< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس المهر و عوض الخلع:

بعد بيان حكم خمس الميراث من عدم تعلقه به إلا في الميراث الذي لا يحتسب، ألحق السيد الإمام ر(ه) المهر وعوض الخلع به من جهة عدم تعلق الخمس وذكرها جميعاً في عبارة واحدة، و بفتوى واحدة ثم احتاط فيها جميعا باستحباب الاحتياط في أداء الخمس.

قال السيد الإمام:

أنّ الأقوى عدم تعلّقه بمطلق الإرث و المهر و عوض الخلع، و الاحتياط حسن....

الظاهر الواضح من عبارة السيد الامام أنه يقول بعدم وجوب بالخمس في المهر و عوض الخلع كما قال بنفس الحكم في مطلق الارث.

فما هو الدليل على عدم الوجوب؟

الذي يمكن أن يذكر في مقام الجواب و بيان الدليل هما دليلان:

الأول: عدم انطباق و صدق عنوان الفائدة والغنيمة على المهر و عوض الخلع عرفا.

بيان عدم الانطباق:

بما أن الفائدة والغنيمة بمعناها الوسيع لا ينطبق عليهما، لأن الفائدة فلابد من أنها ربح و نفع و ليست ضررا و ليست معاوضة شيء بشيء، و أما هما لا ينطبقان عليهما عنوان الفائدة و عنوان الغنيمة عرفا، يعني ان العرف لا يقول للمرأة التي أخذت مهرها أو رجعت الى بذلها في الخلع: انها استفادت أو ربحت او اغتنمت!

وذلك المرأة اما باكرة و اما غير باكرة. أما الباكرة تفتقد بُضعها بإزاء أخذ المهر، وأما غير الباكرة تجعل نفسها تحت سلطة الزوج في مقابل أخذ المهر، فلذلك لا تصدق عنوان الفائدة على ما أخذته من المهر؛ نظراً إلى ما فقدته بإزائه ممّا هو أعظم قيمة من المهر بكثير.

اللهمّ إلّا آن يقال في بعض العجوزات التي يُقدمنَ على عقد المتعة بقصد ادّخار المال وجمع الثروة فلا يبعد صدق الفائدة عرفاً في خصوص هذا الفرض.

فخلاصة القول في توجيه المسألة أننا نمنع الصغرى قبل انكار الكبرى ، يعني نمنع صدق الفائدة على المهر و عوض الخلع.

مضافا الى ذلك أن ثبوت الخمس في مطلق الفائدة بدون التقييد باي قيد فغير ثابت كما شرحنا من قبل.

فبناء على ذلك لا يمكن القول بوجوب الخمس في المهر و عوض الخلع حتي في فرض صدق عنوان الفائدة كما قلنا.

اشكال و جواب:

ان قيل: انّ في الإجارة أيضاً بإزاء أخذ الاجرة يفوت عمل الأجير وتزول منفعة مال الإجارة. فما هو الفرق بينهما؟ مع أ نّه لا إشكال في ثبوت الخمس في الاجرة.

فنقول:

أوّلًا انّ الاجرة تصدق عليها الفائدة عرفاً دون المهر.

وثانياً: الفارق بين المهر و عوض الخلع من جانب و بين الاجارة ، انما هو وجود نصوص في المقام تدل على وجوب الخمس في الإجارة بخصوصها. مثل صحيح علي بن مهزيار الذي يدل على وجوب الخمس في الاجارة ....

محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ: أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ، فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ؟

فَقَالَ(ع): يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ. فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ؟ فَقَالَ(ع): فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ. قُلْتُ: وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ؟

فَقَالَ(ع): إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.[1]

(في بعض النسخ بدل صنائهم ، ضيائهم)

و غير هذا الحديث. و قد قدمنا النصوص.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo