< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/09/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة المسالة الرابعة

 

لا يزال الكلام في المسألة الرابعة وجواز العمل بالظن مطلقا في تحديد الوقت وقد تقدم الحديث فيما لعله العمدة في هذا المجال وهي موثقة سماعة وقد انتهينا على اقل تقدير الى اجمال الرواية من جهة التعرض لوقت الصلاة اما التعرض للقبلة فهو يكاد يكون صريح الرواية وما ذكره السيد الخوئي من ان التعرض للقبلة ليس لتحديد القبلة بل لتحديد الوقت الصلاتي بعيد غاية البعد كما هو ظاهر من الرواية لكن ننتقل من هذه الموثقة الى غيرها من الروايات ينبغي التنبيه الى ما نبه اليه غير واحد من المحققين وانعكس عبر تعليقات كثير منهم متن الماتن فتوائيا من ان هذه الموثقة حتى لو سلمنا دلالتها على العمل بالظن في باب الوقت لا تدل على اكثر من المانع الذي يكون هو الغيم او على اقل تقدير المانع النوعي لا الموانع الشخصية توضيح ذلك ان من لديه مانع من معرفة الوقت تارة يكون المانع نوعيا كالظلمة كالغيم كالمطر يعني نوع الناس يمتنع عليهم تحديد الوقت من هذه الجهة واخرى يكون مانعا شخصيا كالعمى فانه يرتبط بالشخص الاعمى لا يرتبط بغيره او الجهل بلغة المنطقة التي هو فيها مثلا الموانع الشخصية حينئذ تحتاج الى دليل والغاء الفارق بينهما اول الكلام اذ في كثير من الحالات ربطت احكام شرعية بحالات نوعية لكنها لم تربط بحالات شخصية كما انها ربطت في بعض الحالات بحالات شخصية هذا يدل على عدم وحدة المناط والشك كاف في هذا المجال وموثقة سماعة سألته عن الصلاة بالليل والنهار اذا لم يرى الشمس ولا القمر ولا النجوم ليش الواحد ما بيشوف الشمس والقمر? مو من الغيوم فالمانع هو الغيم هنا قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك يعني حتى لو سلمنا دلالتها فهي في المانع النوعي وسيأتي نظير هذا ان شاء الله في بقية الادلة هذه تتم لبحث الموثقة الطائفة الثانية من الروايات تتمثل في روايات ظن الصائم وهي التي اخرجها صاحب الوسائل اعلى مقامه الشريف في الباب الحادي والخمسين من ابواب ما يمسك عنه الصائم والذي عنونه بعنوان باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنه يعني اطمئنان ما علينا بالعنوان الان نحن مش عم نستدل على حجية الاطمئنان هنا دخول الليل فافطر ما علينا بالرواية الاولى مشوارنا فيما ينفعنا في محل كلامنا الوارد في محل كلامنا الرواية الثانية فصاعدا الرواية الثانية صحيحة زرارة التي يرويها الطوسي في التهذيب باسناده عن احمد بن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن فضالة يعني ابن ايوب او فضالة عن ابان يعني ابن عثمان عن زرارة ابن اعين الرواية واضحة الصحة من حيث السند عن ابي جعفر عليه السلام حديث يعني نقل موضع الشاهد من الحديث قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم ابصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر وهذا في الصيام مش في الصلاة ثم ابصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء وجه الاستدلال بهذه ان الظنان لو لم يكن كافيا لكان قد اكل هذا الانسان بلا حجة فيوجد في المقام مطلبان في الحقيقة لا ينبغي الخلط بينهما المطلب الاول كون الظن حجة والمطلب الثاني انه في باب الصيام اذا اعتمد حجة وظهر الخلاف فصومه صحيح المطلب الثاني لا علاقة له بباب الصلاة قد يكون هناك إجزاء للحجة الظاهرية في باب الصوم ولا يكون إجزاء للحجة الظاهرية في باب الصلاة هذا المطلب الثاني مش محل كلامنا الذي هو محل الكلام هو المطلب الاول فيقال ان الروايتان دلت على صحة الصوم? هذا تعمد الاكل لكن تعمد بظن ان الليل قد دخل فهذا يعني انه قد اعتمد حجة وهي الظن ومقتضى الاستفادة من هذه الروايات ان يدعى الغاء خصوصية المورد وانها دالة على حجية الظن مطلقا في تعيين الاوقات سواء في باب الصوم او في باب الصلاة او في غيرهما من الاوقات اولا وبعد وضوح التفكيك في قصة الاعادة عن رجل ظن اول ما يأتي الى الذهن انه هل هذا المراد الظن الذي ينسبق الى الاذهان الان ظن صناعي يعني كل من حصل لديه رجحان بان الجو قد اصبح ليلا يجوز له الاكل والشرب? هيك بدون ان يكون عاجزا عن التحقق من الاوقات بدون وقطعا هذا لا يقول به احد لا في باب الصوم ولا في باب الصلاة وقطعا هذا خلاف الضرورة الفقهية عندنا وعند القوم يعني انسان هيك ابتداء حصل لديه ظن بمغيب الشمس يبدأ يأكل هكذا بدون ان يتحقق من الوقت وين عشرات الروايات التي تتحدث عن لزوم التحقق من الوقت سواء صباحا او مساء وين القاعدة المسلمة في الفقه? ان الظن بمجرده هكذا على الاطلاق لا يغني من الحق شيئا هذا واضح في محله من هنا قبل ان ننظر الى اي رواية اخرى هذه المرتكزات تقضي ان الرواية غير مطلقة فهل المراد من عجز عن تحديد الوقت باسلوب اخر? فلا يجب عليه الانتظار يجوز له العمل بظنه في باب الصوم ام المراد من الظن الزعم اي الاعتقاد من اعتقد ان الليل قد دخل ومناسبات الحكم والموضوع تقضي بهذا اذ الانسان الصائم الذي يطبق اعماله على الموازين الشرعية العالم بانه لا ينتهي امد صومه الا بدخول الليل اتموا الصيام الى الليل لا نتصور انه يتطحن في الطعام والشراب بمجرد ميل الاحتمال ورجحانه الى جهة حصول الغروب وعلى هذا الاساس اقل ما يقال بان هذا ظناه بمعنى اعتقد هنا على الاقل اطمأن بان الليل قد دخل ثم بعد ذلك رأى الشمس انقشع الغيم فرأى الشمس تعجب ها فيقول له مضى صومك? طيب اقول بحسب مناسبات الحكم والموضوع والمرتكزات في الموقتات لا اشكال ولا ريب في اننا ينبغي ان نحمل هذه الرواية على ان المراد الظن في هذا المعنى ولا يقف في وجه هذا الذي ذكرته سوى دعوى ان العمل بمطلق الظن كان من الواضحات المرتكزات فاذا كان كذلك فيعمل بالظن المطلق اقول لا اشكال ولا ريب في ان العمل بمطلق الظن ليس من المرتكزات ولا من الواضحات في الفقه ان لم نقل بان الواضح هو عكسه تماما وهو ان القاعدة تقضي بان الظن لا يغني من الحق شيئا وعلى هذا الاساس فالمقصود شخص غلب على ظنه زعم اعتقد ان الليل قد دخل فاكل لانه يرى ان الليل قد دخل ثم انقشع الغيم فرأى الشمس يقول لا يعيد صومه هذا الكلام الاول في تقويم فهم الرواية وفقه الرواية الكلام الثاني هو ان الرواية واردة حتى لو سلمنا دلالتها ان الرواية واردة في باب الصوم صريح الرواية عن ابي جعفر في حديث انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم ابصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء لا اشكال ولا ريب في ان هذا الانسان مورد سؤاله او مورد التعليق على فعله هو كتاب الصوت من اين لنا ان نثبت كبرى كلية مفادها حجية الظن في باب الاوقات مطلقا? لو سلمنا حجيته في في باب الصوم باعتبار لو لم تكن حجة لكان عليه قضاء من اين لنا هذا المعنى? من اين? شو في اشارة في الرواية الى انه في كل مورد من باب الأوقات حتى لا يصبح قياس باب الصلاة على باب الصوم وهو خلاف مذهبنا مثلا لم نرى شيئا من هذا القبيل فما افاده السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في هذا المجال من الغرائب انصافا بعد انعدام اي وجه من وجوه الدلالة في المقام لانه وهو بصدد في مناقشة صاحب المستمسك في هذه الروايات عندما افاد ذكر السيد الخوئي باننا ندعي استظهار حجية الظن من هذه النصوص هو جاب صحيحة زرارة اللي انا قريتها كنموذج لم يأتي بغيرها بمناط الطريقية والكشف التعبدي عن الواقع في باب الاوقات فاذا ثبت الوقت شرعا ترتبت عليه الاثار برمتها يعني في باب الصيام وفي غير باب الصيام طبعا ذكر هذا الكلام السيد بعد ان احتمل وهو احتمال بعيد لا محل له ودفعه هو ان تكون هذه الروايات تضيق وقت الصوم واقعا للظان ان الليل قد دخل كيف عنا روايات في باب الصلاة توسع لمن ادرك ركعة فمن ظن بدخول الليل فصومه بهذا المقدار مطلوب واقعا ثم قال اعترف قال الروايات الرواية ظاهرة في الطريقية وليست ظاهرة في الموضوعية وهذا كلام صحيح اصلا احتماله لم يكن في محله انصافا احتماله لم يكن في محله ايضا يوجد شيء هنا وهو ان صاحب المستمسك بعد ان سلم انها واردة في الظن افاد انها لا دليل لا دلالة فيها على حجية الظن لا دلالة لها على حجية الظن اقول كيف لا يكون سيدنا? لو كان المراد من الظن ظن المتعارض كيف لا دلالة لها على حجية الظن? هذا اللي اكل اذا اكل بلا حجة صومه باطل قطعا لانه تعمد الاكل في النهار واعتمد وسيلة عند الشارع هي لا وسيلة فكيف لا يكون صومه باطل? لولا ان اعتماده على ظنه كان حجة هذا اولا ثانيا كان على الامام ان ينبهه حتى لو صحح صومه ان عليك ان لا تعتمد هذه الطريق ولم ينبهه فهذا الكلام ايضا غير مقبول بلا اشكال هذا كله مضافا الى ان هذه الرواية معارضة بالرواية الوحيدة في الباب خمسين محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وهو ابن عبدالرحمن عن ابي بصير وسماعة عن ابي عبدالله عليه السلام واضح صحة الرواية? ما فيها شك سند واضح في قوم صاموا شهر رمضان انتبهوا يا اخوان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا انه الليل فافطر بعضهم هذول ظنوا اعتقدوا بس اعتقاد غير مطابق للواقع ها جيد ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس يعني ايه? بازغة يعني بعده ما صاير المغرب فقال عليه السلام على الذي افطر صيام ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول اتموا الصيام الى الليل فمن اكل يعني عامدا ولو اعتقد دخول الليل قبل ان يدخل الليل عليه قضاؤه لانه اكل متعمدا مو اكل متعمدا في النهار هو يعتقد انه الليل لكن هو في الواقع النهار فهذه الرواية اولا تلغي ذاك الاحتمال بالكلية انه توسعة ثانيا هذه الرواية صريحة في انه حتى لو اعتقد الانسان ان الليل قد دخل فاكلها هو معذور معذور في اعتقادي ليس عليه ذنب لكن لانه اكل في النهار عامدا يجب عليه القضاء دون الكفارة بطبيعة الحال لانه مش عاصي فهذه الرواية تعارض بصراحة تلك الرواية تلك خصوصا اذا اريد منها الظن المطلق بشكل واضح يعني فما لا يخفى عليه كيف لنا ان نقول بمثل هذا الكلام مثلا بس اللي انا بعده ما عم بتعقله كثيرا كيف السيد الخوئي استفاد من هالرواية حجية الظن في باب الأوقات مطلقا انا ما فهمت حقيقة ما في اي اشارة الى بقية الاوقات اقول في باب الصيام الفتوى المشهور على الخلاف مش في منشأ النهار في منشأ النهار اذا راعى الوقت في منتهى النهار اذا كان هناك موانع جيد وحتى في مبدأ النهار اذا كان هناك راعى الوقت وتوجد موانع فهم اعرض عن العمل بهذه الرواية كثير منهم مش جميع الفقهاء ولعل هذا هو السبب في ان السيدين وان كان سيد الخوئي ليس معذورا في هذا لانه لا يعر بالا للاجماعات المدعاة ولا للمشهور فكان ينبغي ان يشير الى هذه في محله نعم هذا قد يدفع عن صاحب المستمسك بناء على مبانيه وان كان لا يعذره من التنبيه على وجود معارض على اقل تقدير في هذا المجال لكن هناك في باب الصوم من اعتقد ان الليل قد دخل لعلة او ان الليل باق في اول الوقت لعلة مش الذي ظن? الفتوى ليست على الظن ايضا على ان البعض حكموا ظنا في حال الظن ايضا لكن ليس اجماعا ولا شهرة عارمة بهذا المورد جيد الرواية الثانية هي الثالثة من الباب الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل ومر الكلام في محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني انا اميل لتصحيح الرواية لتصحيح محمد بن الفضيل حيث وقع لكن احتاط في مورده لاشتراكه بين الثقة والضعيف عن ابي صباح الكناني قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل صام ظن ان الشمس قد غابت وفي السماء غيم فافطر ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس تنتفض قال تم صومه ولا يقضيه الرواية الرابعة في السند ابو جميلة يعني المفضل بن صالح وان ملنا الى تحسين وضعه للروايات الثلاثة او اثنان من الثلاثة عنه باسناده الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال ونحن صححنا سنده سابقا ما في داعي نعيده طويل الذيل عن محمد بن عبد الحميد اي العطار عن ابي جميلة المفضل عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن ان الليل قد كان وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فافطر ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب فقال تم صومه ولا يقضيه طيب افترضوا اعملنا بهالروايات في باب الصوم ها? هذه الروايات كما ترون واردة في كتاب الصوم كيف نبني عليها في باب الصلاة? ثم هي واردة في العلة العامة لا نستطيع ان نتعدى عنها الى العلل الخاصة يعني حتى اذا شخص بده يتنزل ويعتبرها حجة في باب الصلاة في باب الاوقات مطلقا كما يقول السيد الخوئي مع انه ما في اي اشارة لبعض الاوقات الاخرى ابدا ما في اي اشارة وهي على خلاف القاعدة القاعدة تقضي بعدم الاجزاء صحيح او لا? الحجج الظاهرية انما تجزئ اذا اصابت على القاعدة لولا الدليل الخاص فهي على خلاف القاعدة والاجزاء في الصوم على خلاف القاعدة فلا اشكال ولا ريب في انه في غيره لا يكون الامر كذلك ولا اشارة الى انها قاعدة كلية في باب الاوقات فجزم الخوئي في جميع هذه الروايات انها ناظرة الى الاوقات مطلقا ليس في محله نعم عدول السيد الخوئي عن الاستدلال كنموذج لهذه الروايات بخبر ابي الصباح الكناني الى صحيحة زرارة عمل في محله باعتبار لابد ان يؤتى بالشاهد المعتبر مش بالشاهد الذي هو محل كلام من حيث السند وبقية الروايات عندهم من حيث السند محل كلام لان تلك فيها ابو جميلة المفضل بن صالح وهذه فيها محمد بن فضيل المشترك بين الثقة والضعيف المردد بينهما فعدول السيد الخوئي الى ذكر صحيحة زرارة عمل موفق وفي محله بلا اشكال لانها هي المعتمدة والباقي مؤيدات على مبانيهم كما لا يخفى ثم نفس الكلام نقول شوفوا الروايات كلها تتحدث عن العلة العامة لا عن العلة الخاصة فلو سلمت دلالتها فلا اشكال ولا ريب في انه لا يتعدى منها الى العلل الخاصة كالعمى والاعشى ها وما ناظر ذلك او واحد مريض ما قادر يظهر ويتحقق من الوقت فظن انه داخل الوقت بلا اشكال ما بيشمل العلل الخاصة طيب هذه يا اخوان الطائفة الثانية الطائفة الثالثة هي المتمثلة في رواية المحكم والمتشابه المستخرجة من تفسير النعماني وهي الواردة في الباب الثامن والخمسين من ابواب المواقيت الحديث الثاني علي بن الحسين الموسوي المرتضى يعني السيد المرتضى رضوان الله في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الاتي هيدي بتلاقوها كثير بالوسائل يا اخوان في غير الكتب الاربعة في بعض الحالات بس مكررة موجودة بكافة نسبيا في اسناده الاتي بيتصور الواحد انه اتي بعد حديث حديثين لما بقول باسناده الاتي المراد في المشيخة هناك في اخر جزء هناك بعد ما ذكر هو طرق الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ذكر الطرق المتفرقة لبعض الكتب التي نقل منها بالمباشر طيب اذا ذهبنا الى هناك الاتي هو اخر طريق ذكر في الفائدة الثانية المعدة لذكر الطرق اصلها معد لمشيختي التهذيب والاستبصار طبعا اخر شيء بعد ما خلص المشيخة ذكر جملة طرق من ضمن المرقم برقم اثنين وخمسين صفحة مائة واربعة واربعون من المجلد الثلاثين قال واعلم ان سيدنا الاجل المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه هو الاصح متشابه يا اخوان وان تشابه على الكثيرين صار المتشابه ها? جيد يعني لا اقل اقتباسا من الاية نقل احاديث من تفسير النعماني وهذا اسنادها طبعا اصل انتساب الرسالة الى السيد المرتضى فيه كلام انا ما بدي اخوض فيه الان بهمنا السند خلينا نفترض الرسالة للسيد المرتضى ووصلتنا بدنا السند من السيد المرتضى الى النعماني نعماني منو هذا؟ نعماني هذا تلميذ الكليني يا اخوان صاحب الغيبة ابن ابي زينب النعماني الكاتب النعماني قال شيخنا ابو عبدالله محمد بن ابراهيم بن جعفر مين هذا؟ هذا النعماني النعماني رضي الله عنه في كتابه في تفسير القرآن هاي اول وقفة في السند سيد المرتضى متوفى اربعمية وستة وثلاثين بينه وبين النعماني ما يقرب من تسعين سنة في الوفاة فاقل شي بده واسطتين ليروي عن النعماني هذا اذا بنينا انه الرسالة مرتضى مثل ما قلنا فما هو السند؟ ومن اين جاء هذا السند؟ لا ندري قد واحد يا اخي يقل لك تفسير النعماني كان مشهور ذاك الوقت مع انه مش واضح انه كان مشهور جدا يعني بهالمستوى من الشهرة جيد هذا اول اشكال وهو جهالة السند من السيد المرتضى الى النعماني في تسعين سنة جيد في كتابه في تفسير القرآن احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الزيد الجارودي ثقة بلا اشكال قال حدثنا احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي طبعا يوجد اشتباه في تقريرات السيد الخوئي بن يونس بن يعقوب الجعفي هو مش بني يونس بن يوسف ماشي بن يوسف بن يعقوب الجعفي طب هذا منو هذا? يروي عنه ابن عقدة خير ان شاء الله لا نعرفه وليس برجالنا مهمل عندنا في كتب الرجال وهو ليس برجال الشيعة الامامية قطعا عن اسماعيل بن مهران نفس الاشكالية عن الحسن بن علي بن ابي حمزة البطائني نفس المشكلة عن ابيه نفس المشكلة باعتبار انه الراوي هنا واقفي وليس امامي اثني عشر جليل حتى نطبق قاعدتنا بانه حيث يروي اجلاء الشيعة الامامية عن البطائني الظاهر انهم اخذوا منه قبل وقفه وكذبه عن اسماعيل بن جابر فاسماعيل بن جابر ما في مشكلة وهول البقية كلهم فيهم مشاكل? استثناء ابن عقدة طبعا قال سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد الصادق يقول لذلك هذه قاعدة عامة يا اخوان كلما قيل من تفسير النعماني الظاهر من هذه الرسالة اللي صارت المحكمة والمتشابهة لان سندها ضعيف هي كلها بسند واحد جيد اما من حيث المتن تعالوا الى المتن يا اخوان عن الصادق عليه السلام عن ابائه عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل محل الشاهد ان الله تعالى اذا حجب عن عباده عين الشمس يعني واردة في العلل النوعية مش هيك? حجب عنهم مش هو اعمى التي جعلها دليلا على اوقات الصلوات فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها جيد ويستيقظ انها قد زالت محل الشاهد قد واحد اول وهلة ما ينتبه يعني انه الرواية على اي شيء تدل تدل على ان الانسان ينتظر الوقت حتى يتيقن دخوله شو ربطه بمحل الكلام? قرر الاستدلال بهذه الرواية ان الرواية جوزت للانسان الذي عليه الصلاة ان ينتظر حتى يستيقظ في المقابل يعني يجوز لهذا الانسان ان يعتمد على ظنه ويصلي هكذا قرر ها مش مزاح هذا الكلام هكذا قرر الاستدلال بها السيد الخوئي واعتبر دلالتها تامة الا ان الاشكال في سندها فتصلح للتأييد ولا تصلح دليلا طيب سؤال الانسان واجب عليه يصلي اول الوقت يعني؟ واجب مضيق هذا عليه؟ ام موسع له بدون هذه الرواية عم نحكي؟ وبدون علة الغيم موسع له ان ينتظر حتى يتيقن او لا ما راح يضل شاكك الانسان للمغرب يا اخي والمغرب ما راح يضل شاكك الى اخر الليل يشك الانسان عادة بمقدار ربع نصف ساعة حتى يتيقن دخول الوقت سواء انقشع الغيم او ما انقشع بعدين بصير عنده اطمئنان تام علم طيب فالانسان اساسا هو موسع عليه ان ينتظر لكن الانسان بيعيش غضاضة من الانتظار متى يعيش غضاضة من الانتظار اذا لم يكن هناك مانع يجعله يبادر في اول الوقت فالرواية جاءت تقول لا غضاضة عليكم هو واجب موسع ما عنا الصلاة واجب مضيق احنا ها من المؤقتات يعني اذا بتقول لي الزلزلة مضيق مضيق ما اله وقت نهار ليل اي وقت صارت زلزلة في غيم والله ما في غيم راح تعرف الزلزلة اه راح توصل آنا فآنا طيب بناء على هذا فالانسان موسع عليه ان ينتظر الى ان يتيقن بعلة او بدون علة لكن بدون علة مع غضاضة لانه وقت الفضيلة ينتهي بينما هذه الغضاضة يرفعها الامام بهذه الرواية يقول موسع عليك ان تنتظره لا تعيش غضاضة الفضيلة في اول الوقت ما دام زاحمها تشخيص الوقت جيد ثم خلينا نفترض يا اخوان انه موسع عليك يعني يجوز عليك لك ان تبادر يجوز لك ان تؤخر يعني يجوز لك ان تبادر ما قال له يجب التأخير طيب لنفترض ايضا سيدنا عم نخاطب السيد الخوئي هو الخطاب كل اللي استدلوا طبعا السيد الخوئي صريح هنا قابل خلص السيد الخوئي في هالمطلب مصر انه الظاهر حجة جيد شو بقول? بنقول له سيدنا خير ان شاء الله موسع عليك في مقابل موسع تنزلنا وقلنا يجوز التقديم مين قال لك سيدنا انه يجوز التقديم للظان? قد يكون يجوز التقديم لحجة شرعية موسع عليك ان تنتظر حتى تكون على يقين وجداني ويجوز لك التقديم لحجة شرعية مين قال لك مطلق الظن يا سيدنا? الرواية وين تعرضت للظن اصلا? يعني موسع عليك ان تدخل في الصلاة يعني في احتمالات يا اخوة بدي قول هيك موسع عليك ان تنتظر الى ان تتيقن في مقابلها موسع عليك ان تدخل في الصلاة بلا ظن وبلا شيء هيك وهذا خلاف ضروري الفقه اذا ما بدي قول ضروري الدين انه يجي هيك يصلي كيف ما كان بدون رعاية الاوقات ثانيا اذا حصل لديك ظن ثالثا اذا حصلت حجة شرعية ولو لم تكن قطعية يقينية من الذي عين الظن بين هذه الاحتمالات? وكيف تعين? لا ما بتخرج عم بقل له في موسم عليك ان تنطلق حتى يتيقن يكون عندك حجة وجدانية في مقابل الحجة الوجدانية الحجة الشرعية اما ما هي الحجة الشرعية? الرواية مش عم تتعرض شو هي الحجة الشرعية؟ واضح ما عم تتعرض حتى نجعلها دليل هذا تمام الكلام في هذه الرواية الطائفة الرابعة قلنا الطائفة ما في مانع بنعبر طائفة ولو تمثلت في رواية تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo