< قائمة الدروس

بحوث الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

37/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : إن كان شَعْرُ ظهْرِ القدم بالمقدار الخارج عن المتعارف
إن كان شَعْرُ ظهْرِ القدم بالمقدار المتعارف فلا بأس بالمسح عليه وذلك لعدم تعرّضِ الرواياتِ لهذه النقطة، فنرجع إذَنْ إلى العُرف في هكذا مسائل، وأمّا إن كان خارجاً عن المتعارف فالأحوط المسح على البشرة بمعنى أن يخلّل الشعر بحيث يصدق عليه أنه مسَحَ قدمَه، فإنّ الوارد في كلّ الروايات أن يمسح قدمه أو رِجْلَه، وهذا بالتخليل قد مسَحَ قدمَه، أمّا إن لم يخلّل الشعرَ الكثيفَ فإنه يصعب القول بأنه قد مسح قدمه، فإنّ الشعر الكثيف الخارج عن المتعارف لا يصدق عليه أنه ظهر القدم .
وتجب إزالة الموانع والحواجب، إذ لا يطلَقُ على المسح على الحاجب أنه مسَحَ قدمَه، إنما يقال هذا لم يمسح على قدمه وإنما مسح على الخرقة مثلاً أو على القير أو الطين مثلاً، والواردُ في الآية وفي كلّ الروايات أن يمسح على قدمه أو رجله . ولك أن تؤيّد ما ذكرنا ببعض الروايات من قبيل ما رواه في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن صفوان(بن يحيى) عن العلاء بن رزين القلاّء(ثقة جليل القدر) عن محمد بن مسلم عن أحدهماo أنه سُئِلَ عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال : ( لا تمسح عليهما )[1] صحيحة السند، ومن قبيل ما رواه في الكافي عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن محمد بن علي قال أخبرني سماعة بن مهران قال أخبرني الكلبي النسابة قال : دخلت بالمدينة ولستُ أعرف شيئاً من هذا الأمر ـ إلى أن قال ـ ثم قال ـ أي جعفر بن محمد عليهما السلام ـ ( سَلْ )، قلت : ما تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسم ثم قال : ( إذا كان يومُ القيمة ورَدَّ اللهُ كلَّ شيءٍ إلى شيئه، ورَدَّ الجِلْدَ إلى الغَنَم، فترى أصحاب المسح أين يذهبُ وضوؤهم ؟! )[2] . وغيرهما من الأحاديث .
كما لا بدّ من تحصيل اليقين بوصول رطوبة المسح إلى القدم، ولا يكفي الظن، لقاعدة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني عقلاً، وأنت تعلم أنه لا اعتبار بالظنّ .

ومن قُطِع بعضُ قدمِه مسَحَ على الباقي لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وللإشتغال، ولذلك أجمعت الطائفة على ذلك، ويسقط وجوب المسح مع قطع تمام القدم لسقوط الحكم بسقوط موضوعه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo