< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة السابعة من أحكام الأوقات


البحث يقع في المسألة السابعة قال الماتن واعلى الله مقامه الشريف اذا شك بعد الفراغ من الصلاة في انها وقعت في الوقت او لا فان علم عدم الالتفات الى الوقت حين الشروع وجبت الاعادة وان ان علم انه كان ملتفتا ومراعيا له يعني ثبت عنده حينها ومع ذلك شك في انه كان داخلا - هذا شك لاحق بعد الفراغ من الصلاة ما كان شاكا عند الدخول في الصلاة كان ملتفتا ومحرزا للوقت - ومع ذلك شك في انه كان داخلا ام لا بنى على الصحة وكذا ان كان شاكا في انه كان ملتفتاً ام لا - صور ثلاثة الى هنا - هذا كله اذا كان حين الشك عالما بالدخول اي بعد الصلاة والا لا يحكم بالصحة مطلقا اي في الصور الثلاث، ولا تجري قاعدة الفراغ، اشار الى ان مدركه قاعدة الفراغ في الصورة الثانية والثالثة المحصصح لانه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة، ما علينا الان بالشق الثاني من المسألة، الكلام يقع في هذه المسألة في شقين الشق الاول من اتى بصلاته ثم شك بعد الفراغ من الصلاة في انه هل صلى في الوقت ام صلى صلاته بكاملها في خارج الوقت بحيث لم يدرك منها جزءا في الوقت، الكلام مش في المتعمد هذه مسألة سبقت، الكلام في المعذور بنحو من الانحاء وقد ثبت في محله انَّ من ادرك ولو جزءا يسيرا على خلاف التسليم فقدم من صلاته في اخرها في الوقت كانه ادركها بتمامها في الوقت، فالمفروض في المسألة انه يشك في انه هل ادرك شيئا منها في الوقت ام لم يدرك شيئا اصلا، بعد هذا ينشعب الشق الاول الى الصور الثلاثة جيد، افتَرض الماتن في ثلاثة صور: الصورة الاولى ان يكون هذا الانسان عالما حين الشك اي بعد الصلاة بانّه عندما دخل في الصلاة لم يراع الوقت ولم يلتفت اليه ترسَّل ودخل دخل الى المسجد رأى اربعة خمسة يصلون من دون التفات العقل الجمعي حكمه ما تسائل اصلا انه هؤلاء يصلون صلاة الظهر أم يقضون صلوات ام يتنفلون ام ماذا فتلقائيا كبّر ودخل يعلم انه لم يراع الوقت ولم يلتفت اليه اصلا، في هذه الصورة حكم الماتن اعلى الله مقامه بانه لا توجد قاعدة تصحح الصلاة عليه ان يعيد بعد احراز دخول الوقت بطبيعة الحال المفروض الان يحرز دخول الوقت في الشق الاول، في الصورة الثانية اطلق الماتن انتبهوا لي يا اخوان اطلق الماتن ان من راعى الوقت كيف ما كان المهم راعى دخول الوقت يعني كان ملتفت وراعى دخول الوقت ثم بعد الانتهاء من الصلاة شك شكا ساريا في صحة يقينه الاول الذي دخل على اساسه في الصلاة مورد ما يسمى بقاعدة اليقين التي لم تثبت بدليل، في هذه الحال الماتن قال لا عبرة بشكه الثاني صلاته صحيحة واوضح لنا بعد ذلك انه يصححها لاجل قاعدة الفراغ، في الشق الثاني فهمنا قال لا تجري قاعدة الفراغ يعني في الشق الاول انما صحح لجريانها لا قاعدة اخرى متوهَّمة في المقام، الصورة الثالثة هو الان يشك بعد فراغه من الصلاة انه هل وقع شيء من صلاته في الوقت ام لم يقع؟ ويشك ايضا موضوعا في انه راعى دخول الوقت عندما دخل في الصلاة ام لم يراعيه، برزخ بين الصورة الاولى والصورة الثانية في هذه الصورة ايضا حكم بتصحيح الصلاة لجريان قاعدة الفراغ.
واضح ان هذه المسألة برمتها حتى بما سيأتي في الشق الثاني من المسألة من موارد البحوث التطبيقية لقاعدة الفراغ فلا بد وان يؤخذ بحث قاعدة الفراغ وموارد جريانها اصلاً موضوعيا في هذه المسألة لا يمكن بحثه فيها فانها بحوث مفصلة في محله، لكن ما يوضح لنا محل الكلام مما هو دخيل في هذه المسألة اولاً هل تجري قاعدة الفراغ انتبهوا لي في موارد الشك في اصل توجه الامر ام لا تجري؟ هذا البحث يا اخوان لابد من التنبيه اليه وبيانه بشكل شفاف لانه وقع خلط من قِبَل بعض الاعاظم بسببه، المعروف بين المحققين ان قاعدة الفراغ هي قاعدة تصحيحية في الموارد التي يرجع الشك فيها الى الشك في الوجود لا الى الشك في الوجوب لا اقل هناك رؤية لكثير من المحققين تبتني على هذا الامر، توضيح ذلك: ان الانسان الذي يشك في صحة عمله بعد فراغه منه تارة يكون شكه من جهة اصل توجه الأمر به اليه، فانا اشك بعد الفراغ لشكي في انّي كنت مأمورا بهذا العمل مطلقا مش الحصة التي جئت بها ام لم اكن مأموراً، وواضح ان هذا يعني على اساس هذه الرؤية بان الشك اذا رجع الى شرط من شرائط الوجوب فان القاعدة لا تجري، فمن يشك في الوقت فهو في الحقيقة يشك في اصل وجوب الصلاة عليه فقالوا هذا ليس من موارد جريان قاعدة الفراغ هذا من موارد جريان قاعدة الاشتغال، بل انا اقول هذا من موارد الشك في اصل الوجود، قال جملة من الفقهاء من موارد الشك جريان قاعدة الاشتغال بلحاظ ما بعد العلم بدخول الوقت، لكن اذا رجعنا الى الزمن الاول فهذا من موارد الشك في اصل الوجوب انه وجب عليه في ذلك الوقت ام لم يجب، انتبهوا لي شوي يا اخوان لكن رجاء هون دققوا ينبغي الالتفات الى ان هذه المسألة قد تطرح بلحاظ حين الاتيان في العمل يعني عندما اراد التلبس بالصلاة وهذا الكلام صحيح بلا شك ولا ريب بل لا اعرف مخالفا فيه هذه مش رؤيا لبعض المحققين او كثير منهم باعتبار قاعدة الفراغ بعد الاتيان بالعمل لا تصحح عملا لم يكن هنالك مبرر موضوعي للدخول فيه من الاساس، بعبارة اوضح: الشك بعد الفراغ هذا شاك الذي هو شك حين الاتيان بالعمل شاك قبل الشروع او مع الشروع او في الاثناء جيد واخرى انتبهوا لي هون يراد الطعن في جريان قاعدة الفراغ بلحاظ الشك الناشئ بعد العمل الذي هو الشك الساري اللي هو مجرى لقاعدة اليقين يعني انتبهوا لي الانسان احرز دخول الوقت او يشك انه احرزه أو لم يحرزه حين العمل للغفلة مثلا فضلا عمن يعلم بانه كان غافلا ولم يراع وهي الصورة الاولى ثم دخل في الصلاة، وبعد الفراغ من الصلاة شك في انه أوقع شيئا من صلاته في الوقت او وقعت بتمامها قبل الوقت، هو لا يحرز انه كان شاكاً شكا فعليا قبل الدخول في الصلاة، هو شاك الان بالفعل بعد الفراغ من الصلاة، شكه الفعلي الان في اي شيء؟ في انه هل كان مأمورا بالصلاة واقعا عندما دخل فيها ام لم يكن مأمورا بها واقعا اما من دون مراعاة او مع مراعاة او مع الشك في انه راعى او لم يراعِ، هنا يشك في الحقيقة في مصحح الدخول في الصلاة، فان قلنا بحجية قاعدة اليقين اي أنّ الشك الساري يفسد، عكس القول بالحجية البناء على اليقين السابق لانه اللي بقول بقاعدة حجية قاعدة اليقين بالعكس يقول فيقول بان اليقين محدد وان الشك الساري لا يفسد ينظرون له بالاستصحاب وحاول البعض تنزيل بعض صحاح الاستصحاب على قاعدة اليقين كما تتذكرون ان شاء الله، فان قلنا بان الشك الساري ينقض اليقين السابق هنا يوجد مجال للطعن في اجراء قاعدة الفراغ في الصور الثلاثة، اما اذا قلنا بأنّ الشك الفعلي هو شكٌ فعلي فقط لا يؤثر على اليقين السابق لا سلباً ولا ايجاباً ولا علاقة له بها فهنا لا وجه للقول ولا يُظن بالمحققين ان يقولوا بانه في هذا المورد لا تجري قاعدة الفراغ مطلقاً، لماذا؟ لان المفروض انه في الصورة الثانية قد راعى دخول الوقت واحرزه ثم دخل في الصلاة هو يشك في دخوله بالشك الساري الجديد بعد الفراغ من الصلاة، فمع عدم تأثير للشك الساري في المسألة فلا اشكال في ان موضوع قاعدة الفراغ محرز باعتبار ان يقينه ذاك الوقت كان حجة ودخل في الصلاة على اساس يقينه، شكه الفعلي انما يفسد صلاته وجداناً اذا علم ان الوقت لم يدخل الى ان انهى صلاته وجداناً او بتعبد شرعي لاحق كما لو شهد لديه شاهدان ان الوقت لم يكن قد دخل الى انهى صلاته شريطة ان يغير يقينه السابق ان يتغير يقينه السابق بالحجة اللاحقة، في مثل هذه الحالة يا اخوان ما الها معنى اجراء القواعد خلصنا منعتمد على البينة وبنمشي الا اذا بقيت مصرا على علم الوجدان السابق على قطعي يعني، طيب ففي مثل هذه الصورة، وكذلك الحال في صورة ما لو لم اعلم اني راعيت او لم اراعِ لا مانع في مثل هذه الحالة من اجراء قاعدة الفراغ، نعم في خصوص ما لو علمت اني لم اكن قد راعيت الشك في اصل توجه الأمر فلا تجري، يعني يا اخواني حتى لا نطيل قاعدة الفراغ لا تجري فيما لو شك الانسان في اصل توجه الامر في بداية العمل لا ما اذا كان محرزا موضوع القاعدة بحيث جاز له ولو ظاهرا الدخول في العمل مع الالتفات او الشك في الالتفات الذي تشمله قاعدة الفراغ فلا يخرج عنها الا احراز انه كان غافلا حين الدخول، اما الشك اللاحق بعد العمل فلا يؤثر على جريان قاعدة الفراغ، ولهذا فلا وجه لما افاده صاحب المستمسك في المقام واشكل عليه بعض الاعاظم على سبيل الاشارة من دون بيانه في سوقه الصور الثلاث مساقا واحدا وانه اذا قلنا بان القاعدة لا تجري في الشك اي قاعدة الفراغ في اصل توجه الامر والخطاب فلا مجال لجريانها في الصور الثلاث لان المورد من موارد شك في اصل توجه الامر، جوابه ما هو كما اتضح ؟ ان هنالك فرقا بين مَن يحرز انه كان غافلا عن مراعاة الوقت اذا ما كان لديه حجة حتى ظاهرية للدخول في الصلاة غافل ومشى في الصلاة، وبين مَن احرزه دخول الوقت في حينه فان من احرز دخول الوقت في حينه امتلك حجة للدخول في الصلاة هو يشك الان في انّ الوقت كان قد دخل لكن هذا الشق الثاني لا يقدم ولا يؤخر المفروض ليس بحجة بلحاظ ما مضى، ففي مثله يحرز حين الدخول في العمل انه كان مأمورا به الان يشك انه كان مأمورا به لا مانع من جريان قاعدة الفراغ باعتبار ان الامر كان محرزاً عند الدخول في العمل، واما الصورة الثالثة فانّ القول بجريان القاعدة فيها فرع القول بان القاعدة تشمل من كان شاكاً بعد العمل في انه قد راعى قبل العمل وعند الشروع في العمل والمفروض ان القاعدة تجري حيث عُلِّل في معتبرة ابن بكير او بكير بن اعين بانه حين العمل اذكر، فتعبدتني بان أبني على أنني قد جريت على الموازين عندما دخلت وان كنت اشك وجدانيا بعد العمل، نعم ارجو الانتباه في صورة واحدة يمكن القول بعدم جريان القاعدة وهي ما لو علمت أنما بنيت عليه عند الدخول في الصلاة - في الصورة الثانية يعني - في احراز الوقت وعلى اساسه دخلت في الصلاة كان مجانبا للواقع والحقيقة كما لو بنيت على دخول وقت صلاة الصبح بضوء رأيته من الشباك ثم بعد الصلاة شككت انه كان داخل الفجر ام لا، وعلمت ان مصدر الضوء القوي كان امران وضعياً وليس طبيعياً كما لو علمت ان الجهة التي نظرت فيها كانت مضاءة بضوء ابيض يشبه ضوء بزوغ الفجر والنهار، ففي مثل هذه الحالة انا علمت بان مراعاتي التي راعيتها وجودها كعدمها فاذا الصلاة صحيحة رح تكون صحيحة اتفاقا للصدفة لاني اعلم بتوهمي بان الضوء الذي رأيته مصدر للنهار قد يكون واقعا مع هالضوء كان طالع الفجر وقد يكون ما كان طالع بس علمت ان حجتي داحضة اللي اعتمدت عليها في بداية دخول الوقت، وهذه النكتة الدقيقة هي التي اشر اليها المحقق البروجوردي اعلى الله مقامه في تعليقته على المتن ولم ارى التنبيه على ذلك في شروحه شروح المتن فاقتضى التنويه جيد، اذاً خلاصة المقام ان قاعد الفراغ والتجاوز اسه كلامنا بالفراغ لا تجري اذا كان الشك في اصل توجه الامر حين الدخول في العمل لكنها تجري اذا كان محرزا وكان الشك في اصل توجه الامر بعد العمل، ولذا لا مانع من جريان قاعدة فراغ لتصحيح موارد الشك التي تجعلني أشك في اصل توجه الامر اذا لم يكن الشك قد صاحبني من قبل العمل والشروع فيه، نعم من يختار في فقه القاعدة ان القاعدة لا تجري في المواقيت ولا اعلم ذلك طبعا ان احدا ذهب اليه انه مطلقا قاعدة الفراغ لا تجري طبعا سر الأمر ما هو؟ اشرت له انا في بداية كلامي يا اخواني، سر الامر هو في ان القاعدة نصوصها تدل على التصحيح من جهة الاجزاء والشرائط الراجعة الى الوجود وانه هل ينطبق المأمور به على الماتي به ام لا، لا الى الشك في الوجوب فاقتضى هذه الفذلكة التي ذكرناها وهي مطلب دقيق انصافا يرتبط بهذه القاعدة هذا اولا، المطلب الاول اصل موضوعي ينبغي ان يقال وان كان بهالشكل نحن ما بحثناه في قاعدة الفراغ ولا يبحث عادة يبحث في التطبيقات لكن لا يخلو من نكتة كبروية كما هو واضح ينبغي اضافتها في قاعدة الفراغ والتجاوز هناك.
الامر الثاني هناك بحث معروف في قاعدة التجاوز والفراغ وهو ان القاعدة هل تجري اذا احرز الانسان انه كان غافلا ولم يكن ملتفتا الى الجهة المشكوك من جهتها عند الدخول في العمل ام لا تجري؟ توضيح ذلك لا شك ولا ريب في ان من كان ملتفتا الى امر عند الدخول في العمل وشك فيه بعد العمل فهو مجرى – من غير جهة الشك في الوجوب - فهو مجرى لقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، ايضا لا شك في ان قاعدة الفراغ والتجاوز تصحح تجري في حق من شك بعد التجاوز في اثناء العمل او بعد الفراغ من العمل اذا شك ايضا في انه كان متنبها ملتفتا في اثناء العمل للنكتة النوعية وهي ان الانسان يكون اذكر حين العمل وهي التي نُبِّه عليها بصراحة في معتبرة بكير بن اعين لانه حين العمل اذكر نكتة نوعية والا في ناس ما بكونوا اذكر، والشك قد يكون وقد لا يكون، نعم وقع البحث بين المحققين وبقوة في ان القاعدة هل تجري لمن يحرز انه كان في غفلة من امره وهو موضوع الصورة الاولى من الصور الثلاث الشق الاول من المسألة ام لا تجري؟ يعني بعبارة اخرى يا اخوان هل القاعدة قاعدة تعبدية امتنانية تشمل كل شك بعد العمل فهي اصل عملي عارٍ حتى عن الاحراز الجزئي في الجملة هي قاعدة تعبدية متمحضة في التعبد امتنانية من المولى تصحح كل عمل بنكتة ان الانسان تجاوز فيه او فرغ عنه، ذهب الى هذا المعنى جملة من اعظم المحققين مفيدين ان اطلاق الادلة او جملة منها الواردة في القاعدة او القاعدتين - هناك خلاف انه قاعدة التتجاوز والفراغ أو قاعدتين - جيد ان مقتضى اطلاق رواياتها او بعضها على الاقل من دون مقيد هو انها قاعدة امتنانية عامة تصحح في كل مورد شك بعد التجاوز او الفراغ، اما ما يقال من التعليل الموجود في صحيحة أو معتبرة بكير انه حين العمل اذكر فهذا نظير الروايات الكثيرة اللي يكون التعليل فيها من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة التامة المنحصرة وصرح بعضهم بهذا المعنى، نحن عندما بحثنا القاعدة حاولنا الاستدلال عليها بانها من صغريات اصالة الصحة العقلائية العامة بان نرجع، تتذكروا مطلب المحق الاصفهاني عنده مطلب من هالقبيل حاول يرجع فيه مجموعة قواعد منها الفراغ والتجاوز ومنها اصالة الصحة الى نكتة عقلائية واحدة وان هذه تطبيقات لهذه النكتة العقلائية الواحدة فتكون امارة على هذا التقدير نحن عندما بحثنا واطلنا هالموضوع ذاك الوقت لم ننته الى ما يقنعنا بوجود سيرة وارتكاز عقلائي تكون الروايات كلها امضاء له او لها للسيرة او الارتكاز، لكننا ايضا لم نستطع خصوصا مع وجود هذا التعليل في معتبرة ابن اعين لانه حين العمل اذكر لم نستطع ان نجزم بهذا الاطلاق المزعوم من قبل بعض المحققين وكأن الروايات واردة للامتنان في مورد لا يوجد فيه ارتكاز عقلائي اصلا، كيف بالاستصحاب يا اخواني الارتكاز موجود في جملة من صور الاستصحاب لغلبة ان ما يحدث يبقى لكن ما بيخرّج من حالات الاستصحاب الروايات تخرّج دائرة اوسع لكن بشرط ان لا نعزل الامارية بالكامل بحيث لا يكون هناك منشأ عقلائي اصلا لجريان اصالة الصحة او قاعدة الفراغ او قاعدة التجاوز، عموما عند البحث في فقه القاعدة قلنا باننا لا وجملة من المحققين على هذا اسا اما بها البيان او ببيان اخر مو مهم من اعاظم المحققين باننا لا نؤمن باطلاق في الروايات يجعل قاعدتي الفراغ او قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة تعبدية محضة منعزلة بالكامل عن جهات الارتكاز العقلائي بل لابد من فهمها في هذا الاطار وهذا يمنع من انعقاد اطلاق لها في المورد الذي تنعدم فيه الامارية ويبتني على هذا البحث، اسا ما بدنا نبين نحن المطالب الموضوعية بكاملها هناك بدي بس اذكر الاصل الموضوعي لاقول شو بيبتني عليه - يبتني عليه في المقام ان الموارد التي يحرز الانسان فيها الغفلة قبل العمل اي انعدمت فيه الامرية يعلم ان الامارية منعدمة لا نجري فيها القاعدة لا اصالة الصحة ولا قاعة التجاوز ولا قاعدة الفراغ اذ لم نحرز اطلاقا يشمل مثل هذه الموارد على ان التعليل المذكور في معتبرة ابن اعين ظاهر جدا في انه تعليل بالامر الارتكازي وحمله على الحكمة التي لا مانع من الحكم بالقاعدة حتى في حالة انعدامه خلاف الظاهر، ولذا بنينا كما بنى جملة من الاعاظم على ان قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ لا تجريان اذا احرز الانسان عدم الذُّكر حين العمل انما تجريان اذا احرز الذُّكر حين العمل او شك لا اقل فيبنى على النكتة النوعية من ان هذا عمل اختياري والانسان يقدم عليه مع علم وعمد والتفات وهما الصورتان الثانية والثالثة في المسألة، وعلى هذا ابتنى خلاف المحققين في تعليقاتهم على المتن سواء الشرّاح او المعلقين فتوائيا ابتنى خلافهم في الصورة الاولى في انها مجرى لقاعدة الفراغ ام ليست مجرى؟ ذهب بعض المحققين كالسيد الخونساري صاحب جامع المدارك كالشيخ الاراكي والبعض توقف واستشكل مثل السيد الحكيم في المستمسك وان مال الى رأيهم الى ان قاعدة الفراغ تجري في الصورة الاولى حتى لو علم بعدم الالتفات حين العمل وعللوا ذلك باي شيء عللوه؟ عللوه بان قاعدة الفراغ مطلقة تجري حتى في مثل هذه الحالات فالبحث مبنائي صار، اما من قال بعدم الجريان ونحن منهم فلاننا لا نؤمن بهذا الاطلاق، طبعا اكثر من هذا ما فيي اتوسع بهالموضوع لان البعض مثل صاحب المستمسك اشّر الى صحيحة او معتبرة الحسين بن ابي العلاء قصة تحريك الخاتم اذا نسي تحريك الخاتم ثم صلى فيقول لا آمرك بالاعادة فاعتبر هذا شاهد على اطلاق القاعدة مع انه ليس كذلك وتمام تحريره في فقه القاعدة مش هون جيد، فالى هنا ذكرنا الاصلين الموضوعيين الاساسيين المرتبطين بهذه المسألة وبذكري لهما بهذا التفصيل الذي فصّلته اتضح اجزاء مهمة من المسألة وبات واضحا الى هنا يا اخوان انه في الشق الاول في الصورة الاولى لا تجري قاعدة الفراغ لانه كان يعلم بانه غافل، في الصورة الثانية والثالثة تجري نعم في الصورة الثانية بالخصوص اذا علم بعد العمل ان ما بنى عليه من احراز دخول الوقت كان امراً وهميا مثل قصة الضوء اللي مثلت بها فوجوده كعدمه هذا راعى وعلم ان مراعاته لم تكن بشيء بعد العمل فهنا ايضا لا تجري القاعدة الا اذا بنينا على انها تعبدية محضة كما ذهب جملة من المحققين ونحن لم نوافقهم على ذلك، فيكون بهذا قد تم البحث بتمام الاصل الموضوعي من الجهتين يكون قد تم البحث في الشق الاول من المسألة يا اخوان كما هو واضح يبقى البحث في الشق الثاني من المسألة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo