< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة البحث السابق: نظرة في النصوص الدالة على تعيين متعلق الخمس:

الحديث الآخر الذي ذكرناه سابقا لتعيين متعلق الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة هو ما رواه: أَحْمَد بْن مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ: جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ! تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا؟ رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ؟ فَكَتَبَ(ع): الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ. [1]

والمشكلة في هذا الحديث أنه لم يذكر إلى من كتب يزيد؟ هل كتب إلى معصوم من المعصومين (ع)؟ فهو قد صرح بأنه كتب فقط ولم يعين مخاطب الكتاب!

مضافا إلى ذلك أنه لم يذكر فيه الخمس، بل فرض فرض المسلم القطعي تعلق الخمس بالفائدة وهو في مقام تعيين مصاديق الفائدة وهو قد عمم المصاديق حتى شمل الهبات والجوائز.

وعلى أي حال يمكن القول بدلالة الحديث وشمولها للهبة بعد تعيين مخاطب الكتاب والدفاع عن إشكال عدم التصريح بذكر الامام (ع). ولا يشمل الميراث أيضا.

وكذلك قد ذكرنا حديثاً في تفسير آية الغنيمة وهو حديث حُكَيْم مُؤَذِّن بَنِي عَبْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ....﴾ قَالَ:«هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ، إِلاَّ أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَهُ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا[2] .

أما بالنسبة الى سند الحديث يقع البحث في الراوي الأخير و هو (حكيم موذن بني عبس)، و هو بالخلاصة و إن جاءت روايته في الكافي و التهذيب و الاستبصار،إلاّ أن أرباب الجرح و التعديل لم يذكروا له ما يوضّح حاله، فهو ممّن لم يتّضح حاله كما ذكره المامقاني في تنقيح المقال: 23/455، رقم 6851.

وللسيد البروجردي كلامٌ في وثاقة الراوي:

(وحيث تعجب الراوي من خفاء هذا الحكم وعدم عمل الناس به قال عليه السّلام ان أباه جعل شيعتهم في حل من ذلك ليزكوا و تطيب ولادتهم ولا يستفاد منها عدم تكليفهم به. ويستفاد منها أيضا أن حكيما راوي الرواية كان إماميا ثقة فإن هذا الحكم إنما هو من مختصاتهم لا يظهرونه إلا لمواليهم مضافا إلى أن اشتغاله بالأذان على ما يستفاد من لقبه تشعر بل تدل على مواظبته لأوقات الصلاة ومراقبته عليها وهو يدل على وثاقته بل على عدالته)[3] .

ونحن نقول كما قلنا في السنوات السابقة: إن مثل هذا اللقب لشخص لا يدل على عدالته ووثاقته، لأن كثيراً من الأاشخاص كانوا يلقبون بهذه االالقاب ولكنهم غير موثوقين مضافا إلى أن هذه الرواية هو رواها بنفسه، ولو قال أحد بوثاقته لكان الإشكال في سند الحديث باقياً من جهة عبد الصمد بن بشير.

وأما بالنسبة الى دلالة الرواية على المطلوب وبغض النظر عن ضعف سنده فقد استشكل عليه السيد البروجردي بأن الإفادة يوماً بيوم تعني أنه يجب الخمس فيما تستفيد يوميا، وأما الهبة فليس كذلك، أي لايستفيد منه يوميا ، وهذا العنوان وإن يشمل جميع الفوائد ولكن لامجال لتعميم وشموله للهبة والميراث، لأنهما خارجان عن الفائدة اليومية، وهذا العنوان يستعمل في المحاورات في ما يكسبه الانسان يوميا من كسبه و يده وفي مقابل عمله ، ولا غير.

و أما الهبة فليست من الاستفادة اليومية.

وعبارة السيد
هي كالتالي: وهذه كما ترى تدل على وجوب الخمس في الاستفادات اليومية.

 


[3] - زبدة المقال في خمس الرسول و الآل، ج1، ص78.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo