< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

40/06/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حكم أخذ مال الناصب و وجوب رد الخمس.

قال السيد الإمام (رض): والأقوى إلحاق الناصبي بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحوٍ كان، ووجوبُ إخراجه ([1] ).

المستفاد من عبارة السيد الإمام لحوق الناصب بأهل الحرب وإباحة ماله أينما وجد ووجوب الخمس فيما يأخذ، وهذا هو مشهور الفقهاء، بل يمكن القول بعدم الخلاف في أصل المسألة كما صرح به عدد من الفقهاء، وسنتعرض لأقوالهم إن شاء الله.

يقول السيد الحكيم: كما هو المشهور، بل في محكي الحدائق: نسبتهُ إلى الطائفة المحقة سلفاً وخلفاً([2] ).

ومن حكى عن الحدائق هو صاحب الجواهر في كتابه، حيث يظهر منه أن المسألة إجماعية واتفاقية بين فقهاء الطائفة المحقة سلفاً وخلفاً([3] ).

فيظهر مما يستفاد من كلام السيد الإمام وبعض الفقهاء أنّ ثمّة مقامين من البحث:

المقام الأول: لحوق الناصب بالكافر الحربي وأهل الحرب، ومن المعلوم أن المقصود من لحوقه بهم من جهة أحكام الكافر الحربي من إباحة اغتنام ماله في الحرب، ووجوب الخمس فيه، وعدم احترام مالهِ، ومضافاً إلى ذلك جواز أخذ مال الناصب أينما وُجد.

المقام الثاني: كيفية تعلق الخمس بمال الناصب المأخوذ في الحرب وغيرها بأي نحو كان - بعد القول بجوازه- فهل يتعلق الخمس به بمجرد الأخذ؟ أم بعد إخراج مؤونة السنة وفيما زاد على مؤونة السنة فيصير كأرباح المكاسب؟

المقام الأول هو ما قلنا بأنه مشهور الفقهاء سلفاً وخلفاً، ونسبهُ صاحب الجواهر إلى صاحب الحدائق؛ فلحوق الناصب بأهل الحرب وجواز أخذ ماله وتعلق الخمس بالمأخوذ منه لا إشكال فيه، وإنما الإشكال والخلاف في المقام الثاني؛ وهو كيفية وزمان تعلق الخمس.

وقد أشارا السيدان اليزدي والخوئي إلى ذلك، فقال السيد اليزدي:

يجوز أخذ كل النُصّاب أينما وجد، لكن الأحوطَ إخراجُ خمسِهِ مُطلقاً([4] ).

وقال السيد الخوئي في شرحه:

لا إشكال في وجوب تخميسه في الجملة، وإنّما الكلام في أنّ ذلك هل يجب ابتداءً كما في غنائم دار الحرب، أو بعد إخراج مونة السنة؟ ([5] ).

لذلك لابد من البحث في المقامين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo