر عليه السلام واضحة? السند واضح الصحة ما في كلام وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأيت بعد ذلك وقد صليت اعدت الصلاة وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأيت بعد ذلك وقد صليت يعني كاين مصلي قبل ما نشوف سقوط القرص اعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت اصبت منه شيئا صوبك صحيح اعتقدت راعيت الوقت مع ذلك اشتبهت صومك صحيح عم بتقول الرواية ما علينا شغل بالصوم اختلفنا في الصلاة ها وان كنا في الصف المهم فصلاته باطلة واضحة وهذه الرواية يرويها الشيخ ايضا باسناده عن سعد بن عبد الله ويرويها باسناده عن علي بن ابراهيم ماليشغل بالاسانيد رواية واضحة الصحة والاعتبار لا كلام فيها طيب اذا الفرع الاول على مقتضى القاعدة واذا تبين دخول الوقت في اثنائها ولو قبل السلام صحت اولا ما الذي تقتضيه القاعدة في المقام? واضح وهذا ذكرناه سابقا ان مقتضى القاعدة ان المشروط بوقت لا بد ان يقع جميعه في الوقت لا يكفي وقوع بعضه في الوقت هذا مقتضى القاعدة فحتى لو تكبيرة الاحرام خارج الوقت الصلاة باطلة بحسب القاعدة فالقول بالتصحيح بحاجة الى دليل والدليل مفقود اذا وقعت الصلاة بتمامها في خارج الوقت اما اذا وقع بعضها في الوقت فان الدليل يدل على الصحة بناء على دليليته وهو اي المنظور اليه في المقام هو رواية اسماعيل بن رباح ما عنا غيرها اصلا على الاطلاق ما في غير هذه الرواية فعدنا اليها جديد نتلمسها ها عن ابي عبدالله عليه السلام قال اذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وانت في الصلاة فقد اجزأت عنك هذه مجزية ليش? لان الوقت دخل وانت في الصلاة ذكرنا سابقا انه على مبنانا رواية صحيحة يا اخوان بلا اشكال لان ابن عن ابي عمير احد الثلاثة واصحاب الاجماع الذين لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة ولهذا ذهب مشهور العلماء الى العمل بالرواية لكن في المقابل يوجد رأي وازن لم يعمل بهذه الرواية وهم جملة من اعاظم العلماء حيث نقل هذا عن القديمين يعني ابن جنيد والعمان وعن المرتضى السيد الاجل والعلامة في بعض كلامه وإلا غالب كتبه لا وابن فهد في الموجز والصيمري في كشفه وكتابه اسمه كشف الالتباس عن موجز ابي العباس ها? يعني المتن هو موجز ابن فهد الحلي والمحقق الاردبيلي وصاحب المدارك وجماعة لماذا? لضعف النص كما قيل وان كان ربما البعض يكون سببه غير ذلك فان المحقق صاحب المدارك لديه مباني خاصة بده شهادة عدلين في توثيق كل واحد فعلى مبناه منسجم لكن بعضهم لا العلامة بده عدالة بالمعنى الاخص قد يكون قبل بالوثاقة وشك في العدالة مثلا ومن هنا صار النقاش في موثوقية الرواية لانها السند الوحيد لهذه الفتوى المشهورة ما عنا غيرها وعلى خلاف القاعدة فالذين ذهبوا الى عدم العمل منهم من علل بضعف اسماعيل ومنهم من علل بان الرواية على خلاف القواعد ومنهم من جعل منافاة بين الرواية ومثل قاعدة لا تعاد مع انها قابلة للتقييد قاعدة لا تعاد اما من جهة السند فقد لخص الاشكالات مع اجوبتها صاحب المستمسك بتلخيص جميل قال اولا انها رواية عمل بها الاصحاب ثانيا الراوي عن اسماعيل هو ابن ابي عمير الذي لا يروي الا عن ثقة ثالثا الرواية مروية في الكتب الثلاثة يعني في الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه طبعا هو مش عم بيجعل كل واحد منها دليل مستقل ما بين دليل ومؤيد اي وفي بعض اسانيده في الكتب الثلاثة اي سند منها الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن رباح احمد بن محمد بن عيسى المعروف بكثرة التثبت وجميع اسانيده مشتملة على كثرة الاعاني والاجلاء كاف كل هذا في ادخال الخبر تحت القسم المعتبر هذا من حيث السند السيد الخوئي يرد كل هذه الكلمات قال سابقا قيل لنا هو من اصحاب الصادق واصحاب الصادق اربعة الاف ثقات وناقشنا هذا المبنى واما قصة ان الراوي عنه ابن ابي عمير وهو لا يروي الا عن ثقة فهي دعوة لا اساس لها وهذا غريب تعبيره لا اساس له غريب عن جد غريب اذا هذا لا اساس له وشيخ الطائفة يصرح به اسا قل اساس غير معتبر عندي كما قلت في مقدمة معجم الرجال للحديث بان الشيخ اجتهد في هذا الحكم وان كنا لا نوافقه انه اجتهاد هذا امر حسي ينسب الى الطائفة اجتهادا يعني من جيبته غريب لكن لو افترضنا يا اخي هكذا بتقول لا اساس له كيف لا اساس له يعني? لا اساس معتبر له بنظري بس له اساس فان شيخ الطائفة هو الذي خصوصا وان السيد الخوئي في المعجم في المقدمة سلم ان نظرائهم الثلاثة ناظر لبقية اصحاب الاجماع فهو مبنى معروف ومشهور في الطائفة مش لا اساس له كيف يعني لا اساس له نعم انت لا تتبناه لا تقبله انت من القليل الذي لا يقبله والا معظم الطائفة قبل بمبنى اصحاب الاجماع وقبل بمبنى الثلاثة الذي لا يروون الا عن ثقة ونحن زاوجنا بينهما وافقنا السيد في المزاوجة بينهما لكننا رفضنا رفضه للمبنى في كليهما اه والا السيد الخوئي آمن بالتلازم بينهما وان البقية هم بقية اصحاب الاجماع لكن رفض في الكل جيد اما قصة صح ولا انا هبقى واضح قصده? احمد بن محمد بن عيسى انه متثبت على راسنا بس متثبت ضمن توجهات خاصة عنده اما قصة انه احمد بن محمد بن عيسى اسانيده كلها من الاجلاء فهذا غير صحيح فان احمد محمد بن عيسى وجدناه يروي عن اجلاء ووجدناه يروي عن مختلف فيهم ووجدناه يروي عن ضعفاء ايضا لا اقل يا اخوان محمد بن سنان قديش مختلف فيه في الطائفة? احمد بن محمد بن عيسى يكثر الرواية عن محمد بن سنان كيف يعني? كلهم اجلاء نعم اذا كان المقصود تجميع القرائن فلا بأس اما قصة عمل المشهور فنقول له ان الرافضين للعمل ليسوا قليلا ولا هم متأخرون فان القديمين رفضا والسيد المرتضى رفض وكل من المتقدمين فهي ليست الشهرة العارمة التي يجبر بها ضعف السند الى هذا الحد شهرة المتأخرين لا قيمة لها في الجبر الجبر والوهن بريحاط شهرة متقدمين فمع خلاف القديمين للمرتضى كيف يكون شهرة موجبة لجبر السلام? نعم يبقى الامر مبنائيا نحن وثقنا اسماعيل بن رباح لرواية ابن ابي عمير عنه والباقي مؤيدات اسا بعضها مؤيدات وبعضها كواسب اه لا تنفع شيئا مثل قصة انه احمد محمد بن عيسى ما بيروي الا عن الاجلاء مش صحيح الكلام جيد طيب اما من حيث الدلال الرواية فما المراد? اذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت ما المقصود وانت ترى? وانت ترى يعني وانت تعتقد ان الوقت قد دخل هذا معنى وانت ترى هذا الاعتقاد قد يكون ناشئ من مناشيء موضوعية وقد لا يكون ناشئ من مناشيء موضوعية قد يكون مطابق للواقع وقد لا يكون مطابقا للواقع صحيح او لا? لا اشكال ولا ريب في قوله وانت ترى يشمل جميع هذه الاقسام الناشئ من مناشيء موضوعية او الناشئ من مناشيء ذاتية الناشئ من حجج شرعية او من غيرها اه ما دام الاعتقاد قد وجد فالرواية تشمله اما شمول الرواية للظن كما هو قول صاحب الحدائق فقد ناقشناه سابقا فلا داعي للاعادة وانت ترى مش وانت تظن وانت ترى يعني ترى الرؤية مثال للعلم الرؤية ليست مثالا للحدث الظني طيب بعد يا اخوان انتبهوا لي شوي هل تشمل الرواية? وانت ترى من اعتقد دخول الوقت اعتمادا على ظن معتبر بنظره وهو غير معتبر في الواقع لانه وقع في شبهة موضوعية مثلا هو من النوع الذي يقبل خبر الواحد العدل وهو يعرف ان عمر بن فلان عدل فجاءه شخص واخبره بالوقت فقال من انت? قال انا عمرو فاعتقد انه عمر بن فلان فبنى على كلامه ثم تبين انه عمرو بن شبر اه? مش عمر بن فلان العدل فهو رأى ان الوقت قد دخل بشهادة الواحد المعتبرة ثم تبين لشبهة موضوعية انها غير معتبرة فهو حينما دخل في العمل هو يرى ان الوقت قد دخل شرعا فهل يشمله مد الحديث كما يزعم ذلك المحقق الهمداني في مصباح فقيهه? ام لا يشمله? فانه يصدق عليه انه دخل وهو يرى ان الوقت قد دخل اقول هذا الانسان كان يرى يعني يعتقد ان الوقت قد دخل او يعتقد انه صار لديه حجة على ان الوقت قد دخل سؤال قطعا هذا الانسان عادة لا يحصل لديه يقين من خبر الواحد انما يحصل لديه الظن فهو رأى ان الوقت قد دخل تعبدا مش وجدانا ثم ظهر ان هذا الذي اراه ان الوقت قد دخل شبهة حجة وليست بحجة يقول الفقيه الهمداني يشمل الحديث هنا فانه يصدق انه دخل في الصلاة وهو يرى ان الوقت قد دخل أقول هذا لا يرى اصلا ان الوقت قد دخل الذي يرى هو الذي يعتقد هذا تعبد وكان التعبد تعبد شبهة فهو لا يرى ان الوقت قد دخل لكن اعتمد الحجة في دخوله ثم تبين انها ليست بحجة فليست بشيء فلا تشمله قطعا لا تشمله المخطئ في المستند بلا اشكال وعلى هذا الاساس فكل من كان كذلك يا اخواني ودخل الوقت قبل ان تخرج الصلاة فصلاته صحيحة بمقتضى منطوق هذه الرواية نعم الى متى هذا يصح? يقول الماتن الى ان لا يكون قد سلم اذا لم يدخل بعد في السلام فهو في الصلاة اذا بدأ بالسلام بدأ بالخروج من الصلاة اقول بناء على ان التسليم جزء من اجزاء الصلاة نعم هذا الكلام صحيح فهو لا يزال في الصلاة ما لم يسلم وهذا هو الصحيح عندي وهذا هو الظاهر فان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ما لم يقل اي حرف من احرف السلام هو لا زال في داخل الصلاة حتى لو انتهى من اعمالها لم يقل الحديث وانت بعد لم تأتي ببعض اعمالها وانت بعد في الصلاة وهو لميخرج من الصلاة التسليم هو الذي يخرجه من الصلاة فما لم يسلم بعده فهو في الصلاة بلا اشكال بل اقول هذا الكلام وان عددنا التسليم خارج عن الاجزاء الصلاتية يا اخوان باعتبار دلالة روايات التسليم على انه عند الشارع هو في الصلاة الى ان يسلم لا يخرج من الصلاة من دون تسليم حتى لو انهى افعالها واعمالها فهو لا يزال فيها حتى يسلم يعني اذا واحد بقي دقيقة تقريبا او نصف دقيقة بين التشهد نهاية التشهد وبداية التسليم ذهل عم بيفكر بشي بس ما اتى بالمنافي هذا بعدهبالصلاة اولا ما بعده في الصلاة? اذا جاء بالمنافي تبطل الصلاة او لا تبطل الصلاة ليش بطل الصلاة؟ لا اشكال ولا ريب على كل حال في ان هذا يعد في الصلاة فاحتياط بعض المعلقين لا بأس به لكنه ليس في محله اه بقية فروع الرواية تأتي ان شاء الله لانه الوقت انتهى والحمد لله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo