< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/09/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الرابعة/ إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه/‌

 

البحث يقع في المسألة الرابعة قال الماتن اعلى الله مقامه اذا لم يتمكن من تحصيل العلم او ما بحكمه اي الحجة المعتبرة لمانع في السماء من غيم او غبار او لمانع في نفسه من عمى او حبس او نحو ذلك موانع شخصية فلا يبعد كفاية الظن لكن الاحوط التأخير حتى يحصل اليقين بل لا يترك هذا الاحتياط ظاهر كلام الماتن على الله مقامه الشريف ان موضوع البحث هو من لم يتمكن من معرفة الوقت فاحتاج لمعرفة اوله الى وسيلة معدومة عنده هكذا شخص افتى المادة بان له ان يبني على الظن وعمم ذلك للموانع النوعية كالغيم مثلا او الريح السوداء او الى ما هنالك والموانع الشخصية الخاصة بي مثل العمى والحبس في طابورة مثلا الا انه بعد ان افتى بكفاية الظن والاعتماد عليه لشخص يستطيع ان ينتظر قليلا فيعلم بدخول الوقت احتاط بالتأخير حتى يحصل اليقين اذا هالشخص اللي هو عم يتحدث عنه شخص يمكنه تحصيل اليقين والا شو اله معنى هالاحتياط? بل لا يترك هذا الاحتياط يعني احتياطي استحبابي مؤكد شو يعني لا يترك? بعد ان افتى على خلافه يعني كانه المسألة عنده محل تردد لكن غلب جانب الاثبات على جانب النفي مع ان في النفي شيء كبير من هذه الفتوى لذلك احتاط ثم قال بل لا يترك هذا الاحتياط نحن نحتاج في هذه المسألة التي فيها كلام كثير قيل او يمكن ان يقال اولا الى تحرير محل البحث وبيانه بشكل دقيق ذلك ان ادلة ومدعيات ادعيت في ضمن الادلة من الوضوح بمكان انها لا تنطبق على هذا الفرض الذي ذكره الماتن فعندما يقال مثلا في بعض الادلة ان التكليف بمعرفة الوقت للعاجز عنه تكليف بغير المقدور الانسان الذي يستطيع بعد دقائق او سويعة او ساعة من معرفة دخول الوقت يقينا هذا اذا كلف بالصلاة في داخل الوقت يكون بغير المقدور كيف يكون مكلف غير مقدور? هذا بعض ادلته من ادلتهم مثلا نفي العسر والحرج اقول واي وحرج في الانتظار حتى يتيقن من دخول الوقت وهذا النحو من الادلة لا تنطبق على معقد المسألة في كلام الماتن هذا اثار في حس التتبع شيئا ما لمعرفة حقيقة هذه المسألة في كلمات المحققين ولا ادعي اني تتبعت في كلماتهم تتبعا كاملا لكن الذي ظهر لي بالقدر الذي تتبعته ان اصل المسألة المطروحة في كلامهم هي من لا يستطيع معرفة الوقت اصلا لا يعرف مدخله ولا مخرجه اي لا يستطيع ان يعرف ان وقت ظهر او الصبح او الليل قد دخل كما انه لا يستطيع ان يعرف انه قد خرج وان كنت لا اؤكد على الخروج مهم فاختلطت عليه الاوقات في بعضها البعض كمن هو في طابورة لا يعلم فيها الليل النهار كما نقل عن سجن امامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وان كان هو يعلم ان شاء الله جيد في مثل هذه الحالة بيناسب الاستدلال بمثل عسره وحرجوتكليف بغير المقدور بل بعضهم استدلبالاصل هنا وكأن الاصل حيث لا يمكن الوصول الى اليقين الاعتماد على الظنيات لا يبعد بالتتبع ان يدعى وجود هكذا اصل بمعنى الانسداد الصغير في مقابل الانسداد في الاحكام المعبر عنه بالانسداد الكبير وان كان حتى الانسداد يوجد مجال للمناقشة فيه الماتن جاء بالمسألة معمما وانا اعلم وقلتها لكم سابقا بان الماتن في العادة يعتمد على فروع الجواهر وهذا مسلم بين اهل العلم ممن جاس خلال الديار بلا اشكال بالتتبع هذا معلوم اذا رجعنا الى الجواهر كلام المحقق فان فقد العلم اجتهد فان غلب على ظنه دخول الوقت صلى وان كان الوقت قد دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد على الاظهرهذا اذا انكشف الحال بعد ذلك يعني المحقق صاحب الجواهر شرحه مزجي قال وكيف كان فان فقد طرق العلم بالوقت لغيم ونحوه اجتهد شوفوا لغيم ونحوه ونحو الغيم موانع عامة هذي مش موانع شخصية فان لم يحصل له ظن بل كان شاكا اخّر حتى يعلم او يظن من هون بلش يدخل الالتباس كما صرح به في البيان اي الشهيد الاول بل هو ظاهر الجميع ايضا ووجهه واضح وان غلب على ظنه دخول الوقت غلب على ظنه يعني اطمئنان ظن الغالب اطمئنان صلى ولا يجب عليه التأخير حتى يعلم واضح انه صاحب الجواهر عم يطرح المسألة بطريقة ان شخصا لا يعلم اول الوقت ولكنه عما قريب يعلم يستطيع ان يعلم ولو بعد قليل من هنا تغير مسار البحث انا في تقديري يا اخوان وافضى الى هذه الطريقة من الافتاء التي ذكرها المحقق صاحب العروة وكيف كان? فان مراجعتي لكلمات جملة من القدماء افضت الى ان جملة منهم لا تنطبق عبائرهم الا على من كان لا يعلم ولا يرجو ان يعلم فيدخل الوقت ويخرج كمن هو في طابورة والله في زنزانة لا يعلم فيها الليل من النهار لا يعرف المواقف هذا الانسان اشتهر بينهم انه يعتمد على ظنه لان ظنه افضل ما يمكن تحصيله فاذا لم يستطع الاعتماد على الظن يتخير لنفسه اوقاتا قالوا بعد ذلك ما راح تنكشف هذا بحث اخر مو مهم هذا انسان لا يستطيع ان يفعل اكثر من هذا او منقول له انتظر حتى تخرج الاوقات وتتيقن فصلي صلواتك قضاء? لان بعد المضي بالمدة الزمنية يعلم ان الوقت دخل وخرج ها? واما بدنا نقول له صلي ها اداء او عما في ذمتك برجاء ان تكون في وقتها حينئذ وما في مانع اذا دار بين كونها في الوقت وخروج الوقت الكلام ان لا قد دخل الوقت صلاة قبل الوقت هذه الاشكالية هنا فعموما المسألة يا اخوان ليش عم نركز على تحرير محل البحث كثيرا? لان الادلة التي ستأتيكم بعضها ستستهجنون اذا كانت المسألة كما طرحها الماتن مثل ما مثلت بالتكلفة غير المقدور او بالحرج الشديد او... لا يتأتى كما لا يخفى والغريب ان قلة المراجعة افضت الى ان كثير من المحققين بعد صاحب العروة وصاحب الجواهر طرحوا المسألة هكذا بلا تنبيه او تنبه لعله ايضا الى ان المسألة ذات فرعين الفرع الاول من غمت عليه الاوقات فلا مخرج له من غمها ومن غمت عليه اوائل الاوقات لا الاوقات طيب اذا تحرر محل البحث بشكل واضح نحن علينا ان نبحث البحث في الجهتين يا اخوان ولكن سندمجه ها بس بننبه انه هذه الادلة بايها ترتبط جيد لابد من بيان مقتضى القاعدة في البحث اقول لا اشكال ولا ريب ان بيان مقتضى القاعدة يبدأ ببيان الاصل ولا اشكال ولا ريب في ان الشك في دخول الوقت مجرى لاصالة العدم والتوقيت شرط الوجود لابد من حرازه والاصل العدمي ينفيه ولا مخرج عن هذا الاصل الا بعلم او علمي اما طريق وجداني فان الوقت قد دخل او علمي طريق نصبه الشارع ولو كان هو الظن يا اخي احنا ما عنا مانع حتى اذا درجة ثلاثين بالمئة الشارع نصبها على الرأس والعين احنا لا نعارض الشرع ها? المهم ان يثبت ذلك وعلى هذا الاساس لا اشكال في هذا الاصل ومقتضى قاعدة على مستوى الاصل اللفظي ان الادلة الدالة على ان الصلاة تكون لدلوك الشمس لغسق الليل من ايات او روايات دالة على ربط الحكم بموضوعه والشروط قيود في الموضوع فلا يثبت الموضوع الا بثبوتها فاذا شككنا في تحقق شرط من الشرائط فلا يمكننا الاستدلال بالحكم لانه يكون من الاستدلال بالدليل في الشبهة المصداقية لنفسه كما لا يخفى حتى لو ارضينا عن الاصل العملي نعم قد يدعى وجود قاعدة ثانوية في الفرع الاول وهو الذي لا سبيل له الى معرفة الاوقات مسجون في دولة من دول الكفر او ما في حكمها ولا يعلمه احد بشيء ولا يستطيع معرفة الاوقات او يعيش في منطقة يغلب عليها الغيم الى حد الاسوداد فلا يعلم لا مداخل ولا مخارج الاوقات اسا ما بده يدخل عفروع ثانية هذا هل يجب عليه الهجرة الى بلد يقيم فيها شعائره ام لا? هذا بحث اخر لا هذا انسان انتبهوا ها عم بفرض مش اللي ستة اشهر نهار وستة اشهر ليل عم بفرض انسان عنده الاوقات الخمسة بس في شي عارض في بعض فصول السنة يمنع من معرفة الاوقات يعيش في واد سحيق ملتف بالغابات اه وفي فصل الشتاء يغلب الاسوداد على الجو لا بشوف لا قمر ولا شمس ولا شي ما بيعرف ليل من نهار اه بتصير ولو نادرا اي الفروض نادرا هيدا مثل نوعي او مثل شخصي للمسجون قد يدعى وجود قاعدة ثانوية هنا مفادها ان من لا يجد سبيلا الى الظن الى اليقين بموضوع الحكم يكتفي بالظن فيه وهذا له نظائر في القبلة موجود في غيرها موجود في موارد موجود بيحتاج الى احصاء لكن انا اقول لكم يا اخواني لا يوجد قاعدة عامة تفيد هذا المعنى اقصى ما في البين ان هذا الانسان ينتظر في اليوم الاول حتى يتيقن ان الصلاة صارت واجبة عليه وحتما سيتيقن بعد مضي برهة من الزمن ان الصلاة واجبة عليه لكن لا يدري انها صارت واجبة اداء ام صارت واجبة قضاء يعني بمعنى من المعاني يحتمل انه لا زال في الوقت ويحتمل ان الوقت قد خرج ومثل هذا الانسان يجري في حقه اذا كان بيراقب دائما يجري في حقه استصحاب عدم خروج الوقت فيصلي اداء ويكفيه هذا المقدار واذا كان لا يتطرق اليه او الى ذهنه هذا القدر من المراقبة فهو بمجرد ان اخّر في اليوم الاول يستطيع واجرى هكذا استصحاب اذا ما استطاع اجراءه في الايام اللاحقة هيك غابت عليه بجميع الجهات اقصى ما في البين انه يتخير اوقاتا ويصلي عما في الذمة فاما هو في الوقت او في خارج الوقت هذا الوقت بعد الوقت ها? بيصير قضاء انما الكلام فيما لو شاء او اراد الصلاة قبل دخول الوقت احتمالا يعني يدور الامر بين الدخول وعدم الدخول مو بين الدخول والخروج اه فش امارات فشي اه يشك في انه مكلف او غير مكلف قبل ما تقول له يا ايها العالم العيلم بان التكليف بتحديد الوقت تكليف بغير المقدور هل هذا يشك في اصل الوجوب? ما دام يشك في اصل الوجوب يعني يشك في اصل توجه التكليف اليه يستصحب عدم دخول الوقت خير ان شاء الله الى وقت يعلم ان هذا الاستصحاب لم يعد نافعا يعني قعد نام استيقظ نام استيقظ يا اخي بيحتمل انه نام له ساعة ساعتين هذا عم نفرضه ما عندوش حتى منبه ولا ساعة ولا شي اخر شي صار عنده يقين بانه اما دخل الوقت واما خرج وغالبا بصير عنده علم ويقين بان الوقت دخل وخرج وهو ضائع في نفسه فهذا الانسان اقصى في البين بصير كل يوم يصلي باوقات معينة عن ما في الذلة اذا كان في داخل الوقت اداء اذا كان خارج الوقت قضاء اما مضى وهذا لا بصيبه لا عسر ولا حرج ولا تكليف بغير المقدور ولا شي ها نعم لو ثبت اصل الاعتماد على الظن في الاوقات مطلقا والقبلة في مثل هذه الحالات لا بأس لكن بدنا دليل على هذا والادلة راح نستعرضها ونشوفها ان شاء الله هذا بالنسبة للفرع الاول يدعى قاعدة من هالقبيل بعنوان قاعدة عامة يا اخواني اذا القاعدة اي الاصل العملي والاصل اللفظي يقضيان بالانتظار الى العلم بصيرورة الانسان وهو في الفرع الاول يقضي في المرة الاولى ها باستصحاب عدم دخول الوقت الى ان يتيقن دخوله فيشك في خروجه حينئذ ايضا يستصحب عدم خروجه في اليوم الاول وهكذا اذا قدر اذا ما قدر اشتبهت عليه الامور فيصلي في اوقات مختلفة عما في الذمة فان كان اداء فقد وقع اداء وان كان قضاء فقد وقع قضاء اما في الذمة قابل للاثنين معا ولا يجب الجزم بالنية اختيارا فكيف بمثل هذه الحالة التي هو فيها مضطر وغير مختار? اما بالنسبة للفرع الثاني فقلنا في الفرع الثاني مسألته اسهل هذا الانسان عما قريب يعلم بالوقت مش انهم يدخلوا بيخرجوا الوقت لا يعرف به معرفة قلنا لذلك بعبر عنه بفرع معرفة اوائل الاوقات لا اشكال ولا ريب في ان مثل هذا يا اخوان مقتضى القاعدة واضح استصحاب عدم دخول الوقت وعلى مستوى الادلة التحقق من الوقت من الشروط الوجودية يجب التحقق منها وهذا انسان قادر على التحقق من الوقت في الفرع الثاني بلا عسر ولا حرج ولا تكليف بغير مقدور ولا شيء من هذا القبيل انتبهوا للنكتة فهذا على مستوى تحرير الاصل والقاعدة اللي سميناه مقتضى القاعدة بعد هذا دعوني من التركيز على الفرع الاول وان كان في الاخر يمضي ويمر في بعض ما يتعلق به لكن بدي اذكر شيء يرتبط به قبل ان اتركه وهو انه قد يدعى وجود قواعد ثانوية حاكمة في الفرع الاول وللاسف الشديد فان ظاهر بعض المحققين كصاحب الجواهر انه استدل بها حتى للفرع الثاني مع ان المراجع بدقة للكلمات عند المتقدمين يراها ادلة على الفرع الاول مش على الفرع الثاني بشكل دقيق وقد يجد ايهاما في كلام بعضهم عموما وهذه القواعد من قبيل ما سمي بتحكيم الاصل الاصل جواز الاعتماد على الظن اقول هذا الاصل تقدم الان المراد منه أي وجود قاعدة ثانوية تقضي بان الظن مطلق الظن كاف في التحقق حيث يستحيل الوصول الى العلم الجواب عليه قد ثبت بادلة خاصة في بعض الموارد ولم يثبت في بعضها الاخر مثلا في باب القبلة ثبت شي من هالقبيلبالادلة في باب المواقيت ثبت شيء في الجملة بعناوين خاصة مثل اذان العارف او صياح الديكمو مطلق الذات طيب قد يدعى ان التكليف احراز الوقت تكليف بغير المقدور هيدا القواعد الثانوية وجاوبنا عليها يا اخوان اما في داعي اما بالفرع الثاني العجيب انه بعض العلماء ذكروها كادلة سواء قبلوها او ردوها بعد ذلك في الفرع الثاني مع ان مثل هذه الادلة لا سبيل لها الى الفرع الثاني اي اصل هذا في الفرع الثاني? اصل باي معنى مو الاصل على العكس ولذلك بعضهم مثل سيد المستمسك قال وهذا الاصل لا اصل له وهذا عم يتحدثوها بالفرع الثاني بل الاصل على العكس وبعدين تحدث عن العسر والحرج قال واي عسر في الانتظار الى التيقن من دخول الوقت تكليف بغير المقدور واي تكليف بغير المقدور وهو عما قريب يعلم بدخول الوقت في الفرع التالي ما الها معناها الادلة بتصير بلا معنى يا اخوان اصلا تذكر شو هن اللي ذاكرينها سوقة اللي ذاكرينها علماء القدماء والمتوسطين في الزمن طبعا وان كانوا اكثر تحقيقا كزمن الشهيدين وغيرهما والعلامة والمحقق واضح ان هذه الادلة ادلة لها شيء من المعنى في الفرع الاول مش في الفرع الثاني ومن هنا ننتقل الى الحديث عن الفرع الثاني يا اخوان في الفرع الثاني تكرر في الكلمات دعوى الاجماع وان كنت اعتقد ان الاصل في هذا الاجماع انه اجماع في الفرع الاول ايضا مش هو الفرع الثاني اذ يقال بانه لم نجد مخالفا في هذا طيب وادعاه صاحب التنقيح صريحا الفاضل المقداد التنقيح الرائع لمختصر الشرائح تلميذ الشهيد الاول وتلميذ فخر المحققين ايضا وصاحب الجواهر يقول لا نعرف فيه مخالفا سوى ما نقل عن الاسكافي اي ابن الجنيد ويسهل اللغط اذا نسب القول الى ابن الجنيد حصرا مع انه من كبار علماء الشيعة الرجل بلا اشكال اذ جنح الى بعض انحاء العمل بالظن ها? والتحقيق ان الرجل ليس لديه مشكلة الا انه كان عبقريا والله العالم يعني وقد يكون وقع في بعض ما وقع فيه غيره لكن هو من كبار علماء الشيعة ومن محققيهم ومعروف في المتقدمين انه هو كان يترأس مدرسة الاجتهاد في مقابل مدرسة الحديث التي كان يتبناها جماعة من كبار علمائنا ايضا قصدوا القيم وابن الوليد الى اخره واللي بعدين صارت مدرسة منسجمة على يدي المفيد والطوسي تجمع بين العقل والنقل وبين الاجتهاد والنقل فالغيت الفوارق بشكل كبير الاخبارية القديمة التي لا تشترك مع الجديدة الا بالاسم فقط المهم وصاحب المدارك مال الى الخلاف بيقول صاحب الجواهر هودي ما بدي اكتبه بالاجماع صاحب المدارك من المتأخرين لكن انا عندي شي يا اخوان لهذا الاجماع استدل به في الفرع الثاني عندي ملاحظتان في هذا الاجماع الملاحظة الاولى ان مسألة ليست عامة البلوى يا اخوان ان يغم الشهر او يغم الوقت للصلاة مش مسألة عامة البلوى لجميع الناس قصة القبلة عامة البلوى اكثر لان الناس تذهبون ويأتون في الصحاري قد ما يعرفوا قبلة الى اي جهة? لكن ان يغم الوقت الناس يعرفون اوقات يا اخوان بس اللي ما بيعرف اول الوقت بعد شوية بيتحقق من دخول الوقت تخيلوا ان شاء الله والزوال الشمس بتكون في وسط وصول في المنطقة العربية اللي فيها الروايات اللي نزل فيها الدين وانتشر فالمسألة مش هالقد عامة البلوة جدا حتى يكون حكمها من الواضحات هذا اولا ثانيا الروايات والادلة متعددة في المسألة سواء في الفرع الاول او في الفرع الثاني انا اللي قسمت الى فرعينهني ما قسموا ها واذا كلامهم في المسألة بمعنى الفرع الاول ادعيت ادلة عديدة روايات الغاء خصوصيات تنقيح مناطات تكليف بغير مقدور هذا قواعد فهكذا اجماع كيف يكون اجماعا اصيلا? الا يحتمل قريبا ان يكون اجماعا مدركيا? ثانيا اقول لم نجد دعوة لهذا الاجماع في كلام من تقدم على الفاظ المقداد وهو من المتأخرين كما هو معلوم ولا ننكر فقاهته لكنه اكثر علما وشأنا في علم الكلام كما هو معلوم واذا رجعنا الى متون المتقدمين وجدنا جملة من عبائر هذه المتون خالية عن التعرض لهذا الفرع بهذا الشكل خصوصا بالفرع الثاني اللي اسا هو محل بحث حتى نقطع بالاجماع بالثاني بطريقة او لا فمع خلوه الاولى ان يقال لم نجد فيه خلافا الا من الاسكافي عند من تعرض له وهذا مو اجماع اذا جملة من متن المتقدمين مش متعرضة هاذا مو اجماع انا ما بدي احكي متل السيد الخوئي السيد الخوئي بقل لك حتى لو كلهم متعرضين وكلهم قايلين هناك كثير من علمائنا ارائهم وكتبهم ما وصلتنا فليس باجماع كلام ايضا لا بأس به في محله لكن انا ما وصلت الى هنا قلت حتى الموجودين اللي نقلت الينا اقوالهم لان المعتد بهم نقلت اقوالهم ما ضاع ضاعت الكتب صحيح بس الاراء غالبا ما ضاعت نحن الاجماع مش مرادنا الاجتماع كلمة امة محمد صلى الله عليه واله او علي صلوات الله عليه ها بمعنى كل من هب ودب من العلماء حتى في الاطراف لا المقصود العلماء المبرزون اصحاب القرار والرأي العرفي فاكثر كتبهم وصلتنا وارائهم وصلتنا ولو عبر المختلف الذي اخذ على نفسه جمع ارائهم واقوالهم واذا ضاع منها ضاع القليل الشاذ اللي ما بأثر على مسارات الابحاث? اما في الفرع الثاني يا اخوان فهذا كلامي اول الكلام ان مدعي الاجماع يريدون الفرع الثاني اول كلام فاذا هذا الاجماع لا اصل ولا حل ولا نسب له ولا مجرى في الفرع الثاني فخلينا ندعه جانبا بعد ذلك العمدة اللي لازم نستدل فيها بما انه كلام انا موجه لشرح كلام الماتن والعمدة فيه الفرع الثاني الروايات وهي طوائف ياتي التعرض لها ان شاء الله الحمد لله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo