< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/10/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثامنة من أحكام الأوقات


الكلام يقع في الشق الثاني من المسألة السابعة وبعد ان افتى الماتن اعلى الله الشريف بما افتى به في الشق الاول قيّد ما افتى به بما لو كان حين الشك اي بعد الصلاة عالما بدخول الوقت ولا اشكال في انّ مراده العلم بدخول الوقت فعلاً حين الشك لا العلم بدخول الوقت حين اتى للصلاة لانه لو كان مراده الثاني لما كان هنالك معنى لاجراء قاعدة الفراغ بل صدر الفعل من اهله ووقع في محله، واذا ما فرض وجود اشكال على هذا التقدير فانما هو من جهة عدم مطابقة اعتقاده انما هو من جهة عدم التفاته في بعض الصور لا من جهة ثانية تقضي بتحكيم قاعدة الفراغ، فكأنه يريد ان يقول ان شرط جريان قاعدة الفراغ ان يكون الوقت بالفعل داخلا في ظرف الشك بعد العمل وهذا يطابق تماما ما علل به بعد ذلك اذ افاد رضوان الله عليه بعد قوله هذا اذا كان حين الشك عالما بالدخول لا يُحكم بالصحة مطلقا اي في جميع الصور الثلاث في الشق الاول ولا تجري قاعدة الفراغ لانه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة يعني الان الان لا يجوز له الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة، الان وبعد ان فرغ من العمل هو شاك في دخول الوقت الان وليس فقط حين الدخول في العمل يعني شاك في صحة اعتقاده في الصورة المتقدمة من الصور الثلاث وهو الشك الساري كما اسلفنا وشاكّ في الصورتين الاخريين ايضا ففي تمام السور المانع من جريان قاعدة الفراغ الان هو انه الان وهو شاكٌّ شكا فعليا في دخول الوقت لا يجوز له الدخول اذ شرطُ الوقت شرطٌ وجودي لابد من احرازه امام العمل لكي يصح له الدخول في العمل فما لم يصح بالفعل الدخول في العمل كما هو واضح فلا يمكن تصحيح صلاته الانفة بقاعدة الفراغ التي تجري ولو بعض الصور الثلاث، هذا الكلام يضيف شرطا في الحقيقة الى اجراء قاعدة الفراغ نعهده في فقهها ولم نلحظه في ادلتها ومن هنا وجدنا المحققين يعلقون في المقام مستغربين من الماتن شرطه المذكور من جهة انه ما الربط بين عدم جواز الدخول الان في الصلاة لو لم يكن قد صلى وبين تصحيح الصلاة الانفة المتقدمة اذ إحراز الوقت شرط لصحة الدخول في الصلاة بحسب الفرض، وكأنه يريد ان يقول بان الاحراز الواقعي المطابق لا يكفي الاحراز الوجداني غير المطابق شرطٌ في تصحيح الصلاة وجريان قاعدة الفراغ، والحال ان هذا مما لا دليل عليه، ولا يخفى أنّ تصحيح الصلاة فيما تقدم إنما كان بقاعدة ظاهرية تصحح الصلاة تصحيحا ظاهريا لا تصحيحا واقعيا بمعنى جواز الاكتفاء بها وعدم لزوم الاحتياط والاتيان بها مرة اخرى بعد الجزم بدخول الوقت وعدم جواز الدخول في الصلاة بالفعل لو لم يكن قد صلاها سابقا وهو فرضٌ اخر في المسألة في مقابل ذاك الفرض خاضع لاستصحاب عدم دخول الوقت، ولا قاعدة او اصلاً يمكن من خلاله احراز الدخول كما لا يخفى فعدم جواز الدخول هنا على مقتضى القاعدة ولا تلازم بين الحكمين الظاهريين في الفرضين كما هو اوضح من ان يحتاج الى بيان، من هنا صار صاحب المستمسك اعلى الله مقامه الشريف بصدد القول مستدركا لا موجها لكلام الماتن بانه بناء على كون الوقت شرطا للوجوب كما هو الصحيح لا لمجرد الوجود اي ليس من قبيل الواجب المعلق انه الصلوات كلها وجبت في وقت واحد وبقي الواجب مؤجلا وهي نظرية الشيخ الانصاري في الوجوبات المشروطة دائماً من انه بالبلوغ تتوجه كل التكاليف للانسان الى اخر حياته لكن ظرف الواجب يكون في وقته، يقول بناء على ما هو المعروف انا اقول بين المحققين بل متسالما عليه لولا هذه العجيبة من الشيخ رضوان الله عليه هو ان الادلة ان الشرط شرط وجوب ومجرى قاعدة الفراغ الفراغ عن الامر والشك في جهة من جهات الوجود شطرا او شرطاً، يقول بناء على هذا لا تصحّ الصلاة في الصور الثلاث من الشقّ الاول وهذا ما اشكلنا عليه بالامس قلنا لم نفهم لماذا عمّم للصور الثلاث فان ان احداها كانت صورة من التفت واحرز دخول الوقت قبل ان يصلي، ثم شك بعد الفراغ شكا ساريا وهو مثلنا ومثل اكثر المحققين لا يقول بحجية قاعدة اليقين، فبناء على هذا عندما اتى بالعمل كان محرزا لدخول الوقت الا ان يقول بان شرط قاعدة الفراغ البقاء على احراز دخول الوقت حتى بعد الصلاة وهذا يحتاج الى اثبات لا دليل يدل عليه كما لا يخفى فيكون شرطا اضافيا في جريان قاعدة الفراغ، فلابد من التفصيل اذا بين صورة من التفت واحرز وصورتي من كان غافلا وشك في انه احرز او لم يحرز، السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف اخذ هذا المطلب وجعله مراد صاحب العروة وان كان خلاف ظاهر كلامه فافاد بان كلام صاحب العروة بظاهره كانه مما لا يليق به وبفقاهته طبعا ما عبر هالتعبير التعبير لي من هنا لابد من توجيه كلامه اذ صاحب العروة واضح عنده ان الاحكام الظاهرية غير متلازمة والحكم ظاهري يجري في مجراه اذا تحققت شرائط جريانه، فماذا قال السيد الخوئي؟ قال رضوان الله تعالى عليه بان الظاهر - مع انه ما في اي اشارة لهذا الاستظهار في كلام صاحب العرورة هذا حمل الاحسن ماشي - انه يريد هنا معنى اخر وان كانت العبارة قاصرة مش بس قاصرة ظاهرة في غيره ان لم اقل نص وهو ان قاعدة الفراغ والتجاوز لا تجري هنا لان موردها الشك في الانطباق بعد الفراغ عن وجود الامر وشأنها تصحيح العمل وتطبيق المأمور به عليه ولا يكون هذا الا بعد احراز الامر وهو غير محرز في المقام من اجل الشك فعلا في دخول الوقت وعلى هذا لا يجوز له الشروع في الصلاة في هذه الحالة فاذا لم يجز له الشروع لم يجز تصحيح ما مضى منها ايضا بمناط واحد، هالنقطة انا عالجتها بالامس اذا بتلتفتوا يا اخوان الانسان لا يجوز له الشروع في الصلاة الا اذا احرز الوقت عند الشروع فيه الا اذا بده يصلي برجاء و بعدين انكشف الواقع هذا خارج عن محل كلامنا عم نتكلم عمن يجزم بالنية فعلاً، نقول هل المطلوب الاحراز عند الدخول في العمل او الاحراز بعد العمل؟ لا شك ولا ريب في ان كل عمل مرتهن باحراز المكلف لشرائطه حين الدخول فيه والصورة المتقدمة التي كانت مبنية على ان المكلف التفت واحرز الوقت عندما صلى تقضي بتصحيح صلاته ما دام لم يشك تصحيحا وجدانيا لانه محرز الوقت وجدانا، وعندما شك بعد الصلاة يحتاج الى دليل على الاكتفاء بها والمفروض ان أركان قاعدة تامة لا يمنع من اجرائها الا القول بحجية الشك الساري اي قاعدة اليقين اولا، وتقديمها على تقدير حجيتها على قاعدة الفراغ ثانيا، وكلا الامرين غير متوفرين، فكيف يصح سيدنا كيف يصح ان تعلل للماتن بان مراده ذلك في الصور الثلاث علاوة على حملك كلامه وعلى خلاف ظاهره مو مشكلة، هو اراد حمل الكلام على احسن ما يحمل عليه، فان هذا ايضا تعميم بهاالطريقة للصور الثلاث مما لا يليق لاننا عدنا الى نفس النتيجة وهو ان عدم جواز الدخول الان هو الذي يمنع من جران قاعدة الفراغ بالنسبة للسابق فالمحذور واحد اذا عُمم للصور الثلاث وعلى هذا الاساس هذا التوجيه لا يشفي العليل كما هو اوضح من ان يحتاج الى بيان، نعم المستغرب ما ذكرته بالامس كلام صاحب المستمسك بانه اذا شرطنا احراز الدخول في الوقت في جريان دخول الوقت في جريان قاعدة الفراغ فقاعدة الفراغ لا تجري في المسألة في الصور الثلاث وهذا هو ظاهر ادلتها في الحقيقة، ظاهر ادلتها ان الشك من جهة الاخلال بشرط او شطر وجودي في مقام التطبيق مش في مكان الشك في اصل الامر، لكن احدى الصور الثلاث كان عالم هو بدخول الوقت قاطع الان يشك في صحة علمه وقطعه السابق وانه مطابق للواقع او لا فلا يضر فلا ينبغي سوق الصور الثلاث في الشق الاول مساقا واحداً، هذا تمام الكلام في المسألة السابعة فذيل المسألة والتعليل عليل سواء وجهناه بهالتوجيه او ما وجهناه بهالتوجيه غاية الامر بدون التوجيه هو عليل في الصور الثلاث مع هذا التوجيه علي في صورة من هالصور الثلاث لكن نفس العلة تعود من جديد.

المسألة الثامنة: المسألة الثامنة تقريبا يا اخوان هي تكرار تقريبا للمسألة الثالثة من المسائل المتقدمة في فصل الوقت، يجب تأخير العصر على الظهر مطلع المسألة المتقدمة كانت من المسائل الطوال وبحثناها ايضا في ذلك الوقت لكن فيها بعض الجهات تحتاج الى تشييد وتنبيه من هنا اعادها الماتن ونعيد الكرة عليها من دون تكرار ما مضى الا استذكارا لبعضه، قال الماتن اعلى الله مقامه يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشائين بتقديم المغرب فلو عكس عمداً بطل طبعا هذا مقصوده متى؟ في غير الوقت المختص طبيعي لانه الوقت المختص في اخر الوقت هنا عم نحكي عن الوقت المختص يعني اخر الوقت لا يجب الترتيب يسقط الترتيب يجب الاتيان باللاحق هذا واضح، وهذا التعبير من الماتن يا اخواني يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشائين بتقديم المغرب فلو عكس عمدا بطل، تعبير صحيح كان يمكنه ان يقول يجب الترتيب بين الظهرين بتأخير العصر بتأخير العشاء، لكنه عبر بتقديم الظهر لاننا استظهرنا من الادلة انذاك أن قوله عليه السلام اذا زالت الشمس دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه ان الاولى شرط في صحة الثانية وبحثنا حول اطلاق هذه الشرطية في موارد كمن ذهل او غفل وصلى العصر قبل الظهر او العشاء قبل المغرب او اعتقد انه صلاها، فهذا كان قبل الزوال عم يقضي صلوات فهو اختلط الامر عليه لضعف في ذاكرته اعتقد انه صلى الظهر فاقام وصلى العصر مرات في الوقت المختص مرات في غير الوقت المختص هذه التفاصيل، فلاننا استظهرنا في الجملة ان الظهر شرط في صحة العصر عبر الماتن بقوله يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشائين بتقديم المغرب لانها شرط للاحقة اي تقديم الشرط على المشروط، فالتعبير صحيح ولا وجه لما علّقه السيد الامام رضوان الله عليه على الماتن هنا وكأنه رام تصحيح العبارة وان الماتن كان عليه ان يعبر العكس لم اعرف وجها لهذا على كل حال، يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشائين بتقديم المغرب فلو عكس عمدا بطل هذا عينا تقدم في المسألة الثالثة، وكذا لو كان جاهلا بالحكم، واما لو شرع في الثانية قبل الاولى غافلا او معتقدا لاتيانها عدل بعد التذكر ان كان محل العدول باقياً يعني اذا كانت الركعات متطابقة بضل محل العدول الى اخر الصلاة ظهر اربعة والعصر اربعة هذا يفرض وين؟ يفرض في العشاء والمغرب لان العشاء تزيد بركعة فاذا قام قد يقال فات محل العدول قد يقال اذا دخل في الركوع قطعا فات محل العدول، وان كان في الوقت المختص بالاولى على الاقوى واو وصلية، تتذكروا يا اخوان انا بس بدي اشرح المسألة حتى ما اكرر بتتذكروا يا اخوان كان في بين المحققين بحث في المقصود من الوقت المختص في اول الوقت واخر الوقت هل المقصود الصلاحية الذاتية للوقت المختص للاتيان بذاته يعني بالصلاة التي هي موظفة فيه فقط بحيث لا يصلح في اي وقت من الاوقات لغيرها وهذا يعني ان وقت العصر لم يدخل بعد اول اربع خمس دقائق مثلا من الوقت ونظيره في اخر الوقت وبحثنا هذا البحث مفصلا وقلنا ان ظواهر الادلة والجمع بينها تقضي بعدم صحة هذه النظرة الى الوقت المختص وان نُسبت الى المشهور لان المقصود من الاختصاص التوظيف في حال العلم والالتفات وليس المقصود ان الوقت لا يصلح ذاتا لغيرها، والماتن بنى على الخلاف المشهور هناك يعني على ما هو الصحيح لذلك يقول هنا بانه ما في وقت ما في فرق في ان من دخل غفلة ذهولا معذورا بنحو من الانحاء ولم يتم الصلاة بعد وكان هناك محل للعدول له ان يعدل ولو كان في الوقت المختص لان الوقت المختص صار مثله مثل الوقت المشترك الا في حالة واحدة وهو العالم الملتفت فقط، فالامر مبنائي من هذه الجهة وقد تقدم البحث عن المبنى لكن الاحوط الاعادة في هذه الصورة اي صورة الوقت المختص واضح الاحتياط خروجا من خلاف المشهور، هذا كله الى اثناء العمل، وان تذكر بعد الفراغ صح وبنى على الاولى في متساوي العدد ما عنا هون ثلاثة واربعة صلوات فالتعبير لازم يكون ولعله في الاصل هكذا متساويي العدد باعتبار ما عنا الا ثنائي ظهر وعصر ومغرب وعشاء، كالظهرين وبنى على انها الاولى في متساويي العدد كالظهرين تماما او قصرا متساويتين مثنى مثنى وان كان في الوقت المختص على الاقوى هذا تكرار للقيد لنفس الوجه انه تفسير الوقت المختص بما ذكرنا، وقد مر ان الاحوط ان ياتي باربع ركعات في من وظيفته التمام او ركعتين بقصد ما في الذمة ليش هذا الكلام؟ انتبهوا لي يا اخوان هذا الكلام لانه كان عندنا بحث اذا بتتذكروا رواية اسماعيل بن رياح، كان عندنا بحث في ان التي صلاها عصرا مثلا وبعد الفراغ انتبه انه ما صلى الظهر علاوة على تصحيحها كان يوجد بحث في انها تقع ظهرا تنقلب انقلاب هي وحدها انا ما قصدتها... وكأن نيتي لها عصرا من قبيل الخطأ في التطبيق ها لما هي وظيفتي الان الفعلية، فاذا قلنا بهذا كما نسب الى كثير القول بهذا عملا بالرواية المذكورة فحينئذ عليَّ الان ان اصلي عصرا مش ظهرا بعدها لان الشارع قلبها ظهرا وان جئت بها عصرا على هذا التقدير وان لم نعمل بالرواية لانه قيل ان المشهور اعرضوا عنها من المتقدمين فتقع كما نويتها، نعم نتيجة انه لا يلزم قصد الوجه والتمييز استطيع اصلي الان الصلاة الثانية اربع ركعات بقصد ما في ذمتي بالفعل من دون قصدها ظهرا او عصرا فان كانت الاولى احتسبت ظهرا فهذه تصبح عصرا وان كانت الاولى احتسبت عصرا والغي الترتيب نتيجة الغفلة فهذه حينئذ تصبح ظهرا فقصد ما في الذمة اي ما اشتغلت به ذمتي فعلا المردد بين الظهر والعصر في الثانية التي اصليها يستطيع الانسان، طبعا لا يستطيع هذا لو شرطنا قصد الوجه والتمييز الوجه اسا كل تاهما واجبة مو مهم التمييز هنا وهو يؤشر الى هذا المعنى، وقد مر ان الاحوط الاحوط من هالجهة بس مش احوط من جهة مراعاة قصد التمييز ان يأتي باربع ركعات او ركعتين بقصد ما في الذمة وانا ذكرت لعلّي ذاك الوقت انه الاحوط من هذا اذا بدنا نراعي جهة التمييز ان يكرر الصلاة مرتين من جديد، واما في غير المتساوي غير المتساوي مغرب وعشاء واحدة ثلاث ركعات وواحدة اربع ركعات كما اذا اتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ هون مش قابلة تحتسب مغرب فالمغرب لا تكون اربع ركعات فيُحكم بالصحة ويأتي بالاولى اي بالمغرب بعدها وان وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب انتبهوا يا اخوان العشاء لا يمكن ان يقع بتمامه في الوقت المختص بالمغرب ثلاث ركعات منه وجزء من الرابعة لأنه قبل التشهد والتسليم، هو مش ناظر بخصوص حالة القصر، العشاء الرباعية انا اقول لا يمكن حالة القصر نعم ممكن، فهي حتما ادرك فيها جزءاً الوقت المشترك اذا كانت رباعية لكن الاحوط في هذه الصورة الاعادة هذه المسألة الثامنة يا اخوان على مستوى الشرح، ما بدنا نعيد ما تقدم في المسألة ثالثا وان أشّرت الى بعض ما ذكر هناك في اثناء شرح المسألة العبرة يا اخوان في هذه المسألة اللي بتحتاج الى بحث جديد بعض ما فيها من فروع، اول ما يلفتني فيما يذكر في المقام هو قول الماتن عطفا على ان العامد بالتقديم عمله باطل وهذا مما لا اشكال فيه قال وكذا لو كان جاهلا بالحكم، شوفوا يا اخوان الجهل تارة يكون جهلا بالحكم واخرى يكون جهلا بالموضوع، نسب الى المشهور ان الجهل بالحكم بحكم العمد هنا، ونسب اليهم القول بذلك على الاطلاق اي سواء كان الجهل بالحكم اصوليا ام تقصيرياً، نحن نقول إن المصحّح في المقام على تقدير الشك في الصحة بعد العمل هو قاعدة لا تعاد الصلاة انما يمكننا اجراؤها بعد بحثنا بحثين: الاول ان شرطية تقديم الظهر على العصر ليست شرطية واقعية على الاطلاق في حالتي العلم والالتفات والجهل او الغفلة والنسيان في احدى شبهتين اما موضوعية اما حكمية، ما لم نبحث هذا البحث لا يمكننا اجراء قاعدة لا تعاد لان الوقت الفعلي بناء على اطلاق الشرطية لا يبدأ الا بعد الانتهاء من الاولى وان كان الوقت نظرياً مشترك بين الاولى والثانية في غير الخمس دقائق الاولى لأن الوقت الفعلي لا يبدأ الا بعد الاولى بناء على اطلاق الشرطية هذا البحث الاول، والبحث الثاني بالنسبة للوقت المختص فاذا بنينا على ان الشرطي شرطية علمية ذُكرية وان الوقت المختص كذلك فالوقت ذاتاً يتسع للثانية قبل الاولى حينئذ ينفتح المجال لاجراء قاعدة لا تعاد في المقام اذ بعد البحثين المذكورين لا تعود الصلاة التي يريد يُجري لا تعاد بعدها مشمولة للمستثنى الا الوقت من الامور الخمس اما اذا لم نبحث هذين البحثين أو اخترنا فيهما مقابل ما ذكرناه من الوضوح في مكان انه اللي بصلي في اول الوقت العصر مكان الظهر وكلها بتوقع في الوقت المختص ما راح يكون في مدال لتصحيحه لانها قبل الوقت فمش مشمولة اصلا بلا تعاد طيب هذه جهة ونقطة لابد من التنبيه عليها، الجهة الثانية التي تحتاج الى التنبيه هو اننا اذا نظرنا في فقه وروايات لا تعاد الصلاة وجدناها قطعا لا يوجد فيها قيد سوى ما هو المعلوم من انها قاعدة تسهيلية على العباد والمكلفين تصحِّح لهم صلواتهم في موارد لولاها وربما لولا نظيراتها بالقواعد الاخرى لكانت قاعدة الاشتغال تقديم لزوم الاعادة، ومن هذه الجهة واضح انها قاعدة تسهيلية امتنانية، غير هذا المعنى لا يوجد قيد في لفظها وفي رواياتها ونصوصها فلا شك ولا ريب في ان قاعدة لا تعاد لا تشمل للعامد لانه ليس اهلا للامتنان والتسهيل، وكذلك ايضا ينبغي ان يقال والبحث في محله في فقهها انها لا تشمل ايضا المقصر الذي يرجع جهله الى تقصيره بل التتبع في الفقه والموارد الكثيرة في ابواب مختلفة يقضي بالحاق الشارع الجاهل المقصر بالعامد الفرق بينهما في بعض الحالات امكان توجيه الخطاب تكليفا وعدم امكان توجيهه تكليفاً، اما ما زاد على هذا فلا يوجد قيد في لا تعاد كل ما خرج عن الامور الخمسة مش مشمول بصدرها المستثنى منه اي لا تعاد، الماتن هنا قال بان حالات الجهل بالحكم ملحقة بالعمد واطلق الكلام ومقتضى هذا الاطلاق انه سواء كان هذا الجهل قصوريا ام تقصيرياً تمام البحث يأتي والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo