< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/09/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر

 

لا يزال كلامنا في المسألة الثالثة وفروعها والتي كان عمدة الدليل فيها معتبرة اسماعيل بن رباح او رياح عن ابي عبدالله عليه السلام اذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وانت في الصلاة فقد اجزأ عنك تقدم ما افاده المحقق الهمداني والمناقشة في انه خلاف الظاهر من الرواية يبقى هنا ما افاده صاحب الجواهر اعلى الله مقامه الشريف وهو انه اذا اعتقد الانسان ان الظن الفلاني ظن معتبر تبين بعد ذلك انه ليس ظنا معتبرا او لم يتبين انه ليس ظنا يعتبر بل انكشف خلافه وان كان ظن المعتبر هذا الواحد الذي اخبر بدخول الوقت وكان عادلا مؤذنا عارفا فلنفترض ان الشخص اجتهادا او تقليدا يبني على اذان العارف بان الخلاف في اثناء الصلاة فافاد صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه هذا الكلام غير كلام المحقق الهمداني افاد بانه يكمل صلاته ولا شيء عليه طبعا بان الخلاف وقد دخل الوقت في اثناء الصلاة هذا المقصود اذا ما دخل الوقت اصلا وقفه بنى الخلاف في اثناء الصلاة فافاد بان اصالة البراءة عن استئناف الصلاة يقتضي ذلك لماذا? لاننا نشك بتعلق الامر بالاستئناف بعدما كان الانسان موظفا بالعمل بالظن يقول المحقق صاحب الجواهر اليس هذا الشخص عند في العمل كان بانيا على حجية شرعية وهي الظن الحاصل عنده الذي ثبتت عنده اجتهادا او تقليدا فهو قد عمل بتكليفه انكشف في اثناء الصلاة ان هذا الظن كان خاطئا اما للشبهة الحكمية او للشبهة الموضوعية وليكن للشبهة الحكمية فهو في دخوله الى الصلاة اعتمد على حجية ظنية في الظرف الذي دخل فيه ومعنى ذلك انه بات مأمورا بالصلاة ببركة هذه الطريقة الظنية المعتبرة فعلا بقدر ما عنده من معلومات انكشف خلاف ذلك في اثناء الصلاة ما دام قد انكشف الخلاف في اثناء الصلاة وهو لم يدخل الا بامر فاننا نشك في وجوب قطع الصلاة عليه مش وجوب لانه ما في وجوب تعبدي لقطع الصلاة نشك في انه مكلن بالصلاة ابتداء من جديد وهذا تكليف جديد وهذا التكليف الجديد مجرى لاصالة البراءة باعتبار انه شك في التكليف، التكليف الاول هو بصدد الاتيان به هذا الكلام الذي افاده المحقق صاحب الجواهر طبعا وعنده كلام ثاني انا بدي اخلط بالجواب كلا الكلامين قاعدة الاجزاء المستفادة من الامر بالعمل بالظن هنا نصا وفتوى خرج منها ما لو انكشف وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت فيبقى الباقي كانه استفاد ان هناك اجزاء خاص بمحل الكلام ما في تارة يقول الحديث عن الاجزاء بشكل عام وهذا نخلطه بالجواب الاول واخرى يكون الاجزاء في خصوص المورد مستفاد من معتبرة ابن رباح فهذا لا نتكلم فيه كما لعله ظاهر كلامه اجراء خاص في محل الكلام نقول يا اخواني الانسان مكلف ولديه وظيفة واقعية هي صلاة الظهر عند دخول الظهر واقعا من صلى الصلاة او بعضا منها قبل دخول الوقت فقد صلاها في غير مورد الامر الواقع بها جاءت رواية اسماعيل بن رباحوالاجماعات ما في اجماع تعبدي في المقام اغلب الظن انه مستندون الى هذه الرواية هذه الرواية التي ثبت اعتبارها عندنا وعند كثير من المحققين قالت اذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وانت في الصلاة فقد اجزأت الصلاة عنك اذا دخل الوقت وانت في الصلاة واكتشفت انك كنت مخطئا بعد أن دخل الوقت فلا بأس باعتبار أن منطوق الرواية اي من كان يرى ان الوقت قد دخل عليه فاكتشف خطأه بعد دخول الوقت عليه لا بمعنى انه اعتمد على حجة ليست بحجة في الشرع كما هو مورد كلام الفقيه الهمداني شبهة موضوعية! بل بمعنى انه مع اعتماده على حجة معتبرة في الشريعة ظهر خطأ الحجة على كل حال خبر الثقة العارف ليس معصوما ظهر الخطأ في الاثناء والبينة ليست معصومة وعلمه ليس معصوما قد يكزن جهلا مركبا حينئذ هذا الانسان ما دام قد اكتشف خطأه بعد ان دخل الوقت اي خطأ الحجة التي اعتمد عليها لكنه هو غير مخطئ في اعتماده الحجة في الاستناد المستند مخطئ الان فهنا مشمول للرواية اذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت في الواقع فدخل الوقت وانت في الصلاة وقد اجزأت عنك بمقتضى اطلاقها سواء اكتشفت ذلك بعد فراغها من الصلاة او اكتشفت ذلك وانت في اثناء الصلاة اما الذي لم يدخل الوقت بعد عليه ولكنه سيدخل بعد لحظات وهو في الصلاة فهذا الانسان لا اشكال ولا ريب في انه اذا اكتشف الخلاف وهو في الصلاة هاي خطأ المستمع مش الاذان والوقت لم يدخل بعد سيدخل وهو في الصلاة لكن بعد قليل هو في الركعة الثانية سيدخل وقت الركعة الثالثة شخص سمع منادياانه بعد نصف دقيقة سيدخل وقت الصلاة ماشي او هو نظر في السماء بعد تلبد الغيوم المهم في هذه الحالة الرواية لا تشمله فدخل الوقت وانت في الصلاة دخل الوقت وانت في الصلاة هذا الانسان عرف انه يصلي لغير وقت قبل دخول الوقت مش مع دخول الوقت ما دام قد عرف قبل دخول الوقت فالاجزاء المتبقية من الصلاة ما بينه وبين دخول الوقت هذه يعلم انه يصليها لغير وقت فحتى يستطيع ان ينويها من الصلاة كما نوى ما قبلها لابد وان تكون الحجة الظنية التي اعتمدها او القطعية اللي طلعت بها الجهل المركب قبل ذلك نافعة في توسعة الوقت توسعة حقيقية واقعية ومن اين لنا ان نثبت هذا المعنى من الرواية شوفوا يا اخوان في عنا توسعة حقيقية واقعية في اخر الوقت من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الصلاة في الوقت قبل دخول الوقت في تحري للوقت هذا المتحري تحرى وجزم اما وجدانا او تعبدا ان الوقت قد دخل دخل في الصلاة بنية طبقا لحجته طبقا لعلمه وهو في الاثناء انكشف له ان الوقت لم يحن بعد والوقت لم يدخل ايضا بعده مش دخل الوقت حتى يكتفي بنيته استمرارا في الوقت الذي لم يدخل فيه الوقت البرهة يتوقف ذلك على ان تكون هذه الحجة التي دخل بها في الصلاة لا زالت سارية المفعول وحتى تكون سارية المفعول لابد ان تكون موسعة للوقت والدليل لم يكن بتوسعة الوقت قال بالاجزاء فقط اذا كان الامر كذلك فقد انتفى الاجزاء الخاص في محل الكلام اللي هو كلامه الثاني تعالوا معي الى كلامه الاول ما هي حال هكذا انسان الان نقول حال هكذا انسان انه اعتمد على حجة ظاهرية انكشف الخلاف في الاثناء سواء كنا نقول بالاجزاء في الحجج الظاهرية بعد انكشاف الخلاف او كنا لا نقول بالاجزاء في الحجج الظاهرية بعد انكشاف الخلاف بلا فرق هكذا ينبغي تحرير المطلب هو لا يزال في اثناء الصلاة الاجزاء التي جاء بها وحدها لا يوجد بازائها اجزاء مستقلة الاجزاء بلحاظ الصلاة بتمامها لانها اوامر ضمنية هذه التي جاء بها وليست امرا استقلاليا شخصيا باعتباره لا يزال في اثناء العمل ما خلص صلاة حتى نتكلم عن اجزاء الصلاة فالحديث عن الإجزاء اجزاء نسبي وليس اجزاء لتمام العمل الاجزاء التي لم يأتي بها الان ما الذي ينويه بازاءها? يعلم ان الوقت لم يدخل ما الذي ينوي باجزائها? اذا ما في توسعة وقت فلا اشكال ولا ريب لان طائرة الاجزاء لا تطبيق لها في المقام طيب ما هي القاعدة المحكمة في المقام? هل هي وجوب الاستئذان حتى نقول شك في تكليف جديد فنشغل براءة عنه كما هو كلامه الاول ام ان المحكم في المقام هو قاعدة الاشتغال باعتبار انه يعلم علما يقينيا انه مكلف بصلاة الظهر اي تكليف واحد واقعي ها? وعلم في الاثناء ان ما صلاه من اجزاء الصلاة خارج عن الوقت وعلم انه اذا الان تم كمل سيأتي باجزاء في خارج الوقت وبعد قليل في الركعة اللاحقة سيدخل الوقت فهذا الانسان هل نقول له بما انك دخلت وانت تعتقد الوجوب مو عم نقول له حتى الاجزاء انتفت اذا انتفت ظهر له انه كان بحسب الواقع مأموربامور وهمية وليس لقاعدةالاجزاء وعلم وجدانا الان ان ما اوقعه او ما سيوقعه الان هو خارج الوقت بلا اشكال ولا ريب علم ان الامر الحقيقي بصلاة الظهر لم يحدث بعد متى سيحدث? سيحدث بعد دخول الوقت فاذا دخل الوقت نشك في انه بات مأمورا ام لم يبت مأمورا لماذا تشك? وعم يجري براءة لماذا تشك? لانك تشك في ان ما جئت بهم منجز اذا كملت صلاتك على هالوضع اذا ثبت عدم اجزائه بالكلام المتقدم فلا وجه للشك حينئذ على الاطلاق بل المقام مجرى لعدم جواز الجزم بالنية باعتبار انه يعلم انه الان ينوي خارج الوقت وما في دليل على توسعة الوقت في دليل على الاجزاء هذا غير دليل توسعة الوقت يا اخوان اجزاء غير المأمور به على المأمور به غير توسعة الوقت فحينئذ لا وجه الا للقول باننا نعلم بان الامر الذي كان متوجها الينا كان امرا وهميا ولماذا تسمي الصلاة بعد دخول الوقت بالامر بالاستئناف حتى نقول عنوان الاستئناف تجري عنه البراءة لا هو الامر الواقعي الحقيقي الذي اذا دخل الوقت وجب بحسب الادلة الشرعية الواضحة وبعبارة اخرى ما دامت معتبرة ابن رباح لا تشمل المقام دليل الاجزاء العام دليل على توسعة الوقت لا يوجد دليل الاجزاء العام في الحجج الظاهرية سواء قلنا بالاجزاء على القاعدة او قلنا بعدم الاجزاء كما هو الصحيح في محله على القاعدة لولا الادلة الخاصة في بعض الموارد فسواء قلنا بالاجزاء او قلنا بعدم الاجزاء ليس موردها لانه انكشف له في اثناء الصلاة وقبل دخول الوقت مش مورد قاعدة الاجزاء فاذا لم يكن مورد قاعدة الاجزاء فحينئذ يعلم وجدانا بان هذه الصلاة لا تكفي خلصنا اذا يعلم وجدانا عاد الى الحكم الواقعي وبعبارة اوضح من انكشف له في اثناء الصلاة انه خارج الوقت فانه غير مشمول لموثقة اسماعيل بن رباح اذا غير موثق غير مشمول لموثقة اسماعيل بن رباح يرجع الى مقتضى القاعدة ومقتضى القاعدة انه كان مأمورا بامر وهمي فاي معنى لاجراء قاعدة البراءة او اصالة البراءة في مورد تتناوله الادلة بمقتضى نصوصيتها ودلالتها وهي ادلة حكم صل لوقتك ها اذا زالت شمس فصل فانه لا مانع من شمولها لمحل الكلام ولا ينبغي الذهاب مباشرة الى الحديث عن اصالة الاشتغال انا اقول لكم متى يتحدث عن اصالة الاشتغال انما يصح الحديث عن اصالة الاشتغال انتبهوا اذا هذا الانسان اكمل في صلاته برجاء ان تكون مطلوبة مش بالجزم بالنية برجاء ان تكون مطلوبة واكملها ودخل الوقت في الاثناء ساعتها في الركعة الرابعة دخل الوقت واكتشف خطأه بالثالثة بالرابعة دخل الوقت ثم بعد ان اتمها شك في اجزائها لانه الأدلة لا تتناولها على مقتضى القاعدة هذه باطلة بس بالواقع ممكن تكون صحيحة الله اعلم بس ما عندي دليل صحيح? شك في اجزائها بمقتضى اطلاقات الادلة التي تقول صلي لوقت اذا زالت الشمس فصلي لا يوجد دليل يصرف تلك الاطلاقات عن مواضعها فحتما انا كلفت بالصلاة ولا معنى للقول بانني اشك في اجري البراءة في هذه الحالة نعم انا في هذه الحالة اعلم باني مأمور بالصلاة لكن اشك في الاجزاء التي تقدمت عن هذه الصلاة التي انا مأمور بها ام لا? هنا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني انت اليوم مشتغل ذمتك يقينا بصلاة اسمها صلاة الظهر تشك في الاجزاء التي قدمتها عنها تشك في الاجزاء التي قدمتها عنها فما دمت تشك في الاجزاء التي قدمتها عنها الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ولا توجد قاعدة لا وجدانية ولا تعبدية لا امارة ولا اصل عملي يقول انه مجزئ جيد هذا يا اخوان مطلب كان لازم له شوية تدقيق للاسف صاحب المستمسك مر عليه مرور الكرام والسيد اعطاه شيئا من حقه لكن مش بالشكل الذي ذكرناه جيد على هذا خلينا نقرأ المسألة، المسألة الثالثة اذا تيقن دخول الوقت فصلى او عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين واذان العدل العارف فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجبت الاعادة وان تبين دخول الوقت طبعا في صورة واضحة ما حكاها وهو اذا تبين ان كلها صلاها في الوقت فصدر من اهله ووقع في محله اصلا شو بده الكلام هذا? وان تبين دخول الوقت في اثنائها ولو قبل السلام صحت هذا بناء على ان السلام جزء من اجزاء الصلاة فانتبهوا ها اللي شفتوهن علقوا التعليقات بعض الفقهاء في المقام نتيجة الخلاف في ان السلام هل هو جزء من اجزاء الصلاة? ام هو مخرج من الصلاة? اقول قطعا من الصلاة واذا هو مخرج مخرج بنهايته مش في بدايته هو جزء مخرج ها جيد واما لو عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح وان اعتقده معتبرا نتيجة شبهة موضوعية هذا اللي ركزت عليها في نقاش الفقيه الهمداني بالامس واول اليوم واما لو عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح وان دخل الوقت في اثنائها وكذا اذا كان غافلا على الاحوط كما مر بل الاقوى قلنا كما مضى اللي كان غافل في المسألة السابقة ولا فرق في الصحة في الصورة الاولى انتبهوا لها هيدي ما شرحناها شو الصورة الاولى? يعني الذي دخل عليه الوقت وهو في الاثناء بين ان يتبين دخول الوقت في الاثناء بعد الفراغ يعني بعد ما خلص الصلاة عرف انه دخل في اثنائها الوقت او في الاثناء او علم في اثناء ان الوقت قد دخل شوفوا العبارة صحيحة لكن بشرط ان يكون الوقت داخلا حين التبين واما اذا تبين ان الوقت سيدخل قبله تمام الصلاة فلا ينفع شيئا هو باثناء الصلاة وعرف انه بعده مش داخل الوقت لكن بالركعة الرابعة راح يدخل الوقت هذا اللي تكلمنا فيه هذا تمام الكلام في هذه المسألة والحق مع الماتن وسيأتي ان شاء الله الكلام في المسألة الرابعة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo