< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

40/04/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اشتراط القتال وإذن الإمام في خمس غنيمة دار الحرب:

الفرع الثاني الذي تحدث السيد الامام حوله في عبارته التي قدمناها هو اشتراط القتال وإذن الامام في خمس غنيمة دار الحرب.

و هذه العبارة تحتوي الشرطين في وجوب الخمس في الغنيمة وهما: شرط القتال، وإذن الامام

المتأمل في كلمات الفقهاء يجد أنهم (رض) قد تعرضوا لهذين الشرطين بالتفصيل، ولكن البحث بتمامه متعلق بباب الجهاد، وأشار البعض إليه في باب الخمس، فنشير الى نموذج منها:

يقول صاحب الجواهر: (وتمام البحث في ذلك كله في باب الجهاد، بل وفي غير ذلك من المباحث التي لها نوع تعلق بالمقام، وإن أشار إليها بعضهم هنا، منها تقييد الغنيمة هنا الواجب فيها الخمس بإذن الإمام لإخراج المأخوذ بغير إذنه، وبالقهر والغلبة لإخراج المأخوذ بإذنه بغيرهما كالسرقة والغيلة والدعوى الباطلة والربا ونحوها، إذ الأول للإمام عليه ‌السلام، والثاني لآخذه)([1] ).

وصرح صاحب الحدائق المحقق البحراني بوجود قولين في المسألة وقال: ( وأما ما ذكره- من أن ما أخذ غيلة أو سرق فهو لآخذه ولا يجب فيه الخمس لأنه لا يسمى غنيمة- فهو أحد القولين، وقيل بوجوب الخمس فيه) ([2] ).

فظهر من كلام صاحب الحدائق وصاحب الجواهر أن المسألة تتحمل قولين: من جهة الإطلاق والتقييد؛ وأما من جهة تعلق الخمس في فرض اشتراط التقييد بإذن الإمام، وعدم تعلق الخمس في فرض عدم التقييد بإذن الإمام هل هو نفس القضية أو لا؟

وبعبارة أخرى: في فرض عدم وجود إذن الإمام لا يجب فيه الخمس، أو هو خارج عن مفهوم الغنيمة؟

يقول الشهيد الثاني في شرح اللمعة بعد الإشارة إلى كلام الشهيد الأول: قوله و ما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام ( أي لكونه بغير إذن الإمام أو كونهِ بالسرقة و الغيلة فيه الخمس أيضاً) فليس إخراجها لعدم وجوب الخمس فيها، بل لأنها لا تدخل في الغنيمة بالاصطلاح المشهور، بقرينة ما سيذكر في كتاب الجهاد من تسميتها على ما فصّلوه، فما أخرج لا يقسم على ما ذكروه، لأن الباقي بعد الخمس في الأول للإمام خاصة وفي الثاني لآخذه.

و اعلم أن المشهور في الأوّل وهو ما يغنم بغير إذن الإمام أنه للإمام.

و يحكي عن الشهيد في الدروس عدم وجوب الخمس فيه، حيث قال: ( ويجب في سبعة، الأول ما غنم من دار الحرب على الإطلاق إلا ما غنم بغير إذن الإمام فلهُ، أو سرق أو أُخذ غيلةً فلآخذه) ([3] )، فهو كالصّريح في عدم وجوب الخمس فيه.

قوله "والثاني لآخذه" هذا ممّا لا خلاف فيه، ولكن ما ذكره من وجوب الخمس فيه أيضاً قد اختلف فيه، فكلام المصنف في الدروس - كما نقلنا - يدل على عدم الخمس فيه، وكان وجهه عدم دخوله في الغنيمة بمعناها الظاهر.

سؤال: إن قيل: فهذا الموارد مما يجب فيه الخمس إما بعنوان الغنيمة وإما بعنوان مطلق الفائدة، فما هي الفائدة في هذه البحث؟

نقول: الفرق بينهما ظاهرٌ؛ لأن الأول لا يعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة ويجب فيه الخمس بالملكية، والثاني لا يجب فيه الخمس إلا بعد مرور سنة كاملة عليه وبعد السنة الخمسية، فهذا هو الفارق المهم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo