< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

40/07/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اعتبار النصاب في خمس المعدن:

قال السيد الإمام الخميني :

ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الإخراج والتصفية بلوغه عشرين دينارا، أو مائتي درهم عيناً، أو قيمة على الأحوط، ولو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلهما على الأحوط، وتلاحظ القيمة حال الإخراج، والأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ ديناراً، بل مطلقاً، بل لا ينبغي تركه.[1]

إن السيد الإمام بعد أن قال بوجوب الخمس في المعدن، واعتبار تشخيص مصاديقه بيد العرف ومرجعية العرف، بدأ بالبحث حول عدة فروع:

مسألة خمس المعدن:

ومنها: اعتبار النصاب في خمس المعدن، وقال باعتبار النصاب فيه.

فعبارة الإمام تحتوي على جهات عديدة ، ولابد من البحث فيها:

الأولى: اعتبار أصل النصاب في تعلق الخمس بالمعدن و عدم اعتباره.

الثانية: تعيين حد النصاب المعتبر فيه تعلق الخمس.

الثالث: هل النصاب قبل إخراج المؤونة أم بعدها؟

فهذه الجهات الثلاثة لا بد من البحث فيها، والسيد الإمام قد تعرض لها في عبارته المختصرة.

وكما هو واضح أن السيد الإمام قد احتاط في المسألة و في الجهات الثلاثة فيها، والمقصود من احتياط الإمام في الجهة الأولى الوجوبي، ومن الأخيرة الاستحبابي.

ووجههما واضح على من له أدنى تعرف بالفقه، لعدم سبق الأولى بالفتوى، وسبقه في الثانية بالفتوى وتقييده بالأولى.

 

أما المسألة: فمورد تعرض الفقهاء من القدماء إلى المتأخرين، ومورد الخلاف من جهة الآراء والأنظار الفقهية واختلاف كلمات الفقهاء من العامة و الخاصة.

نظرة إلى أقوال العامة:

قال ابن قدامة في كتاب الزكاة: الفصل الثالث في نصاب المعادن، وهو ما يبلغ من الذهب عشرين مثقالاً، ومن الفضّة مائتي درهم، أو قيمة ذلك من غيرهما. وهذا مذهب الشافعي.

وأوجب أبوحنيفة الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب، بناء على أنّه ركاز لعموم الأحاديث التي احتجّوا بها عليه، ولأنّه لا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب كالركاز.[2]

وقال ابن رشد في كتاب الزكاة:

المسألة الخامسة: وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه، فإنّ مالكاً والشافعي راعيا النصاب في المعدن، وإنّما الخلاف بينهما أنّ مالكاً لم يشترط الحول واشترط الشافعي، وكذلك لم يختلف قولهما أنّ الواجب فيما يخرج منه، هو ربع العشر، وأمّا أبو حنيفة فلم ير فيه نصاباً ولا حولاً، وقال: الواجب هو الخمس[3] .

فظهر من ذكر أقوال العامة أن المسألة كانت عندهم مذكورة بشكل عام، وحسب اختلاف المناهج الموجودة عندهم ومصرحة بها.

وأما أصحابنا الإمامية فاختلفت كلماتهم في بلوغ ما أخرج من المعدن إلى حدّ خاص ومعین واختلفوا إلى أقوال، وإنما قد وقع الخلاف هنا في موضعين:

أحدهما: في اعتبار النصاب وعدمه في المعدن.

و ثانيهما: على تقدير اعتباره فهل هو عشرون ديناراً، أم دينار واحد؟

أما البعض الذي يقول بعدم اعتبار النصاب، فهو مشهور القدماء والمتقدمين كما نقله صاحب الحدائق بشكل تفصيلي و جامع حيث يقول:

فذهب الشيخ في الخلاف إلى وجوب الخمس فيها، ولا يراعى فيها النصاب وهو اختياره في الاقتصاد أيضا، ونقل عن ابن البراج وابن إدريس مدعيا عليه الإجماع حيث قال: إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها، قليلا كان المعدن، أو كثيرا ذهبا كان أو فضة، من غير اعتبار مقدار و هذا إجماع منهم بغير خلاف.

و نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار أنهم أطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم[4] .

و أما البعض الثاني الذي يقول باعتبار النصاب في تعلق الخمس بالمعدن فهو يشمل بعض القدماء والمشهور بين المتأخرين، كما ينقله صاحب الحدائق أيضا و يقول:

و اعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، و رواه ابن بابويه في المقنع.[5]

و قال الشيخ في النهاية: و معادن الذهب و الفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة. [6]

و نحوه في المبسوط. [7] و اختاره ابن حمزة[8] .

و عليه جمهور المتأخرين[9] .

فالمستفاد من هذه الأقوال التي أشرنا إليها في هذا المجال أن الشهرة في المسألة بين المتقدمين و المتأخرين متعاكسة، و كل بخلاف الآخر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo