< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

(کلام السید فی العروة ) نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه في رفع الحدث ، لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين ، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ. [1]

اقول: انه لا اشکال فی انه اذا دار الامر بین الطهارة الحدثیة و بین الطهارة الخبثیة لکان الاول اهم من الثانی فیقدم علیه هذا من ناحیة.

و من ناحیة اخری انه اذا لم یکن له ما یتیمم به فلا یکون للطهارة المائیة بدل و لذا یکون المکلف اذا کان عنده ماء ان یتوضأ و یرفع به النجاسة الحدثیة او استعمال الماء فی الطهارة الخبثیة و قد مرّ آنفاً انه مع امکان الاتیان بالصلوة عاریاً فعلیه استعمال الماء فی رفع الحدث و الصلوة عریاناً فمع عدم امکان الصلوة عریاناً بای وجه کان او عدم جواز ذلک – علی قول- للزم علیه الاتیان بالوضوء او الغسل لحصول الطهارة الحدثیة و الاتیان بالصلوة مع نجاسة الثوب او البدن لان الصلوة لاتترک بحال ثم اعادة الصلوة مع الطهارتین من الحدث و الخبث بعد رفع العذر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo