< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/02/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: إشكال وجواب على القول الثاني في مدلول حديث رفع القلم عن الصبي:

بعد تقديم توضيح وبيان للقول الأول والثاني في تفسير حديث الرفع نبدأ بذكر إشكال من السيد الخوئي وهو القائل بالقول الأول أي نفي جعل التكليف برمّته عن الصبي. وأما القول الثاني فهو رفع المؤاخذة والعقاب.

اعتراض السيد الخوئي على القول الأول:

وأما السيد الخوئي فقد استشكل على القول الأول وقال: >إن العقوبة والمؤاخذة- كالمثوبة والأجرة- من الأمور التي لا صلة لها بعالم الجعل بوجه، بل هي مترتّبة على‌ الجعل ترتّب الأثر على ذي الأثر، وعليه فلا معنى لتعلّق الرفع بما لم يتعلّق به الجعل.

نعم، ترتفع العقوبة بارتفاع منشأها، أعني به التكاليف الإلزاميّة، و لكنّه غير رفع المؤاخذة ابتداء[1] .

الجواب عن إيراد السيد الخوئي:

أما الجواب فيمكن القول بأنه نعم من الصحيح عدم العلاقة بين الثواب والعقاب وبين الجعل ولكن لا ريب في أنّ المؤاخذة من لوازم مخالفة التكليف، ولذلك يستكشف من رفع المؤاخذة والعقاب نفي الوجوب والحرمة وهما مما يتعلّق بهما الجعل، ففي الحقيقة ليس بعيداً من الصحة القول بأنه يتعلّق‌ بها الجعل باعتبار مؤثّرها وهو التكليف؛ لأن التكليف كان موثراً في العقاب والمؤاخذة.

وأشار السيد البجنوردي إلى ذلك الجواب ودفع الإشكال حيث قال:>المراد من رفع القلم هو رفع المؤاخذة التي من لوازم مخالفة التكليف الإلزامي بترك الواجب و إتيان الحرام، فيستكشف من نفي اللازم الذي هو المؤاخذة نفي الملزوم- أي الوجوب والحرمة- فيدلّ على عدم التكاليف الإلزاميّة على الصبيّ[2] .

نعم يمكن أن يقال: إن جعل التكليف ليس علّة للعقوبة، بل المخالفة سبب لاستحقاق العقوبة، فالعقوبة متأخّرة عن الجعل بمرتبتين، والمؤاخذة ليست لازمة للجعل، ولكن من الواضح عدم ترتب الإشكال بهذا البيان ولا يخرجها من لوازم الجعل الإلزامي.

لفت نظر في الدفاع عن القول الثاني

هنا نقطة مهمة لا بد من الالتفات إليها في مقام الإشكال وكذلك في مقام الدفاع للأسف لم يلتفت إليها المستشكل و لا المدافع وهي:

نعم إنه لا صلة بين الجعل والمثوبة والعقاب بل العقاب من لوازم الجعل وهو كذلك ليس مطلقا بل في خصوص الجعل الإلزامي، فهذا ما صرح به المستشكل والمدافع، وأما النقطة التي لم يلتفت إليها أحد منهما هي أنه لو قلنا بأن مفهوم حديث الرفع هو رفع العقاب و المؤاخذة فأين موضع الثواب والأجر؟

لأنا لو قلنا برفع العقاب في خصوص الصبي استناداً إلى الحديث فلا دخل للثواب والأجر إذا فعل الصبي فعلا و عملا إلزامياً.

لأنّه إذا قلنا برفع خصوص المؤاخذة فلا معنى للحديث، إلّا في فرض مخالفة التكليف التي هي سبب لاستحقاق العقاب، ولا تعرّض للحديث إلى نفي أصل الوجوب والحرمة.

فبناء علی ذلك لو أتى الصبيّ واجباً بقصد الوجوب، أو ترك حراماً بقصد إطاعة اللّه لكان صحيحاً؛ لعدم تعرّض الحديث إلى صورة الموافقة، و هذه الصورة تبقى داخلة في العنوان العام ومشمولة للأدلة العامة وهو شمول التكليف للصبي.

يعني أن الصبي إذا وافق يؤجر ويثاب وأما لو خالف لا يعاقب بمقتضى دلالة حديث الرفع.

و هذا الذي ذكرناه يؤيد مشروعية عبادات الصبي، ولا منافاة بين القول بأن المقصود من الرفع هو رفع المؤاخذة والعقاب و بين مشروعية عبادات الصبي.

و كذلك في ما نحن فيه نستطيع القول بجعل الخمس على مال الصبي ويثاب على أدائه لو وافق التكليف وأما لو خالف فلا يعاقب بمقتضى حديث الرفع.

الحمد لله ربّ العالمين


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo